أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - صادق يوسف - تعديل الدستور وموقف المحكمة الاتحادية منه














المزيد.....

تعديل الدستور وموقف المحكمة الاتحادية منه


صادق يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 6414 - 2019 / 11 / 20 - 10:50
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


أشار الدستور النافذ إلى قواعد واجراءات تعديله وفقاً لآليتين مختلفتين, حيث ان الألية الأولى لتعديل الدستور جاءت بها المادة (126) والتي تعد أسلوباً اعتيادياً لتعديل الدستور , تحت مسمى الأحكام الختامية , إما الآلية الثانية فهي الأسلوب الاستثنائي ونستطيع تسميتها بأنها انتقالية واستثنائية وتنفذ لمرة واحدة فقط نصت عليها المادة (142) تحت مظلة القواعد ألانتقالية حيث وضعت لغاية معينة.
وفيما يتعلق بالأسلوب الاعتيادي لتعديل الدستور وفقا لنص المادة 126 أعطى لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء أو لخمس أعضاء مجلس النواب اقتراح تعديل الدستور , ويعد التعديل مصادقا عليه بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام , ويعد التعديل مصادقا عليه تلقائيا إذا لم يصادق رئيس الجمهورية خلال تلك المدة , ولكن لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين والمصادقة عليه بالإجراءات نفسها الواردة أعلاه.
وفقا للنص اعلاه ان الاستفتاء يكون ناجحا بموافقة اغلبية المصوتين , لكن الدستور لم يبين تلك الاغلبية المطلوبة للموافقة ومع ذلك من الممكن ان يمرر التعديل الدستوري في حال حصل على موافقة من المحافظات الشيعية والسنية وحتى وان رفض اقليم كردستان على التعديل.
اما فيما يتعلق بالأسلوب الاستثنائي لتعديل الدستور وفقا لنص المادة 142 فقد أوردت طريقة لتعديل الدستور وهي بتشكيل مجلس النواب لجنة من أعضائه ممثلة للمكونات الرئيسة للشعب العراقي مهمتها تقديم توصية بتعديلات وصفت بأنها ضرورية على أن تعرض على اعضاء مجلس النواب دفعة واحدة للتصويت عليها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس, وبعد حصول حزمة التعديلات على موافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه تعرض على استفتاء الشعب العراقي وتعتبر ناجحة بشرطين، الاول موافقة ثلثي المصوتين من الشعب العراقي، والثاني عدم رفض تلك التعديلات من ثلثي ثلاثة محافظات فاكثر. وهذا يعني إذا رفض اقليم كردستان تلك التعديلات سوف يفشل الاستفتاء الشعبي.
وهنا نشير إلى ان المادة 142 من الدستور قد عطلت حكم المادة 126 وذلك عندما أشارت إلى أنه لا يعمل بالمادة 126 إلا بعد الانتهاء من المادة 142 وحيث ان المادة 142 أصبحت في حكم الميت , عندما اشارت الى ان يقوم مجلس النواب في بداية عمله بتشكيل لجنة تتولى النظر في التعديلات الضرورية على الدستور وكان القصد الدستوري ان تنفذ هذه المادة في بداية عمل الدورة الاولى لكن المجلس لم يشكل تلك اللجنة ومن ثم حكم المادة قد سقط حكما, ولا بد من تطبيق المادة 126 التي رسمت الطريق العادي لتعديل الدستور.
وبالنسبة لموقف المحكمة الاتحادية العليا من تعديل الدستور لا بد من الاشارة قبل البدء بالموضوع ان القرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا هي باتة وملزمة لكل السلطات الثلاثة اي من ضمنها السلطة القضائية بمعنى ان المحكمة الاتحادية القرار التي تصدره لا تستطيع ان تتراجع عنه.
ماذا فعلت المحكمة الاتحادية العليا في موقفها من تعديل الدستور؟
قامت باحياء حكم المادة 142 من الدستور بعد ان سقطت حكمها, فمن خلال استقراء قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (54/اتحادية/2017) الصادر في (22/5/2017) في تفسير هاتين المادتين وهو جاء بطلب من رئاسة مجلس النواب، حيث صدر الحكم الدستوري بأن تطبيق الية المادة (142) يجب أن يكون سابقا لتطبيق الالية الواردة في المادة (126), يعني لا بد من الانتهاء من الاليات المرسومة في المادة 142 ويجب ان يكون فيها الاستفتاء فيها ناجحا ثم الانتقال بعد ذلك إلى الاليات الواردة في المادة 126 من الدستور, وكما اشارت ايضا المحكمة الاتحادية العليا قرارات سابقة ضمناً إلى أن الاولوية تأتي بتطبيق المادة (142) لتعديل الدستور، وآخرها القرار رقم (119/ اتحادية/ 2015) الذي تضمن عدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية المنصوص عليه في المادتين (69) و(75) من الدستور، حيث جاء في نص القرار "أن القرار المطعون بعدم دستوريته بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية قد صدر خلافاً لما رسمته المادة (142) من الدستور فيكون مخالفاً لاحكامه مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته..".
وبالتالي لا يكون لرئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء مجتمعين أو خمس اعضاء مجلس النواب صلاحية اقتراح التعديل الاول للدستور، وهذه الاليات تضمنتها المادة (126) كون متوقف تنفيذها لحين الانتهاء من اليات المادة (142). وكما بينا سابقا ما هي الاشكالية المثارة حول تطبيق نص المادة 142 .



#صادق_يوسف (هاشتاغ)      



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- نماذج لم تذكر من ملفات فساد المالكي شخصيا


المزيد.....




- الجنائية الدولية تطلب توضيحا من المجر حول عدم اعتقال نتنياهو ...
- حماس: تحرير الأسرى من سجون العدو على رأس أولويات صفقة طوفان ...
- -الأونروا-: نقص الأدوية الحاد في غزة تهديد خطر لحياة المرضى ...
- الجنائية الدولية تتخذ إجراءات: عدم امتثال هنغاريا لطلب اعتقا ...
- حماس تدعو لاعتبار الخميس يوما عالميا للتضامن مع الأسرى بسجون ...
- إسرائيل تبدأ عزل أطباء عسكريين وقّعوا عريضة لإعادة الأسرى
- مفوضة حقوق الطفل الروسية تتحدث عن عائلات روسية تخضع لإعادة ا ...
- RT تلتقي معتقلين سابقين لدى الدعم السريع
- فتح: ما يتعرض له الأسرى بسجون الاحتلال لا يقل بشاعة عن جرائم ...
- من قلب طهران.. العالم الإسلامي يناقش الحرية وحقوق الإنسان


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - صادق يوسف - تعديل الدستور وموقف المحكمة الاتحادية منه