أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - مجلس الاتحاد المغيب المفقود














المزيد.....

مجلس الاتحاد المغيب المفقود


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 6360 - 2019 / 9 / 24 - 00:21
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


اقر الدستور العراقي لعام 2005 النافذ شكل النظام في العراق بأنه برلماني اتحادي وعلى وفق المادة (1) من الدستور التي جاء فيها الآتي (جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ، وهذا الدستور ضامنٌ لوحدة العراق.) وتكاد كل مواده وفقراته لا تخلوا من عبارة (اتحادي ومشتقاتها) وهذا التأكيد على وصف العراق بأنه دولة اتحادية له أثار دستورية مهمة، منها إن نظام الحكم فيه غير مركزي لوجود أكثر من سلطة لها صلاحيات مستقلة عن الأخرى ومثال ذلك إقليم كردستان، الذي اقر الدستور وضعه القائم حالياً وعلى وفق المواد (117) و (141) من الدستور، ومن بين الصلاحيات الموزعة بين الإقليم والمركز هي الصلاحية التشريعية حيث إن التشريعات التي يسنها مجلس النواب العراقي لا تنفذ ولا تطبق في إقليم كردستان إلا بعد المصادقة عليها من برلمان الإقليم لان له مجلس وطني يتولى تشريع القوانين الخاصة به على وفق أحكام المادة (56) من قانون المجلس الوطني لإقليم كردستان رقم (1) لسنة 1992 المعدل وهو بمثابة الدستور للإقليم لحين إقرار دستور جديد له، كما إن ما يشرعه المجلس الوطني لإقليم كردستان لا يسري خارج حدوده الإقليمية، وهذا الأمر طبيعي جداً في جميع الدول الفدرالية، لذلك ظهرت الحاجة إلى مجلس يجمع تلك الأقاليم يكون مرشداً وساهراً على الحقوق الفدرالية المكتسبة للإقليم ولعموم البلد بوصفه دولة اتحادية، ونجد في الأنظمة الدستورية في العالم وجود هذا المجلس وبمسميات متعددة لكنها تتفق في اختصاصاتها وأطلق عليها فقه القانون الدستوري (غرفتي التشريع) والدستور العراقي تماشياً مع هذا الاتجاه اقر وجود غرفتين للتشريع الأولى مجلس النواب والأخرى لمجلس الاتحاد، إلا أن كاتب الدستور لم يكتب تفاصيل مجلس الاتحاد مثلما كتب تفاصيل مجلس النواب وقد يكون متعمداً في ذلك لغرض تمرير الدستور بسبب الظروف التي كانت تحيط به عند كتابته وهذا ما أرجحه ولا إميل إلى إن الأمر تم سهواً ، ومع ذلك فانه ترك لمجلس النواب أن يقرر قانون مجلس الاتحاد ومنحه مهلة دورة انتخابية واحدة وبعدها لابد من إقراره وعلى وفق ما جاء في المادة (137) التي جاء فيها الآتي ( يؤجل العمل بأحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد أينما وردت في هذا الدستور، إلى حين صدور قرارٍ من مجلس النواب، بأغلبية الثلثين، بعد دورته الانتخابية الأولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور) ومضى على ذلك الحال ثلاث دورات والآن نحن في الدورة البرلمانية الرابعة، ولم نرى القانون كما إننا لم نسمع عن جهود لتشريعه ولم تضعه رئاسة البرلمان أو الكتل السياسية في أولوياتها مع إن رئاسة الجمهورية أرسلت مشروعه منذ عام 2010 إلا انه ما زال حبيس أدراج مجلس النواب لأسباب غير معلنة ، وارى إن استمرار هذا الحال هو خرق دستوري يحب أن يتداركه مجلس النواب لأنه لا يقل أهمية عن القوانين التي تعتبر خلافية مثل قانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز وغيرها من القوانين، وما يلفت النظر إن عدم الاهتمام بهذا القانون المهم كان واضحاً حتى في البرامج الانتخابية التي أعلنها المرشحون في تلك الانتخابات، حيث لم يتم التطرق إليه ولا جعله من الشعارات أو الأهداف الانتخابية، علماً انه يعتبر من قوانين الكتلة الدستورية أي إنها بقيمة الدستور ذاته ولها الاعلوية والأولوية على سائر القوانين، ومن مراقبة المشهد النيابي أرى بان أعضاء مجلس النواب ليس لهم الجدية في إقراره ، مع ان المحكمة الاتحادية العليا قد اصدر قرارها التفسيري العدد 72/ اتحادية/2012 في 1/10/2010 الذي ألزمت بموجبه مجلس النواب باتخاذ الإجراءات التنفيذية لإقرار هذا القانون ورسمت له الآلية الدستورية في كيفية تطبيق المادة (137) من الدستور من اجل إظهاره للعلن ، لكن لم نلمس اي جدية تجاه هذا الموضوع والسبب لربما يكون على وفق ما ذكره احد السياسيين حول عدم تشريع هذا القانون بقوله إن الدستور أعطى لمجلس النواب صلاحية تشريع قانون لإيجاد (ضره) له ، ويردف بالقول فكيف له إن يستحدث ضره تشاركه السلطة والسطوة، لذلك أدعو والى إكمال البناء الدستوري بإيجاد المؤسسات الدستورية ومنها مجلس الاتحاد لان سائر المباني الدستورية لها مؤسسات تقوم بمهامها إلا مجلس الاتحاد ما زال مغيباً عن المشهد التشريعي .



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل يجوز الاستثمار في المقابر؟ تعليق في ضوء القانون والشريعة ...
- طرق الطعن بعدم دستورية القوانين أمام المحكمة الاتحادية العلي ...
- معاناة استحصال الزوجة لنفقتها مع وجود الحلول القانونية
- القانون هل يمثل وجهة نظر من اقترحه أم من شرعه؟
- مفهوم المدد في الدستور العراقي والآثار المترتبة عنها في ضوء ...
- من هي الجهة المختصة بمحاسبة المتولي على الوقف الذري ؟
- التقادم في الدعوى الدستورية
- قواعد المرافعات في الدعوى الدستورية قراءة في كتاب شرح قانون ...
- مفهوم عبارة (الشك) في القانون المدني وفي قانون الإثبات
- ختلاف المركز القانوني بين النائب في مجلس النواب والمرشح الفا ...
- القيمة الدستورية لقانون النشيد الوطني
- هل يثق الدستور بالسلطة التشريعية؟
- معيار الجودة في العمل القضائي
- الاستهداف السياسي للسلطة القضائية
- دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية استقلال القضاء تعليق ف ...
- من تراث القضاء الدستوري في العراق القرار التفسيري المؤرخ في ...
- الوصي على القاصر ملزم بالحفاظ عليه وعلى امواله بحكم القانون
- دراسات في القضاء الدستوري العراقي
- مصادر القاعدة الدستورية والقانونية للاختصاص القضائي للمحكمة ...
- مفهوم عبارة (الرمز) في الدستور العراقي ومدى توافقه مع أعمام ...


المزيد.....




- سويسرا وسلوفينيا تعلنان التزامهما بقرار المحكمة الجنائية الد ...
- ألمانيا.. سندرس بعناية مذكرتي الجنائية الدولية حول اعتقال نت ...
- الأمم المتحدة.. 2024 الأكثر دموية للعاملين في مجال الإغاثة
- بيتي هولر أصغر قاضية في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية
- بايدن: مذكرات الاعتقال بحث نتانياهو وغالانت مشينة
- مذكرة توقيف بحق نتانياهو وغالانت: ما هي حظوظ تطبيق قرار المح ...
- مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية ترحب بالقرار التاريخي للمحكمة ...
- الأمم المتحدة: مقتل عدد قياسي من موظفي الإغاثة في 2024 أغلبه ...
- الداخلية العراقية تنفي اعتقال المئات من منتسبيها في كركوك بس ...
- دلالات اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنيا ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - مجلس الاتحاد المغيب المفقود