أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سربست مصطفى رشيد اميدي - مشروع قانون انتخابات مجلس النواب 2019















المزيد.....

مشروع قانون انتخابات مجلس النواب 2019


سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 6414 - 2019 / 11 / 20 - 01:33
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


أحال مجلس الوزراء يوم 13/11/2019 الى مجلس النواب مشروع قانون جديد لانتخاب أعضاء مجلس النواب بعدما اقرته بموجب القرار رقم 412 في 12/11/2019. ويبدو ان هذا المشروع يختلف عن سابقه المرسل من قبل رئاسة الجمهورية الى مجلس الوزراء من حيث النظام الانتخابي وعدد المقاعد واحكام أخرى.
ومن الواضح ان النخبة السياسية الحاكمة في العراق لا تريد ان تنزل الى ارض الواقع وتبدأ بتلبية مطالب المتظاهرين القديمة الجديدة، والتي أدت اهمالها لعقود من الزمن الى اندلاع هذه الثورة الشعبية والشبابية، وان استمرارها يعني عدم ايمان شرائح واسعة من الشعب العراقي باية إصلاحات من قبل هذه النخبة سواء كانت إصلاحات حقيقية في توجهاتها، ام مجرد وسيلة لكسب الوقت وتهدئة الشباب الثائر وانهاء انتفاضة الشعب العراقي. وعليه نرى ان الكثيرين يعتقدون ان السبب الأساسي لعدم استقرار العراق منذ ستة عشر سنة هو الخلل في القانون الانتخابي أو في احكام الدستور، وان كان هذا صحيحا في جزئية صغيرة منه، لكن الصحيح هو ان السبب الرئيسي لكل ماسي العراق والعراقيين هو أسر الدولة من قبل الأحزاب الكبيرة والفساد المستشري في النخبة السياسية الحاكمة. حيث لا يوجد نص قانوني يمنع توفير الماء والكهرباء ولا يوجد نص قانوني او دستوري يبيح انتشار المخدرات بشكل مخيف ويمنع معاقبة المتورطين فيها بعقوبات رادعة، ولا يوجد نص دستوري تمنع الحكومة من تقديم ابسط الخدمات لمواطنيها، ولا يوجد نص دستوري تمنع الحكومة من التحقيق في الية صرف الموازنات المالية الهائلة للسنوات الماضية، ولا يوجد نص دستوري او قانوني تمنع الحكومة من التحقيق في المبالغ المصروفة لسنة 2014 مع عدم إقرار قانون الموازنة لتلك السنة، ولا يوجد نص دستوري يمنع من التحقيق في عشرات ولربما المئات من المشاريع الوهمية والتي صرفت عليها المليارات من العملة الصعبة، ولا يوجد نص قانوني يمنع التحقيق في مصير عشرات المليارات من العملة الصعبة في قطاع الكهرباء ولازالت الكهرباء في العراق تعمل مثل إشارة المرور. لذلك فقد تم افراغ كل قانون او احكام الدستور من محتواه ومغزاه وأصبحت كانما هي قد قررت لتكون في مصلحة الأحزاب الحاكمة فقط. فالقانون الانتخابي ان كان يحتاج الى تغيير فانما فقط في الية تحويل المقاعد الى مقاعد، لتكون بصيغة يكون مجلس النواب يمثل أكثرية شرائح المجتمع العراقي ويتم توسيع القاعدة الشعبية والتمثيلية لمجلس النواب، وليس التوجه بالاستمرار في حصر السلطة بيد نخبة صغيرة من الأحزاب الكبيرة.وهذا الامر واضح في الكثير من التشريعات الصادرة من مجلس النواب وخاصة في المجال الانتخابي، حيث أصبح واضحا كانما مجلس النواب يشرع لنفسه، أي استمرار النخبة الحاكمة في التمسك السلطة ولو بحكم القانون. ومع ذلك لا بد من ابداء بعض الملاحظات على هذا المشروع والتي قسم منها هي مشابهة لملاحظاتنا على مشروع رئاسة الجمهورية، ومن أهمها:
1- بخصوص عدد مقاعد مجلس النواب الذي تم تحديده ب (242) مقعدا وحسب الحدود الإدارية لكل محافظة عدا الكوتا المخصصة للمكونات وحسب المادة (13) الفقرة (أولا) من مشروع القانون0وحيث يستوجب وحسب احكام الفقرة (أولا) من المادة (49) من الدستور العراقي التي تقرر ان يكون عدد مقاعد مجلس النواب بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة، وان عدد نفوس العراق وحسب احصائيات وزارة التخطيط يزيد على ست وثلاثين مليون نسمة. لكن بعد اجراء أي تعديل دستوري من الممكن ان يتم تعديل هذه الفقرة ليكون هنالك مقعد واحد بنسبة كل مائة ألف ناخب (وليس نسمة). او اية صيغ حسابية أخرى بحيث تجعل عدد مقاعد مجلس النواب ثابتا (علما انه يعتقد ان القوانين الانتخابية السابقة لم تلتزم حرفيا بتطبيق هذه المادة الدستورية). حيث ستكون مادة دستورية تعطى الاستقرار للقانون الانتخابي بخصوص عدد مقاعده، وتكون الية تطبيقها سهلة وواضحة من قبل المفوضية، وليس عبر زيادة او تقليل كيفي لعدد مقاعد مجلس النواب.
2- أما بالنسبة للمقاعد الممخصصة للمكونات وفق احكام المادة الفقرة(ثانيا) من المادة (13) من المشروع، فانه من غير الواضح على ماذا اعتمد المشروع في تحديد عددها بالنسبة لكل مكون. هل تم اعتماد مبدأ نسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة الوارد في الفقرة أولا من المادة (49) من الدستور؟ ام ان وزارة التخطيط قد زودت رئاسة الوزراء باحصاءات لعدد نفوس كل مكون؟ حيث هنا لا بد من الإشارة الى ان القوانين الانتخابية التي صدرت بعد سنة 2010 والتعديلات التي أجريت عليها لم تلتزم أي منها بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية رقم (11/اتحادية/2010) والتي قررت ان المقاعد المخصصة للمكون الايزيدي (مقعد واحد) لا تتناسب مع عدد نفوس أبناء هذا المكون، وان واضعي هذا المشروع قد أهملوا أيضا تنفيذ هذا القرار. حيث نعتقد ان عدد المقاعد المخصصة للمكون الايزيدي يجب الا تقل عن ثلاث مقاعد نسبة الى عدد نفوسهم وقياسا لمكونات أخرى خصصت لهم مقاعد يفوق عدد نفوسهم الحالي. وهذا الامر نعتقد انه استمرار لمعاناة أبناء هذه الديانة في ظل حكم الحكومات المتعاقبة في الدولة العراقية واكمالا لما حدث لاصوات النازحين الايزيديين في انتخابات أيار 2018. لذلك نرى من الضروري زيادة عدد المقاعد المخصصة للمكون الايزيدي استنادا لقرار المحكمة الاتحادية المشار اليه أعلاه، حيث ان قرارات الحكمة الاتحادية باته وملزمة حسب نص المادة (94) من الدستور التي تنص على أن (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باته وملزمة للسلطات كافة)، ومنها السلطة التشريعية، وبالتالي يفترض على مجلس النواب تعديل هذا العدد لدى النظر بمشروع قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب.
3- بخصوص الية توزيع مقاعد مجلس النواب او الية تحويل الاصوات الى مقاعد نيابية، وفق ما جاءت بالفقرة اولا من المادة (15) فان الهدف الكامن وراء هذا النص هو هدف نبيل وعادل، وهو حصول المرشحين الذين فازوا بأعلى الاصوات في كل القوائم بمقاعد نيابية من الاعلى نزولا الى الادنى. لكن السؤال أو الاشكال الذي قد يعترض تطبيق ذلك، هو ان المقاعد يجب ان توزع اولا على القوائم لتحديد عدد المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة، وباي صيغة كانت سواء كان الباقي الأقوى او المعدل الأقوى او سانت ليكو او دي هونت او غيرها، قبل ترتيب ذوي اعلى الأصوات من المرشحين. لانه قد نجد ان مرشحا ما لديه من الأصوات ما يؤهله للحصول على المقعد النيابي حسب ترتيب أصوات المرشحين من جميع القوائم، لكن قائمته الانتخابية لم تحصل على اي مقعد. لذلك يجب الانتباه بان يكون هذا الترتيب لمرشحي القوائم الفائزة فقط ومن ثم الحرص على ان تكون عدد المقاعد اتي حصلت عليها كل قائمة مساوية للمعدل الانتخابي او اضعافه.
4- أما الفقرة (ثانيا) و(ثالثا) من المادة (15) من مشروع القانون فان وجود قاسم انتخابي ومن ثم وجود مقاعد شاغرة فان الالية التي يتم توزيع المقاعد بموجبها ، سواء تمت بنسبة ماحصلت عليها كل قائمة فائزة من الأصوات ام حسب صيغة الباقي الأقوى او اية صيغة أخرى. فباعتقادنا انها تخالف حكم قراري المحكمة الاتحادية أحدهما كان بالنسبة للقانون الانتخابي رقم 16 لسنة 2005 وتعديله بموجب القانون رقم 26 لسنة 2009 فيما يخص انتخاب أعضاء مجلس النواب، وهو القرار المرقم 12/اتحادية /2010، والثاني هو القرار المرقم 67/اتحادية/2012 فيما يخص انتخابات مجالس المحافظات. حيث اعتبرت ان (تحويل أصوات) من قائمة الى أخرى في توزيع المقاعد الشاغرة بين مرشحي القوائم يعتبر مخالفا لحق التصويت حسب نص المادة (20) من الدستور العراقي النافذ، وأيضا لمنطوق الفقرة (أولا) من المادة (38) من الدستور. لذلك من الضروري الانتباه الى القرارين أعلاه، لانه في حالة إقرار هذا النظام الانتخابي من قبل مجلس النواب قد يعرض القانون للطعن فيه امام المحكمة الدستورية العليا.
5- لم يتضمن القانون الية توزيع مقاعد كوتا النساء فيما يخص المقاعد المخصصة بنسبة 50% من مقاعد الدائرة الانتخابية وفق الفقرة (أولا) من المادة (15) من المشروع ، والتي يتم فيها توزيع المقاعد على المرشحين الذين حصلوا على أعلى الأصوات من جميع القوائم الانتخابية. لذلك ستكون المفوضية هي الملامة في حال وجود خلل في قانونية وعدالة توزيع كوتا النساء بين القوائم الانتخابية الفائزة بنسبة ربع المقاعد للدائرة الانتخابية.
6- ان النظام الانتخابي المنصوص عليه في الفصل الخامس من مشروع القانون هو نظام معقد ويحتاج الى عدة عمليات حسابية، مما سيؤدي الى الطعن في نتائج الانتخابات وتسجيل عدد كبير من الطعون على تطبيقه. وهذا سيؤدي اى استمرار ضعف الثقة بالعملية الانتخابية، حيث ستكون المفوضية هي المتهمة على تطبيق هذا النظام الانتخابي الفريد مثلما يحدث بعد كل عملية انتخابية، طبعا الحكومة واضعة المشروع والنخبة السياسية الحاكمة (معصومون من الخطأ) !!!.
7- لم يتضمن الفصل السادس المخصص لسجل الناخبين اية إشارة لعملية التسجيل البايومتري، والتي قطعت المفوضية فيها شوطا كبيرا في تسجيل الناخبين العراقيين. حيث كان من المفروض ان تنص مادة في المشروع على ضرورة تسجيل جميع الناخبين العراقيين (المتبقين فقط والمواليد الجديدة) بايومتريا، ووضع جدول زمني لذلك وان يتم توفير جميع الإمكانيات المالية والفنية والموارد البشرية لاكمالها، حيث سيكون بعد ذلك التصويت وفق البطاقة البايومترية فقط، وحتى يمكن بعد ذلك من الممكن اسقاط سجل الناخبين وفق اية دوائر انتخابية، وان تنفيذ ذلك سيضمن نزاهة وسلامة العملية الانتخابية الى حد كبير. لكن هذا المشروع وضع اليات لتسجيل الناخبين أصبحت قديمة ومعروفة لدى الجميع وهي مطبقة في العراق منذ سنة 2004ولحد الان وتلاقي بعض المشاكل والتعقيدات لدى تطبيقها وتبرز بشكل خاص يوم الانتخابات وهي معروفة للمتابعين للشان الانتخابي في العراق.
8- أما بصدد عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة باعتبارها دائرة انتخابية واحدة ، لا يعرف كيف تم اعتماد هذه الحصص من المقاعد، هل اعتمدت على عدد نفوس المحافظة تطبيقا للفقرة (أولا) من المادة (49) من الدستور؟ أم على نسبة عدد المقاعد التي تم تقليلها (78) مقعدا نسبة الى عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة في القانون الحالي، حيث نلاحظ عدم عدالة وعدم وجود دقة في هذا التقسيم في مشروع القانون. على سبيل المثال نلاحظ ان عدد المقاعد المخصصة لمحافظة كركوك في القانون الحالي هو 12 مقعدا وأصبحت 10 مقاعد في المشروع، في حين أن عدد المقاعد المخصصة لمحافظة دهوك في القانون الحالي هو11 مقعدا، لكن نلا حظ انه أصبح عدد المقاعد في المشروع الحالي هو8 مقاعد، حيث نعتقد أنه يفترض أن يكون عدد المقاعد المخصصة لمحافظة دهوك في المشروع يكون 9 مقاعد. أما بالنسبة لعدد المقاعد المخصصة لمحافظة بغداد فنعتقد أنه يفترض أن تكون عددها في المشروع هو مقعدا 52 وليس 57 مقعدا. عليه يستوجب تدقيق عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة قبل إقرار هذا المشروع في مجلس النواب، وان إقرار المشروع بحالته الحالية بخصوص عدد المقاعد المقررة لكل محافظة سيعرضه للانتقاد والطعن فيه من قبل أبناء المحافظات وخاصة ممثلي الأحزاب السياسية العاملة في كل محافظة. من خلال ملاحظة الاحكام الواردة في المشروع القانون الانتخابي هذا والنظام الانتخابي المقترح، يتبين جليا ان الهدف الكامن وراءه هو الحد من تأثير نسبة عدد الأصوات التي يحصل عليها بعض المرشحين في عدد من المحافظات وخاصة في بغداد على بقية المرشحين، حيث تكون سببا في فوز(صعود) عدد كبير من المرشحين اعتمادا على أصوات ذلك المرشح.
في الختام لا بد من القول انه ليس من الضروري والمفيد اقتراح نظام انتخابي قبل كل عملية انتخابية، فالاستقرار السياسي لاي بلد يفترض استقرار المنظومة القانونية والانتخابية في البلد. وان ما يعتقده الكثيرون بوجود خلل في نتائج الانتخابات ليس سببه الوحيد وجود قصور او عدم عدالة في القانون الانتخابي، وانما أسباب أخرى كثيرة يمكن ان نوجز أهمها:
أ- أسر واستخدام مؤسسات الدولة العراقية ومقدراتها من قبل الأحزاب السياسية الحاكمة.
ب- استخدام المال السياسي بشكل واسع من قبل النخبة الحاكمة في العمليات الانتخابية.
ج- اللجوء الى استخدام النفوذ الديني والمذهبي والعشائري بشكل كبير من قبل عدد من الأحزاب
السياسية ومرشحهيم للمجالس التمثيلية.



#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مشروع رئاسة الجمهورية للقانون الانتخابي بين التطبيق والاصلاح ...
- الكتلة البشرية
- لماذا الاصرار على استهداف اصوات النازحين؟
- اعرف موطنك ، بالكايتي الحصن المنيع لثورة ايلول
- اعرف موطنك ، بين العمادية وميروز
- مام سليمان بحري في ذمة الخلود
- الأرض بتتكلم
- ما قصة الاحذية في البلد
- ماذا عن عيد العمال العالمي
- عمليات الانفال ،،، كما عرفتها
- الانتخابات المحلية التركية ،، هل هي بداية النهاية ؟
- لماذا اذاً الانتخابات ؟
- كوتا النساء في انتخابات مجلس النواب 2018
- الذكرى الاولى لانتهاء الحرب العالمية الاولى
- قراءة في كتاب
- رؤية متفرج
- ملاحظات على نتائج انتخابات برلمان كوردستان 2018
- في مثل هذا اليوم
- المجرب لا يجرب
- انتخابات برلمان كوردستان ،،،، مشاهدات أولية


المزيد.....




- في يومهم العالمي.. أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ألهموا الع ...
- سويسرا تفكر في فرض قيود على وضع -أس- الذي يتمتع به اللاجئون ...
- كاميرا العالم ترصد خلوّ مخازن وكالة الأونروا من الإمدادات!
- اعتقال عضو مشتبه به في حزب الله في ألمانيا
- السودان.. قوات الدعم السريع تقصف مخيما يأوي نازحين وتتفشى في ...
- ألمانيا: اعتقال لبناني للاشتباه في انتمائه إلى حزب الله
- السوداني لأردوغان: العراق لن يقف متفرجا على التداعيات الخطير ...
- غوتيريش: سوء التغذية تفشى والمجاعة وشيكة وفي الاثناء إنهار ا ...
- شبكة حقوقية: 196 حالة احتجاز تعسفي بسوريا في شهر
- هيئة الأسرى: أوضاع مزرية للأسرى الفلسطينيين في معتقل ريمون و ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سربست مصطفى رشيد اميدي - مشروع قانون انتخابات مجلس النواب 2019