أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - خالد الكيلاني - دستوركم ياسيادي















المزيد.....

دستوركم ياسيادي


خالد الكيلاني

الحوار المتمدن-العدد: 1557 - 2006 / 5 / 21 - 11:00
المحور: المجتمع المدني
    


دستوركم يا سيادي !!
- 1/3مواد الدستور تحدد سلطات واختصاصات رئيس الجمهورية، لكن نصيب المواطنين من الحقوق والحريات 8.6%.
- السلطة التشريعية تستأثر بـ 25% من مواده بينما لا يبلغ نصيب السلطة القضائية سوى أقل من 4%.
- طبقا للدستور: رئيس الجمهورية يرأس الفوات المسلحة والشرطة والقضاء والمخابرات والحكومة ويحل مجلس الشعب ومجلس الشورى ويعين أعضائه ويصدر القوانين ويعترض عليها ويعين القضاة ويعزلهم.
- الدستور لا يحدد كيفية تشكيل الحكومة فى حالة فوز حزب غير الحزب الوطني بالأغلبية لأنه لا يفترض ذلك !!
إلى هؤلاء الفرحون بما آتاهم الحزب الوطني من تعديل للمادة (76) من الدستور، باعتبار أن تعديلها سوف يتيح لنا مواصلة الاستمتاع بأزهى عصور الديمقراطية، وإلى هؤلاء الذين يعتقدون – بحسن نية – أن لدينا دستوراً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نؤكد لهم – من خلال مواد الدستور نفسه – أنه لم يعد يصلح لمصر الآن لأنه يحمل بين طياته خللاً واضحاً وخلطاً بين السلطات، وانعداما للتوازن بينها.
[دستور مصر الذي صدر عام 1971 كان مكوناً من (193) مادة ثم عدله السادات عام 1980 بإضافة باب جديد (الباب السابع) لتصبح مواده (211) مادة مع تعديل المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 77 (التى كانت تحدد مدة الرئاسة بفترتين فقط وأصبحت غير محددة بعد التعديل) ، هذا الدستور يتوسع فى سلطات واختصاصات رئيس الجمهورية حيث أفرد له فصلين من الباب الخامس . الأول بعنوان "رئيس الدولة" ويتكون من (13) مادة (من 73 حتى 85)، والثاني تحت عنوان "رئيس الجمهورية" ويتكون من (16) مادة (من 137 حتى 152). لم يكتف الدستور (الدائم !!) بذلك، بل زاد عليه بسلطات أخرى لرئيس الجمهورية حيث اختصه بـ (13) مادة من الفصل الثاني من الباب الخامس الخاص بالسلطة التشريعية (المواد 87، 100، 101، 102، 106، 108، 109، 112، 113، 127، 128، 132، 136)، وفى الفرع الثاني الخاص بالحكومة اختصه بثلاث مواد هي (155، 156، 159)، وفى الفرع الرابع المتعلق بالمجالس القومية المتخصصة استأثر بالمادة الوحيدة فيه (المادة 164) أو فى الفصل الرابع الخامس بالسلطة القضائية اختصه بالمادة (173) وفى الفصل السابع الخاص بالقوات المسلحة اختصه بالمادة (182)، وفى الفصل الثامن الخاص بالشرطة أستأثر رئيس الجمهورية أيضاً بالمادة الوحيدة فيه (المادة 184)، أما فى الباب السادس المعنون أحكام عامة وانتقالية فقد اختصه بمادتين هما (189، 190) وفى الباب السابع الخاص بمجلس الشورى (الذى أضيف فى تعديلات مايو 1980) فقد اختصه الدستور بأربعة مواد هي (195، 196، 202، 204)، أما في المادة (205) الخاصة أيضاً بمجلس الشورى والتي تحيل للأحكام الواردة فى مواد أخرى (المواد الخاصة بمجلس الشعب) فإن (4) مواد من المواد التى تحيل إليها تتعلق بسلطات رئيس الجمهورية. وهكذا فإن نصيب الرئيس وحده من الدستور – بعد إضافة المواد المحال إليها- يبلغ حوالي (59) مادة بنسبة تبلغ 28.6% من مواد الدستور.
ليس هذا فقط، ولكن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة (م 73) وهو رئيس السلطة التنفيذية (م 137) وهو رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية (م 173) وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة (م 150) وهو الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة (م 184) وهو رئيس مجلس الدفاع الوطني (الذي يجمع أجهزة المخابرات الخمسة) (م 182) وهو أيضاً رئيس مجلس الوزراء إذا حضر اجتماعاته (م 142).
ولرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب (م 136) وحل مجلس الشورى (م 204) وهو يعين ثلث أعضاء مجلس الشورى (م 196) وله حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها (م 112) وهو الذى يعلن حالة الطوارئ (م 148) وله حق العفو عن العقوبة الصادرة من المحاكم أو تخفيفها (م 149). أما نصيب الشعب من الحقوق والحريات فى هذا الدستور فقد بلغ – بالصلاة على النبي – (18) مادة فقط بنسبة 8.6% وهى المواد (من 40 حتى 57).
أما عن الخلل وعدم التوازن بين السلطات فى الدستور فحدث ولا حرج فبينما تلتهم سلطات رئيس الجمهورية حوالي مواده ، ويبلغ نصيب السلطة التشريعية حوالي (51) مادة منهم (42) مادة لمجلس الشعب الموقر، و(9) مواد لمجلس الشورى المحترم، أي أن نسبتهما معا-ص من مواد الدستور حوالي 24.3% بينما لا يزيد نصيب السلطة القضائية عن (8) مواد بنسبة تقل عن 4% من الدستور.
والخلل في الدستور لا يطال فقط إهدار مبدأ الفصل بين السلطات حين جعل رئيس السلطة التنفيذية هو نفسه رئيس السلطة القضائية وهو الذى يعين القضاة ويعزلهم (م 44 من قانون السلطة القضائية) وهو المهيمن على السلطة التشريعية ، ولكنه يطال العديد من مواد الدستور – التى لو دققنا فيها حنموت من الضحك – لأنه قد تم إهدارها أصلاً ولا تطبق ، أو لأن الواقع قد تجاوزها تماماً. خذ عندك مثلاً المادة (1) التى تنص على أن مصر دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي !! يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة، والمادة (4) التى تقرر أن نظام مصر الاقتصادي هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل (مع إنه فى الحقيقة اقتصادنا زى سياستنا مالتى سيستم) والمادة (8) التى تلزم الدولة أن تكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين (طب هوه فين ده ؟!) والمادة (14) التى تقرر أن الوظائف العامة حق لجميع المواطنين ، أو المادة (20) التى تقرر مجانية التعليم ، والمادة (30) التى تؤكد الدعم المستمر للقطاع العام (مع إنه كله إتباع وما بقاش منه حاجة ندعمها) ، أو المادتان (48 ، 208) اللتان تحظران وقف الصحف أو إغلاقها (طب أمال الدستور قفلوها إزاى قبل كده !!) والمادة (65) التى تلزم الدولة بالخضوع للقانون !! وتقرر أن استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات، أو المادة (68) التى تعطى لكل مواطن حق الالتجاء لقاضيه الطبيعي (طب والمحاكم العسكرية .. قاضيه الطبيعي برضه !!) أو المادة (158) التى تمنع الوزراء أن يشتروا أو يستأجروا شيئاً من أموال الدولة (طب فيلات مارينا والقطامية اشتروها إزاى؟).
بل إن هناك أبواباً كاملة فى الدستور تم إهدارها وتعطيلها بموجب حالة الطوارئ مثل الباب الثالث المتعلق بالحريات والحقوق والواجبات العامة (المواد من 40 حتى 63)، والباب الرابع الذى جاء تحت عنوان "سيادة القانون" (المواد من 64 إلى 72). وليس هذا كل شئ فمعظم مواد الدستور أحالت فى طريقة تطبيقها وتنفيذها إلى القوانين، وجاءت القوانين متناقضة مع هذه المواد ومهدرة لها بما لا يتسع المجال هنا لتفنيده.
يبقى أن فى الدستور بعض المواد الغامضة والتي تحتاج إلى دستور آخر لتفسيرها فمثلاً المادة (112) تعطى لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، مع أن هذه وظيفة السلطة التشريعية، وقد وضعت هذه المادة هكذا دون تفسير مع أن الدستور نفسه يعطى لرئيس الجمهورية هذا الحق بتفويض من مجلس الشعب (م 108) أو فى حالة حل مجلس الشعب أو غيبته (م 147)، أيضا المادة (170) التى قررت أن "يسهم الشعب فى إقامة العدالة" ولم تقل لنا كيف يتم ذلك ؟!
الحاصل إن تعديل مادة أو أكثر فى الدستور لا يكفى، بل يجب تعديل الدستور كله أو تغييره بدستور جديد، طبعاً حييجى واحد يقولك إن تغيير الدستور مسألة صعبة وتهدد الاستقرار .. ومش عارف إيه، مع إنها لا صعبة ولا حاجة. طب ما هو الدستور الحالي مش الحكومة برضه اللي عملته ؟ واستفتونا عليه ووافقنا بنسبة خمس تسعات ، والسادات عدل فيه (5) مواد وأضاف باب كامل مرة واحدة ، و برضه استفتونا عليه و برضه وافقنا خمس تسعات والاستقرار ما اتهزش ولا حاجة .
أما إذا الحكومة ركبت راسها ورفضت تغيير الدستور، إحنا برضه مضطرين نقبله زى جواز عتريس من فؤادة بالضبط، وأهو كان جواز شرعى وعلى يد مأذون.

خالد الكيلاني
17 /4 /2005
ملحوظة :
هذه المقالة سلمت شخصياَ لكل من الأستاذ / إبراهيم عيسى رئيس تحرير الدستور في أبريل 2005 ولم تنشر حتى الأن



#خالد_الكيلاني (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مش كفاية!!


المزيد.....




- خيام غارقة ومعاناة بلا نهاية.. القصف والمطر يلاحقان النازحين ...
- عراقجي يصل لشبونة للمشاركة في منتدى تحالف الامم المتحدة للحض ...
- -رد إسرائيل يجب أن يتوافق مع سلوكيات المحكمة الجنائية الدولي ...
- مياه البحر تجرف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس ...
- مصرع عشرات المهاجرين بانقلاب قواربهم قبالة اليونان ومدغشقر
- الجنائية الدولية تطالب الدول الأعضاء بالتعاون لاعتقال نتنياه ...
- رايتس ووتش: تواطؤ أميركي بجريمة حرب إسرائيلية في لبنان
- الشتاء يهدد خيام النازحين في غزة بالغرق بمياه الصرف الصحي
- اعتقالات واسعة بالضفة وكتيبة طولكرم تهاجم تجمعات لقوات الاحت ...
- المحكمة الدولية: على الدول التعاون بشأن مذكرتي اعتقال نتنياه ...


المزيد.....

- أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال ... / موافق محمد
- بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ / علي أسعد وطفة
- مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية / علي أسعد وطفة
- العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد / علي أسعد وطفة
- الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - خالد الكيلاني - دستوركم ياسيادي