|
التحكيم في القانون والقضاء المصري
محمود رجب فتح الله
الحوار المتمدن-العدد: 6138 - 2019 / 2 / 7 - 09:46
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
من المقرر ان ثمرة القضاء وغايته هو إيصال الحقوق إلى أهلها سواء كان ذلك عن طريق الفصل القضائي العام ، أم عن طريق الحكم الاختياري المتمثل في التحكيم الاختياري ، فكلاهما طريقان لإيصال الحقوق إلى أهلها على وفق الأصول والضوابط التي تؤدي إلى العدل وإحقاق الحق . والتحكيم من طرق القضاء الهامة التي يجب أن يعتنى بها درساً وبحثاً ، و تنظيماً وتأصيلاً ، لتتحقق الثمرة المرادة من الأخذ به وليكون عوناً للقضاء ومخففاً من المسئوليات العظيمة المسندة إليه فيتحقق بذلك الدعم للمرفق القضائي من جوانب متعددة أظهرها ما يلي : 1 ـ إعانة القضاة في أعمالهم وحمل جزء منها على وفق المنشود واقعاً ونظاماً . 2 ـ التخفيف عن الجهاز القضائي العام مما يؤدي إلى قلة الكلفة المادية على الدولة ، وإتقان العمل المسند إلى القضاء العام بسبب قلة القضايا الواردة إليها . 3 ـ تنظيم طرق المحاكمة وتأصيلها وعدم وجود الخلل المتمثل في اللجوء إلى القضاء العرفي أو القبلي أو الملي ونحو ذلك . 4 ـ تحقيق التوسعة على المتقاضين بعدم إلزامهم بالحضورإلى أماكن التقاضي العامة وفي أوقات قد تتعارض مع أعمالهم الرسميةونحوها . 5 ـ تحقيق القناعة بالأحكام الصادرة من المحكمين لأن أطراف النـزاع يطلبون التحاكم إلى من يرتضونه ويقنعون به فيكون هذا الأمر مسبباً للقناعة بما يصدر منه من أحكام ، ويكون سبباً للصلح والعفو والتسامح . 6 ـ أن في التحكيم فرصة لسرعة الفصل في القضايا وذلك لأن المحكم متفرغ لهذه القضية المعروضة عليه كما أنه غير ملزم بوقت محدد في نظرها ولديه من الجوانب المساعدة التعاونية ما يحقق وصوله للمراد بأسرع وقت وأسهل طريق . وأن العلاقة بين التحكيم والقضاء علاقة ظاهرة إذ التحكيم جزء لا يتجزأ من القضاء ونوع من أنواع الفصل في الخصومات وتسري عليه جملة من المتطلبات المتعلقة بالقضاء . ورعاية القضاء للتحكيم يتمثل في جوانب متعددة تبدأ مع أول المراحل الاختيارية لهذا المبدأ إلى حين انتهاء الدعوى التحكيمية وصدور الحكم وتنفيذه مبحثين هما : المبحث الأول : معنى التحكيم ومشروعيته . وتحته ثلاثة مطالب . المطلب الأول : تعريف التحكيم . المطلب الثاني : مشروعية التحكيم . المطلب الثالث : الفرق بين القضاء والتحكيم . المبحث الثاني : دور القضاء في الرقابة على التحكيم . وتحته أربعة مطالب . المطلب الأول : دور القضاء في تعيين المحكم و تقرير التحاكم إليه . المطلب الثاني : دور القضاء في عزل المحكم . المطلب الثالث : دور القضاء في إجراءات وطرق التحكيم . المطلب الرابع : دور القضاء في اعتماد حكم المحكم . المبحث الأول: معنى التحكيم ومشروعيته. المطلب الأول : تعريف التحكيم. المطلب الثاني : مشروعية التحكيم . المطلب الثالث : الفرق بين القضاء والتحكيم . المطلب الأول: تعريف التحكيم: التحكيم في اللغة : مأخوذ من مادة حكم ، وهو المنع وأول المنع الحكم فهو منع من الظلم ، ومعناه التفويض وحكّم فلاناً في كذا إذا جعل أمره إليه وفوضه بالحكم ، وحكّمه في الأمر تحكيما أمره أن يحكم ، وحكّمت الرجل بالتشديد فوضت الحكم إليه ، وأمرته أن يحكم فيه . والمحكّم : الشيخ المجرب المنسوب إلى الحكمة . والحكيم : العالم صاحب الحكمة ، والمتقن للأمور (1) . التحكيم في الاصطلاح : هو اتخاذ الخصمين آخر حاكما برضاهما ليفصل خصومتهما ودعواهما ويقال له حَكَم بفتحتين ـ ومُحَكَّم ـ بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المفتوحة ـ (2) . وقيل هو عقد بين طرفين متنازعين يجعلان فيه برضاهما شخصا آخر حكما بينهما لفصل خصومتهما (3) . والتحكيم ينظر إليه على وفق معنيين أساسين وهما: 1- المعنى المتمثل في التحكيم على أنه وسيلة يتم اللجوء إليها حال التحاكم منضمة إلى القضاء العام . 2- المعنى المتمثل في التحكيم على أنه عقد اتفاق يتم بين الخصوم لتقرير الفصل في نزاع حاصل بينهم . صيغها وقيودها وإليك بعض تعريفاتهم: أ ـ تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما ( البحر الرائق 7/24 ) . ، ب ـ تولية الجهتين حكما يرتضيانه ليحكم بينهما ( تبصرة الحكام 1/72 ) . ، جـ ـ تولية خصمين حكما صالحا للقضاء ليحكم بينهما ، ( منهاج الطالبين 148 ) . ، د ـ تولية خصمين حكما صالحا للقضاء يرضيانه للحكم بينهما ( المغني 11/483 ) . ويكون التحكيم طارئا بعد حدوث الخلاف بين المتنازعين وقد يكون التحكيم مؤصلاً بين الطرفين قبل نشوء الخلاف بحيث يشمله أصل التعاقد بينهم فيكون اللجوء للتحكيم منصوصا عليه ابتداء تحسبا لوقوع الخلاف (4) . المطلب الثاني: مشروعية التحكيم: التحكيم جائز ومشروع في جملته (5) يدل لذلك الكتاب والسنة والإجماع والمعقول من ذلك ما يلي : فالكتاب : قوله تعالى ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً ).سورة النساء الآية (35) فالآية صريحة في الدلالة على جواز التحكيم ومشروعيته بين الزوجين عند الشقاق وكذلك سائر الخصومات فللخصمين أن يُحكِّما برضاهما ثالثا ليفصل بينهما (6) . والسنة : ما رواه أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال : نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ ـ رضي الله عنه ـ فأرسل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى سعد فأتى ، فلما دنا من المسجد ، قال للأنصار : قوموا إلى سيدكم أو خيركم فقال : هؤلاء نزلوا على حكمك ، فقال : تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ، قال : قضيت بحكم الله . وربما قال : بحكم الملك . رواه البخاري ومسلم (7) . وعن شريح بن هانئ عن أبيه هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ سمعهم وهم يكنون هانئا أبا الحكم ، فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين ، قال : ما أحسن هذا فما لك من الولد ، قال : لي شريح و عبدالله ومسلم ، قال : فمن أكبرهم . قال : شريح . قال : فأنت أبو شريح فدعا له ولولده . رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني (8) . ففي هذين الحديثين دلالة على مشروعية التحكيم فقد أقر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نزول بني قريظة على حكم سعد بن معاذ ـ رضي الله عنه ـ وامتدح هانئا ـ رضي الله عنه ـ على ما جرى منه من الحكم بين قومه فدل ذلك على مشروعية التحكيم . والإجماع : فقد حكى جملة من أهل العلم إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ على جواز التحكيم: قال العيني ـ رحمه الله ـ: إن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كانوا مجمعين على جواز التحكيم (9) وقال السرخسي ـ رحمه الله ـ : والصحابة مجمعون على جواز التحكيم (10) . وقال القونوي ـ رحمه الله ـ : وعليه ـ أي جواز التحكيم ـ إجماع الصحابة (11) . وقال النووي ـ رحمه الله ـ : أجمع العلماء على جواز التحكيم في أمور المسلمين ، وفي مهماتهم العظام ، ولم يخالف فيه إلا الخوارج (12) . والمعقول : 1 ـ أن الحاجة داعية إليه ، ففيه سعة على الناس في فصل أقضيتهم عن طريق من يختارون من المحكمين ، وذلك دفعا لطول أمد المرافعة ، والابتعاد عن الخصومة واللدد فيها ، والرغبة عن غشيان مجالس القضاء حال الخصومة ، ولأنه يشق على الناس الحضور إلى مجلس الحكم فجاز التحكيم للحاجة . 2 ـ أن القول به محقق للتخفيف عن القضاء العام وعن الحاكم بين الناس . 3 ـ أن الخصمين لهما ولاية على نفسيهما ، فجاز لهما تعيين من يحكم بينهما عند النـزاع ، لأن التحكيم ولاية تستفاد من آحاد الناس (13) . المطلب الثالث: الفرق بين القضاء والتحكيم: التحكيم وإن كان نوعا من القضاء وجزء منه إلا أن بينه وبين القضاء فروقا متعددة ، وهذه الفروق لا تُخرج التحكيم عن دائرة القضاء لكنها توضح خصوصية التحكيم في المتخاصمين لأنه يكتسب الولاية منهم ، وقد توسع جملة من الفقهاء في إيراد هذه الفروق وإيضاحها وأظهر هذه الفروق ما يلي : أولا :أن الولاية للمحكم في التحكيم صادرة من المتخاصمين أما في القضاء فإن ولاية القاضي صادرة من ولي الأمر. ثانيا:أن التحكيم لابد فيه من رضا المتحاكمين ، وأما القضاء فإنه لا يشترط عند التحاكم إليه رضاهما به . ثالثاً:أن المحكم ولايته قاصرة على القضية التي تم التحاكم والاتفاق على التحاكم بها عنده ولا يتعداها إلى غيرها فولايته تنتهي بالحكم في هذه القضية ، وأما القاضي فإن له النظر في جميع ما ولي عليه من قبل الإمام . رابعاً:أن القضاء يشمل جميع الحقوق والقضايا وأما التحكيم فلا يدخل في بعض القضايا كقضايا الحدود والقصاص واللعان ونحوها . خامساً:القضاء تجري أحكامه على القاصر عقلاً وسناً ومن في حكمهما وأما التحكيم فلا تجري أحكامه عليهم دون إجازة القاضي له . سادساً:القضاء له ولاية مكانية خاصة يتقيد بها وأما التحكيم فإنه لا يتقيد بمكان معين بل يحكم في جميع القضايا التي يتراضى عليها المتحاكمون ولو كانوا في غير ولايته المكانية . سابعاً:ولاية القضاء أعلى رتبة من ولاية التحكيم (14) . المبحث الثاني: دور القضاء في الرقابة على التحكيم: المطلب الأول : دور القضاء في تعيين المحكّم و تقرير التحاكم إليه . المطلب الثاني : دور القضاء في عزل المحكم . المطلب الثالث : دور القضاء في إجراءات وطرق التحكيم المطلب الرابع : دور القضاء في اعتماد حكم المحكم . المطلب الأول: دور القضاء في تعيين المحكم وتقرير التحاكم إليه: المحكم شخصية يتم اختيارها من قبل المتخاصمين (15) وقد يتم ترشيحه من قبل الجهة المختصة أصلاً بنظر هذه الخصومة بعد تقرير موافقة أهل الخصومة على ذلك إذا لم يكن ثمة شرط بذلك ، وعند المشارطة على مبدأ التحكيم ولم يعين الخصوم المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين عن العمل أو اعتزله أو قام به مانع حين مباشرة التحكيم أو عزل عنه وجب تعيين البديل من قبل أصحاب الدعوى أو عن طريق الجهة المختصة بنظر النزاع أصلاً. وإذا كان بين الخصوم شرط خاص بتعيين المحكم وكان هذا الشرط مقبولاً شرعاً ونظاماً وجب العمل به ، فإذا امتنع أحد الخصوم عن تنفيذ هذا الشرط فإنه يحق للآخر أن يتقدم للجهة القضائية المختصة بنظر هذه الخصومة أصلاً طالباً منها إلزام خصمه بتعيين حكم من قبله وتقوم هذه الجهة القضائية بالفصل في هذا الطلب وتعيين المحكم إذا استمر الخصم على رفضه ، ويكون حكماً نهائياً غير قابل للتمييز أو الطعن (16) ، وهذان هما طريق تعيين المحكم . وقد يكون المحكم واحداً يتفق عليه أهل الخصومة جميعاً أو يكون متعدداً وفي حال التعدد لابد أن يكون العدد وتراً من أجل صدور الحكم بالأغلبية عند الاختلاف في تقرير حكم المسألة ، وهذا المبدأ مقترن مع مبدأ قبول تعدد القضاة عند الحاجة لذلك ، ولا بد أن يراعى في حال تعيين المحكم أن يذكر اسمه كاملاً لئلا يلتبس بغيره ، وكذلك لا بد من تحديد موضوع النـزاع تحديداً واضحاً جلياً لئلا يتعدى التحكيم إلى ما لا يشمله التحكيم فلا بد من إيضاح معالم النـزاع وتقرير ما يلزم لضبط وتخصيص الحكم . ويشترط في المحكم المعين صلاحيته للتحكيم والنظر في الخصومة المحالة له (17) . ويكون للجهة القضائية المختصة بنظر الخصومة أصلاً حق الإشراف على تعيين المحكَّمين وعددهم وبيان انضباط الوصف المتعلق بموضوع الدعوى ، كما تقوم بالتأكد من سلامة كافة المتطلبات عند تصديق واعتماد وثيقة التحكيم ، وهذه الإجراءات كلها تؤكد أن للقضاء دوراً ظاهراً في تقرير تعيين المحكمين واعتماد عملهم منذ بداية سير المحاكمة . وإذا تم تعيين المحكم فعليه أن يباشر عمله التحكيمي وفقاً للقواعد المنظمة لسير المحاكمة التي ذكرها أهل العلم بخصوص التحكيم والفصل في النـزاع الموضحة في كتب القضاء فيتولى النظر في هذه القضية بصفته حاكماً في هذه الخصومة لا وكيلاً عن أطراف الخصومة ، وعليه أن يراعي ما نص عليه عقد التحكيم المحرر بين أطراف الخصومة وفقاً لما هو مقرر في القواعد والإجراءات المنظمة للتحكيم وسير العمل به . المطلب الثاني: دور القضاء في تقرير عزل المحكم: إذا وجد ما يدعو إلى عزل المحكم لأي سبب ظاهر فإنه يتم عزل المحكم عن مباشرة عمله ولهذا العزل أحوال ثلاثة هي : أولاً:عزل المحكم قبل مباشرته لنظر الدعوى . ثانياً:عزل المحكم بعد مباشرته نظر الدعوى وقبل الفصل بها . ثالثاً:عزل المحكم بعد الحكم في الدعوى . وهذا العزل قد يكون من قبل الخصوم (18) أو عن طريق المحكم بأن يطلب عزل نفسه عن مواصلة نظر هذه الخصومة (19) وللقضاء حق الإشراف على هذا العزل بتقرير نفاذه أو عدمه ، وتقرير ما يترتب على هذا العزل من حقوق ومتطلبات مالية أو معنوية سواءً كانت تخص المعزول أو طالب العزل إذا لم يكن العزل راجعاً لسبب منه (20) . قد يكون العزل للمحكم من قبل أحد الخصوم أو منهما جميعا ًوقد تطرق الفقهاء لهذا الأمر تفصيلا من حيث جواز العزل باتفاقهما إذا كان قبل الحكم وهذا هو قول الحنفية والمالكية انظر روضة القضاة 1/79 ، والبحر الرائق 7/28 ، ومنع بعض أهل العلم العزل بعد الاتفاق عليه وإجازة القاضي له فإنه لا يجوز عزله لأنه بمنـزلة النائب عن القاضي فليس للخصمين عزله إلا بإذن القاضي ، انظر مجلة الأحكام العدلية المادة 1847 . صرح بعض الفقهاء من المالكية بأنه لا يحق للحكم عزل نفسه بغير رضا الخصمين إذا شرع في نظر الدعوى التحكيمية وذلك لأن حق الخصمين قد تعلق بولاية الحَكَم فليس له عزل نفسه بغير رضاهما انظر المنهل العذب السلسبيل 3/147 ، 148. وقد يكون عزل المحكم وإيقافه عن نظر الخصومة راجعاً لسبب خارج عن إرادة أطراف النـزاع والمحكم كأن تقوم دعوى لدى إحدى الجهات القضائية وتكون هذه القضية لها ارتباط قوي لا يمكن معه مواصلة نظر الدعوى التحكيمية مقترنة مع نظر الدعوى القضائية الناشئة فيتم إيقاف نظر الدعوى التحكيمية إلى حين انتهاء الدعوى القضائية التي تنظر لدى الجهة القضائية فإن شمل الحكم القضائي كافة الدعاوى فيتم انقضاء الدعوى التحكيمية وانعزال المحكم لفوات محل النظر ، وإن لم يتم الفصل في الدعوى التحكيمية من خلال نظر الجهة القضائية فيتم مواصلة الدعوى من قبل المحكم والفصل بها حسب المتبع ، وإذا تم الفصل في الدعوى التحكيمية وإنهاء نظرها من قبل المحكم فينتهي دوره التحكيمي وينعزل عن التحكيم بسبب انقضاء موجب الحكم في هذه الدعوى ولا يحق له مواصلة نظر قضايا أخرى لأن تحكيمه وقع على قضية معينة فلا يتعداها (21) ، وقد ينعزل المحكم بسبب انتهاء موجب الدعوى التحكيمية التي يتولى نظرها ، كأن يتنازل المدعي عن دعواه أو يصطلح الطرفان على هذا الحق بالإسقاط أو البذل ، فتنتهي بذلك الدعوى التحكيمية وينعزل المحكم بذلك (22) . وإذا قام أحد الأسباب الموجبة لعزل المحكم فإنه يشعر بذلك فإن تنحى بنفسه وإلا فتتم المطالبة بعزله عن طريق الجهة القضائية المختصة أصلاً بنظر الدعوى ، ويكون العزل للمحكم إذا وجد السبب الموجب في جميع مراحل نظر الدعوى التحكيمية منذ البدء إلى الانتهاء (23) وقد يكون هذا السبب متعلقاً بالحكم من حيث الصلاحية للنظر في هذه الدعوى التحكيمية كالأهلية المعتبرة ونحوها أو الحياة فإنه إذا مات انعزل وانتهت ولايته إذ الموت سبب ظاهر في انقطاع الولاية التحكيمية وكذلك مرضه الذي يمنع مواصلة النظر في الدعوى أو غيبته وفقده (24) . المطلب الثالث: دور القضاء في إجراءات وطرق التحكيم: إذا شرع المحكم في نظر الدعوى التحكيمية فإنه يسري عليه كافة الإجراءات القضائية اللازمة لنظر هذه الدعوى لأن التحكيم نوع من القضاء يشترك معه في طرقه وإجراءاته الموصلة إلى إظهار الحق ، ويبدأ دور القضاء في رعاية إجراءات التحكيم منذ أول خطوة له فيتم إبلاغ وثيقة التحكيم بعد اعتمادها من قبل الجهة المختصة بنظر الخصومة أصلاً ، من قبل هذه الجهة ويتم تكليف أحد موظفي هذه الجهة بتولي كافة الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في نظام التحكيم (25) ويجب أن يكون هذا التبليغ باللغة العربية من نسختي أو أكثر حسب عدد المحتكمين ويتضمن هذا الإخطار والتبليغ ما يلي : أ ـ تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ أو الإخطار . ب ـ اسم طالب الإخطار أو التبليغ ولقبه ومهنته ، أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره . ج ـ اسم المراسل الذي أجرى التبليغ أو الإخطار والجهة التي يعمل بها وتوقيعه على الأصل والصورة . د ـ اسم الشخص المطلوب إبلاغه أو إخطاره ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن معلوم الموطن وقت الإعلان فآخر موطن كان له . هـ ـ اسم ووظيفة من سلمت له صورة التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات الامتناع على الأصل عند إعادته للجهة المختصة . انظر المادة الثامنة من نظام التحكيم السعودي الصادر برقم م 46 في 12/7/1403 هـ وانظر المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لهذا النظام الصادرة برقم 7/2021/م في 8/9/1405 هـ . و ـ اسم هيئة التحكيم ومقرها وموضوع الإجراء والتاريخ المحدد له (26) هذا بالنسبة لإبلاغ الشخصيات الذاتية ، وأما ما عداهم فيتم التبليغ على الصفة التالية : أ ـ ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء وأمراء المناطق ومديري الجهات الحكومية أو لمن يقوم مقامهم حسب الاختصاص . ب ـ ما يتعلق بالشخصيات العامة للنائب عنها نظاماً أو من يقوم مقامه . ج ـ ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة يسلم في مراكز إدارتها المبين في السجل التجاري لرئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو لمن يقوم مقامه من العاملين وبالنسبة للشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة يسلم لهذا الفرع أو الوكيل (27) . وبعد حضور الخصوم لهيئة المحاكمة يتم سماع الدعوى والنظر فيها وتكون جلسات المحاكمة علنية لأن علنية جلسات التقاضي هي الأصل ، ويمكن أن تكون هذه الجلسات سرية بناء على رأي هيئة المحاكمة ، أو بناءً على طلب الخصوم أو أحدهم (28) . وتكون لغة الجلسات المعتمدة في الترافع هي اللغة العربية وإذا كان أحد أطراف الخصومة لا يحسنها فيلزمه إحضار من يتولى أعمال الترجمة له ويشترط في هذا المترجم أن يكون موثوقاً به. ويتم ضبط وتوثيق جميع الأقوال والإجراءات التي تتم في جلسة المحاكمة وترصد في محضر خاص بهذه القضية يوقع عليه من قبل جميع المختصين بهذه الدعوى من الخصوم والمترجمين والكاتب والمحكم ونحوه (29) .ويراعي المحكم في أثناء المحاكمة ضبط الجلسة وإدارتها ، وإذا حصل من أحد الحاضرين ما يخل بالأدب العام أو يتنافى مع أصول التقاضي فيتم رصد محضر بالواقع ويحال لجهة الاختصاص لاتخاذ ما يلزم بحقه (30) . وتجري المحاكمة على وفق الأصول القضائية المعتبرة شرعاً ونظاماً ويسري على التحكيم ما يتم العمل به في الجهات القضائية المختصة بنظر الدعوى ابتداءً وفي حال تخطي هيئة التحكيم لشيء من هذه الإجراءات أو إهمالها فإن للجهة القضائية المختصة في نظر الدعوى تقرير ما يلزم حيال توجيه هيئة المحاكمة إلى الصحيح من الإجراءات الشرعية والنظامية . المطلب الرابع: دور القضاء في اعتماد حكم المحكم: إذا استكملت إجراءات نظر القضية التحكيمية وتم قفل باب المرافعة ولم يعد لطرفي الخصومة ما يقدمانه بخصوص الدعوى فإنه يتم إقفال باب المرافعة عند تهيؤ الدعوى للحكم بها فإنه يجب على المحكم الفصل في هذه الدعوى ولا يجوز له التأخير فيها لغير مبرر ظاهر ، ويكون الحكم في هذا النـزاع في الميعاد المحدد في وثيقة التحكيم ، ما لم يتفق على تمديده ، وإذ لم يحدد الخصوم في وثيقة التحكيم أجلاً للحكم وجب على المحكمين أن يصدروا حكمهم خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم ، وإن لم يتحقق ذلك جاز لمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى الجهة القضائية المختصة أصلاً بنظر النـزاع لتقرر النظر في الموضوع والأمر بإنهائه أو مد الميعاد لفترة أخرى زائدة عن المدة المقررة ابتداءً (31) فيكون للجهة القضائية حق الإشراف المباشر على تقرير زيادة المدة المقررة لنظر الدعوى من عدمه. وعند صدور الحكم من قبل هيئة التحكيم ـ سواءً كان هذا الحكم هو الحكم النهائي أوكان يتعلق بتنفيذ إجراء من إجراءات سير الدعوى ـ فإنه يجب إيداعه خلال خمسة أيام لدى الجهة القضائية المختصة أصلاً بنظر النـزاع ، ويتم إبلاغ الخصوم بصورة من هذا الإيداع . ويجوز للخصوم تقديم اعتراضاتهم على ما يصدر من المحكمين إلى الجهة التي أودع لديها الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم بأحكام المحكمين وإذا لم يتقدموا بهذا الاعتراض خلال هذه المدة أصبح هذا الحكم المودع نهائياً. وإن تقدموا باعتراضهم لدى الجهة القضائية المختصة أصلاً بنظر النـزاع خلال هذه المدة فإن هذه الجهة القضائية تنظر في اعتراضهم وتقرر رفض هذا الاعتراض وتصدر الأمر بتنفيذ الحكم ، أو قبول الاعتراض المقدم من الخصوم وتفصل فيه بما ينهي النزاع (32) فيكون تقديم الاعتراض من قبل الخصوم في آجاله المقررة منحصراً لدى الجهة القضائية المختصة أصلاً بنظر الخصومة ويكون ما يصدر منها نهائياً . وما يصدر من المحكم من أحكام فإنها أحكام قضائية لها قوة الأحكام التي تصدر من القضاء العام الرسمي ويجب أن يحرر بها وثيقة تشتمل على ما تشتمل عليه الوثائق القضائية العامة من ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم و منطوقه وتاريخ صدوره ، وتوقيعات المحكمين ، وإذا رفض أحد منهم أو أكثر التوقيع على الحكم أثبت ذلك في هذه الوثيقة (33) كما تشتمل وثيقة الحكم أسماء أعضاء هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم وتاريخ إصداره ومكانه وموضوعه وأسماء المحكمين وأتعابهم وصفاتهم وموظف كل منهم وحضورهم وغيابهم وعرض سجل لوقائع الدعوى ثم طلباتهم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ثم أسباب القرار ومنطوقه ويوقع المحكمون والكاتب نسخة القرار الأصلية المشتملة على ما تقدم وتحفظ بملف الدعوى خلال سبعة أيام من إيداع المسودة ، وبعد تحرير وثيقة الحكم يتم النطق بالحكم بحضور المحتكمين أو من ينوب عنهم ويتولى النطق بالحكم رئيس هيئة التحكيم في الجلسة المحددة للنطق بالحكم (34) كما تشرف القضائية المختصة أصلاً على الحكم بعد صدوره من حيث الأمر بتفسير هذا الحكم أو تصحيحه عطفاً على تقديم أحد الخصوم أو كلاهما هذا الأمر . ويتولى المحكم إجراء التعديل اللازم على نسخة الحكم الأصلية ، وإذا لم يقنع المحكم بإجراء التعديل فعليه أن يصدر قراراً بذلك كما هو المتبع في كافة الإجراءات القضائية ويجب أن يكون هذا التفسير مكملاً للحكم الأساسي لا ناقضاً له ومغيراً لمنطوقه الظاهر . وإذا لم يقتنع أحد الخصوم بهذا التفسير فإن له أن يتقدم للجهة القضائية المختصة أصلاً بفصل النـزاع للنظر في اعتراضه حسب المتبع . ويسري هذا الأمر على الحكم الناقص فيلزم المحكم أن يقوم بإكمال النقص إذا لم يشمل الحكم جميع أجزاء الدعوى المعروضة . كما تشرف الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى أصلاً على طرق تقديم الاعتراض التي تصدر من الخصوم أو أحدهم بخصوص عدم القناعة بالحكم ويقبل الاعتراض منهم إذا قدم الاعتراض لهذه الجهة القضائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ الخصوم بالحكم الصادر ، وإذا لم يتقدم خلال هذه المدة فإن الحكم يعتبر نهائياً . وإذا اكتمل الحكم فإن على الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى أصلاً أن تقوم بقبول الحكم وتودعه لديها وتدرجه ضمن ملف القضية ، ومن ثم تصدر الأمر بوجوب تنفيذه عندما يصبح الحكم نهائياً ـ بناءً على طلب ذوي الشأن أو أحدهم بعد التثبت من عدم ما يمنع من تنفيذه شرعاً ـ (35) وتكون الصيغة التنفيذية كما يلي : يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا القرار بجميع الوسائل النظامية المتبعة. ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة ، ويعتبر الحكم الصادر من المحكمين بعد إصدار الأمر بتنفيذه في قوة الحكم الصادر من الجهة القضائية التي أصدرت الأمر بالتنفيذ (36) . اثر شرط التحكيم فى العقد ================================= الطعن رقم 0149 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 338 بتاريخ 03-01-1952 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اثر شرط التحكيم فى العقد فقرة رقم : 1 التحكيم طريق إستثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية و ما تكفله من ضمانات ، فهو يكون مقصورا حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم و لا يصح تبعا إطلاق القول فى خصوصه بأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أبطل حكم هيئة التحكيم ببطلان عقد شركة لعدم مشروعية الغرض منها ، و ذلك بناء على أن مشارطة التحكيم لم تكن لتجيز ذلك لأنها تقصر ولاية المحكمين على بحث المنازعات الخاصة بتنفيذ عقد الشركة . فضلا عما إعترض به أمام هيئة التحكيم مـن أنها ممنوعة من النظر فى الكيان القانونى لعقد الشركة ، فهذا الحكم لا يكون قد خالف القانون فى شىء .
( الطعن رقم 149 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/3 ) ================================= الطعن رقم 0051 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 598 بتاريخ 14-04-1970 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اثر شرط التحكيم فى العقد فقرة رقم : 3 منع المحاكم من نظر النزاع - عند وجود شرط التحكيم - لا يكون إلا إذا كان تنفيذ التحكيم ممكناً . و يكون للطاعنة المطالبه بحقها - و حتى لا تحرم من عرض منازعتها على أية جهه للفصل فيها - أن تلجأ إلى المحاكم لعرض النزاع عليها من جديد لأنها هى صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى جميع المنازعات إلا ما استثنى منها بنص خاص .
( الطعن رقم 51 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/14 ) ================================= الطعن رقم 009 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 138 بتاريخ 06-01-1976 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اثر شرط التحكيم فى العقد فقرة رقم : 5 التحكيم هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق إستثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج عن طريق التقاضى العادية ، و لا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى باعماله من تلقاء نفسها ، و إنما يتعين التمسك به أمامها و يجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً ، و يسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام فى الموضوع إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به ، و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لا يعد دفعا موضوعياً مما ورد ذكره فى المادة 1/115 من قانون المرافعات .
================================= الطعن رقم 0714 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 442 بتاريخ 26-04-1982 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اثر شرط التحكيم فى العقد فقرة رقم : 3 شرط التحكيم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتعلق بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها و إنما يتعين التمسك به أمامها ، و يجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً ، و يسقط الحق فيه لو أثير متأخراً بعد الكلام فى الموضوع .
=================================
اجراءات التحكيم ================================= الطعن رقم 0369 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 522 بتاريخ 12-04-1956 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اجراءات التحكيم فقرة رقم : 1 لم يأت فى نصوص المواد 702 - 727 من قانون المرافعات القديم ما يمنع من أن يكون التحكيم فى الخارج على يد أشخاص غير مصريين لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر فى أن طرفى الخصومة يريدان بمحض إرادتهما و إتفاقهما تفويض أشخاص ليس لهم ولاية القضاء أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه - فرضاء طرفى الخصومة هو أساس التحكيم - وكما يجوز لهما الصلح بدون وساطة أحد فإنه يجوز لهما تفويض غيرهم فى إجراء ذلك الصلح أو فى الحكم فى ذلك النزاع و يستوى أن يكون المحكمون فى مصر و أن يجرى التحكيم فيها أو أن يكونوا موجودين فى الخارج و أن يصدروا حكمهم هناك .
================================= الطعن رقم 0369 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 522 بتاريخ 12-04-1956 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اجراءات التحكيم فقرة رقم : 2 المستفاد من المادة 841 من قانون المرافعات الجديد التى أوجبت أن يصدر حكم المحكمين فى مصر و إلا إتبعت فى شأنه القواعد المقررة للأحكام الصادرة فى بلد أجنبى - المستفاد من ذلك أن المشرع المصرى لا يرى فى الإتفاق على محكمين يقيمون فى الخارج و يصدرون أحكامهم هناك أمراً يمس النظام العام .
( الطعن رقم 369 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/4/12 ) ================================= الطعن رقم 0433 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 917 بتاريخ 26-10-1965 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اجراءات التحكيم فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 831 من قانون المرافعات أن الميعاد المحدد للتحكيم يمتد ثلاثين يوماً فى حالة تعيين محكم بدلاً من المحكم المعزول أو المعتزل سواء تم التعيين بحكم من المحكمة أو بإتفاق الخصوم وذلك إفساحاً فى الوقت ليتسنى لمن خلف المحكم المعتزل أو المعزول دراسة موضوع النزاع ولأن تغيير المحكم يستوجب أعادة المرافعة أمام المحكمين . و ينبنى على ذلك أن إنتهاء أجل المشارطة لا يستتبع حتماً إنقضائها إذ أن هذا الأجل قابل للإمتداد وفقاً لصريح نص المادة 831 مرافعات سالفة الذكر .
( الطعن رقم 433 لسنة 30 ق، جلسة 1965/10/26 ) ================================= الطعن رقم 0280 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1628 بتاريخ 08-11-1967 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اجراءات التحكيم فقرة رقم : 1 مؤدى ما نصت عليه المادة 198 من القانون رقم 910 لسنة 1959 أن إختيار المندوبين وإحضارهما فى يوم الجلسة منوط بالخصوم لا بالهيئة ولا إلزام عليها باستدعائهما أو بالتقرير بصحة إنعقادها إذا ما تغيب المندوبان أو أحدهما ويقع إنعقاد الهيئة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - صحيحا إذا لم يحضره المندوبان المذكوران أو أحدهما ، وإذ كان طرفا النزاع لم يختارا مندوبين عنهما ولم يحضراهما فإن إنعقاد الهيئة بدونهما يكون صحيحا دون حاجة إلى التقرير بصحة ذلك الانعقاد ولا مخالفة فيه للقانون .
================================= الطعن رقم 0001 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 411 بتاريخ 05-03-1970 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اجراءات التحكيم فقرة رقم : 2 إذا كان الثابت أن أحد أعضاء هيئة التحكيم قد إنسحب من العمل قبل إصدار الحكم فإستحال على الهيئة مواصلة السير فى نظر الطلب و أصدرت قراراً بوقف إجراءات التحكيم فإن الميعاد المحدد لإصدار الحكم فى النزاع المعروض على الهيئة يقف سريانه - م 838 مرافعات - حتى يصدر من المحكمة المختصة حكم بتعيين محكم بدلا من المحكم المعتزل عملا بالمادة 825 من قانون المرافعات و ذلك بحسبان هذه المسألة عارضة تخرج عن و لاية المحكمين و يستحيل عليهم قبل الفصل فيها مواصلة السير فى التحكيم المنوط بهم .
================================= الطعن رقم 0001 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 411 بتاريخ 05-03-1970 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اجراءات التحكيم فقرة رقم : 3 إذ نصت المادة 831 من قانون المرافعات على أن الميعاد المحدد للحكم يمتد ثلاثين يوماً فى حالة تعيين محكم بدلا من المحكم المعزول أو المعتزل سواء تم التعيين بحكم من المحكمة أو بإتفاق الخصوم ، و ذلك إفساحاً فى الوقت ليتسنى لمن خلف المحكم المعزول أو المعتزل دراسة موضوع النزاع ، و لأن تغيير المحكم يستوجب إعادة المرافعة أمام الهيئة الجديدة ، فينبنى على ذلك أنه بعد صدور الحكم بتعيين محكم بدلا منالمحكم المعتزل يبدأ سريان الباقى من مدة الحكم المتفق عليها ثم تضاف إليه مدة ثلاثين يوماً أخرى .
( الطعن رقم 1 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/3/5 ) ================================= الطعن رقم 0275 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 179 بتاريخ 16-02-1971 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اجراءات التحكيم فقرة رقم : 4 إنه و إن كانت المادة 834 من قانون المرافعات السابق تقضى بوجوب إلتزام المبادىء الأساسية فى التقاضى ، و الأخذ بقواعد قانون المرافعات المتبعة أمام المحاكم ما لم يحصل إعفاء المحكمين منها صراحة ، إلا أن ذلك الإعفاء لا يؤدى إلى عدم إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم و الواردة فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المذكور ، و من بينها المادة 833 التى توجب على المحكمين عند عدم إشتراط أجل للحكم أن يحكموا فى ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم . و لئن كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذ النظر ، و إعتبر أن ميعاد صدور حكم المحكمين وفق المادة 833 سالفة الإشارة هو مما يمتد إليه الإعفاء الوارد فى البند الثانى من مشارطة التحكيم ، إلا أنه و قد إنتهى صحيحاً فيما قرره من رفض دفاع الطاعن فى هذا الخصوص ، و كان الثابت من مشارطة التحكيم أن قبول المحكمين حصل بتاريخ 10 من يوليو سنة 1962 ، و صدر حكم المحكمين فى 3 من سبتمبر سنة 1962 أى خلال الأجل المقرر قانوناً ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس .
================================= الطعن رقم 0489 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 321 بتاريخ 24-02-1973 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اجراءات التحكيم فقرة رقم : 4 إذا كانت المادة 831 من قانون المرافعات السابق تنص على أن الميعاد المحدد للمحكم يمتد ثلاثين يوماً فى حالة تعيين محكم بدلاً من المحكم المعزول أو المعتزل سواء تم التعيين بحكم من المحكمة أو بإتفاق الخصوم ، و ذلك إفساحاً فى الوقت ليتسنى لمن خلف المحكم المعزول أو المعتزل دراسة موضوع النزاع ، و لأن تغيير المحكم يستوجب إعادة المرافعة أمام الهيئة الجديدة ، و كان ينبنى على ذلك أنه إذا صدر حكم بتعيين محكم بدلاً من المحكم المعتزل أو إذا إتفق الخصوم على تعيين غيره يبدأ سريان الباقى من مدة التحكيم المتفق عليها ، ثم تضاف إليه مدة ثلاثين يوماً أخرى، فإن الحكم المستأنف إذ خالف هذا النظر و قضى بإنقضاء المشارطة و إعتبارها كأن لم تكن لمجرد إنتهاء الميعاد المحدد فيها لإصدار الحكم فى النزاع ، يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 489 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/2/24 ) ================================= الطعن رقم 0480 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 316 بتاريخ 09-02-1974 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اجراءات التحكيم فقرة رقم : 1 ما إشترطته المادة 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من أن يؤدى عضوا هيئة التحكيم عن وزارتى العمل و الصناعه اليمين المبينة بها أمام رئيسها يقتضى أن يتم الحلف قبل مباشرتهماَ العمل فى الهيئة ، و إذ كان هذا الإجراء يصح إثباته بمحضر جلسة أول نزاع يعرض على الهيئة دون ما حاجة إلى تكرار إثباته بمحضر كل نزاع تال كما يصح أن يفرد له محضر خاص قائم بذاته ، و كان الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت و على من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه لما كان ذلك و كانت الطاعنة لم تقدم سوى محاضر الجلسات التى نظر فيها هذا النزاع و هى لا تكفى بذاتها للتدليل على أن عضو وزارة العمل فى الهيئة لم يؤد تلك اليمين ، فإن نعيها يكون مجردا عن الدليل .
================================= الطعن رقم 0484 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 414 بتاريخ 23-02-1974 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اجراءات التحكيم فقرة رقم : 1 ما إشترطته المادة 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من أن يؤدى عضوا هيئة التحكيم عن وزارتى العمل و الصناعة اليمين المبينة بها أمام رئيسها يقتضى أن يتم الحلف قبل مباشرتهما العمل فى الهيئة ، و إذا كان هذا الإجراء يصح إثباته بمحضر جلسة أول نزاع يعرض على الهيئة دون ما حاجة إلى تكرار إثباته بمحضر كل نزاع تال ، كما يصح أن يفرد له محضر خاص قائم بذاته ، و كان الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت و على من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه ، و كانت الطاعنة لم تقدم سوى محاضر الجلسات التى نظر فيها هذا النزاع و هى لا تكفى بذاتها للتدليل على أن عضوى وزارتى العمل و الصناعة فى الهيئة لم يؤديا تلك اليمين ، فإن نعيها يكون مجردا عن الدليل .
================================= الطعن رقم 0177 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1769 بتاريخ 16-12-1976 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اجراءات التحكيم فقرة رقم : 3 لئن كان صحيحا أن المحكمين المفوضين بالصلح يلتزمون - رغم إعفائهم من التقيد بإجراءات المرافعات - بمراعاة المبادىء الأساسية فى التقاضى و أهمها مبدأ إحترام حقوق الدفاع ، إلا أنه لما كانت المادة 836 من قانون المرافعات السابق توجب على الخصوم " فى جميع الأحوال أن يقدموا دفاعهم و مستنداتهم قبل إنقضاء الميعاد المحدد للحكم بخمسة عشر يوماً على الأقل و إلا جاز الحكم بناء على الطلبات و المستندات التى قدمها أحدهم " و إذ كان الثابت من الأوراق أن المحكمين قد قرروا بجلسة 1956/7/5 - بعد أن تقدم الخصوم بدفاعهم و مستنداتهم - إصدار الحكم فى 1956/8/16 ثم عادوا و قرروا وقف الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد المقدم ضد أحدهم من مورث الطاعنين و لما حكم نهائياً فى هذا الطلب قرروا إصدار حكمهم فى 1967/4/27 بعد إخطار الخصوم ، فإن عدم تحديدهم جلسة للمرافعة بعد الفصل فى طلب الرد و قبول إصدار الحكم لا يكون فيه إهدار للمبادىء الأساسية للتقاضى أو الإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 177 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/12/16 ) ================================= الطعن رقم 1503 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2159 بتاريخ 30-12-1980 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اجراءات التحكيم فقرة رقم : 1 و إن إنتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم إستيفاء حكم المحكمين موضوع الدعوى للشروط القانونية اللازمة لصحة أحكام المحكمين مما يجعله باطلاً ، إلا أنه ذهب إلى أن هذا لا ينتفى كونه عقداً رضائياً موقعاً عليه من الطرفين إتفقا فيه على إختصاص كل منهما بمسطح معين من الأرض و أقام على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى بإبطال هذا العقد . و لما كان التوقيع من الطرفين فى نهاية حكم المحكمين بما يفيد أنهما قبلاه و وضع كل منهما يده على نصيبه من قطعة الأرض حسب ما توضح به لا يعنى إنصراف نيتهما إلى الارتباط بإتفاق أبرم بإرداتهما ، إنما يعنى الموافقة على حكم المحكمين الباطل و هو مما يستتبع بطلان هذه الموافقة فلا تنتج أثراً ، و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1503 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/12/30 ) ================================= الطعن رقم 1142 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 286 بتاريخ 02-03-1982 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اجراءات التحكيم فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 506 مرافعات هو إلتزام الحكم بكل القواعد المقررة فى باب التحكيم و هى تقرر الضمانات الأساسية للخصوم فى هذا الصدد و مؤدى نص المادتين 507 ، 512 /1 مرافعات وجوب صدور حكم المحكمين ، بإشتراكهم جميعاً فيه و إن كان لا يلزم إلا اجتماع رأى الأغلبية عليه بحيث لا يجوز أن يصدر من هذه الأغلبية فى غيبة الأقلية ما لم يأذن لهم أطراف التحكيم أنفسهم بذلك لما ينطوى عليه ذلك من مخالفة صريحة لنص الفقرة الثالثة من المادة 512 من قانون المرافعات فضلاً عن مخالفته للقواعد الأساسية فى إصدار الأحكام .
( الطعن رقم 1142 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/2 ) ================================= الطعن رقم 1736 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 653 بتاريخ 23-04-1985 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اجراءات التحكيم فقرة رقم : 1 لئن كانت الفقرة الأولى من المادة 507 من قانون المرافعات قد أوجبت توقيع المحكمين على الحكم الذى أصدره فإن الفقرة الثانية قد نصت على أن الحكم يكون صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين إذا رفض واحد أو أكثر توقيع الحكم على أن يذكر ذلك فيه .
================================= الطعن رقم 1736 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 653 بتاريخ 23-04-1985 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اجراءات التحكيم فقرة رقم : 2 النص فى الفقرة الأولى من المادة 506 من قانون المرافعات يدل - و على نحو ما ورد بتقرير اللجنة التشريعية أن الحكم لا يلزم بإجراءات المرافعات على تقدير أن الإلتجاء إلى التحكيم قصد به فى الأصل تفادى هذه القواعد إلا أنه مع ذلك فإن الحكم يلتزم بكل القواعد المقررة فى باب التحكيم بإعتبار أنها تقرر الضمانات الأساسية للخصوم فى هذا الصدد .
================================= الطعن رقم 1736 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 653 بتاريخ 23-04-1985 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اجراءات التحكيم فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 503 من قانون المرافعات أنه يجب تقديم طلب برد المحكم سواء فى الحالات التى يجوز فيها رده أو تلك التى يعتبر بسببها غير صالح للحكم ، و أنه لا يجوز الرد إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إبرام وثيقة التحكيم .
( الطعن رقم 1736 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/4/23 ) ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 517 بتاريخ 21-02-1989 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اجراءات التحكيم فقرة رقم : 4 النص فى المادة السابعة من القانون 25 لسنة 1929 يدل على أنه يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين إن أمكن ، فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضى أجنبيين من لهم خبرة بحالهما و قدرة على الإصلاح وإزالة الخلاف بينهما .
================================= الطعن رقم 0090 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 793 بتاريخ 24-03-1991 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اجراءات التحكيم فقرة رقم : 1 المشرع و أن لم يشأ أن يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التى يجب أن يشتمل عليها حكم القاضى ، إلا أنه أوجب إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة فى الباب من الكتاب الثالث من قانون المرافعات و منها حكم المادة 507 التى توجب إشتمال الحكم بوجه خاص على ملخص أقوال الخصوم و مستنداتهم ، و قد إستهدف المشرع من إيجاب إثبات ذلك بحكم المحكمين توفير الرقابة على عملهم و التحقق من حسن إستيعابهم لوقائع النزاع و دفاع طرفيه و الوقوف على أسباب الحكم الصادر فيه و ذلك رعاية لصالح الخصوم و هى على هذا النحو بيانات لازمة و جوهرية يترتب على إغفالها عدم تحقق الغاية التى من أجلها أوجب المشرع لإثباتها بالحكم بما يؤدى إلى البطلان . و لا ينال من ذلك أن أوراق القضية قد أودعت مع الحكم بقلم كتاب المحكمة لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على إستكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكمله ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأى طريق آخر .
=================================
الاتفاق على التحكيم ================================= الطعن رقم 0022 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 894 بتاريخ 31-05-1951 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : الاتفاق على التحكيم فقرة رقم : 1 [أ] الرسوم الجمركية ليست الا ضريبة لا ترتكن فى أساسها الى رباط عقدى بين مصلحة الجمارك و التاجر و انما تحددها القوانين التى تفرضها وليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللتاجر ان يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة ان تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع و ذلك مالم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . [ب] يبين من مرسوم تعريفة الرسوم الجمركية الصادر فى 14 من فبراير سنة 1930 نفاذا للمادة الأولى من قانون تعديل تعريفة الرسوم الجمركية رقم 2 لسنة 1930 انه و ان كانت مادته السابعة توجب عند قيام النزاع بين الجمرك و بين ,, المقرر عن البضاعة،، على نوعها أو صنفها أو مصدرها احالة هذا النزاع على ,, الخبرة القانونية للتحكيم،، و تمنع المحاكم من نظره و كذا القرارات التى تصدر بشأنه الا ان مادته الثامنه تنص على انه لا يجوز مطلقا الالتجاء الى ,,الخبرة القانونية للتحكيم ،، الا فيما يتعلق بالبضائع التى لا تزال فى حيازة الجمرك و هذه النصوص تفيد بجلاء ان اختصاص هيئة التحكيم و منع المحاكم من نظر النزاع و القرارات الصادرة بشأنه مشروط بوجود البضاعة فى حيازة الجمرك فاذا لم يتوافر هذا الشرط كان الاختصاص للمحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات الا مااستثنى منها بنص خاص [ج] لا يغير من هذا النظر ما تنص عليه المادة السابعة من أنه اذا امتنع ,, المقرر عن البضاعة ،، عن تعيين الخبير الذى ينوب عنه يكون توضيح الجمرك بشأن الخلاف نهائيا و ان قرار الخبيرين المعين احدهما من المقرر والآخر من الجمرك عند اتفاقهما يكون نهائيا و ان قرار القوميسير الذى يحال عليه الخلاف عند اختلافهما فى الرأى يكون غير قابل لأى طعن ذلك ان هذه القرارات لا تصدر الا فى حالة وجود البضاعة فى حيازة الجمرك . و اذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعنين استوردوا من الخارج أخشابا وصفوها فى الشهادات الجمركية المقدمة منهم عنها بأنها من الخشب الخام الذى ينطبق عليه البندان 384 و 385 من تعريفة الرسوم الجمركية ولما تبين للمطعون عليها [مصلحة الجمارك] بعد الافراج عن هذه الأخشاب ودفع الرسوم عنها على أساس البيانات التى ذكرها الطاعنون فى الشهادات المشار اليها انها من الخشب الممسوح الذى ينطبق عليه البند 392 من تعريفة الرسوم أقامت دعواها تطلب الزام الطاعنين بفرق الرسوم المقررة على الأخشاب وفقا للبند سالف الذكر و كان الثابت بالأوراق ان هذه الأخشاب قد أفرج عنها بعد دفع رسومها وفقا لبند التعريفة الذى ذكروه فى الشهادات المقدمة منهم دون ان يحدث بينهم و بين الجمرك أى خلاف أحيل أمره على هيئة التحكيم وان النزاع على فرق الرسوم المطالب به فى الدعوى لم ينشأ الا بعد خروج الأخشاب من حيازة الجمرك فانه يكون صحيحا ما قضى به الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى و من ثم فان النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
================================= الطعن رقم 0167 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1223 بتاريخ 24-05-1966 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : الاتفاق على التحكيم فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 818 من قانون المرافعات تخويل المتعاقدين الحق فى الإلتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلاً . فإختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء ، إلا أنه ينبنى مباشرة وفى كل حالة على حدة على إتفاق الطرفين . وهذه الطبيعة الإتفاقية التى يتسم بها شرط التحكيم وتتخذ قواماً لوجوده تجعله غير متعلق بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها ، وإنما يتعين التمسك به أمامها ، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام فى الموضوع ، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به .
( طعن رقم 167 لسنة 31 ق ، جلسة 1966/5/24 ) ================================= الطعن رقم 0194 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 168 بتاريخ 15-02-1972 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : الاتفاق على التحكيم فقرة رقم : 3 إذا كان مفاد نص المادة 818 من قانون المرافعات السابق الذى ينطبق على واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تخويل المتعاقدين الحق فى الإلتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلاً ، فإن إختصاص جه التحكيم بنظر النزاع ، و إن كان يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذى أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء ، إلا أنه ينبنى مباشرة و فى كل حالة على حدة على إتفاق الطرفين ، و هذه الطبيعة الإتفاقية التى يتسم بها شرط التحكيم ، و تتخد قواماً لوجوده تجعله غير متعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها ، و إنما يتعين التمسك به أمامها ، و يجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ، و يسقط الحق فيه ، فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام فى الموضوع ، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به - و إذ كان ما صدر من الخصم صاحب المصلحة فى التمسك به ، قبل إبدائه من طلب الحكم فى الدعوى دون تمسكه بشرط التحكيم و طلب التأجيل للصلح و الإتفاق على وقف الدعوى لإتمامه ، يفيد تسليمه بقيام النزاع أمام محكمة مختصة ، و مواحهته موضوع الدعوى ، فإنه بذلك يكون قد تنازل ضمنا عن الدفع المشار إليه مما يسقط حقه فيه .
( الطعن رقم 194 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/2/15) ================================= الطعن رقم 0698 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 953 بتاريخ 26-03-1981 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : الاتفاق على التحكيم فقرة رقم : 2 التحكيم المنصوص عليه فى المادة 501 من قانون المرافعات ، هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق إستثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج عن طريق التقاضى العادية ، و لا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها و إنما يتعين التمسك به أمامها ، و يجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً أو يسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام فى الموضوع ، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به .
================================= الطعن رقم 1288 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 375 بتاريخ 01-02-1983 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : الاتفاق على التحكيم فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 501 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تخويل المتعاقدين الحق فى الإلتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به أصلاً المحاكم ، فإختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع و إن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبنى مباشرة و فى كل حالة على حدة على إتفاق الطرفين ، كما أن المشرع لم يأت فى نصوص قانون المرافعات بما يمنع أن يكون التحكيم فى الخارج على يد أشخاص غير مصريين ، لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر فى أن طرفى الخصومة يريدان بمحض إرداتهما و إتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء فى أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه . فرضاء طرفى الخصومة هو أساس التحكيم ، و كما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد فإنه يجوز لهما تفويض غيرهما فى إجراء هذا الصلح أو فى الحكم فى النزاع يستوى فى ذلك أن يكون المحكمون فى مصر و أن يجرى التحكيم فيها أو أن يكونوا موجودين فى الخارج و يصدر حكمهم هناك فإرادة الخصوم هى التى تخلق التحكيم كطريق إستثنائى لفض المنازعات ، و قد أقر المشرع جواز الإتفاق عليه و لو تم فى الخارج - دون أن يمس ذلك النظام العام .
================================= الطعن رقم 0908 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 980 بتاريخ 14-04-1983 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : الاتفاق على التحكيم فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 501 من قانون المرافعات المصرى جواز إتفاق المتعاقدين على الإلتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهما من نزاع كانت تختص بنظره المحاكم أصلاً .
( الطعن رقم 908 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/4/14 ) ================================= الطعن رقم 1965 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 253 بتاريخ 12-02-1985 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : الاتفاق على التحكيم فقرة رقم : 2 تنص الفقرة الأولى من المادة 501 من قانون المرافعات على أنه " يجوز الإتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة " كما يجوز الإتفاق على التحكيم فى جميع المنازعات التى تنشأ فى تنفيذ عقد معين " . فإن مفاد هذا النص . - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخويل المتعاقدين الحق فى الإلتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلاً ، فإختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع ، و إن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء ، إلا أنه ينبنى مباشرة و فى كل حالة على حدة على إتفاق الطرفين ، كما أن المشرع لم يأت فى نصوص قانون المرافعات مما يمنع أن يكون التحكيم فى الخارج على يد أشخاص غير مصريين ، إلا أن حكمة تشريع التحكيم تنحصر فى أن طرفى الخصومة يريدان أن يمحص إرادتهما و إتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء فى أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو يصلح يقبلان شروطه ، فرضاء طرفى الخصومة هو أساس التحكيم ، و كما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد فإنه يجوز لهما تفويض غيرهما فى إجراء هذا الصلح أو فى الحكم فى النزاع يستوى فى ذلك أن يكون المحكمون فى مصر و أن يجرى التحكيم فيها أو أن يكونوا موجودين فى الخارج و يصدر حكمهم هناك فإرادة الخصوم هى التى تخلق التحكيم بطريق إستثنائى لفض المنازعات و قد أقر المشرع جواز الإتفاق عليه و لو تم فى الخارج دون أن يمس ذلك النظام العام .
================================= الطعن رقم 1479 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 968 بتاريخ 19-11-1987 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : الاتفاق على التحكيم فقرة رقم : 1 لئن كان من غير الجائز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجانى عن الجريمة الجنائية و إلا عد باطلاً لمخالفته للنظام العام ، إلا أنه إذا إشتمل الإتفاق على التحكيم بالقضاء فى منازعات لا يجوز فيها ، فإنه - شأنه فى ذلك شأن سائر العقود - يصح بالنسبة إلى ما يجوز فيه التحكيم و يقتصر البطلان على الشق الباطل وحده ما لم يقدم من يدعى البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد .
================================= الطعن رقم 1640 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 242 بتاريخ 14-02-1988 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : الاتفاق على التحكيم فقرة رقم : 3 المحكم هو الشخص الذى يعهد إليه - بمقتضى الإتفاق على التحكيم أو فى إتفاق مستقل بفض نزاع بين طرفين أو أكثر و يكون له نظر النزاع و الإشتراك فى المداولة بصوت معدود و فى إصدار الحكم و التوقيع عليه . و مؤدى ذلك أن من يكلف بمعاونة المحكمين لا يعتبر محكما ، فإن تعددوا فلا أهمية أن يكون عددهم وترا أو شفعا كما لا أهمية لما يطرأ على صفاتهم أو ما يطرأ على عددهم من النقص أو الزيادة ، فلا يؤثر فى صحة تشكيل هيئة التحكيم وفاة أحدهم أثناء نظر النزاع و عدم إحلال آخر محله ، لما كان ذلك و كان تشكيل الهيئة و ترا فإن هذا التشكيل يكون متفقا و صحيح القانون و إذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .
================================= الطعن رقم 0047 لسنة 11 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 372 بتاريخ 18-05-1944 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : الاتفاق على التحكيم فقرة رقم : 1 إذا كانت واقعة الدعوى هى أنه ، حسماً للنزاع لقائم بين فريق قبيلتى السناقرة و القطعان و بين فريق الجبيهات بسبب حادثة قتل أحد أفراد السناقرة و آخر من القطعان و إتهام قبيلة الجبيهات فيهما ، إتفق بعض أفراد الفريقين ، بمقتضى كتابة موقع عليها منهم، على أن يحكموا فى هذا النزاع قومسيون تحكيم مؤلفاً من حكمدار مديرية البحيرة رئيساً، و ثمانية أعضاء محكمين إختار كل فريق أربعة منهم ، و قرر الجميع أنهم قابلون للحكم الذى يصدر من هذا القومسيون مهما كان ، و أنهم مستعدون لتنفيذه بكل الطرق ، و أن قومسيون التحكيم المذكور أصدر حكمه بثبوت حصول القتل من قبيلة الجبيهات و بإلزام الموقعين عليه من أفراد هذه القبيلة بأن يدفعوا إلى الموقعين عليه من أفراد قبيلتى السنافرة و القطعان مبلغ أربعمائة جنيه دية عن كل واحد من القتيلين بمجرد إتمام حلف أولياء دم كل قتيل خمسة و خمسين يميناً . بأن القتل حصل من قبيلة الجبيهات ، و وقع على هذا الحكم بعض أفرار هذه القبائل ، فإن هذا الحكم يرتب على الموقعين عليه من أفراد قبيله الجبيات تعهداً بدفع مبلغ ثمانمائة جنيه للمعوقين عليه من قبيلتى السناقرة و القطعان معلقاً على شرط حلف عدد معلوم من االأيمان ؛ و هذا الشرط الذى قبل الطرفان تعليق تنفيذ التعهد على تحققه ليس مخالفاً للقانون بل له أصله فى القسامة فى مسائل الدية فى الشريعة الإسلامية ، فهو إذن تعهد مستوف كل العناصر القانونية الواجب توافرها فى التعهدات ، و سببه ، و هو حصول المتعهدين على الصلح بينهم هم و باقى أفراد قبيلتهم و بين المتعهد لهم و باقى أفراد القبيلتين الأخرين بخصوص حادثه القتل ، و هو سبب صحيح جائز قانوناً ، فالحكم الذى لا يعتبر هذا تعهداً ملزماً يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 47 لسنة 11 ق ، جلسة 1944/5/18 ) =================================
التحكيم فى منازعات العمل ================================= الطعن رقم 0280 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1628 بتاريخ 08-11-1967 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل فقرة رقم : 2 هيئة التحكيم - وفقا للمادة 203 من القانون رقم 91 لسنة 1959 المقابلة للمادة 16 من القانون رقم 318 لسنة 1952 ، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ملزمة أصلا بتطبيق القوانين واللوائح فيما يعرض لها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب العمل ولها إلى جانب هذا الأصل رخصة الإستناد إلى العرف ومبادىء العدالة فى إجابة مطالب العمال التى لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم فى القانون وذلك وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة فى المنطقة ، ولا سبيل إلى إلزامها بإختيار العمل بالرخصة الممنوحة لها ، ولا عليها إذا هى استعملت أحد وجهيها دون الوجه الآخر ، وهى غير مكلفة فى ذلك ببيان أسباب اختيارها أحد الوجهين . وإذ كان القرار المطعون فيه قد خلص إلى أن مطلب العمال لا يرتكن إلى حق مقرر لهم فى القانون وطبق مبادىء العدالة فألزم الشركة المطعون عليها نصف الأجور فى العطلات الخارجة عن إرادة العامل ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
=================================
التحكيم فى منازعات القطاع العام ================================= الطعن رقم 0323 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1901 بتاريخ 28-12-1967 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات القطاع العام فقرة رقم : 1 المنازعات التى قصد المشرع إخضاعها لنظام التحكيم الإجبارى الذى استحدثه القانون رقم 32 لسنة 1966 إنما هى المنازعات الموضوعية التى تنشأ بين شركات القطاع العام أو بين إحداها وبين جهات حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة بشأن تقرير حق أو نفيه وذلك اعتباراً بأن هذه الأنزعة - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - لا تقوم على خصومات تتعارض فيها المصالح كما هو الشأن فى مجال القطاع الخاص بل تنتهى جميعا ، فى نتيجتها إلى جهة واحدة هى الدولة .
================================= الطعن رقم 0323 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1901 بتاريخ 28-12-1967 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات القطاع العام فقرة رقم : 2 وإن كانت المادة 66 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 قد جعلت هيئات التحكيم المنصوص عليها فى هذا القا نون مختصة دون غيرها بنظر المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام أو بين شركة منها وبين جهة حكومية أو هيئات عامة أومؤسسة عامة ، دون أن تستثنى من ذلك الطعون المعروضة على محكمة النقض على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 يناير سنة 1966 الذى كان ينص صراحة على استثناء المنازعات المطروحة على محكمة النقض من إختصاص هيئات التحكيم المشكلة وفقا لأحكام هذا القرار ، إلا أنه مع ذلك ترى محكمة النقض وجوب سريان هذا الاستثناء فى ظل أحكام القانون رقم 32 لسنة 1966 ذلك أن المشرع إذ جعل العنصر الغالب فى تشكيل هيئات التحكيم لغير رجال القانون وأحل هذه الهيئات من التقيد بقواعد قانون المرافعات إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادىء الأساسية فى التقاضى فإنه يكون قد دل بذلك على أنه لم يقصد تهيئتها للفصل فى تلك المسائل القانونية الدقيقة التى تعرض على محكمة النقض كما أن المشرع وقد استثنى فى المادة السادسة من قانون الإصدار من الإحالة إلى هيئات التحكيم الدعاوى التى تهيأت للحكم فيها ولو كانت أمام محكمة أول درجة فإن هذا الاستثناء يجب أن ينسحب من باب أولى إلى الدعاوى التى تم الفصل فيها بحكم نهائى نافذ وإن طعن فيه بطريق النقض إذ ليس من شأن هذا الطعن أن يمس بقوة هذا الحكم أو يوقف تنفيذه .
================================= الطعن رقم 0323 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1901 بتاريخ 28-12-1967 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات القطاع العام فقرة رقم : 3 لا يصح القول بأن المشرع وقد ناط بهيئات التحكيم الفصل فى كافة منازعات القطاع العام ، فإنه يكون قد قصد إسقاط ما سبق صدوره من أحكام نهائية مما يخول لتلك الهيئات نظر الموضوع من جديد إذا أحيل إليها الطعن بحالته من محكمة النقض ذلك بأنه ما دام المشرع لم ينص صراحة على إسقاط هذه الأحكام فإنها لا تسقط بطريق الاستنتاج لما يترتب على إسقاطها من المساس بالحقوق المكتسبة للخصوم . والصواب أن تظل لهذه الأحكام قوتها وحصانتها التى كفلها القانون حتى يقضى من محكمة النقض فى أمر الطعن المرفوع عنها فإن قضت برفضه طويت صفحة النزاع نهائيا وإن بنقض الحكم سقطت عنه حصانته وزالت آثاره وتعين على محكمة النقض عندئذ أن تحيل القضية إلى هيئات التحكيم التى أحلها المشرع محل محكمة الموضوع .
================================= الطعن رقم 0096 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 588 بتاريخ 10-04-1969 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات القطاع العام فقرة رقم : 3 إذ كانت الدعوى و هى تتضمن منازعة بين شركة من شركات القطاع العام و بين هيئة عامة أصبحت طبقا للمادة 66 من القانون رقم 32 لسنة 1966 من إختصاص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى القانون المذكور دون غيرها و يتعين لذلك عملا بالمادة 6 من مواد إصداره إحالة الدعوى إلى هذه الهيئات .
( الطعن رقم 96 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/10 )
================================= الطعن رقم 0385 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 169 بتاريخ 08-02-1973 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات القطاع العام فقرة رقم : 1 إنه و إن أجاز المشرع فى الفقرة [ج] من المادة 66 من القانون رقم 32 لسنة 1966 لهيئات التحكيم أن تنظر أيضا فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام و بين الأشخاص الطبيعيين و الأشخاص الإعتباريين وطنيين كانوا أو أجانب ، إلا أنها إشترطت قبول هؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع إحالته على التحكيم . و إذ كان من بين الخصوم فى الدعوى ... الذى إختصم بوصفه ممثلاً لشركة الملاحة التى تتبعها الباخرة . و كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن هذه الشركة قد قبلت بعد وقوع النزاع إحالته على التحكيم ، فإنه لا يكون ثمة وجه للقول بإختصاص هيئات التحكيم بنظر النزاع ، و يكون النعى على الحكم بمخالفة القانون على غير أساس .
( الطعن رقم 385 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/2/8 ) ================================= الطعن رقم 0288 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 859 بتاريخ 12-05-1974 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات القطاع العام فقرة رقم : 5 النص فى المادة 66 من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 على أن هيئات التحكيم المنصوص عليها فى ذلك القانون تختص دون غيرها بنظر المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام و بين شركة منها و بين جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة ، مؤداه أنه يلزم لإختصاص تلك الهيئات أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة - شركة التأمين الأهلية - تطلب الحكم على المطعون عليهما - شركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية و الشركة العربية للشحن و التفريغ - متضامنتين بالدين موضوع المنازعة و كانت المطعون عليها الأولى قد إختصمت أيضا بصفتها وكيله عن باخرة أجنبيه ، فإن شرط تطبيق المادة 66 المشار إليها يكون غير متوفر ، و يكون الإختصاص بنظر هذا النزاع معقود للمحاكم دون هيئات التحكيم .
================================= الطعن رقم 0306 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1506 بتاريخ 30-12-1974 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات القطاع العام فقرة رقم : 4 لما كان قرا مجلس الوزراء الذى تستند إليه الطاعنة لا يتصل بتنظيم ولاية القضاء أو إختصاصه و إنما يتضمن توجيهات إدارية صادرة إلى جهات الإدارة ووحدات القطاع العام بطلب وقف السير فى المنازعات المطروحة بينها على المحاكم ، و العمل على فض تلك المنازعات عن طريق هيئات التحكيم التى نص عليها ذلك القرار . و كان مفاد نص المادة 66 من القانون رقم 32 لسنة 1966 أن التحكيم فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام و بين الأشخاص الطبيعيين هو تحكيم إختيارى رهين بقبول هؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع إحالته إلى التحكيم . و كان النزاع المطروح على المحكمة يضم أشخاصاً طبيعيين ، هم المطعون ضدهم من الرابع للثامن ، مما يجعل التحكيم فى هذه الحالة إختياراً لا يتعلق بالنظام العام طالما لم يقم دليل على قبولهم له . لما كان ذلك و كان لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت بالتقرير ما لم يتعلق بالنظام العام ، فإن ما تنعاه الطاعنة بمذكراتها الشارحة من مخالفة قواعد الإختصاص المتعلق بالنظام العام يكون غير مقبول .
( الطعن رقم 306 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/12/30 ) ================================= الطعن رقم 0418 لسنة 36 مكتب فنى 26 صفحة رقم 446 بتاريخ 22-02-1975 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات القطاع العام فقرة رقم : 1 متى قضت هذه المحكمة بنقض القرار المطعون فيه و قررت رفض الدفع المبدى من شركات البترول المطعون ضدها بعدم إختصاص هيئة التحكيم و بإختصاصها على أساس أن على هيئة التحكيم أن تتقيد بالقرار الذى أصدرته فى النزاع رقم 4 لسنة 1951 الصادر بين نفس الخصوم و عن ذات الموضوع و أن تعتبر الباعة الجائلين العاملين بالشركات المطعون ضدها عمالاً لديها ذلك لأن هذا القرار يعتبر حائزاً لقوة الأمر المقضى ، و إرتأت بعدئذ أن تمضى فى نظر الموضوع لتحكم فيه بإعتبار أن الطعن الحالى بالنقض كان للمرة الثانية ، فإنه لا يقبل من الشركات المطعون ضدها معاودة النزاع فى علاقة الباعة الذين تمثلهم النقابة الطاعنة بالشركات المطعون ضدها أو طلب ندب مكتب الخبراء لفحص تلك العلاقة أو فى إختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع بعد أن قضت محكمة النقض بحكمها المذكور فى ذلك ، و كذلك ليس بسديد ما تثيره الشركات المطعون ضدها من طلب وقف الدعوى لحين الفصل فى الطعن على قرار التحكيم رقم 4 لسنة 1951 و المحال من محكمة القضاء الإدارى إلى محكمة النقض أو لحين صدور تفسير له و ذلك لما لقرار هيئة التحكيم من قوة الأمر المقضى .
================================= الطعن رقم 0491 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 932 بتاريخ 05-04-1977 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات القطاع العام فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة و نص المادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن المؤسسات الصحفية لا تعدو أن تكون مؤسسات خاصة غير أن المشرع رأى أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها و تنظيم علاقاتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة ، كما إعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها و مستخدميها الجنائية ، و فيما يختص بمزاولة الإستيراد و التصدير ، و من ثم تعد المؤسسات الصحفية - فيما يجاوز هذه المسائل - من أشخاص القانون الخاص ، و يالتالى يكون الإختصاص بشأنها لجهة القضاء العادى صاحب الولاية العامة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إعتبر المؤسسة الطاعنة - مؤسسة دار المعارف - مؤسسة عامة و رتب على ذلك القضاء بعدم إختصاص المحاكم بنظر الدعوى و هى خاصة بمطالبة بنك مصر الطاعن بمبلغ مقابل نشرات ، و بإختصاص هيئات التحكيم بها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ( الطعن رقم 491 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/5 ) ================================= الطعن رقم 0738 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1208 بتاريخ 16-05-1977 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات القطاع العام فقرة رقم : 2 نصت المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 فى شأن التحكيم على إختصاص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى هذا القانون دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام كما أجاز القانون لهيئات التحكيم الفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام و بين الأشخاص الطبيعيين و الأشخاص الإعتباريين وطنيين كانوا أو أجانب إذا قبل هؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع إحالته على التحكيم ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعد إختصاص المحكمة بنظر الدعوى الموجهة إلى المطعون ضدها بصفتها الشخصية و إختصاص هيئات التحكيم بنظرها على أن الطرفين من شركات القطاع العام بما مفاده أنه أضفى صفة القطاع العام على الشركة الطاعنة دون أن يبين المصدر الذى إستقى منه هذه الصفة التى خلعها على الطاعنة و يتغير بها الإختصاص بنظر الدعوى ، و من شأنه أن يجهل الأسباب التى أقام الحكم عليها قضاءه و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقة للقانون فإنه يكون معيباً بالقصور .
================================= الطعن رقم 0634 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 941 بتاريخ 27-03-1979 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات القطاع العام فقرة رقم : 5 النعى فى المادة 60 من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 المنطبق على الدعوى على أن " تختص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى هذا القانون دون غيرها بنظر المنازعات الآتية : 1- المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام 2- كل نزاع يقع بين شركة قطاع عام و بين جهة حكومية ... أو هيئة عامة أو مؤسسات عامة ... " يرجع إلى أن هذه الأنزعة لا تقوم على خصومات تتعارض فيها المصالح كما هو الشأن فى مجال القطاع الخاص بل تنهى جميعاً فى نتيجتها إلى جهة واحدة هى الدولة ، و لما كانت محكمة الإستئناف قد قضت بتأييد الحكم الإبتدائى فيما إنتهى إليه من عدم إختصاص القضاء العادى بنظر طلب الضمان القائم بين الهيئة الطاعنة و هى هيئة عامة و بين المطعون عليها الرابعة و هى من شركات القطاع العام و إستند فى ذلك إلى أن المادة 60 سالفة الذكر لم تفرق بين منازعة أصلية أو منازعة فرعية أو بين منازعة سببها علاقة عقدية أو غير عقدية ، و إنما جاء نصها مطلقاً شاملاً لأية منازعة بين شركات القطاع العام و الهيئات العامة و المؤسسات العامة ، لما كان ذلك و كان للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها لإنتفاء ولايتها بنظر الدعوى طبقاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون .
================================= الطعن رقم 0198 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 230 بتاريخ 19-01-1981 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات القطاع العام فقرة رقم : 3 النص فى المادة 66 من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 على أن " هيئات التحكيم المنصوص عليها فى ذلك القانون تختص دون غيرها بنظر المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام ، أو بين شركة منها و بين جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة مؤداه أنه يلزم لإختصاص تلك الهيئات ، أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الشركات المطعون ضدها - الثلاث الأولى - قد أقامت دعواها بطلب الحكم على الطاعنة و المطعون ضدها الرابعة متضامنتين و متضاممتين بالدين موضوع المنازعة ، و كانت هذه الأخيرة قد إختصمت بصفتها وكيلة عن سفينة أجنبية ، فإن شرط تطبيق المادة 66 المشار إليها يكون غير متوافر و يكون الإختصاص بنظر هذا النزاع معقود للمحاكم دون هيئات التحكيم .
( الطعن رقم 198 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/1/19 ) ================================= الطعن رقم 0692 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 825 بتاريخ 28-03-1983 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات القطاع العام فقرة رقم : 2 النص فى المادة 66 من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 و الذى كان قائما وقت رفع الدعوى - و فى المادة 60 المقابلة لها فى القانون الحالى رقم 61 لسنة 1971 - على أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام و بين شركة منها و بين جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة ، مؤداه أنه يلزم لإختصاص تلك الهيئات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر . و إذا كان الشارع قد أجاز لهيئات التحكيم أن تنظر أيضاً فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام و بين الأشخاص الطبيعيين و الأشخاص الإعتبارية وطنيين كانوا أو أجانب إلا أنها إشترطت قبول هؤلاء الأشخاص - بعد وقوع النزاع - إحالته إلى التحكيم و إذ كان الثابت فى الدعوى أن من بين الخصوم فيها بعض الأشخاص الطبيعيين .. و كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن هؤلاء الأشخاص قد قبلوا بعد وقوع النزاع إحالته إلى التحكيم فإن الإختصاص بنظر النزاع يكون معقوداً للمحاكم دون هيئات التحكيم .
================================= الطعن رقم 0161 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 814 بتاريخ 23-05-1985 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات القطاع العام فقرة رقم : 1 نص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و قبل تعديلها بالقانون رقم 16 لسنة 1981 - و التى تسرى على واقعة النزاع - يدل على أن المشرع أجاز لأشخاص القانون الخاص سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو أشخاصاً إعتباريين اللجوء إلى طريق التحكيم المنصوص عليه فى القانون رقم 60 لسنة 1971 تخفيفاً للعبء عن كاهل القضاء و سرعة الفصل فى القضايا ، مما مفاده أن هيئات التحكيم الإجبارى خصها المشرع دون غيرها بالفصل فى منازعات محددة لظروف معينة خاصة بالنزاع ، و ذلك بنصوص آمرة فى القانون المذكور ، و هى نصوص تختلف عن نصوص التحكيم الواردة فى قانون المرافعات الناشىء عن إتفاق جميع أطراف النزاع و الذى وضع له المشرع قواعد خاصة به ، و من ثم فإن إختصاص هذه الهيئات المشار إليها بالفصل فى المنازعات المنصوص عليها فى القانون رقم 60 لسنة 1971 يكون قد سلب جهة القضاء العادى أى إختصاص بالنسبة لهذه المنازعات ، آية ذلك أن المادة 70 من القانون المذكور أسندت إلى تلك الهيئات جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها ، و بالتالى فلا يجوز رفع دعوى مبتدأة أمام القضاء العادى ببطلان أحكام هيئات التحكيم الإجبارى .
( الطعن رقم 161 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/5/23 ) ================================= الطعن رقم 0312 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1059 بتاريخ 29-12-1986 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات القطاع العام فقرة رقم : 2 لما كان نص المادة 60 من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 - المنطبق على الدعوى - على أن تختص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى هذا القانون دون غيرها بنظر المنازعات الآتية :- 1- المنازعات التى تقع بين الشركات القطاع العام 2- كل نزاع يقع بين شركة قطاع عام و بين جهة حكومية أو هيئة قضائية أو مؤسسة عامة ... و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بعدم إختصاص القضاء العادى بنظر دعوى الضمان الفرعية المرفوعة من الطاعنة و هى شركة قطاع عام على المطعون ضدها الأخيرة و هى جهة حكومية - وزارة المالية - و إستند فى ذلك إلى أن المادة 60 سالفة الذكر جاء نصها شاملاً لأية منازعة بين الشركات القطاع العام و الجهات الحكومية و إن تبعية دعوى الضمان للدعوى الأصلية ليس من شأنها أن تغير من أحكام الإختصاص فأنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .
================================= الطعن رقم 1363 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 7 بتاريخ 15-05-1990 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات القطاع العام فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام و شركاته - المقابل لنص المادة 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة و القطاع العام - على أن يفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها و بعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية و بين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين فى هذا القانون . مؤداه أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر كل نزاع بين الجهات سالفة البيان - لأنه لا يقوم على خصومات تتعارض فيها المصالح كما هو الشأن فى القطاع الخاص بل تنتهى جميعهاً فى نتيجتها إلى جهة واحدة هى الدولة ، و أن هذا الإختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام لا يجوز الإتفاق على مخالفته و لا تصحح هذه المخالفة إجازة و لا يرد عليها قبول .
( الطعن رقم 1363 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/5/15 )
================================= الطعن رقم 2243 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 121 بتاريخ 15-01-1987 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات القطاع العام فقرة رقم : 3 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النزاع فى دعوى الشفعه يدور بين أطراف ثلاثة هو الشفيع و المشترى و البائع فيتعين إختصامهم جميعاً ، و أنه و على ما جرى به نص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 الذى يحكم واقعة النزاع قبل تعديلها بالقانون رقم 16 لسنة 1981 إنه لا إختصاص لهيئات التحكيم بالمنازعات التى يكون بين أطرافها شخص طبيعى إلا بموافقته .
================================= الطعن رقم 2207 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 172 بتاريخ 10-01-1991 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات القطاع العام فقرة رقم : 1 النص فى المادة 60 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بالمؤسسات العامة و شركات القطاع العام و التى تحكم واقعة النزاع و المقابلة للمادة 56 من القانون الحالى رقم 97 لسنة 1983 ، على أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر المنازعات التى شركات القطاع العام بعضها البعض ، و بين شركة منها و بين جهه حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة ، مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يلتزم لإختصاص تلك الهيئات أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر ، و إذ كان الشارع قد أجاز لهيئات التحكيم أن تنظر أيضاً فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام و بين الأشخاص الطبيعين و الأشخاص الإعتبارية ، إلا أنها إشترطت قبول هؤلاء الأشخاص - بعد وقوع إحالته إلى التحيكم . و إذا كان الثابت فى دعوى الضمان التى أقامتها الطاعنة - هيئة النقل العام بالقاهرة - أنها إختصت مع المطعون ضدها الثانية - شركة مصر للتأمين - تابعها . . السائق الذى إرتكب الحادث ، و كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن هذا الشخص الأخير قد بعد وقوع النزاع إحالته إلى التحكيم فإن الإختصاص بنظره يكون معقوداً لجهة القضاء العادى و ليس لهيئات التحكيم .
=================================
المحكمة المختصة بتعيين المحكم ================================= الطعن رقم 0001 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 411 بتاريخ 05-03-1970 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : المحكمة المختصة بتعيين المحكم فقرة رقم : 1 نص المادة 825 مرافعات صريح فى أن المحكمة المحتصة بتعيين المحكم - الذى لم يتفق عليه أو أمتنع أو أعتزل عن العمل - هى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع المتفق على فضه بطريق التحكيم ، فإن كان هذا النزاع لم يسبق عرضه على المحاكم أو عرض على محكمة الدرجة الأولى المختصة أصلاً بنظره كانت هى المختصة بتعيين المحكم ، و إن كان النزاع المذكور إستئنافاً لحكم صدر من محكمة أول درجة ، كانت محكمة الإستئناف المختصة أصلاً بنظر هذا الإستئناف هى المختصة أيضاً بتعيين المحكم ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة من عدم جواز الطعن فى هذا الحكم بالمعارضة و لا بالإستئناف إذ أن المشرع إنما قصد بهذا النص منع الطعن بالمعارضة أو الإستئناف فيما يجوز الطعن فيه من هذه الأحكام باحد هذين الطريقين .
=================================
بطلان حكم المحكمين ================================= الطعن رقم 0402 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 476 بتاريخ 30-06-1960 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : بطلان حكم المحكمين فقرة رقم : 1 إذا كانت هيئة التحكيم قد عرضت من تلقاء نفسها لتقدير حجية قرار صادر منها فى نزاع سابق و إنتهت إلى قيام هذه الحجية و رتبت على ذلك قرارها بعدم جواز نظر النزاع لسبق الفصل فيه - فى حين أنه لم يكن للهيئة أن تأخذ من تلقاء نفسها بقرينة قوة الأمر المقضى عملا بنص المادة 405 من القانون المدنى - و بالرغم من عدم إبداء الشركات الطاعنه أى دفع فى هذا الخصوص أمام الهيئة - فضلا على أنه لم يكن يتصور إبداء هذا الدفع من جانبها [ الشركات ] - كما إنه لم يكن يتصور أن تكون النقابة و هى التى رفعت النزاع قد تمسكت بعدم جواز نظره لسبق الفصل فيه ، فإن القرار المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 402 لسنة 25 ، جلسة 1960/6/30 و الطعون الأخرى المنضمة له أرقام : 409 ، 410 ، 414 ، 418 لسنة 25 ق ) ================================= الطعن رقم 0176 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 488 بتاريخ 24-02-1976 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : بطلان حكم المحكمين فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 3/513 من قانون المرافعات ، أن ما يترتب على رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين هو وقف تنفيذ هذا الحكم المطعون فيه بالبطلان و لا يقتضى ذلك وقف السير فى دعوى أخرى يثور فيها نزاع يتصل بالحكم المذكور .
================================= الطعن رقم 0852 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1181 بتاريخ 06-05-1984 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : بطلان حكم المحكمين فقرة رقم : 1 لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا بطل حكم المحكمين فإن توقيع المحتكمين لو حصل - على نهايته لما يفيد قبولهم له إنما يستتبع بطلان هذه الموافقة و إنعدام كل أثر لها ، إلا أن ذلك البطلان لا يتطاول إلى ما يصدر عن المحتكم من إقرارات لاحقة تتعلق بما ورد بهذا الحكم من وقائع .
================================= الطعن رقم 0573 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 926 بتاريخ 03-12-1986 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : بطلان حكم المحكمين فقرة رقم : 2 لئن أوجبت المادة 507 من قانون المرافعات أن يشتمل حكم المحكمين على ملخص أقوال الخصوم إلا أنه لا يترتب على إغفالها بطلان الحكم إلا إذا ثبت أنها كانت تتضمن دفاعاً جوهرياً مؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها حكم المحكمين بمعنى أن هيئة التحكيم لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر ذلك قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان .
================================= الطعن رقم 0573 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 926 بتاريخ 03-12-1986 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : بطلان حكم المحكمين فقرة رقم : 3 حدد المشرع فى المادة 512 من قانون المرافعات الحالات التى يجوز بناء عليها رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين على سبيل الحصر .
( الطعن رقم 573 لسنة 51 ق ، جلسة 1986/12/3 ) ================================= الطعن رقم 1640 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 242 بتاريخ 14-02-1988 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : بطلان حكم المحكمين فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذا المحكمة أن دعوى بطلان حكم المحكمين و على ما جرى به نص المادة 512 من قانون المرافعات دعوى خاصة حدد المشرع أسبابها و جعل الإلتجاء إليها جوازيا مما مؤداه أن البطلان التى شرعت تلك الدعوى فى نطاق أسبابها هو بطلان نسبى لا يتعلق بالنظام العام ، لما كان ذلك و كان خروج حكم المحكمين عن نطاق ما قصده المتعاقدان فى الإتفاق على التحكيم أو مشارطته هو من الأسباب القانونية التى يخالطها واقع و كان الطاعن لم يتمسك بهذا السبب أمام محكمة الإستئناف و من ثم لا يجوز له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض .
================================= الطعن رقم 2994 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 434 بتاريخ 16-07-1990 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : بطلان حكم المحكمين فقرة رقم : 2 أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز تحجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها و تبقى هذه الحجية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طالما بقى الحكم قائماً ، و من ثم لا يملك القاضى عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها فى الموضوع لأنه لا يعد هيئة إستئنافية فى هذا الصدد .
================================= الطعن رقم 0090 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 793 بتاريخ 24-03-1991 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : بطلان حكم المحكمين فقرة رقم : 2 يجوز طلب بطلان حكم المحكمين وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 512 من قانون المرافعات إذا وقع بطلان فى الحكم أو فى الأجراءات أثر فى الحكم .
( الطعن رقم 90 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/3/24 ) ================================= الطعن رقم 0072 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 160 بتاريخ 22-12-1932 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : بطلان حكم المحكمين فقرة رقم : 2 الطعن ببطلان التحكيم و حكم المحكمين يجب أن ترفع به دعوى خاصة يسار فيها بالطريق الذى شرعه القانون بالمادة 727 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 72 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/12/22 ) ================================= الطعن رقم 0107 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 363 بتاريخ 11-05-1944 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : بطلان حكم المحكمين فقرة رقم : 1 إذا كان الظاهر من حكم المحكمين أنهما بحثا جميع أوجه النزاع التى عرضها الخصوم عليهما و محصا المستندات المقدمة لهما و سمعا أقوالهم ، و بعد هذا كله أصدرا حكمها ، فإنهما لا يكونان قد أنهيا النزاع بطريق الصلح . و متى كان الأمر كذلك فإن حكمها يكون صحيحاً ، لأن وترية العدد المنصوص عليها بالمادة 705 مرافعات لا تجب إلا إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح و أنهوا النزاع بالصلح . أما إذا كانوا مفوضين بالحكم و بالصلح معاً ، و فصلوا فيه بالحكم ، فليس من المحتم أن يكون عددهم وتراً . و إذن فالحكم الذى يقضى ببطلان حكم هذين المحكمين لعدم وترية العدد يكون مخطئاً .
( الطعن رقم 107 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/5/11 ) =================================
تنفيذ حكم المحكمين ================================= الطعن رقم 0093 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 229 بتاريخ 14-03-1957 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : تنفيذ حكم المحكمين فقرة رقم : 1 متى كان الثابت أن طرفى الخصومة قد لجآ إلى التحكيم فيما كان ناشباً بينهما من منازعات متعددة بشأن زراعة الأطيان المملوكة لهما وكان حكم المحكمين قد فصل بصفة نهائية فى هذه المنازعات وقضى لأحدهما بأحقيته فى إستلام أطيان معينة بما عليها من الزراعة و كانت هذه الزراعة قائمة فى تلك الأرض فعلا وقت صدور حكم المحكمين فإن أحقية المحكوم له للزراعة المذكورة تكون أمراً مقضياً له به بموجب حكم المحكمين ضد الخصم الآخر و تكون دعوى هذا الأخير بطلب أحقيته لهذه الزراعة مردودة بما لهذا الحكم من قوة الأمر المقضى و من حجيته قبله ، و لايقدح فى ذلك أن يكون هو الزارع لتلك الزراعة ، و لايغير من ذلك أيضا ألا يكون الحكم قد تنفذ بالإستلام فإن عدم تنفيذ الأحكام لايخل بما لها من حجية لم تنقض بأى سبب من الأسباب التى تنقض بها قانوناً .
================================= الطعن رقم 0521 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 472 بتاريخ 15-02-1978 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : تنفيذ حكم المحكمين فقرة رقم : 3 الأمر الصادر من قاضى الأمور الوقتية و الذى يعتبر بمقتضاه حكم المحكم واجب التنفيذ طبقاً للمادة 844 من قانون المرافعات يقصد به مراقبة عمل المحكم قبل تنفيذ حكمه من حيث التثبت من وجود مشارطة التحكيم ، و أن المحكم قد راعى الشكل الذى يتطلبه القانون سواء عند الفصل فى النزاع أو عند كتابة الحكم دون أن يخول قاضى الأمور الوقتية حق البحث فى الحكم من الناحية الموضوعية و مدى مطابقته للقانون ، و كان يترتب على أن حكم المحكم له بين الخصوم جميع الآثار التى تكون للحكم القضائى أن تلحقه الحجية و لو لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه ، لأن صدور الأمر من قاضى الأمور الوقتية إنما يتطلب من أجل التنفيذ لا من أجل قوة الثبوت ، فإنه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا تجوز المجادلة فى حجية حكم المحكمين حتى بفرض أنه لم يتم تنفيذه طالما الحجية قائمة لم تنقض بأى سبب من الأسباب التى تنقضى بها قانوناً .
( الطعن رقم 521 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/15 ) =================================
حجية حكم المحكمين ================================= الطعن رقم 1083 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 185 بتاريخ 06-02-1986 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : حجية حكم المحكمين فقرة رقم : 6 الأصل فى الإجراءات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنها قد روعيت و على من يدعى أنها قد خولفت أقامة الدليل على ما يدعيه ، و كان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع الدليل على أن المحكمين الذين أشتركوا فى المداولة و أصدار الحكم لم يكن عددهم وتراً و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله فإن النعى يكون على غير أساس .
================================= الطعن رقم 2186 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 178 بتاريخ 06-02-1986 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : حجية حكم المحكمين فقرة رقم : 1 النص فى المواد 15 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ، 1/501 , 3/502 ، من قانون المرافعات يدل على أنه و إن كانت ولاية الفصل فى المنازعات معقودة - فى الأصل للمحاكم , إلا أن المشرع أجاز للخصوم - خروجاً على هذا الأصل - أن يتفقوا على إحالة ما بينهم من نزاع على محكمين يختارونهم ليفصلوا فيه بحكم له طبيعة أحكام المحاكم ، و إذ كان المحكمون يستمدون ولايتهم فى الفصل فى النزاع من إتفاق الخصوم على إختيارهم للفصل فيه ، فإن ما يصدر خارج المحاكم بغير هذا الإتفاق لا يكون حكماً له المقومات الأساسية للأحكام بما يتيح لأى من الخصوم دفع الأحتجاج عليه به بمجرد إنكاره و التمسك بعدم وجوده دون حاجة إلى الإدعاء بتزويره أو اللجوء إلى الدعوى المبتدأة لإهداره .
( الطعن رقم 2186 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/2/6 ) ================================= الطعن رقم 0887 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 184 بتاريخ 14-01-1991 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : حجية حكم المحكمين فقرة رقم : 1 المحكم ليس طرفاً فى خصومة التحكيم ، و إنما هو شخص يتمتع بثقة الخصوم و إتجهت إرادتهم إلى منحة سلطة الفصل فيما شجر بينهم بحكم شأنه شأن أحكام القضاء يجوز حجية الشىء المحكوم به بمجرد صدوره و من ثم لا يتصور أن يكون خصماً و حكماً فى ذات الوضع .
=================================
حكم المحكمين ================================= الطعن رقم 0044 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 255 بتاريخ 26-02-1972 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : حكم المحكمين فقرة رقم : 1 نصت المادة 349 من قانون المرافعات السابق على البيانات التى يجب أن يتضمنها الحكم على سبيل الحصر ، و ليس من بين هذه البيانات إثبات حلف عضوى هيئة التحكيم اليمين المنصوص عليها فى المادتين 198 ، 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 .
=================================
طريق الطعن فى حكم المحكمين ================================= الطعن رقم 0586 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 730 بتاريخ 30-11-1961 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : طريق الطعن فى حكم المحكمين فقرة رقم : 4 التاريخ الذى يثبته المحكم لحكمه يعتبر حجة على الخصم ولا يستطيع جحده إلا باتخاذ طريق الطعن بالتزوير فى الحكم لأن حكم المحكم يعتبر ورقة رسمية شأنه فى ذلك الأحكام التى يصدرها القضاء .
( الطعن رقم 586 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/11/30 )
=================================
مشارطة التحكيم ================================= الطعن رقم 0586 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 730 بتاريخ 30-11-1961 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه إذا كان المحكم لم يعاين بعض الأعمال التى قام بها المطعون عليه الأول باعتبار أنها من الأعمال الغير ظاهرة التى أعفته مشارطة التحكيم من معاينتها وكان تقرير ما إذا كانت هذه الأعمال ظاهرة أو غير ظاهرة تقريرا موضوعيا فإن الحكم وقد انتهى فى أسباب سائغة ودون أن يخرج على المعنى الظاهر لنصوص المشارطة إلى أن المحكم قد إلتزم فى عمله الحدود المرسومة له فى مشارطة التحكيم فإنه لا يكون قد خالف القانون .
================================= الطعن رقم 0586 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 730 بتاريخ 30-11-1961 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 2 إذا كان الطرفان قد حدد فى مشارطة التحكيم موضوع النزاع القائم بينهما بشأن تنفيذ عقد مقاولة ونصا على تحكيم المحكم لحسم هذا النزاع و حددا مأموريته بمعاينة الاعمال التى قام بها المقاول لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات و الأصول الفنية من عدمه و تقدير قيمة الصحيح من الاعمال كما نصا فى المشارطة على تفويض المحكم فى الحكم و الصلح ، و كان ذلك التفويض بصيغة عامة لا تخصيص فيها فإن المحكم إذ أصدر حكمه فى الخلاف و حدد فى منطوقه ما يستحقه المقاول عن الأعمال التى قام بها جميعا حتى تاريخ الحكم بمبلغ معين فإنه لا يكون قد خرج عن حدود المشارطة أو قضى بغير ما طلبه الخصوم .
================================= الطعن رقم 0586 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 730 بتاريخ 30-11-1961 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 3 مقتضى خلو مشارطة التحكيم من تحديد ميعاد للحكم الذى يصدره المحكم أن يكون الميعاد هو ما حددته المادة 713 من قانون المرافعات "القديم" فى حالة عدم اشتراط ميعاد للحكم و هو ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين المحكم و لا يجوز تعديل مشارطة التحكيم إلا باتفاق الطرفين المحتكمين .
================================= الطعن رقم 0060 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 220 بتاريخ 25-02-1965 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 3 إذا لم ينص فى مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء ، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبة المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم فى مشارطة التحكيم .
================================= الطعن رقم 0406 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 778 بتاريخ 17-06-1965 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 3 إذا لم ينص فى مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء ، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبة المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم فى مشارطة التحكيم . لأن هذا البيان لا يكون واجباً إلا حيث يكون المحكمون مفوضين بالصلح .
================================= الطعن رقم 0365 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 787 بتاريخ 17-06-1965 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 3 إذا لم ينص فى مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء ، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبة المادة 842 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم فى مشارطة التحكيم لأن هذا البيان لا يكون واجباً إلا حيث يكون المحكمون مفوضون بالصلح .
( الطعن رقم 365 لسة 31 ق، جلسة 1965/6/17 )
================================= الطعن رقم 0249 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1021 بتاريخ 18-05-1967 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 1 تنص المادة 824 من قانون المرافعات القائم - والمادة 705 المقابلة لها فى القانون الملغى - "على أنه لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم فى المشارطة المتضمنة لذلك أو فى عقد سابق عليها" . وهذا النص صريح فى وجوب إتفاق الخصوم المحتكمين على جميع المحكمين المفوضين بالصلح أو الذين يحكمون بصفتهم محكمين مصالحين وتعيينهم بأسمائهم سواء فى مشارطة التحكيم أو فى عقد سابق عليها . وحكم هاتين المادتين - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من النظام العام فمخالفته موجبة لبطلان الحكم الذى يصدره المحكمون - الذين لم يعينوا طبقاً له - بطلاناً مطلقاً لا يزيله حضور الخصوم أمام هؤلاء المحكمين . وما دام القانون لا يجيز تعيين الحكم المفوض بالصلح بغير إتفاق الخصوم فإنه يمتنع المحكمة فى جميع الأحوال أن تعين محكما مصالحا لم يتفق عليه الطرفان المتنازعان .
================================= الطعن رقم 0249 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1021 بتاريخ 18-05-1967 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 2 لئن كان نص المادة 825 من قانون المرافعات القائم - والمادة 707 من القانون الملغى - الذى يخول المحكمة سلطة تعيين المحكمين فى حالة عدم إتفاق الخصوم عليهم قد ورد بصيغة عامة وغير مخصص بنوع معين من المحكمين إلا أنه يجب قصره على المحكمين الحاكمين دون المفوضين بالصلح أو الذين يحكمون بصفتهم محكمين مصالحين إذ أن المشرع قد بين فى المادتين 824 من القانون القائم و 705 من القانون الملغى طريق تعيين هؤلاء مستلزماً إتفاق الخصوم عليهم جميعا ونهى عن تعيينهم بغير هذا الطريق .
( الطعن رقم 249 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/5/18 ) ================================= الطعن رقم 0291 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 543 بتاريخ 07-03-1967 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 1 إذا كان ما فصل فيه حكم المحكم يخرج عن مشارطة التحكيم ، وكان الحكم الابتدائى الذى إعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد حصل فى حدود سلطته الموضوعية وفى أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه أنه لا يمكن فصل ما قضى به حكم المحكم فى أمر خارج عن النزاع الوارد فى مشارطة التحكيم عن باقى حدود ما قضى به هذا الحكم ، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ذلك بطلان حكم المحكم ، فإنه النعى عليه بمخالفة القانون وفساد الإستدلال يكون علىغير أساس .
================================= الطعن رقم 0577 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 210 بتاريخ 30-01-1969 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 4 مجرد تحرير مشارطة التحكيم و التوقيع عليها لا يقطع أيهما فى ذاته مدة التقادم ، لأن المشارطة ليست إلا إتفاقا على عرض نزاع معين على محكمين و النزول على حكمهم ، و لا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفا للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم و إنما يمكن أن يحصل الإنقطاع نتيحة للطلبات التى يقدمها الدائن للمحكمبن أثناء السير فى التحكيم إذا كانت تتضمن تمسكه بحقه ، لأن قانون المرافعات نظم إجراءات التحكيم على نحو يماثل إجراءات الدعوى العادية و إلزم المحكمين و الخصوم بإتباع الأصول و المواعيد المتبعة أمام المحاكم إلا إذا حصل إعفاء المحكمين منها صراحة ، كما أوجب صدور الحكم منهم على مقتضى قواعد القانون الموضوعى .
================================= الطعن رقم 0275 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 179 بتاريخ 16-02-1971 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 3 التحكيم طريق إستثنائى لفض الخصومات ، قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية ، و ما تكفله من ضمانات ، و من ثم فهو مقصوراً حتماً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم . و قد أوجبت المادة 822 من قانون المرافعات السابق أن تتضمن مشارطة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ، و يتسنى رقابة مدى إلتزامهم حدود ولايتهم . كما أجاز المشرع فى نفس المادةأن يتم ذلك التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم .
================================= الطعن رقم 0489 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 321 بتاريخ 24-02-1973 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 826 من قانون المرافعات السابق - المقابلة للفقرة الأولى من المادة 1/503 من القانون الحالى - أن الكتابة شرط لإثبات قبول المحكم مهمة التحكيم و ليست شرطاً لإنعقاد مشارطة التحكيم . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على أن توقيع المحكمين على العقد يعتبر ركناً لإنعقاده ، إذ إستلزم أن يكون توقيع المحكم على ذات العقد و إلا إعتبر باطلاً ، و إستبعد على هذا الأساس الإقرار الصادر من المحكم و الذى ضمنه سبق موافقته على مهمة التحكيم - و هو محرر له قوة الكتابة فى الإثبات - و رتب الحكم على ذلك بطلان المشارطة لعدم إنعقادها فإنه يكون قد خالف القانون .
================================= الطعن رقم 0489 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 321 بتاريخ 24-02-1973 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 2 إذ كانت مشارطة التحكيم موضوع الدعوى - المطلوب الحكم ببطلانها - هى عقد رضائى توافرت عناصره من إيجاب و قبول صحيحين بين طرفيه ، و كان موضوع النزاع مما يجوز التحكيم فيه و قد وقع محكمان على المشارطة و أقر المحكم الثالث كتابة بقبوله مهمة التحكيم ، فإن المشارطة تكون قد إنعقدت صحيحة و يكون طلب الحكم ببطلانها على غير أساس . و لا يغير من هذا النظر قول المطعون ضده الأول إنه بوفاة المحكم - الذى لا يجوز تعين غيره بواسطة المحكمة لأنه كان محكماً مفوضاً بالصلح - أضحى تنفيذ المشارطة مستحيلاً مما تعتبر معه باطلة ، لأن ذلك مردود بأن المحكم توفى بعد نشوء المشارطة صحيحة فلا تكون هذه الوفاة إلا عقبة إستجدت فى سبيل تنفيذ المشارطة لا سبباً لبطلانها ، لأنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى كان المحكم مفوضاً بالصلح فلا يمكن تعيين غيره بغير إتفاق الطرفين ، و مؤدى ذلك أنه إذا حدث سبب بعد مشارطة التحكيم بمنع المحكم عن الحكم فلا ينفذ عقد التحكيم إلا بإتفاق جديد بين الخصوم على شخص محكم آخر طبقاً للمادة 824 من قانون المرافعات السابق الواجبة التطبيق فى الدعوى و التى يعتبر حكمها من النظام العام ، و كل هذا لا يخل بشروط إنعقاد المشارطة موضوع النزاع التى توافرت قبل وفاة المحكم .
================================= الطعن رقم 0489 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 321 بتاريخ 24-02-1973 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 3 - الميعاد المحدد فى مشارطة التحكيم لإصدار الحكم فى النزاع المعروض على الهيئة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقف سريانه حتى يصدر من المحكمة المختصة حكم فى الدعوى - المرفوعة قبل إنقضائه بطلب تعيين محكم آخر بدلاً ممن تنحى - عملاً بالمادة 838 من قانون المرافعات السابق ، و ذلك بحسبان هذه المسألة مسألة عارضة تخرج عن ولاية المحكمين ، و يستحيل عليهم قبل الفصل فيها مواصلة السير فى التحكيم المنوط بهم .
================================= الطعن رقم 0521 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 472 بتاريخ 15-02-1978 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 1 التحكيم طريق إستثنائى لبعض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية ، و لئن كان فى الأصل وليد إرادة الخصوم ، إلا أن أحكام المحكمين فى شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها و تبقى هذه الحجية طالما بقى الحكم قائماً و لو كان قابلاً للطعن و تزول بزواله ، و لما كان الثابت أن طرفى الخصومة قد لجآ إلى التحكيم فيما كان ناشئاً بينهما من منازعات ، و كان حكم المحكمين الصادر بتاريخ 1968/4/5 فصل فيها و إنتهى إلى إعتبار المطعون عليه مشترياً لنصيب الطاعن فى المنزل الكائن به شقة النزاع ، و كان لم يطعن على هذا الحكم بطرق الإستئناف الذى كانت تجيزه المادة 847 من قانون المرافعات السابق ، و كان لا سبيل إلى إقامة دعوى مبتدأه بطلب بطلان حكم المحكمين وفق المادة 849 من ذات القانون تبعاً لأنه مما يجوز إستئنافه و الفرصة متاحة لإبداء كل الإعتراضات عليه ، فإن حكم المحكمين يكون بمجرد صدوره ذا حجية فيما فصل فيه و له قوة ملزمة بين الخصوم و يسوغ النعى على حكم المحكمين بالبطلان إستناداً إلى مخالفة المادة 823 من قانون المرافعات السابق من أن عدد المحكمين كان شفعاً و ليس وتراً أو أن موضوع النزاع لم يحدد فى مشارطة التحكيم أو أثناء المرافعة فى معنى المادة 822 من ذات القانون أو أن مشارطة التحكيم خلت من توقيع المحكمين بالموافقة على مهمة التحكيم وفق المادتين 826 ، 827 من القانون المشار إليه أو أن الخصومة فى التحكيم لم تتبع فيها الأصول و المواعيد المقررة فى قانون المرافعات تبعاً لعدم دعوة الطاعن للحضور عملاً بالمادة 834 من القانون عينه فضلاً عن أخطاء موضوعية شابت الحكم - على النحو المفصل بسبب النعى - أياً كان وجه الرأى فى هذه الأسباب جميعاً ، تبعاً لأنه لا يجوز للخصوم أن يأتوا بما يناقض الحجية ، و لأن قوة الأمر المقضى تسمو على إعتبارات النظام العام .
================================= الطعن رقم 0521 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 472 بتاريخ 15-02-1978 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 2 إن ما تنص عليه المادة 822 من قانون المرافعات السابق من وجوب إيداع أصل جميع أحكام المحكمين مع أصل مشارطة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى فى ميعاد معين قصد به التعجيل بوضع الحكم تحت تصرف الخصوم و تمكين المحكوم له من الحصول على أمر التنفيذ ، فإنه لا يترتب أى بطلان على عدم إيداع حكم المحكمين أصلاً أو إذا أودع بعد إنقضاء الميعاد المقرر .
================================= الطعن رقم 0714 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 442 بتاريخ 26-04-1982 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 5 إذ كان الثابت أن شرط التحكيم الوارد بمشارطة الإيجار موضوع الدعوى قد نص على إحالة كل ما ينشأ عنها من نزاع إلى التحكيم فى لندن ، و كان المشرع قد أقر الإتفاق على إجراء التحكيم فى الخارج و لم ير فى ذلك ما يمس النظام العام فإنه يرجع فى تقرير صحة شرط التحكيم و ترتيبه لآثاره فى قواعد القانون الإنجليزى بإعتباره قانون البلد الذى إتفق على إجراء التحكيم فيه بشرط ألا يكون فى قواعد ذلك القانون ما يخالف قواعد النظام العام فى مصر ، متى كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد تطرق - بعد أن قضى بسقوط حق الطاعنة فى التمسك بشرط التحكيم إلى إعتبار هذا الشرط باطلاً لعدم تضمنه أسماء المحكمين طبقا لما أوجبته المادة 3/503 مرافعات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بإخضاعه هذا الشرط للقانون المصرى دون القانون الإنجليزى الواجب التطبيق.
================================= الطعن رقم 0736 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 475 بتاريخ 04-05-1982 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الأولى من المادة 506 من قانون المرافعات على أن يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه فى هذا الباب و يكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح يدل على أن المشرع و إن لم يشأ أن يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التى يجب أن يشتمل عليها حكم القاضى إلا أنه أوجب اتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم و الواردة فى الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات و منها حكم المادة 507 التى توجب إشمال الحكم بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم و قد هدف المشرع من إيجاب إثبات هذا البيان بحكم المحكمين التحقق من صدور القرار فى حدود سلطة المحكمين المستمدة من وثيقة التحكيم رعاية لصالح الخصوم فهو على هذا النحو بيان لازم و جوهرى يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التى من أجلها أوجب المشرع إتباعه بالحكم بما يؤدى إلى بطلان ، و لا يغير من ذلك أن تكون وثيقة التحكيم قد أودعت مع الحكم بقلم كتاب المحكمة لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على إستكمال شروط صحته لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأى طريق آخر .
( الطعن رقم 736 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/5/4 ) ================================= الطعن رقم 0300 لسنة 56 مكتب فنى 35 صفحة رقم 18 بتاريخ 16-12-1987 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 2 أجاز الشارع - تحقيقاً لإستقرار الحقوق و منع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة - للمحكوم عليه - فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين - أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن - بالنقض أو الاستئناف - المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته حتى و لو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن بإختصامه فى الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف - دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 3 ه 2 من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الرابع منه الخاصة بالطعن بالنقض عن حكم مغاير - أن تأمر بإختصام جميع المحكوم لهم و لو بعد فوات الميعاد . وهو ما يتفق مع إتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن و إكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها ، إعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها فى خدمة الحق ، و يساير أيضا إتجاهه فى قانون المرافعات الحالى - و على ما يبينَ من مذكرته الإيضاحية - إلى عدم الوقوف بالقاضى عند الدور السلبى تاركاً الدعوى لمفاضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم و وفق مصالحهم الخاصة ، فمنحه مزيداً من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى بما أورده على سبيل الجواز - كما هو الشأن فى إطلاق الحالات التى يجوز فيها للقاضى الأمر بإدخال من لم يختصم فى الدعوى ، على خلاف القانون الملغى الذى كان يحصرها - فأجاز للقاضى فى المادة 118 إدخال كل من يرى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة ، و بعضها الآخر أورده على سبيل الوجوب ، كما هو الشأن فى الفقرة الثانية من المادة 218 سالفة البيان ، فاذا ما تم إختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم إستقام شكل الطعن و إكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم و منهم من تم إختصامهم فيه بعد رفعه . أما إذا إمتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد إكتملت له مقوماته و يجب على المحكمة - و لو من تلقاء نفسها - أن تقضى بعدم قبوله . وإن كانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لايجوز الخروج عليه - على نحو ما سلف بيانه - إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام و تحقيقاً للغاية التى هدف إليها و هو توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة ، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لايجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها و تلتزم المحكمة بأعمالها .
================================= الطعن رقم 0573 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 926 بتاريخ 03-12-1986 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 1 مشارطة التحكيم ، لا تعدو أن تكون إتفاقاً بين الخصوم على طرح النزاع على محكمين ليفصلوا فيه بدلا من طرحه على القضاء .
================================= الطعن رقم 1083 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 185 بتاريخ 06-02-1986 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 10 لئن أوجبت المادة 501 من قانون المرافعات أن تتضمن مشارطة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين و يتسنى رقابة مدى إلتزامهم حدود ولايتهم فإن المشرع أجاز أيضاً فى هذه المادة أن يتم ذلك التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم .
( الطعن رقم 1083 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/2/6 ) ================================= الطعن رقم 1640 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 242 بتاريخ 14-02-1988 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 1 المقرر أن التحكيم - إذ هو طريق إسثنائى لفض الخصومة - قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية - و ما تكلفه من ضمانات و من ثم فهو مقصور على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين فى عرضه على هيئة التحكيم يستوى فى ذلك أن يكون الإتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة خاصة أو إنصرف إلى جميع المنازعات التى تنشأ من تنفيذ عقد معين ، و لازم ذلك ألا يمتد نطاق التحكيم إلى عقد آخر لم تنصرف إرادة الطرفين إلى فضه عن طريق التحكيم أو إلى إتفاق لاحق ما لم يكن بينهما رباط لا ينفصم بحيث لا يستكمل دون الجمع بينهما إتفاق أو يفض مع الفصل بينهما خلاف - و كان خروج المحكمين عن مشارطة التحكيم أو إمتداد نطاق التحكيم إلى غير ما إتفق عليه الطرفان أو الحكم فى نزاع معين دون قيام مشارطة تحكيم خاصة هو من الأسباب القانونية التى يخالطها واقع و كان الطاعن لم يتمسك بسبب النعى أمام محكمة الإستئناف و من ثم لا يجوز له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض .
================================= الطعن رقم 0740 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 301 بتاريخ 18-05-1989 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 3 التحكيم طريق إستثنائى لفض الخصومات ، قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية، و ما تكفله من ضمانات ، و من ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إرادة المحتكمين علىعرضه على هيئة التحكيم ، و لا يصح تبعاً إطلاق القول فى خصومه بأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع ، و قد أوجبت المادة 822 من قانون المرافعات السابق المنطبقة على واقعة الدعوى - المقابلة 501 من القانون الحالى - أن تتضمن مشارطة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ، و يتسنى رقابة مدى إلتزامهم حدود ولايتهم ، و أجاز المشرع فى نفس المادة أن يتم هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم ، مما يستلزم موافقة المحتكمين عليه كشرط لتمامه ، و قد رتب القانون البطلان جزاء على مخالفة هذه الأحكام .
================================= الطعن رقم 2568 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 221 بتاريخ 23-01-1990 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 1 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 506 من قانون المرافعات على أن " يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه فى هذا الباب و يكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح " يدل على أن المشرع و إن لم يشأن أن يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التى يجب أن يشتمل عليهم حكم القاضى ، إلا أنه أوجب إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة فى الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات - و منها حكم المادة 507 التى توجب إشتمال الحكم بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم ، و قد هدف المشرع من إيجاب إثبات هذا البيان فى الحكم إلى التحقق من صدور قرار المحكمين فى حدود سلطتهم المستمدة من وثيقة التحكيم فهو على هذا النحو بيان جوهرى لازم لصحة الحكم يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التى من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدى إلى البطلان و لا يغير من ذلك أن تكون وثيقة التحكيم قد أودعت مع الحكم بقلم كتاب المحكمة لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على إستكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأى طريق آخر ، و كان يجوز طلب بطلان حكم المحكمين وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 512 من قانون المرافعات إذا وقع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم ، و كان البين من حكم المحكمين موضوع التداعى لم يشتمل على صورة من وثيقة التحكيم و من ثم فإنه يكون باطلاً .
( الطعن رقم 2568 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/1/23 ) ================================= الطعن رقم 2212 لسنة 51 مكتب فنى 42 صفحة رقم 310 بتاريخ 27-01-1991 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 2 إن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التى هى سلطة مخولة لصاحب الحق فى الإلتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عين عقارى أصلى أو من قبيل صحف الدعاوى و إنما من مجرد إتفاق على عرض نزاع معين على محكمين و النزول على حكمهم و لا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفاً للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم وفقاً لأحكام المادتين 15،17 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى فإذا ما سجلت أو أشهر بها فإنه لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحاكم و تأشر به أن يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط .
( الطعن رقم 2212 لسنة 51 ق ، جلسة 1991/1/27 ) ================================= الطعن رقم 0088 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 510 بتاريخ 20-12-1934 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 2 إن المادة 705 من قانون المرافعات توجب أن يكون عدد المحكمين المفوضين بالصلح و ترا ، و أن يذكروا بأسمائهم فى مشارطة التحكيم أو فى ورقة سابقة عليها . و هذا النص ينتفى معه جواز القول بإمكان تعيين بعض المحكمين فى المشارطة و توكيل هذا البعض فى تعيين آخرين من بعد . و حكم هذه المادة هو من النظام العام ، فمخالفته موجبة لبطلان المشارطة بطلاناً مطلقاً لا يزيله حضور الخصوم أمام المحكمين الذين لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة المذكورة .
================================= الطعن رقم 0088 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 510 بتاريخ 20-12-1934 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 3 إن المادة 711 من قانون المرافعات إذ أوجبت ، من جهة ، أن عقد التحكيم يكون بالكتابة ، و إذ أفادت المادة 705 مرافعات ، من جهة أخرى ، أن أسماء المحكمين و وترية عددهم تكون فى نفس المشارطة أو فى ورقة سابقة عليها ، فذلك يفيد قطعاً أن التحكيم المفوض فيه بالصلح هو بخصوصه - على الأقل - لا يجوز فيه الرضاء الضمنى .
( الطعن رقم 88 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/12/20 ) ================================= الطعن رقم 0026 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 39 بتاريخ 21-01-1943 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 2 إن خروج المحكمين فى حكمهم عن مشارطة التحكيم يجب أن يتمسك به الخصوم أمام المحكمة و إلا فلا يكون لها أن تقضى من تلقاء نفسها ببطلان الحكم لعدم تعلق ذلك بالنظام العام.
( الطعن رقم 26 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/1/21 ) ================================= الطعن رقم 0033 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 343 بتاريخ 30-01-1947 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 2 إذا بنيت دعوى بطلان مشارطة التحكيم على أنها قد تناولت منازعات لا يجوز التحكيم فيها لتعلقها بالنظام العام أو بما لا يجوز التصرف فيه من الحقوق ، و كان الحكم الصادر برفض هذه الدعوى - حين تصدى لبيان المنازعات التى إتفق على التحكيم فيها - لم يقل إلا أن النزاع الشرعى الذى كان قائماً بين الطرفين قد فصلت فيه المحكمة العليا الشرعية ، و أن النزاع القائم بينهما أمام المحكمة الأهلية قد فصل فيه القضاء المستعجل فيما رفع منه إليه ، و ما بقى أمام القضاء العادى هو عبارة عن دعاوى حساب عن غلة الوقف ، فهذا من الحكم قصور فى بيان موضوع الدعاوى الواقع عليها التحكيم . إذ لا يعرف منه هل كان موضوع النزاع من نوع الحقوق التى يملك المتحاكمون مطلق التصرف فيها فيصح التحكيم أم ليست منه فلا يصح . و ذلك من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق المادة 703 مرافعات التى تمسكت بها مدعية البطلان مما يتعين معه نقض الحكم .
( الطعن رقم 33 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/1/30 ) ================================= الطعن رقم 0073 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 658 بتاريخ 18-11-1948 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 1 التحكيم هو بنص المادتين 702 و 703 من قانون المرافعات مشارطة بين متعاقدين ، أى إتفاق على إلتزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين . و بطلان المشارطات لعدم الأهلية هو بحكم المادتين 131 و 132 من القانون المدنى بطلان نسبى إلى عديم الأهلية فلا يجوز لذى الأهلية التمسك به .
( الطعن رقم 73 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/11/18 ) =================================
ميعاد الحكم فى التحكيم ================================= الطعن رقم 1640 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 242 بتاريخ 14-02-1988 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : ميعاد الحكم فى التحكيم فقرة رقم : 2 النص فى المادة 505 من قانون المرافعات بأن " على المحكمين أن يحكموا فى الميعاد المشروط ما لم يرفض الخصوم إمتداده ، و يجب عليهم عند عدم إشتراط أجل للحكم أن يحكموا خلال شهرين من تاريخ قبولهم للتحكيم و إلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة " ، يدل على أن الأصل أن يكون تحديد ميعاد حكم المحكمين أو مد أجله المشروط باتفاق الطرفين ، فإن خلا إتفاقهم من تحديد هذا الأجل وجب على المحكمين إصدار حكمهم خلال شهرين من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم ، إلا أن سريان حكم القانون فى تحديد الميعاد لا يحجب إرادة الطرفين فى مده سواء بأنفسهم أو بتفويض و كلائهم أو محكميهم فى ذلك ، و كما يكون الإتفاق على مد الأجل صريحا فإنه يستفاد ضمنا من حضور الطرفين أمام هيئة التحكيم و المناقشة فى القضية بعد الميعاد ، لما كان ذلك و كان إستخلاص إرادة الطرفين فى تحديد الميعاد أو فى الإتفاق على مده أو فى تفويض الوكلاء و المحكمين فى شأن ذلك كله هى أسباب يخالطها واقع لم يسبق الطاعن التمسك بها أمام محكمة الإستئناف و من ثم لا يجوز له إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض
=================================
-------------------------------------------------------------- بعض من مرافعاتنا المميزة المدعمة باحكام النقض ::: https://youtu.be/0jqhzUmXmv0 https://youtu.be/lxlGLhKGJmM https://youtu.be/oSelyEKyk0U https://youtu.be/G_8GuTuKQhE https://youtu.be/OXNLz0oZSaE https://youtu.be/-k0l2aas2ng https://youtu.be/PSuHSJss_SQ https://youtu.be/r_h6Vxr4ehM https://youtu.be/h1WEXXG-ouI https://youtu.be/FsAtJrj6-TE https://youtu.be/JZgIrcPjkdU https://youtu.be/KpHWfiNG27U https://youtu.be/BEuPDvGn38M https://youtu.be/6k70Y_wEL64 https://youtu.be/We8fFx8kXKQ https://youtu.be/-XArNFLdyoA https://youtu.be/bbQIMuZ_QiQ https://youtu.be/myHg9a_Yo8Y https://youtu.be/Exvx6zxEF_Q https://youtu.be/r_h6Vxr4ehM https://youtu.be/G_8GuTuKQhE https://youtu.be/JZgIrcPjkdU https://www.youtube.com/watch?v=rOgaWzZ5j8I&t=316s https://www.youtube.com/watch?v=abG1NNYflLY&t=32s https://www.youtube.com/watch?v=G_8GuTuKQhE&t=1279s https://www.youtube.com/watch?v=r_h6Vxr4ehM&t=1277s https://www.youtube.com/watch?v=JZgIrcPjkdU&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=8FILMqqlgoM&t=15s https://www.youtube.com/watch?v=3FqIHuYgkKg&t=851s https://www.youtube.com/watch?v=GIyARkv85eE&t=63s https://www.youtube.com/watch?v=FVEY1HwaPU8&t=14s https://www.youtube.com/watch?v=4-mSX1xfepQ&t=46s https://www.youtube.com/watch?v=0VBGgEHa6jA&t=387s https://www.youtube.com/watch?v=ns4FLRfXJzo&t=81s https://www.youtube.com/watch?v=ZeEJC6IvE28&t=22s https://www.youtube.com/watch?v=Ytw9Uq37_mk https://www.youtube.com/watch?v=lY6ed4wnFk8&t=16s https://www.youtube.com/watch?v=Zw51sqxwOCM&t=475s https://www.youtube.com/watch?v=FENxeN1714w&t=245s https://www.youtube.com/watch?v=jENb3pSfgWY&t=28s https://www.youtube.com/watch?v=geJGGTX-7ZA&t=13s https://www.youtube.com/watch?v=w5Ph6W8yiDI&t=285s https://www.youtube.com/watch?v=Knpv65pz4rM&t=280s https://www.youtube.com/watch?v=I8D8zdKzSzs&t=280s https://www.youtube.com/watch?v=_BZIXUvBR4Q&t=232s https://www.youtube.com/watch?v=B2fvdxkjNEw&t=290s https://www.youtube.com/watch?v=12-k6qYRIkM https://www.youtube.com/watch?v=KMCiHgZJWMQ&t=171s https://www.youtube.com/watch?v=lLKzcO3UtNw&t=57s https://www.youtube.com/watch?v=Q9L8EZOOtts&t=239s https://www.youtube.com/watch?v=g0-h9aanvUM&t=111s https://www.youtube.com/watch?v=2NaB0Wywve4&t=1s https://www.youtube.com/watch?v=3Ddxw1tf9LY
----------------------------------------------------------------------- #دكتور_محمود_رجب_فتح_الله دكتور القانون الجنائي المحام امام الجنايات - مكتب القاهرة : 6 عمارات اول مايو - طريق النصر - مدينة نصر. - مكتب الاسكندرية : 44 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه. - مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح. - تليفونات : تليفـون وفاكـس: 3562636/03 - - 01287888882 01200305305 01008432262 البريد الالكترونى : [email protected] الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/ Dr mahmoud ragab : youtube
#محمود_رجب_فتح_الله (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
الكاتب-ة لايسمح
بالتعليق على هذا
الموضوع
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
القبض الباطل في ضوء القضاء المصري
-
جريمة القتل الخطا في القانون والقضاء المصري
-
نظرية الظروف الطارئة في فقه القضاء الاداري
-
الارتباط الجنائي في فقه القانون الجنائي المصري
-
النقل البحري في ضوء القضاء المصري
-
القضاء المستعجل في ضوء القانون المصري
-
احكام العود الي الاشتباه في القضاء المصري ..د/محمود رجب فتح
...
-
التماس اعادة النظر في القانون المصري ... د/ محمود رجب فتح ال
...
-
جريمة الدعارة في القانون المصري
-
جريمة الرشوة في فقه القضاء المصري..... د/ محمود رجب فتح الله
-
الجرائم السياسية في فقه القانون الجنائي د/ محمود رجب فتح الل
...
-
جريمة التخابر مع دولة اجنبية في فقه القانون الجنائي...... د/
...
-
اشكاليات العاملين المؤقتيين والصناديق الخاصة في فقه القضاء ا
...
-
علانية الجلسات في فقه القانون الجنائي
-
الجرائم المعلوماتية المتعلقة بالتزوير المعلوماتي د/ محمو
...
-
جرائم الازعاج السب والقذف في قانون تنظيم الاتصالات المصري
-
أنظمة الاستثمار في مصر د/ محمود رجب فتح الله
-
الفساد تعريفه وأسبابه وآثاره ووسائل مكافحته د/ محمود رجب فتح
...
-
اشكاليات اجراءات البحث والتحرى بشأن جرائم تقنية المعلومات ,
-
آليات تسيير المرافق العمومية
المزيد.....
-
الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات ليلية واسعة في الضفة
-
الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية
-
مسئول بحماس: إسرائيل تريد اتفاقا بدون توقيع.. ولم توافق على
...
-
دراسة: إعادة اللاجئين السوريين قد يؤثر سلبا على اقتصاد ألمان
...
-
إيران تُسرع تخصيب اليورانيوم والأمم المتحدة تدعو لإحياء الات
...
-
اعتقال أوزبكستاني يشتبه بتورطه في -اغتيال جنرال روسي بتعليما
...
-
مسئول أمريكي سابق: 100 ألف شخص تعرضوا للإخفاء والتعذيب حتى ا
...
-
تواصل عمليات الإغاثة في مايوت التي دمرها الإعصار -شيدو- وماك
...
-
تسنيم: اعتقال ايرانيين اثنين في اميركا وايطاليا بتهمة نقل تق
...
-
زاخاروفا: رد فعل الأمم المتحدة على مقتل كيريلوف دليل على الف
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|