أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الاطفال والشبيبة - خالد الخالدي - نقل أطفال الايزيديين لجماعة أخرى ترتقي لجريمة إبادة ...














المزيد.....

نقل أطفال الايزيديين لجماعة أخرى ترتقي لجريمة إبادة ...


خالد الخالدي

الحوار المتمدن-العدد: 6022 - 2018 / 10 / 13 - 14:53
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    


ان العمل على اقرار جرائم ممنهجة واسعة النطاق واثبات نيتها بالتدمير الكلي او الجزئي والتي ارتكبت ضد الايزيديين من قبل ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الإرهابي المتطرف - داعش - على انها جرائم ابادة جماعية يعد واحدا من اصعب الممارسات بالدفاع عن حقوق الانسان . تأتي هذه الصعوبة لان مثل هذه الجرائم متشعبة واسعة تضم افعالا جرمية عديدة تحمل صفة الجرائم الدولية الخطيرة والتي عبرت عنها الامم المتحدة والمجتمع بالقول "عند ارتكاب مثل هذه الجرائم فان العالم لابد ان يكون معنيا".
مع ذلك تبرز الصعوبات وتتجلى في اتجاهات عديدة لأنها غالبا ما تدخل الدولة التي حدثت هذه الجريمة على اقليمها بحرج دولي كبير سياسيا من جهة ، وقد تفسرها الحكومات ذات الصلة على انها قضايا سيادية بحتة فترفض ان يتم النظر فيها على المستوى الدولي ! وهذا غالبا ما تتذرع به الحكومات بعدم الموافقة على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية من خلال التوقيع والمصادقة على معاهدة روما 1998 ونظامها الأساس .
ولان جرائم من هذا النوع لا تسقط بالتقادم عليه يجب ان يستمر المدافعون عن حقوق الانسان بشكل خاص العاملين في مجال الرصد والتوثيق بالعمل على ملفات الابادة الجماعية بدون كلل او ملل مهما مضى من وقت ، فالعمل على تعزيز الادلة واصدار التقارير حول هذا النوع من الجرائم يجب ان يستمر دون الالتفات الى اي محددات ونتائج لان الاساس هنا هو اطلاق اكبر عدد من مواد الرصد والتوثيق تكييفا وتوصيفا بحسب هذا النظام .
وفي سياق التقديم التالي سنستعرض الكيفية بإثبات فقرة واحدة من مجموع الخمس فقرات في المادة السادسة من نظام المحكمة الجنائية الدولية الأساس والتي تنطبق على جريمة الابادة الجماعية للايزيديين وهي الفقرة هاء من المادة السادسة الباب الثاني والتي تنص على " هاء- نقل اطفال الجماعة عنوة الى جماعة أخرى" هذا النص المقتبس ظاهرياً ينطبق على جريمة نقل الأطفال الايزيديين من الديانة الايزيدية الى الديانة الإسلامية والتي ارتكبها ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي لكن لا يعني ان هذا كافيا بل يجب ان نحقق 7 اركان اخرى للفقرة هاء لاثبات ان هذا النقل للأطفال من ديانتهم الى الديانة الإسلامية هو فعل من افعال جريمة إبادة جماعية وكالاتي : -
1 . ان ينقل مرتكب الجريمة عنوة شخصا او أكثر ، تنطبق حالة الايزيديين وهذا الركن لان الأطفال تم نقلهم بالقوة والاكراه من خلال السيطرة على مناطقهم بهجوم بري ومن ثم اجبارهم على اعتناق الديانة الإسلامية .
2 . ان يكون الشخص او الاشخاص منتمين الى جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية معينة ، كما معروف ان الاقلية الايزيدية معترف بها وفق الدستور العراقي النافذ 2005 و قانون رقم 5 لعام 2015 الصادر والنافذ عن وفي اقليم كوردستان العراق
3 . ان ينوي مرتكب الجريمة اهلاك تلك الجماعة القومية او الاثنية او العرقية او الدينية كليا او جزئيا بصفتها تلك ، حول اثبات القصد الجنائي من ارتكاب هذا الفعل او اثبات النية يمكن العودة الى تقرير الامم المتحدة حول الايزيديين "جاؤوا ليدمروا " 2016 لإثبات نية الواقعة وهو من تقارير اللجنة الدولية الخاصة بالتحقيق بالانتهاكات المزعومة في الجمهورية العربية السورية او العودة الى تقرير المقرر الخاص المعني بالإبادة الجماعية 27 شباط 2017
4 . ان يكون النقل من تلك الجماعة الى جماعة اخرى ، و هذا الركن متحقق كون الأطفال هم من الديانة الايزيدية نقلوا الى الديانة الاسلامية او من الاقلية الايزيدية الى المكون العربي وحتى العشيرة والقبيلة قد يتم القبول بها اذ تم تفسيرها والقبول بها انها جماعة وان كانت غير واردة لكنها توضح اختلافات عميقة وجوهرية بالعرق و العادات والتقاليد والديانة .
5 . ان يكون الشخص او الاشخاص دون سن الثامنة عشرة، ويمكن ان يوضح هذا الركن من خلال فحص الأطباء للتكوين والبناء الجسماني للضحايا او من خلال الوثائق الرسمية والتي يجب ان ترفق بسير الدعاوى .
6 . ان يعلم مرتكب الجريمة او يفترض فيه ان الشخص او الاشخاص هم دون سن الثامنة عشرة، ويعد هذا الركن متحقق تلقائيا فقرار التنظيم الإرهابي قتل كل من تجاوز ال 13 عام من عمره اي ان اعتماد سن 13 من قبل التنظيم الارهابي كسن محدد لقرار قتلهم او الابقاء عليهم لا يقبل الشك انه حقق هذا الركن باعتبار انه سيحقق انهم دون 18 عام
7 . ان يصدر هذا التصرف في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة او ان من شأن التصرف ان يحدث بحد ذاته اهلاك الجماعة، ويبرز لنا اثبات هذا الركن الأخير من خلال سلسلة الفظائع المرتكبة ضدهم او استخدام الاطفال بتنفيذ العمليات الارهابية واشراكهم بالقتال.

على الرغم من عدم انضمام جمهورية العراق الى المحكمة الجنائية الدولية بالتالي هو ليس طرفا فيها الا انه ومما تقدم يبان لنا واضحا ان الفقرة هاء من المادة السادسة من نظام روما الأساسي و أركانها تنطبق كليا على حالة ضحايا جريمة الإبادة الجماعية للايزيديين الأطفال منهم بالتالي هذا العمل هو جزء من التوثيق المستقبلي للجريمة والتي قد يتم النظر فيها امام المحكمة الجنائية الدولية في حال تم فتح ملفات متهمين أجانب غير عراقيين بهذه القضية من قبل بلدانهم المصادقة والمنضمة لهذه المحكمة.



#خالد_الخالدي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الاغتصاب بوصفه جريمة إبادة جماعية ! النساء الإيزيديات إنموذج ...
- حظر التجوال وقطع الطرق ... حرية التنقل في القانون الدولي
- حقوق الاقليات في العراق بين الواقع والقانون
- التقارير ... الالية المثلى للدفاع عن حقوق الانسان
- 39 ملاحظة حول منح الحق باللجوء
- المدافعون عن حقوق الإنسان ... التعريف و الحماية
- العراق : جدلية الاخفاق للساعين نحو التغيير
- الخدمة العسكرية بين التقديس وتأنيب الضمير - جدلية الاستنكاف ...
- -التحفظ- في القانون الدولي
- التجويع في القانون الدولي ... حصار جبل سنجار أنموذجاً
- تكتيكات الدفاع عن حقوق الانسان
- الابادة الجماعية واصطلام الاقليات في العراق


المزيد.....




- كاميرا العالم ترصد خلوّ مخازن وكالة الأونروا من الإمدادات!
- اعتقال عضو مشتبه به في حزب الله في ألمانيا
- السودان.. قوات الدعم السريع تقصف مخيما يأوي نازحين وتتفشى في ...
- ألمانيا: اعتقال لبناني للاشتباه في انتمائه إلى حزب الله
- السوداني لأردوغان: العراق لن يقف متفرجا على التداعيات الخطير ...
- غوتيريش: سوء التغذية تفشى والمجاعة وشيكة وفي الاثناء إنهار ا ...
- شبكة حقوقية: 196 حالة احتجاز تعسفي بسوريا في شهر
- هيئة الأسرى: أوضاع مزرية للأسرى الفلسطينيين في معتقل ريمون و ...
- ممثل حقوق الإنسان الأممي يتهرب من التعليق على الطبيعة الإرها ...
- العراق.. ناشطون من الناصرية بين الترغيب بالمكاسب والترهيب با ...


المزيد.....

- نحو استراتيجية للاستثمار في حقل تعليم الطفولة المبكرة / اسراء حميد عبد الشهيد
- حقوق الطفل في التشريع الدستوري العربي - تحليل قانوني مقارن ب ... / قائد محمد طربوش ردمان
- أطفال الشوارع في اليمن / محمد النعماني
- الطفل والتسلط التربوي في الاسرة والمدرسة / شمخي جبر
- أوضاع الأطفال الفلسطينيين في المعتقلات والسجون الإسرائيلية / دنيا الأمل إسماعيل
- دور منظمات المجتمع المدني في الحد من أسوأ أشكال عمل الاطفال / محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي
- ماذا يجب أن نقول للأطفال؟ أطفالنا بين الحاخامات والقساوسة وا ... / غازي مسعود
- بحث في بعض إشكاليات الشباب / معتز حيسو


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الاطفال والشبيبة - خالد الخالدي - نقل أطفال الايزيديين لجماعة أخرى ترتقي لجريمة إبادة ...