ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)
الحوار المتمدن-العدد: 6369 - 2019 / 10 / 4 - 17:16
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
إن تكييف القاضي الجنائي لجريمة معينة وفقا لوصفها القانوني أي طبقا لنموذجهـا المحدد في القانون وبالتالي إنزال هذا الوصف القانوني للفعل المجرّم على الواقعة المعروضة أمـام القاضي يلزم القاضي المدني بهذا التكييف ، فإذا كيّف القاضي الجنائي الواقعة بأنها سرقة فلا يمكـن للقاضي المدني أن يكيّفها بأنها نصب أو خيانة أمانة ، لكن القاضـي المـدني يـستطيع أن يكيّـف الجريمة تكييفا آخر من الناحية المدنية من اجل تقرير المسؤولية المدنية وبالتـالي الحـصول علـى التعويض ، فمثلا إذا حكمت المحكمة الجنائية ببراءة المتهم من تهمة إتلاف منقولات الغير بلا عمـد لان القانون الجنائي لا يعاقب عليها التزمت المحكمة المدنية بهذا التكييف ،فـــــلا تستطيع أن تقـــــرر بان الإتــلاف حصـــل عمدا لأنه يخالف الحكم الجنائي, فالمواد ( 51 ، 52 ، 54 ,6 )من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 تـشير إلـى الأخـذ بالوصـف القانوني للجريمة والمحدد من قبل المشرع . فالمادة ٥١ من هذا القانون تـنص علـى انـه إذا توافرت في الجريمة ظروف مادية من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها سرت آثارها على كـل مـن ساهم في ارتكابها فاعلا كان أو شريكا علم بها أو لم يعلم . أما إذا توافرت ظروف مـشددة سـهّلت ارتكاب الجريمة فلا تسري على غير صاحبها إلا إذا كان عالما بها . أما ما عدا ذلك من الظـروف فلا يتعدى أثرها شخص من تعلّقت به سواء كانت ظروفا مشددة أو مخففة. أما المادة 52 مـن القانون ذاته فتنص بأنه إذا توافرت أعذار شخصية مُعفية من العقاب أو مخففة له في حـق احـد المساهمين – فاعلا أو شريكا – في ارتكاب الجريمة فلا يتعدى أثرها إلى غير من تعلّقت به.أمـا الأعذار المادية المٌعفية من العقاب أو المخففة له فأنها تسري في حق كل من سـاهم فـي ارتكـاب الجريمة . في حين إن المادة ٥٤ من القانون المذكور تنص علـــى انه إذا اختلف قصد احـد المـساهمين في الجريمة – فاعلا أو شريكا – أو كيفية علمه بها عن قصد غيره من المساهمين أو عن كيفية علم ذلك الغير بها عوقب كل منهم بحسب قصده أو كيفية علمه.إذا كانت الجريمة تعتبر سببا منشأَ لحق الدولة في العقاب إلا أنها ليست كافية وحدها لتطبيق العقوبة إذ يتوقف تطبيقها على توافر الخطورة الإجرامية سواء أكانت مفروضة من قبل المشرع أم كانت قضائية يتم التثبت منها بمعرفة القاضي بواسطة التفريد القضائي لها، باعتبار أن الأصل في العقوبة هو تفريدها لا تعميمها، وأن المذنبين جميعهم لا تتوافق ظروفهم، وأن عقوبتهم بالتالي لا يجوز أن تكون واحدة لا تغاير فيها، حتى لا يقع الجزاء في غير ضرورة بما يفقد العقوبة تناسبها مع حجم الجريمة وملابساتها، وبما يقيّد الحرية الشخصية دون مقتضى مما مؤداه عدم تقرير استثناء على هذا الأصل . واضح من هذا التعليل القيمة القانونية لتفريد العقوبة مستمدة من أساس التجريم والعقاب وهو الضرورة والتناسب.
وقد تعددت الاتجاهات الفقهية في تعريف التكييف القانوني للجريمة . فذهب بعض الفقهاء الفرنسيين إلى تعريف التكييف القانوني بأنه (عملية قانونية يقوم فيها القاضي بالبحـث عـن الاسـم القانوني الذي يتعين إضفاءه على الفعل الذي دخل في حوزته وبهذه العمليـة يتخـذ الفعـل الاسـم القانوني الخاص به فالتكييف هو الفعل من خلال النص الجنائي الذي يعاقب عليه)،كمـا عرفـه بعضهم بأنه (استبدال اسم قانوني للفعل المنسوب إلى المتهم باسم دارج يتميز به عن غيره ،أو هو تحديد العلاقة القانونية القائمة بين الواقعة الإجرامية وبين أحكام القانون التي تنطبق عليها،أو هـو تلك العلاقة بين الواقعة الخاضعة لتقدير القاضي والنص القانوني الذي يجرّمها)، وذهـب الفقه المصري إلى تعريف التكييف القانوني بأنه ( بيان حكم النص القانوني الذي
تخضع له الواقعـة والذي يحكمها ويعاقب عليها،أو هو إرجاع الواقعة إلى نص جنائي وإعطاؤها الاسم القانوني ، أوهو مجرد خلاف بين وجهات النظر في تقدير الواقعة(1). فالتكييف القانوني ليس إلا بحث القاضي عما إذا كان الفعل المرتكب مـن قبـل المـتهم قـد توفرت فيه العناصر القانونية وأركان جريمة ما حسب الوصف القانوني لها ، أي حـسب التحديـد القانوني للنموذج أوالاسم الخاص بها. ومن هنا، يمكن القول إن تعريف التكييف القانوني يجب أن يتضمن جملة عناصر، أبرزها دراسة الواقعة القانونية، وإسنادها بعد توصيفها الى أحد فروع القانون مع اتخاذ القرار عن مدى ملائمة القاعدة القانونية المختارة فيه لتطبيقها عليها. هناك اختلاف بين مفهوم الوصف القانوني للجريمة والتكييـف القانوني لها، حيث إن الأدلة التشريعية القانونية وكذلك بعـض الآراء الفقهيـة ومعظـم الأحكـام القضائية قد اتجهت إلى بيان إن الوصف القانوني ليس إلاّ تحديد النموذج القانوني لجريمـة معينـة وإعطائها اسم معين في إطار نص قانوني عقابي محدد من قبل المشرع يوضح فيـه إن الفعـل إذا توافرت فيه أركان جريمة معينة فانه يوصف بذلك الوصف القانوني ،وفقا لمبدأ الشرعية الجنائية ، أما التكييف فهو ليس إلاّ عمل أو تصرف قضائي أو نشاط ذهني قانوني يقوم به القاضي ومن خلاله يتبين بأن الواقعة المعروضة عليه تنطبق مع النموذج القانوني أو الاسـم القانوني ( الوصف القانوني ) الذي حدده المشرع مسبقا فيعلن عن حالة التطابق هذه في صورة حكم قضائي. و تكييف الجرائم عبارة عن أحد أشكال التكييف القانوني، وهو ينحصر في توصيف الواقعة الإجرامية من خلال تحديد تلك القاعدة القانونية الجنائية التي تتضمن النموذج القانوني للواقعة الإجرامية المرتكبة، أي أن تكييف الجرائم هو إعطاء التثمين القانوني الجنائي للواقعة الإجرامية، وتحديد تطابقها مع قاعدة قانونية جنائية ينص عليها قانون العقوبات النافذ. فتكييف الجرائم عبارة عن عملية معقدة ، وذلك بالنظر الى انها تتطلب دراسة السمات المكونة للنموذج القانوني من جهة، ومطابقتها بالسمات الواصفة لأركان الواقعة الإجرامية المرتكبة من جهة ثانية، الا أن هذه العملية هي عملية ذات طبيعة منطقية في ذات الوقت، فعلى أساس قوانين المنطق تصنّف سمات أركان الجريمة وفقاً لمجاميع معينة تطلق عليها تسمية عناصر أركان الجريمة، وفي بعض الأحيان، تطلق عليها اختصاراً تسمية عناصر الجريمة أو أركان الجريمة. أن كل عنصر من عناصر أركان الجريمة يضم مجموعة معينة من سمات أركان الجريمة، ينظر اليها باعتبارها السمات الضرورية والكافية لإجراء عملية تكييف الجرائم(2). التكييف للجرائم ينطوي على أهمية كبيرة بالنسبة للالتزام بمبادئ قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، كما يسهم في تأمين حقوق الإنسان المتهم في ارتكاب واقعة اجرامية معينة، ويؤدي دوره في إعطاء صورة حقيقية عن حالة الإجرام وديناميته، كما يبرز نزاهة أجهزة الدولة المطبقة للقانون، وعلى وجه الخصوص الهيئات القضائية، ويؤكد عدالة التدابير العقابية المتخذة ازاء المذنبين في ارتكاب الجرائم. والنموذج القانوني للجريمة عبارة عن مجموعة السمات الواصفة للسلوك المعتبر جريمة بموجب قانون العقوبات، الذي تبرز أهميته في عملية تكييف الجرائم باعتباره أحد طرفي هذه العملية، المنحصرة في تحديد التوافق بين سمات أركان الجريمة في نموذجها القانوني المحدد في قانون العقوبات، وما يماثلها في أركان الواقعة الإجرامية التي تصادف في التطبيق العملي. اذا كان القاضي الجنائي او وكيل النيابة يتقيد عند قيامه بتكييف الواقعة بضوابط اجرائية, فان ثمة اركان يلزم توافرها حتى يتسنى له انزال حكم القانون التي ثبتت في وجدانه , تلك الاركان التي تتمثل في ركني الجريمة المادي والمعنوي باعتبارهما العناصر الاساسية للوجود القانوني للجريمة بالاضافة الى الركن الشرعي,حيث ان المطابقة لا تقتصرعلى نموذج الفعل فحسب بل تشمل ايضا نموذج الخطيئة, و يتكون النموذج القانوني للجريمة لإعمال التكييف القانوني من ثلاث أركان وهي الركن الشرعي للجريمة والركن المادي والركن المعنوي.ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻭﺴيلة ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺤﻪ ﻀﺩ ﺍﻟﺠﺭﻴمة ،ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻗﺩ ﺃﺨﻔﻘﺕ ﻓﻲ مواطن عدة ،ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ,الامر الذي استلزم ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺠﺯﺍﺀ ﺒﺩﻴل ﻴﺤل ﻤﺤل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻓﻌﺎﻟية ﻓﻲ ﺘﺤﻘيق ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ. ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻱ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻌﺩﺍ، ﻹﺨﻀﺎﻋﻪ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﻓﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻜﻤﺭﺤلة ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺸﻜل ﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل الى ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﺎﻨية ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ، ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﻬﺎ ﺃﻭﻻً ﺜﻡ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴر ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ في المجتمع(3).
ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ للتوجه ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺩﺭ المستطاع , ﻓﺎﻤﺘﺎﺯﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﺴﻭﺓ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ، ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺒﺩﺕ ، ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﺨﺭ ﻓﻌﺭﻓﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ، ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ.ومن مميزات العقوبة انها يتم تطبيقها وفقاً للقانون ، فيتساوى في أثر تطبيقها جميع المواطنين وفقاً للنصوص القانونية النافذة ، ويتم فرضها من قبل القضاء او الجهات المختصة تجسيداً لمبدأ ( لاجريمة ولاعقوبة الا بنص ) بعد ثبوت مسؤولية الفاعل أرتكابه الفعل ، وان تكون العقوبة متناسبة مع جسامة الفعل المخالف للقانون ، وبالتالي فأنها تقع على حرية الفاعل أو جسده أو ذمته المالية ، بقصد خلق حالة من الردع للجاني وللغير، وبالتالي انعكاس رغبة المجتمع في أيقاع نوع من الفعل المعادل للفعل المخالف للقانون المرتكب من قبل الفاعل، وعلى ان تكون العقوبة المفروضة على الفاعل مستندة على نص قانوني نافذ ، وأن تكون هذه العقوبة شخصية لاتطال غير الفاعل ، استناداً لمبدأ أن لاتزر وازرة وزر أخرى ، والأجراءات التحقيقية التي تقوم بها السلطات التحقيقية لاتكون عقوبات وأن كان هناك ضرر مادي ومعنوي يصيب المتهمين جراء مايصيبهم من توقيفهم ومنعهم من أداء اعمالهم وممارسة أنشطتهم ، ودأبت الدول المتحضرة على منح من يثبت برائته أو يتم الأفراج عنه منحه حق مطالبة السلطات بالتعويض المادي والمعنوي عما لحقه من ضرر ومافاته من ربح.
القانون بمعناه العام يراد به مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات الاجتماعية التي تتصف بالعمومية والتجريد وتقترن بجزاء مادي تفرضه السلطة العامة سواء أكانت تلك القواعد مكتوبة بموجب نصوص قانونية ام كانت عرفية درج الناس على إتباعها ام كانت مستمدة من مصادر أخرى,أما القانون بمعناه الخاص فيراد به التشريع؛أي القواعد القانونية التي تضعها السلطة المختصة.
د. محمود عبد ربه محمد القبلاوي ، التكييف في المواد الجنائية ، الإسكندرية ، دار الفكر ,1---
-2.إ.راروغ، ف.إ. باريسوف، قانون العقوبات لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، القسم العام، ص 47
3)عبد الرحمن توفيق أحمد , شرح قانون الاجراءات الجزائية , كما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية والنيابة العامة , دار الثقافة للنشر والتوزيع , الطبعة الاولى 1432هـ 2011م , ص 266
#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)
Majid_Ahmad_Alzamli#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟