|
ختلاف المركز القانوني بين النائب في مجلس النواب والمرشح الفائز في الانتخابات (تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 214/اتحادية/2018 في 17/4/2019)
سالم روضان الموسوي
الحوار المتمدن-العدد: 6205 - 2019 / 4 / 19 - 22:25
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
اختلاف المركز القانوني بين النائب في مجلس النواب والمرشح الفائز في الانتخابات
(تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 214/اتحادية/2018 في 17/4/2019)
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 214/اتحادية/2018 في 17/4/2019 والذي قضت فيه بنقض قرار مجلس النواب المرقم 154 في 7/11/2018 المتخذ في الجلسة (10) من جلسات مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 6/11/2018 ويذكر إن ذلك القرار جاء فيه الآتي (لم تحصل الموافقة بعد التصويت على عدم صحة عضوية السيد النائب (برهان الدين إسحاق إبراهيم) وللمتضرر الطاعن السيد (يونادم كنا) اللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بقرار مجلس النواب خلال مدة (30) يوماً بموجب المادة (52) ثانياً من الدستور)[1]، واستندت المحكمة الاتحادية العليا إلى عدة مواد دستورية منها ما يتعلق بتحديد اختصاصها في نظر الدعوى ومنها ما يتعلق بموضوع الدعوى، إلا إن القرار أعلاه أثار جدل واسع لدى أعضاء مجلس النواب بعد صدوره مما دعا رئاسة مجلس النواب إلى أن تقرر استضافة رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا وتحديد موعد لتلك الاستضافة وعلى وفق ما جاء في بيان مجلس النواب الصحفي بعد انعقاد جلسة المجلس رقم (11) في 17/4/2019 وفي ذات البيان ورد قول ينسب إلى السيد رئيس المجلس جاء فيه الآتي (أن قرارات المحكمة الاتحادية تكون ذات اتجاهين مختلفين في تفسيرها للأحكام الصادرة منها، خاصة فيما يتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب، متسائلا عن أي من القرارات يعتمدها المجلس خاصة إن قرارات المحكمة الاتحادية تكون ملزمة)[2] وللوقوف على ما ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا وردود الأفعال البرلمانية والأسانيد الدستورية لها اعرض للموضوع على وفق الآتي :
أولاً : صلاحية مجلس النواب باستضافة المحكمة الاتحادية العليا:
إن نظام الحكم في العراق نظام برلماني، يكون للبرلمان فيه دور أساسي في تسيير أمور الدولة وذلك على وفق أحكام المادة (1) من الدستور وذكرت مهامه في المادة (61) من الدستور ومنها مهام تشريعية ورقابية وانتخاب رئيس الجمهورية وسائر الاختصاصات الأخرى الواردة في الدستور، أما عن دوره الرقابي حيث ورد حصرا في الفقرة (ثانيا) من المادة (61) و نصها ما يلي (الرقابة على أداء السلطة التنفيذية) وبعدة آليات منها السؤال البرلماني وطرح موضوع للمناقشة والاستيضاح من المسؤولين والاستجواب والمساءلة وعلى وفق فقرات المادة (61) من الدستور، وتهدف هذه الرقابة إلى بعض الأمور ومنها الآتي :
1. تفعيل جناح الرقابة البرلمانية
2. تنمية ثقافة محاسبة المسؤول التنفيذي
3. خلق شعور لدى المواطن بوجود قناة تفاعلية بين حاجاته والأداء الحكومي
4. تأصيل عملية الشفافية في الاداء
5. بيان قدرة الأداء الحكومي وتشخيص مواطن الخلل .
ويلاحظ إن البعد التاريخي لعمل الرقابة البرلمانية يشير إلى محاولة الحد من تغول السلطة التنفيذية وكبح جماحها اذا ما ترك العمل التنفيذي دون الرقابة ، ولربما يؤدي إلى الابتعاد عن تطبيق القوانين التي يشرعها مجلس النواب والتي تلبي حاجة المواطنين فضلا عن عدم الانسجام بين الأداء الحكومي والبرنامج الذي بموجبه نالت الحكومة ثقة البرلمان، لذلك كان لابد من وجود جهة تراقب الأداء وتمثلت برقابة البرلمان على السلطة التنفيذية حصرا فضلا الرقابة القضائية والتي تأتي لاحقة لوقوع الفعل بينما الرقابة البرلمانية تكون في الغالب سابقة لوقوع الفعل مما يجنب البلد خسائر مادية او معنوية، وهذا يقودنا الى نقطة مهمة تتعلق بنطاق هذه الرقابة فبعض السادة النواب يظن إن الدور الرقابي للبرلمان يتعدى على السلطات الأخرى (السلطة القضائية) قياسا على دوره الرقابي على السلطة التنفيذية، وكان بعض أعضاء مجلس النواب في عام 2011 قد نادى إلى محاسبة السلطة القضائية من مجلس النواب سواء باستجواب القائمين على أمر السلطة القضائية او محاسبة المؤسسة القضائية، وكان لنا موقف في مادة نشرتها بعض المواقع الالكترونية[3]، وتكرر الحال في دعوة السيد رئيس مجلس النواب إلى استضافة رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا حول قرارها الأخير محل بحث هذا التعليق ، وبما إن مجلس النواب لابد وان يستند إلى نص دستوري أو قانوني عندما يتخذ قرار فكان لابد وان يبين المجلس السند الدستوري أو القانوني لاستضافة رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، لان دور مجلس النواب الرقابي قد ورد حصراً على السلطة التنفيذية وهذا يدل على ان ليس لمجلس النواب حق الرقابة على السلطة القضائية بكل مكوناتها التي وردت في المادة (89) من الدستور، بالوسائل التي يمارسها تجاه السلطة التنفيذية، لكن هذا لا يعني انعدام الصلة بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية بل أن التعاون من خلال التواصل عبر الوفود أو الزيارات التي يقوم بها الطرفان وليس بأسلوب الاستضافة أو الاستجواب أو غيرها من وسائل الرقابة البرلمانية، لذلك فان قرار استضافة رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية لا يستند إلى أي نص دستوري أو قانوني وفيه مخالفة للنصوص الدستورية.
ثانياً: صلاحية المحكمة الاتحادية العليا في نظر الدعوى من جهة الاختصاص:
جاء في بعض الدفوع التي أثارها وكلاء المدعى عليهم ومنهم رئيس مجلس النواب إضافة إلى وظيفته بان المحكمة الاتحادية العليا غير مختصة بالنظر في دعوى المدعي لأنه سبق وان اعترض على قرار مجلس المفوضين المكون من القضاة وان القرار قد تم استئنافه أمام الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية والتي ردت ذلك الطعن بموجب قرارها العدد 1281/استئناف/2018 في 15/8/2018 وبذلك فان الدعوى تخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وعلى وفق ما جاء في اللائحة الجوابية التي تقدم بها وكلاء السيد رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته إلى المحكمة الاتحادية العليا والمؤرخة في 16/12/2018 كما دفع وكيل السيد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب لائحته المقدمة إلى المحكمة الاتحادية العليا المؤرخة في 13/12/2018 بان المدعي كان قد اعترض على قرار مجلس المفوضين أمام الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية وانه قضت برد الاعتراض وان قراراتها باتة ونهائية على وفق حكم المادة (4) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدل فضلاً عن مصادقة المحكمة الاتحادية العيا على النتائج النهائية للانتخابات وبذلك لا يجوز إعادة النظر في طلب المدعي وان طلبه يتعلق بإجراءات المفوضية التي رسم لها القانون طريقاً وبذلك يطلب رد الدعوى من هذه الجهة وهذه الدفوع قد ورد عرضها تفصيلاً في قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 214/اتحادية/2018 في 17/4/2019 والمنشور في موقع المحكمة الاتحادية العليا الالكتروني[4]. وجميع هذه الدفوع تتمحور في عدم اختصاص المحكمة الاتحادية العليا للنظر في هذه الدعوى وجميع لوائح المدعى عليهم أسست ذلك الدفع على إن نتائج الانتخابات تمت المصادقة عليها من المحكمة الاتحادية العليا وان المدعي استنفذ طرق الطعن المقررة له في القانون بعد ان قضت الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية برد الاعتراض وللوقوف على مدى صحة هذا الدفع الذي لم تأخذ به المحكمة الاتحادية العليا واعتبرت ان الدعوى تدخل في اختصاصها للأسباب التي ساقتها في حيثيات الحكم أعلاه وسيكون العرض على وفق الآتي :
1. إن المدعي حينما أقام الدعوى فانه تعلل بصلاحية المحكمة الاتحادية التي لها انة تنظر في قرار مجلس النواب المتعلق بصحة عضوية احد أعضائه وعلى وفق نص المادة (52) من الدستور التي جاء فيها الآتي (أولاً: يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه. ثانياً: يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره) وان طلب المدعي هو الطعن بعدم صحة عضوية النائب (المدعى عليه الثالث) وانه قد قدم الطعن امام مجلس النواب الذي قرر بموجب قراره المرقم 154 في 7/11/2018 المتخذ في الجلسة (10) من جلسات مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 6/11/2018 ويذكر إن ذلك القرار جاء فيه الآتي (لم تحصل الموافقة بعد التصويت على عدم صحة عضوية السيد النائب (برهان الدين إسحاق إبراهيم) وللمتضرر الطاعن السيد (يونادم كنا) اللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بقرار مجلس النواب خلال مدة (30) يوماً بموجب المادة (52) ثانياً من الدستور) بمعنى ان مارس النظر في الطعن بموجب الصلاحية الممنوحة له في المادة (52/اولا) من الدستور وصوت على صحة عضوية النائب المطعون بصحة عضويته وان مجلس النواب ذاته قد اعطى للمدعى حق الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا استناداً لنص المادة (52/ثانياً) من الدستور فاذا كان مجلس النواب لا يرى بوجود إمكانية إعادة النظر في الطلب لأنه استوفى طرق الطعن القانونية لماذا ينظر في طلبه على وفق ما تقدم ذكره، والإجابة لان الدستور منح ذلك الحق لمن يعتقد بعدم صحة عضوية النائب على ان تكون للطاعن مصلحة في ذلك. وهذا الاختصاص لا يمكن لأي نص في القانون أن يعطله كما ان النصوص القانونية التي تعلل بها المدعى عليهم لا تتعارض مع هذه الصلاحية لان إجراءات الطعن الأولى ومن لحظة الإعلان عن الانتخابات وفتح باب التسجيل للناخب والمرشح ولغاية المصادقة عليها من المحكمة الاتحادية العليا تعتبر طعون بحق المرشحين وليس بحق النواب وسيتم عرض ذلك في فقرة تالية ، ومن خلال ما تقدم فان الصلاحية متحققة للمحكمة الاتحادية العليا في نظر الدعوى وعلى وفق نص الدستور في المادة (52/ثانيا) .
2. ان الطعون المقدمة خلال فترة الترشح والتصويت في انتخابات مجلس النواب فإنها تتعلق بمرحلة سابقة على تمام العضوية في مجلس النواب لان المدعى والمدعى عليه الثالث كانوا في مركز قانوني واحد وبعنوان (مرشحين) وليس نواب ومن يحصل على قرار مفوضية الانتخابات بأنه حاز على أعلى الأصوات لا يسمى نائب وإنما مرشح سابق ورسم القانون له طرق قانونية محددة للطعن بهذا القرار الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومنها الطعن أمام الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية ، ولا يكون للمدعى الحق او القدرة على الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا لأنه والمدعى عليه الثالث لم يكونوا من النواب. وبذلك فان الإجراءات والطعون في هذه المرحلة لها طرقها التي رسمها القانون وتتعلق بصحة إعلان فوز المرشح بالانتخابات وما يعزز هذا الرأي ان جميع مفردات قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ونظام توزيع المقاعد لم ترد فيه كلمة نائب وانما كلها تتعلق بتوصيف المرشح حيث جاء في البند (خامساً) من المادة (4) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدل التي جاء فيها الآتي (البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام هيئة قضائية تمييزية مختصة) ويلاحظ في النص انه أشار إلى عبارة (الطعون الانتخابية) وليس (الطعون النيابية) كذلك ما جاء في البند (سابعاً) من المادة أعلاه التي جاء فيها الآتي (إعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا (ويلاحظ ان هذه من صلاحيات مجلس المفوضين بإعلان (نتائج الانتخابات) وليس بإعلان (أسماء النواب) لذلك فان طرق الطعن الأولى التي مارسها المدعي كان بموجب الحق الممنوح له في مرحلة الانتخابات ويذكر ان المادة (14) من النظام الداخلي لمجلس النواب أشارت إلى أن الفائز بالانتخابات يمارس مهامه اعتباراً من تاريخ تأدية اليمين الدستورية، أما الدعوى التي أقامها فإنها بموجب الحق الدستوري الممنوح له ليس لأنه مرشح وإنما لأنه صاحب مصلحة في البت في صحة عضوية احد النواب.
3. إن قرار المحكمة الاتحادية العليا لم يرد فيه نص باعتبار إن المدعي هو النائب البديل الذي يجب ان يحل محل النائب المدعى عليه الثالث وإنما جاء في الفقرة الحكمية النص الآتي (قررت المحكمة الاتحادية بنقض قرار مجلس النواب المرقم (154) في 7/11/2018 المتخذ في الجلسة المرقمة (11) في 6/11/2018 المتضمن رد اعتراض النائب (يونادم يوسف كنا) على صحة عضوية النائب (برهان الدين اسحق) لعدم دستوريته) وهذه الفقرة الحكمية لم تتطرق إلى إحلال المدعي محل المدعى عليه الثالث وإنما أشارت إلى أن قرار المجلس الذي قضى بصحة العضوية غير دستوري بعد أن أجرت كامل تحقيقاتها القانونية والفنية ويجب مراعاة ما جاء في الطعن المقدم وان ذلك العضو المطعون في صحة عضويته لا يصح أن يكون عضوا في المجلس على وفق الأسباب التي عرضها قرار المحكمة الاتحادية العليا.
4. ان بعض الدفوع التي أثيرت في هذه الدعوى تتعلق بكون المحكمة الاتحادية العليا قد صادقت على نتائج الانتخابات النهائية وبذلك تكون قد تحققت من صحة العضوية لأعضاء مجلس النواب ولا يجوز الرجوع عن ذلك في قرارات لاحقة وهذا الدفع مردود على صاحبه لان المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات لا تعني الحكم بصحة عضوية النواب وإلا لماذا وضع الدستور آلية للطعن بصحة العضوية في المادة (52) من الدستور، وإنما مفهوم المصادقة النهائية لنتائج الانتخابات إن الشروط العامة للعملية الانتخابية والشروط الخاصة بالمرشحين كانت مستوفية لما ورد في القانون وبإطارها العام، وحينما ترد إلى المحكمة الاتحادية العليا بعض الملاحظات على المرشحين الفائزين تتعلق بشروط الترشح ومنها وجود دعاوى او شكاوى بحق احدهم فان المحكمة الاتحادية تستبعد هؤلاء من المصادقة لحين البت بشكل نهائي في ذلك وهذا ما حصل في انتخابات عام 2014 عندما قررت إرجاء البت بالتصديق على نتائج الانتخابات بحق أربعة أعضاء لوجود شكاوى بحقهم أمام القضاء ولحين حسمها وعلى وفق قرارها العدد 31/ق.ت/2014 في 16/6/2014 الذي قضى بتصديق النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب لعام 2014 باستثناء بعض الأسماء[5].
5. إن المحكمة الاتحادية العليا كانت دقيقة عند إصدارها القرار أعلاه لأنها سبق وان أوضحت الاختلاف بين طرق الطعن بالانتخابات ونتائجها النهائية وبين الطعن بصحة العضوية وجاء في قرارها العدد 173/اتحادية/2018 في 21/11/2018 ما يعزز هذا الاتجاه حيث قضت برد دعوى المدعية التي طعنت بفوز احد النواب وطلبت عدم التصديق على النتائج النهائية للانتخابات لأسباب ذكرتها في عريضة الدعوى بعد أن صادقت المحكمة الاتحادية العليا وجاء في حيثيات القرار أعلاه بان ليس للمحكمة الاتحادية الصلاحية بإلغاء مصادقتها على تلك النتائج وإنما للمدعية حق الطعن بعدم صحة العضوية على وفق أحكام المادة (52) من الدستور[6]، وفي هذا القرار إشارة واضحة إلى الفرق والاختلاف بين طرق الطعن في النتائج النهائية إثناء فترة الترشح والتصويت في الانتخابات وبين الطعن في صحة العضوية في مجلس النواب.
6. ان منح الدستور العراقي الصلاحية للمحكمة الاتحادية العليا بالنظر في صحة عضوية مجلس النواب كان يشكل موقفاً وسطاً بين بعض الاتجاهات في فقه القانون الدستوري حيث جعل الاختصاص مشترك بين السلطة التشريعية عندما أجاز لمجلس النواب النظر في صحة عضوية أعضائه على وفق أحكام المادة (52/اولا) من الدستور ثم جعل القرار النهائي للمحكمة الاتحادية العليا وعلى وفق المادة (52/ثانياً) من الدستور ويرى بعض الكتاب بان اتجاه الدستور العراقي في التحقق من صحة العضوية يعد ضمانة لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه في المادة (47) من الدستور فضلاً عن اعتبار الطعن أمام أعلى هيئة قضائية في الدولة وهي المحكمة الاتحادية العليا يعد ضمانة أخرى لحياد ومصداقية مجلس النواب وقراراته في نظر السلطات العامة والناخبين[7].
ومن خلال العرض المتقدم نجد إن قرار المحكمة الاتحادية العليا كان قد صدر على وفق الأحكام الدستورية ولا يوجد أي تباين او اختلاف بين الأحكام والقرارات التي اتخذتها المحكمة مع الإشارة الى انها سبق وان أصدرت عشرات الأحكام المماثلة لهذا الحكم وعلى وفق الجدول الذي أرفقته المحكمة مع القرار كما وجدنا من خلال العرض بان ليس لمجلس النواب الصلاحية الدستورية باستضافة رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا او أي من مكونات السلطة القضائية الوارد ذكرها في المادة (89) من الدستور
القاضي سالم روضان الموسوي
الهوامش .........
[1] نص القرار تم نشره في موقع مجلس النواب الالكتروني وعلى الرابط الآتي:
http://ar.parliament.iq/2018/11/06/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-10-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-6-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A/
[2] البيان تم نشره في موقع مجلس النواب وعلى الرابط الاتي :
http://ar.parliament.iq/2019/04/17/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7/
[3] للمزيد انظر المقال الموسوم (الدور الرقابي لمجلس النواب و العلاقة مع السلطة القضائية) المنشور بتاريخ 5/9/2011 في موقع الحوار المتمدن وعلى الرابط الآتي : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=274368&r=0#
[4] القرار منشور في موقع المحكمة الاتحادية العليا على الرابط الاتي : https://www.iraqfsc.iq/uploaded/pdf/214_fed_2018.pdf
[5] نص القرار منشور على الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا وعلى الرابط الاتي :
https://www.iraqfsc.iq/krarat/1/2014/31_fedral_2014.pdf
[6] القرار منشور في الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا وعلى الرابط الاتي:
https://www.iraqfsc.iq/krarat/1/2018/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20173_001.pdf
[7] المرحومة الدكتورة مروج هادي الجزائري ـ استقلال السلطة التشريعية دراسة مقارنة ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ طبعة بيروت الأولى عام 2018ـ ص137
#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
القيمة الدستورية لقانون النشيد الوطني
-
هل يثق الدستور بالسلطة التشريعية؟
-
معيار الجودة في العمل القضائي
-
الاستهداف السياسي للسلطة القضائية
-
دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية استقلال القضاء تعليق ف
...
-
من تراث القضاء الدستوري في العراق القرار التفسيري المؤرخ في
...
-
الوصي على القاصر ملزم بالحفاظ عليه وعلى امواله بحكم القانون
-
دراسات في القضاء الدستوري العراقي
-
مصادر القاعدة الدستورية والقانونية للاختصاص القضائي للمحكمة
...
-
مفهوم عبارة (الرمز) في الدستور العراقي ومدى توافقه مع أعمام
...
-
دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق الدستورية للأسرة (المحكم
...
-
(المحكمة ملزمة بتكييف طلبات الخصوم ويجب على القاضي أن يحدد ل
...
-
الإنتخاب حَقٌّ دستوري
-
قانون الموازنة العامة والمبدأ الدستوري (لا جريمة ولا عقوبة ا
...
-
مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ض
...
-
سمات القضاء الدستوري وتميزه عن القضاء الاعتيادي ((المحكمة ال
...
-
لمحة عن تاريخ القضاء الدستوري في العراق
-
حماية الحقوق السياسية للناخب العراقي في ضوء قرار المحكمة الا
...
-
المركز القانوني لإنشاء صفحة في موقع التواصل الاجتماعي (-Face
...
-
التفسير اللفظي والاستنتاج من مفهوم النص الدستوري في ضوء قرار
...
المزيد.....
-
الأمم المتحدة: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم
-
هآرتس: ربع الأسرى الفلسطينيين في سجون -اسرائيل- اصيبوا بمرض
...
-
اللاجئون السودانيون في تشاد ـ إرادة البقاء في ظل البؤس
-
الأونروا: أكثر من مليوني نازح في غزة يحاصرهم الجوع والعطش
-
الأونروا: إمدادات الغذاء التي تدخل غزة لا تلبي 6% من حاجة ال
...
-
الاونروا: الحصول على وجبات طعام أصبح مهمة مستحيلة للعائلات ف
...
-
الأمم المتحدة: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم
-
منظمة حقوقية يمنية بريطانيا تحمل سلطات التحالف السعودي الإما
...
-
غرق خيام النازحين على شاطئ دير البلح وخان يونس (فيديو)
-
الأمطار تُغرق خيام آلاف النازحين في قطاع غزة
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|