هايل نصر
الحوار المتمدن-العدد: 1540 - 2006 / 5 / 4 - 11:04
المحور:
الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
الاقتيـــاد إلــى الحـــــدود ( La reconduite à la frontière )
في غياب الاهتمام الكافي من قبل الدبلوماسيين والقنصليات بمعاناة المهاجرين غير الشرعيين, من أبناء بلدانهم في الدول الأوروبية, وعدم مد يد العون والإرشاد لهم, تسلط جمعية " الحقوقيون من أصول أجنبية " الضوء على تلك المأساة الإنسانية المسكوت عنها والتي لا تثار إلا في المناسبات أو بصدد مطالب اقتصادية من قبل دول ا لمصدر دون أن يطال هؤلاء المهاجرين أي منفعة مادية وغالبا ما تكون التسويات على حساب شقائهم.
ولكن ليس الهدف هنا دراسة الهجرة السرية, أسبابها, ودوافعها, والآثار المترية عليها بالنسبة للمهاجر وبلد الاستقبال وبلد الأصل, وإنما فقط الإشارة للقوانين والإجراءات المطبقة على المهاجر السري لإعادته إلى بلده, ومن حيث أتى. في ظل جهله الكامل بها, وهذا ما نلمسه نحن من موقعنا (ميدانيا).
منذ منتصف السبعينات قررت السلطات السياسة الفرنسية وقف الهجرة. ضمن سياسة " الهجرة صفر. L’immigration zéro " . وعليه فان قانون الأجانب, ابتداء من تلك الفترة, ركز على إصدار قواعد تتعلق بالهجرة والإقامة السرية و تنظيم شؤون الأجانب المسموح لهم بالإقامة في فرنسا .
أعلن التقرير الأول للبرلمان حول تنظيم سياسة الهجرة عام 2005 أن" في مواد الهجرة للعمل اختارت فرنسا سياسة متصفة بالتلاؤم مع احتياجات المشاريع. ووضع إجراءات إدخال اليد العاملة الأجنبية والقائمة على مبادرة تلك المشاريع موضع التنفيذ". ففرنسا " بلد مفتوح على الهجرة المنظمة".
حسب المادة L.111-1 من قانون دخول وإقامة الأجانب في فرنسا " Code de l’entrée et du séjour des étranger » , يعتبر أجنبيا كل من لا يحمل الجنسية الفرنسية. ومع ذلك يجب عدم الخلط بين الأجنبي ( étranger ) والمهاجر " immigré " فللمهاجر الحق في الحصول على الجنسية الفرنسية (عن طريق الزواج أو الإقامة). حتى ولو ولد في بلد أجنبي.
ـ المهاجرون السريون (clandestines Les) حسب القوانين الأوربية هم :
ـ القادمون للعمل في إحدى الدول الأوربية دون وثائق سفر وتأشيرات دخول.
ـ قادمون بشكل قانوني انتهت فترة إقامتهم ولم يغادروا بلد الاستقبال.
ـ طالبو اللجوء السياسي الذين دخلوا البلاد وقدموا طلباتهم لم يمنحوا هذا الحق, بعد استنفاذ طرق الطعن, ولم يغادروا.
ـ القادمون للدراسة, موفدون من قبل دولهم أو على نفقتهم الخاصة, انهوا دراستهم أم فشلوا بها, و رفضوا المغادرة بعد انتهاء صلاحية بطاقات اقاماتهم.
نصت المادة L.211-1 من القانون المذكور على أن الدخول لفرنسا لا يعتبر قانونيا إلا في حالة تقديم وثائق تجيز لصاحبها الحصول على تأشيرة دخول. ففي عام 2003 تلقت القنصليات الفرنسية في الخارج 2500000 طلب تأشيرة دخول وافقت على مليونين منها.
ابتداء من 26 نوفمبر (تشرين ثاني) 2003 فرض قانون ساركوزي (Sarkozy ) وزير الداخلية الفرنسية على الراغب بالحصول على تأشيرة الدخول, زيادة على الوثائق المطلوبة سابقا, تقديم شهادة تثبت انه مغطى صحيا من مؤسسة معتمدة تتكفل بكل نفقات العلاج الذي قد يحتاجه.
ومع دخول اتفاقية أمستردام حيز التنفيذ فيما يتعلق بتأشيرات الدخول تم إعفاء رعايا الدول الأوروبية من طلب تأشيرة الدخول وحددت لائحة المجلس الأوروبي في 15 مارس (آذار) 2001 قائمة الدول التي يستفيد رعاياها من هذا الإجراء.
كما أقر اتفاق شنكن « Schengen »تأشيرة موحدة صالحة في كل الدول أعضاء الاتفاقية ومدتها القصوى 3 شهور. أما تأشيرة الإقامة الطويلة فتنظمها الأحكام القانونية الوطنية لكل دولة عضو.
إلى جانب حق اللجوء يعتبر التجمع العائلي regroupe familial حاليا الإجراء الوحيد القانوني للهجرة لفرنسا (دخل عن طريق التجمع العائلي عام 2003 أكثر من 25000 شخص).
الاقتياد إلى الحدود la reconduite à la frontière))
ما يعني هذه المقالة السريعة موضوع الاقتياد إلى الحدود. فقد دخل هذا الإجراء في التشريع لأول مرة بصدد قانون دخول وإقامة الأجانب الصادر في 19 ديسمبر كانون ثاني 1981 كعقوبة. وابتداء من 9 ديسمبر 1986 أصبح إجراء إداريا وقبل به مجلس الدولة (86ـ216 DC 3 سبتمبر 1986).
قرار الاقتياد إلى الحدود يتخذه المحافظ Le Préfet ( يتخذه في باريس محافظ الشرطة ) يطلب فيه من المعني بالأمر مغادرة فرنسا. فهو إذن قرار من المحافظة préfectoral قابل للتنفيذ مباشرة. إلا في حالة الطعن به في المدة المحددة.
الاقتياد إلى الحدود يختلف بشكل أساسي عن الطرد l’expulsion. فهذا الإجراء الأخير يهدف إلى إبعاد الأجنبي عن التراب الوطني حين يصبح وجوده يهدد بشكل خطير النظام العام. في حين أن الاقتياد إلى الحدود لا يهدف إلا إلى إنهاء إقامة أجنبي في فرنسا دخل أو استمر فوق ترابها بشكل غير قانوني.
ومن حيث النتائج القانونية فان الطرد يمنع عودة المطرود للدخول لفرنسا في حين أن الاقتياد إلى الحدود لا يترتب عليه منع عودة الشخص المبعد من دخولها في حالة حصوله على الوثائق المطلوبة قانونيا.
ويعتبر الاقتياد إلى الحدود حاليا إجراء الإبعاد éloignement الأكثر استعمالا (اتخذ عام 2003 أكثر من 65000 إجراء اقتياد لم ينفذ منها سوى 13000 إجراء).
يجد المهاجر غير الشرعي نفسه وحيدا لا يعرف ما ينتظره ـ ويتبين ذلك من السؤال الأول الذي يطرحه على المترجم ماذا سيفعلون بي ـ عند توقيفه نتيجة لتفتيش بسيط على الأوراق أو في مكان العمل, أو في حالة ارتكابه مخالفة سير, أو جريمة سرقة أو تجارة بالممنوعات, أو نتيجة وشاية...ولا يستطيع إبراز ما يثبت قانونية إقامته. حينئذ يتم حجزه مؤقتا في مركز الشرطة أو الدرك ( garde à vue )
و من الساعة الأولى لتوقيفه يجري تبليغه بحقوقه بحضور مترجم باللغة الني يفهمها: حقه في التحدث لمحامي (ليس للمحامي هنا الإطلاع على الملف وإنما يتأكد من ظروف الاعتقال وإذا ما تم تبليغ الموقوف بكامل حقوقه) حقه في طلب معاينة طبيب. حقه في الصمت وعدم الإجابة على الأسئلة التي لا يرغب في الإجابة عليها. وتبعث لنائب الجمهورية نسخة عن تلك الإجراءات فورا عن طريق الفكس. مدة التوقيف هنا 24 ساعة قابلة لتمديد لمدة 24 ساعة عند الحاجة وموافقة نائب الجمهورية.
يحال المحجوز بعدها على شرطة الحدود police aux frontières المختصة بالأجانب. حيث يحقق معه عن هويته, جنسيته, كيفية مغادرته بلده , عمله في موطنه الأصلي عمل عائلته كيفية وصوله إلى فرنسا وفيما إذا كان قد قدم ملفا في إحدى الدول الأوربية أو في فرنسا للحصول على إقامة قانونية ـ وفي حالة الإيجاب يتم التأكد من ذلك هاتفيا وفورا من السلطات المختصة في تلك البلدان ـ. ولكل مهاجر قادم بشكل سري قصة تكاد تكون مأساة حقيقية تبدأ من ابتزاز منظم الرحلة له ماديا وتبين الظروف الصعبة التي واجهته و تواجهه, وكل ذلك يسهل بالنسبة له أمام حلم بعمل وإقامة مريحة, وحياة كريمة ومعاملة إنسانية افتقدها في بلده الأصلي. وتكون المأساة أعمق عندما تطول فترة إقامته لسنوات دون اكتشاف أمره, وتمكنه من بناء أسرة, ودخول أبنائه المدرسة. وكثيرا ما تتدخل الجمعيات الإنسانية لمناصرته ومنها جمعية السيماد.. CIMAD
يجري التحقيق ضمن الشروط التي سبق أن ذكرناها في التحقيق الأولي في قسم الشرطة أو الدرك. ويتم إشعار المحافظة بذلك عن طريق الفاكس فتتخذ هذه الأخيرة قرارا بعد 3 أو 4 ساعات غالبا ما يكون قرار اقتياد إلى الحدود. كما يتم الاتصال هاتفيا بنائب الجمهورية لوضعه في الصورة وأخذ تعليماته.
يصار بعدها إما إلى إخلاء سبيل الموقوف, إذا تم التأكد من هويته وان ملفه قيد الدراسة, أو إذا لم يكن له مكان في الأماكن المخصصة للحجز. وإما إلى إحالته إلى مركز الحجز الإداري لمدة ما تتطلبه إجراءات المغادرة التي يحددها القرار الأساسي الذي يتخذه المحافظ 48 ساعة. ويبلغ المحافظ قاضي الحريات والحجز بذلك طالبا منه إصدار أمر بحجز المعني لمدة 15 يوما إلى حين تدبر أمر مغادرته.
ينظر القاضي المذكور, بحضور محامي المعني و مترجم باللغة التي يفهمها الأجنبي. في إمكانية تمديد الحجز أو تحديد الإقامة خارج مركز الحجز الإداري إذا توفرت الضمانات الكافية وتبين للقاضي جديتها فيضع الأجنبي في هذه الحالة جواز سفره (الأصل) والوثائق التي تثبت هويته في قسم الشرطة أو الدرك مقابل إيصال يعادل بيان هويته ويحمل عبارة إجراءات الإبعاد قيد التنفيذ. و لكن تحديد الإقامة خارج مركز الحجز هو إجراء نادر الحدوث و له صفة الاستثناء.
وعلى الأجنبي المحددة إقامته بهذه الضمانات أن يبقى في المكان المعين ولا يجب أن يغادره دون سماح من المحافظ وذلك تحت طائلة العقوبة الجزائية. ولكن له حرية التنقل في الدائرة المعينة له. وعلى السلطة الإدارية, تحت رقابة القاضي, التأكد من أن هذا الإجراء لا يمس بالأذى حق المعني بحياة عائلية عادية.
كما عليه المثول دوريا أمام مركز الشرطة أو الدرك ضمن الشروط المحددة في القرار. على أن لا تكون إجراءات الرقابة مبالغ فيها وتمس الحرية الفردية.
وفي حالة عدم توفرا لضمانات المذكورة يأمر بحجزه في المركز المذكور لمدة 15 يوما قابلة للتمديد مرة واحدة و لمدة 15 يوما. على أن لا يتجاوزا لحد الأقصى للحجز 32 يوما.
وللقاضي هنا حق رقابة نظامية الطلب المقدم له من المحافظة لتمديد حجز الأجنبي المطلوب اقتياده إلى الحدود, أي رقابة اختصاص السلطة التي أصدرت القرار والوثائق الداعمة له, وإذا ما كان المعني من " المحميين " من الإبعاد. وان التبليغ كان قد تم بشكل قانوني. و ليس من اختصاصه النظر بما يدعيه الأجنبي من حيازته لبطاقة إقامة لم تنازع الإدارة بعدم قانونيتها. فالقاضي ينظر هنا في القضية بصفته حارس الحريات الفردية فقط. وتنعقد ولاية النظر في إلغاء قرار المحافظة المتعلق بالاقتياد إلى الحدود للقاضي الإداري. المحكمة الإدارية.
وقرار قاضي الحريات والحجز قابل للاستئناف أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. يبت هذا الأخير فيه خلال 48 ساعة. كما أن قرار محكمة الاستئناف قابل للطعن بالنقض لدى محكمة النقض (Cour de cassation).
خلال سير الإجراءات السابق ذكرها يحق للأجنبي ولمحاميه وللمترجم, عند الضرورة, الإطلاع على ملف القضية.
و إذا لم يتم تدبر إجراءات ا لمغادرته خلال المدة المعينة يطلق سراح المحجوز
ظروف الحجز.
يتم الحجز في مراكز تعود للسلطات الإدارية وليس إلى إدارات السجون. فالمحجوز فيها يستطيع طلب مساعدة مترجم وطبيب ومحامي. كما يستطيع, إذا رغب الاتصال بأي شخص يرغب الاتصال به و بقنصل بلده ـ ونظرا لانعدام ثقة الأجنبي المحجوز بممثلي بلده الأصلي وعدم اهتمام هؤلاء بالموقفين, إلا إذا اشتموا رائحة لجوء سياسي, لا يحاول طلب إرشاد أو مساعدة مدركا الجواب سلفا على طلبه كما يخشى ما قد يسببون له من تعقيدات حين وصله لبلده حسب ما يصرح به هؤلاء ـ وعندما تطلب السلطات المختصة من القنصليات التعرف على هوية المحجوزين وتسليمهم وثائق دخول لبلدانهم لا يأتي الرد إلا بعد أن يمضي المحتجز فترة الحجز كاملة رغم اعترافه بهويته وجنسيته .
تخضع ظروف الحجز لرقابة (داخلية) حيث يتم تسجيل الحالة المدنية للمحتجز في سجل خاص بالمحتجزين وظروف احتجازهم. ويستطيع نائب الجمهورية أو قاضي الحريات والحجز الانتقال إلى أماكن الحجز لمراقبة الشروط القائمة وتفحص السجل. كما يخصص في كل مكان حجز قسما خاصا يسمح للمحامين التحدث بسرية كاملة مع المحتجزين.
نهاية الحجز الإداري.
تكون نهاية الحجز الإداري إما بـ:
ـ تنفيذ إجراءات الإبعاد.
ـ قرار القاضي بإطلاق سراح المحجوز.
ـ إطلاق سراح المحجوز بعد انتهاء فترة الحجز دون أن تتمكن الإدارة من تنفيذ إجراءات الإبعاد.
في هذه الحالة تقوم مصلحة المحافظة المختصة بتزويد المعني بالأمر ببطاقة إقامة مؤقتة في انتظار إعادة دراسة ملفه.
أما في حالة الاختفاء أو محاولة الاختفاء قصد عدم تنفيذ قرار الاقتياد. أو في حالة إخفاء الموقوف لهويته وجنسيته وإعطاء معلومات كاذبة وعدم تقديمه للسلطات الإدارية المختصة وثائق السفر يعرض الأجنبي للسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وعقوبة المنع من دخول فرنسا لمدة تصل إلى 10 سنوات.
فيما يتعلق بالبلد المطلوب المغادرة إليه:
ـ في غالبية الحالات يتم تسفير الأجنبي للبلد الذي يحمل جنسيته. وهو البلد الوحيد الملزم باستقباله.
ـ يمكن للأجنبي موضوع الاقتياد أن يختار البلد الذي يقتاد إليه شريطة أن يوافق البلد المختار على استقباله.
ـ يجب أن يذكر قرار الاقتياد إلى الحدود البلد المطلوب اقتياد الأجنبي إليه حتى يتمكن صاحب العلاقة المنازعة فيه وخاصة إذا كانت حياته أو حريته معرضة للخطر هناك. أو حيث تنتظره معاملة غير إنسانية أو مهينة.
ـ إذا كان القرار الذي يحدد البلد المرسل إليه مستقل عن قرار الاقتياد إلى الحدود يمكن عندها أن يكون موضوع طعن مستقل عن الطعن في قرار الاقتياد.
ينازع طالبو اللجوء السياسي المرفوضة طلباتهم في القرار الذي يحدد البلدان التي يحملون جنسيتها كبلدان لاستقبالهم.
في هذه الحالة يقع على طالب اللجوء عبء إثبات الخطر الذي ينتظره ويتعلق بتهديد جدي لحياته أو حريته أو المعاملة غير الإنسانية والمهينة التي سيكون ضحيتها. على أن تكون حججه مؤسسة ولا تستند فقط على توصيف الحالة السياسية في بلده وانتسابه لحزب ممنوع وما يتعرض له المواطنون هناك من اضطهاد. عليه أن يثبت بالأدلة ما تعرض له هو شخصيا وما يمكن أن يتعرض له في حالة عودته, كأن يقدم صورة عن مذكرة جلب أو قبض عليه بتهمة تهديد امن الدولة. أو شهادة طبية تبين آثار جراح و ندب خلفتها أدواة التعذيب. وإذا لم تنازع الإدارة بصحة الوثائق المقدمة بهذا الصدد يمكن أن تصدر قرارا ينتج عنه إلغاء القرار الذي يعين البلد المرسل إليه كبلد استقبال.
المحميون من الاقتياد إلى الحدود.
هناك فئات من الأجانب " محمية protégés " من إجراءات الاقتياد إلى الحدود لأسباب أساسية تتعلق بالسن و الروابط العائلية , و مدة الإقامة, و الحالة الصحية :
ـ الأجانب الأحداث الذين لم يبلغوا 18 من عمرهم. يتمتعون بحماية مطلقة . المادة L.311-3
ـ الأجنبي المقيم بفرنسا منذ بلوغه 13 عاما من عمره.
ـ إذا كان الأجنبي أبا, أو أما, لطفل فرنسي مقيم في فرنسا و ومشرف, أو مشرفة, على تربيته واحتياجاته منذ ولادته أو على الأقل منذ بلوغه عامه الأول
ـ إذا كان متزوجا من فرنسية. أو متزوجة من فرنسي, منذ أكثر من سنتين شريطة أن لا تكون الرابطة الزوجية بينهما قد انقطعت, وأن تبقى الزوجة أو الزوج حاملا الجنسية الفرنسية.
ـ إذا برهن الأجنبي على إقامة منتظمة في فرنسا منذ 15 سنة . أو إذا برهن على حمله بطاقة إقامة منذ 10 سنوات على أن لا يكون قد حمل ضمن هذه المدة بطاقة إقامة طالب فإقامة الطالب لا تحسب إقامة منتظمة.
ـ إذا كان مقيما بفرنسا بشكل منتظم منذ 10 سنوات ومتزوجا منذ 3 سنوات بأجنبية مقيمة بفرنسا منذ كان عمرها 13 سنة شريطة أن لا يكون رابط الزوجية قد انقطع.
ـ الأجنبي الذي تتطلب حالته الصحية علاجا خاصا واقتياده خارج فرنسا قد يؤثر على حالته المذكورة إذا لم يتوفر له نفس العلاج في البلد المرسل إليه.
ـ إذا كان مستفيدا من ريع حادث عمل أو مرض له علاقة سببية بمهنته على أن تكون نسبة الإعاقة الدائمة 20 % أو أكثر.
ـ إذا حصل على بطاقة إقامة بقوة القانون.
و يجب التنبيه إلى أن قرار الاقتياد إلى الحدود ينفذ بالقوة. فإذا امتنع المبعد عن التنفيذ ورفض ركوب وسيلة السفر المحجوز له عليها يعرض نفسه لعقوبة للحبس.
وفي هذه الحالة يتم إحضاره الفوري comparution immédiate أمام محكمة الجنح Tribunal correctionnel التي قد تحكم عليه بعقوبة حبس يصل حدها الأقصى إلى 3 سنوات ومنع من دخول التراب الوطني لمدة 10 سنوات كحد أقصى.
تسجل في السجل العدلي le fichier des reconduites à la frontière ( GERFAUT ) للمبعد المعلومات الضرورية للتحقيق و للحكم في المنازعات في مواد الاقتياد إلى الحدود والتي يتم التعامل معها بطريق المعلوماتية.
وأخيرا يمكن الإشارة هنا إلى أنه من دراسة كاملة لقانون دخول و إقامة الأجانب في فرنسا المشار إليه أعلاه, وليس بطبيعة الحال من هذه النظرة السريعة وحدها والمخصصة لموضوع الاقتياد إلى الحدود , يتضح بجلاء في السياسة الفرنسية المتعلقة بالهجرة وإقامة الأجانب محاولة الملائمة
بين :
ـ التضييق والتشدد المتزايد للوصول إلى تنظيم الهجرة وتحديدها.
ـ واحترام القواعد الدستورية وحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية عند تطبيق هذه السياسة.
المراجع:
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France
-Décret n° 2004 – 1215 du 17 nov. 2004
- Décret n° 2005 – 617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zone d’attente
L. 111 -9, L. 551 -2, L. 553 -6 et L. 821-5 dudit code.
د. هايل نصر Hail NASSER
جمعية الحقوقيين من أصول أجنبية (Association des juristes d’origine étrangère )
تولوز 28/3/2006
#هايل_نصر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟