خالد خالص
الحوار المتمدن-العدد: 1526 - 2006 / 4 / 20 - 09:11
المحور:
حقوق الانسان
ويتجسد هذا العيب في محل او موضوع القرار الاداري وفي الاثر القانوني الذي يحدثه. ويشترط في المحل الا يخالف احكام القانون وان يكون ممكنا.
وهكذا حكمت المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 13-9-1999 بالغاء القرار الصادر عن مدير دار الحديث الحسنية القاضي برفض قبول ترشيح الطاعن لمباراة ولوج دار الحديث الحسنية بعلة عدم حصوله على الاجازة بميزة مستحسن على الاقل لانه ما دامت شروط تنظيم مباراة ولوج دار الحديث الحسنية محددة بمقتضى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 6-8-1968 فان اي تغيير لهذه الشروط يجب ان يكون بمقتضى مرسوم ايضا، او بموجب مقتضيات قانونية او تنظيمية ولا تغني عن ذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية للاعتماد والتقييم او رسالة السيد وزير التعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي الى السيد مدير دار الحديث الحسنية لان كلا من تلك التوصيات وتلك الرسالة لا ترقى الى درجة القانون الملزم للجميع والواجب التطبيق. ( ريمالد 203).
كما قضت المحكمة الادارية بالدارالبيضاء بتاريخ 20-2-2002 بالغاء قرار امتناع رئيس غرفة الصيد البحري من عقد دورة استثنائية بطلب من ثلث الاعضاء لانه يشكل مخالفة للقانون ويتسم بالشطط في استعمال السلطة. ريمالد 222
ومن جهة اخرى فانه يشترط في المحل ان يكون ممكنا من الناحية القانونية ومن الناحية الواقعية كذلك. فلا يمكن اتخاد قرار بتعيين موظف مثلا اذا لم يكن هناك منصب مالي شاغر او اتخاد قرار بترقية موظف الى درجة اعلى بالرغم من وجود الدرجة المرقى لها مشغولة او غير شاغرة.
كما لا يمكن اتخاد قرار بهدم منزل آيل للسقوط اذا تبين ان المنزل قد انهار فعلا قبل اتخاد القرار. ويترتب عن ذلك ان مثل هذه القرارات الادارية تصبح منعدمة وليس فقط قابلة للبطلان او الالغاء. والفرق بين القرار المعدوم او المنعدم والقرار الباطل او القابل للالغاء هو ان القرار المعدوم لا يتحصن بفوات آجال الطعن بالالغاء.
#خالد_خالص (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟