|
لا .. لمشروع الدستور الجديد / 2
محمد بن زكري
الحوار المتمدن-العدد: 5981 - 2018 / 9 / 1 - 23:31
المحور:
حقوق الانسان
المادة (6) مصدر التشريع النص : " الإسلام دين الدولة ، و الشريعة الإسلامية مصدر التشريع " في ما يؤخذ على النص : من دلالات التخلف الاجتماعي ، التقاطع ثقافيا بين النخبة من المتعلمين و الطبقة الحاكمة .. و بين جماهير الشارع الرثة ، في نقطة الخلط بين الدين و الدولة ، و هو ما يظهر في كل دساتير الدول التي يدين كل أو جل سكانها بالإسلام ، بالنص على ما يسمى (دين الدولة) ؛ الأمر الذي يتنافى مع مفهوم و شكل الدولة ، ذلك أنّ الأصل في الدولة ، بما هي شخص اعتباري ، أنْ لا دين لها . فالدولة لا تصلي ، و لا تصوم ، و لا تحج البيت العتيق إنْ استطاعت إليه سبيلا . و المأخذ على إقحام الدين في الدولة ، هو أن الدين يحتوي على شرائع ، أي أنه يحتوي على قوانين . و من المعروف أن لكل قانون أسبابا و ظروفا ، استوجبت سنّه . و بانتهاء تلك الأسباب و زوال تلك الظروف ، يتوجّب إبطال ذلك القانون ، و ذلك ما لا يمكن - أو يتعذر - الإقدام عليه أو القبول به ، في حالة تديين الدولة دستوريا ، كما في مسألة المساواة بين الذكر و الأنثى في الميراث أو في مسألة شهادة المرأة . على أن ذلك يبدو أمرا هيّنا ، و يمكن تجاوزه أو التجاوز عنه ، بالقياس إلى مبدأ النص على أنّ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ، ذلك أن هذا المبدأ - في أية صيغة من صيغه - ينطوي على خطر الاستثمار فيه سياسيا ، من قِبل الجماعات و التنظيمات السلفية و قيادات المؤسسة الدينية الرسمية ، النافذة جدا محليا ، في سياق صعود تيار ما يسمى بالإسلام السياسي ، لفرض نظام حكم ثيوقراطي استبدادي ، على غرار نظام طالبان في أفغانستان أو نظام الجمهورية الإسلامية في إيران أو ربما نظام الدولة الإسلامية (داعش) في العراق و الشام ؛ فيصار من ثم إلى تفريغ الديمقراطية - الشكلية أصلا - من أي مضمون اجتماعي تقدمي ، و التضييق على الحريات المدنية و إلغائها ، باسم إقامة شرع الله ، تطبيقا لمبدأ الحاكمية . و بغض النظر عن الاختلافات العميقة بين المذاهب و الفرق الإسلامية ، في فهم الأحكام الشرعية ، إلى درجة تكفير بعضها البعض (كما رأينا في تكفير هيئة أوقاف حكومة برلمان طبرق لأتباع المذهب الاباضي) مما لا يعنينا أمره هنا ؛ فإن دسترة الشريعة كمصدر للتشريع ، هو تأسيس لإقامة دولة ثيوقراطية (داعشية) ، تفرض على مواطنيها دكتاتورية دينية مطلقة ، تتحكم بها المؤسسة الدينية الرسمية (دار الإفتاء) و أهواء التيارات السلفية (الإسلام السياسي) ، الأمر الذي يعتبر إهدارا لما استقرت عليه مبادئ الحقوق و الحريات العامة و الخاصة ، المنصوص عليها في كل قوانين الأمم المتحضرة ، و يتناقض تماما مع كل التشريعات و المواثيق الدولية ، التي صادقت عليها الدولة الليبية ، و في مقدمتها : الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ، و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) . و يكفي للدلالة على ذلك ، رؤية مدى التعارض التام ، بين مشروع الدستور الجديد للدولة الليبية ، في نص المادة (6) سالف الذكر ، و بين الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ، في المادة (18) منه ، التي يجري نصها بهذه الصيغة : " لكل شخص الحق في التمتع بحرية الفكر والضمير والدين ، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده ، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم ، سواء بمفرده أم مع جماعة ، أمام الجميع أو على انفراد " . و كذلك التعارض بين أحكام الشريعة ، و بين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، كما في المادة 5 / أ ، التي ترتب على الدول أطراف الاتفاقية ، واجب اتخاذ التدابير المناسبة لتحقيق " تعديل الأنماط الاجتماعية و السلوكية للرجل و المرأة ، بهدف القضاء على التحيُّزات و العادات العرفية و كل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية المرأة أو تَفوّق أحد الجنسين ، أو على أدوار نمطية للرجل و المرأة " . و كذلك المادة 16 من الاتفاقية ، جملة و تفصيلا . علما بأن ليبيا انضمت للاتفاقية ، و صادقت عليها بتاريخ 15 مايو 1989 ، غير أن جميع الدول العربية ، بحكم كونها دولا تنص في دساتيرها على إسلامية الدولة ، بما فيها ليبيا ، تحفظت على المادة (16) ، المتعلقة بالزواج و العلاقات الأسرية . و فيما يتصل بالمساواة بين المرأة و الرجل ، أخذا بقواعد القانون الدولي ، المتعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، التي نص مشروع الدستور الجديد بصيغة قطعية جامعة مانعة ، على أنها " مصدر التشريع " ، لن تكون ليبيا - أبدا - أفضل من تونس (التي تجنب دستورها النص على مرجعية الشريعة) ، حيث تعرّض طرح مبدأ المساواة بين الجنسين في الميراث ، لمعارضة شديدة من (الشارع التونسي المسلم) وصلت إلى درجة التظاهر بعشرات آلاف (النساء) و الرجال ، رفضا للمقترح ؛ الذي لم يكن في واقع الأمر ، دليلا على تقدمية الليبراليين و لا على رجعية الإسلاميين (شركاء غنائم السلطة و الثروة) ، فآخر ما يهم الطبقة الراسمالية الحاكمة هو ما في الدين من قيم طوباوية ، بل كان مجرد مناورة لصرف الجماهير - مغيبة الوعي - عما آل إليه حالها من أوضاع معيشية مزرية و فقر مدقع ، مع تفاقم ظواهر البطالة و غلاء الأسعار و التضخم و الركود الاقتصادي ، مقابل استئثار الطبقة الراسمالية الحاكمة - بشقيها الليبرالي و الإسلامي - بحياة الرفاهية و مراكمة الثروات المنهوبة بالملايين . و عودة إلى نص المادة (6) من مسودة أبريل 2017 للدستور الجديد ، نجد أن هذه المادة بنصها على أنّ " الإسلام دين الدولة ، و الشريعة الإسلامية مصدر التشريع " ، تلغي كل مواد الباب الثاني ، بشأن الحقوق و الحريات ، في مشروع الدستور المقترح (مسودة أبريل) ، جملة و تفصيلا . و من ذلك على سبيل المثال : المادة (32) المتعلقة بالحق في الحياة ، بمقتضى تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية في إقامة الحدود الحارمة من الحق في الحياة ، كحد الزنا رجما بالحجارة حتى الموت ، المنصوص عليه في المادة (2) من القانون رقم (22) لسنة 2016 ، و نصها " يُحد الزاني بالجلد مائة جلدة إنْ كان غير محصن ، و يجوز تعزيره بالحبس مع الجلد . أما إذا كان محصنا ، فيعاقب بالرجم حتى الموت " . و أيضا المادة 33 المتعلقة بالسلامة الجسدية و البدنية ، و المادة 35 المتعلقة بالكرامة الإنسانية و الوقاية من صور العنف ، نظرا لتعارض المادتين مع أحكام الشريعة الإسلامية في إقامة حد الجلد ، حيث نص القانون رقم 21 لسنة 2016 بشأن تعديل قانون رقم 4 لسنة 1423 م (لميلاد الرسول !) ، في تعديله للمادة (3) ، على أنْ " يعاقب كل مسلم عاقل بالغ قاصد ارتكاب الفعل ، إذا شرب خمرا خالصة أو مخلوطة ، عن علم و اختيار ، بالجلد 80 جلدة حدا ، و تسري عليها أحكام الجنحة " . فأيّ حقٍّ بالحياة ، و أيّ حقِّ سلامةٍ جسدية ، و أيُّ حقّ كرامةٍ إنسانية أو وقاية من العنف ؛ سواء في همجية ارتكاب الدولة لجريمة القتل البشع عمدا ، رجما بالحجارة حتى الموت ، بتهمة الزنا (و ليس مثلا بتهمة الاغتصاب ، و خاصة اغتصاب الأطفال الإناث . مع اعتراضنا على عقوبة الإعدام أصلا و من حيث المبدأ) ، أم في إيقاع عقوبة الجلد بأي إنسانٍ ، كائنا من كان ، ثمانين 80 جلدة حداً ، لا لشيء إلا لشربه زجاجة بيرة ؟! ؛ خاصة و أن إقامة تلك الحدود المُخِلّة بحقوق الإنسان ، لا يمكن بحال أن تطال غير المواطنين العاديين و الفقراء ، أما أبناء الطبقة الحاكمة و شاغلو مواقع الإدارة العليا و أصحاب الملايين و الأثرياء ، فمعروف لدى الجميع ما يفعلونه في استراحات مزارعهم و ملحقات قصورهم و (غرف مكاتبهم) ، من ضروب العربدة و الفسق و الفجور ، في مأمن تام من أية ملاحقة أو عقوبة . و كذلك الأمر في المادة 38 المتعلقة بحق التعبير و النشر ، و المادة 39 المتعلقة بحرية الصحافة و الإعلام ، و المادة 41 المتعلقة بحرية تشكيل الأحزاب السياسية ، و المادة 47 المتعلقة بالشفافية و الحق في المعلومات ، و المادة 50 المتعلقة بدعم حقوق المرأة ، و الماد 53 المتعلقة بالحق في التعليم ؛ خاصة مع نص هذه المادة على أن : " تُبنى مناهج التعليم .. بما يتفق مع تعاليم الدين الإسلامي " ، أي قولبة عقول الطلاب و غسل أدمغتهم ، بما يلغي حقهم في حرية الضمير و حرية التفكير خارج الصندوق المغلق على الأيديولوجيا الإسلامية . و ليس من أدنى ريب في أن هذا النص ، إنما يؤسس - في التطبيق - لقيام دولة دينية متزمتة ، ذات نظام حكم استبدادي إرهابي ، على غرار الدولة الإسلامية (داعش) ، تعود بنا أربعة عشر قرنا إلى الوراء ، حيث لا يعود مستبعدا ، بل من الوارد في أية لحظة ، أن يُصار إلى شرعنة سبي النساء و تجارة الرقيق و نكاح الأطفال الإناث (عملا بأحكام الشريعة الإسلامية) ، فضلا عن تطبيق الحدود الإسلامية ، المتناقضة تناقضا مطلقا مع حقوق الإنسان ، و المتنافية كليا مع كل القيم الإنسانية و الحضارية ، و المتعارضة مع كل الاتفاقيات و المواثيق الدولية التي تصون حقوق الإنسان و حقوق المرأة و حقوق الطفل ، و منها : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، و الاتفاقية الدولية لمنع جميع أشكال التمييز ضد النساء ، و الإعلان العالمي بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب و التمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد ، و الإعلان الأممي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، و الإعلان العالمي لبقاء الطفل و حمايته و نمائه ، و اتفاقية حقوق الطفل . و يصبح الأمر - كما أسلفت في الجزء الأول - أشد خطرا على مصير حقوق الإنسان و المواطَنة ، و أكثر مدعاة للريبة و القلق ، و أوجب للاعتراض و الرفض ؛ مع نص المادة (193) من مشروع الدستور المقترح ، التي تحصن المادتين 2 و 6 المعيبتين - ديمقراطيا و وطنيا و إنسانيا و حقوقيا - تحصينا مطلقا ، ضد التعديل ، بهذه الصيغة المرعبة : " لا يجوز المساس بالمبدأ الذي تقوم عليه المادة الثانية من هذا الدستور ، و لا بالمبدأ الذي تقوم عليه المادة السادسة ، إلا بغرض تعزيزها " ! ما يجعل كلا من هاتين المادتين حَكَما على كل مواد الدستور . و لعله من المفيد في تبيُّن - و تبيين - مدى تهافت مشروع الدستور الجديد (حقوقيا) فيما يتصل بتديين الدولة ، إجراء مقارنة سريعة بينه و بين بعض دساتير الدول الديمقراطية ، من قارات آسيا و أوربا و أميركا الجنوبية .. ففي دستور فرنسا ، لا وجود لأي نص على دين للدولة ، بل إنه عرّف الجمهورية الفرنسية ، في المادة (1) ضمن ديباجته القصيرة ، و حتى قبل الانتقال إلى الباب الأول الخاص بالسيادة ، بأنها جمهورية " علمانية ، ديمقراطية و اشتراكية " ، و يبدو واضحا في هذه الصيغة ، مدى الحرص على إثبات أولوية (علمانية) الدولة ، التي يمضي نص المادة ، ليدقق في التعريف بأن فرنسا كدولة علمانية ديمقراطية " تكفل المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون ، دون تمييز في الأصل أو العرق أو الدين ، وتحترم جميع المعتقدات " . و في دستور البرازيل ، ليس من نص على دين للدولة ، بل تم الذهاب فيه إلى التطابق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، فيما يخص التأكيد على حرية الضمير و الاعتقاد ، فنص الدستور البرازيلي في المادة (5 / 6) ، تحت الفصل الأول من الباب الثاني المتعلق بالحقوق و الضمانات الأساسية ، على أنّ " حرية الضمير والمعتقد مصونة ، مع ضمان حرية ممارسة المعتقدات الدينية وضمان حماية أماكن العبادة وطقوسها ، بموجب أحكام القانون " . و في دستور اليابان ، الذي جاء في ديباجته " نحن الشعب الياباني ، نرغب في السلام لكل الأزمان ، و ندرك بعمق المثل العليا التي تسيطر على العلاقات الإنسانية ... " ، لا نصَّ مطلقا على دين للدولة ، يعزل الأمة اليابانية عن باقي أمم الأرض ، أو يميز الشعب الياباني عن باقي شعوب النوع البشري . و مع نصه في المادة (19) على حرية الفكر و الضمير ، و بعد النص على أن " حرية الدين مكفولة للجميع . ولا تتلقى أية منظمة دينية أية امتيازات من الدولة ، ولا تمارس أية سلطة سياسية " ، يشدد الدستور الياباني في المادة (20) على أنْ " تمتنع الدولة و أجهزتها عن التعليم الديني أو أية فعالية دينية أخرى " . و بدلا من تدريس مادة (التربية الإسلامية) ، عندنا في الدول الإسلامية ، يتم عندهم في اليابان - العلمانية - تدريس مادة ( الأخلاق ) . و النتيجة في الحالتين معروفة للجميع ، على المستويات كافة ، بدءً من سلوكيات التحرش الجنسي و الاغتصاب و التفسخ الأخلاقي بأنواعه ، و ليس انتهاءً إلى مؤشرات الفساد المالي و الإداري . و الملفت جدا للانتباه ، و المثير جدا للدهشة ، و الجدير جدا بالدراسة (اجتماعيا و اقتصاديا و سيكولوجيا) ؛ هو أن أنظمة الحكم ، في بلدان المسلمين فقط ، مِن بين كل نظم الحكم في دول العالم ، هي وحدها - كما جماهيرها - مَن تصر على تديين السياسة و تسييس الدين ، من خلال النص (دستوريا) على أن الإسلام هو دين الدولة و الشريعة مصدر التشريع . لكن العجب يبطل ، إذا عُرف أن السبب (الحقيقي و الجذري) الكامن وراء ذلك ، هو الإبقاء على نمط العلاقات الاجتماعية السائدة ، القائمة على الاستغلال و التمايز الطبقي ، لمجتمعاتِ و نظمِ ما قبل الراسمالية و ديمقراطيتها الليبرالية . يُتبع ... الجزء 3
#محمد_بن_زكري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
الكاتب-ة لايسمح
بالتعليق على هذا
الموضوع
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
لا .. لمشروع الدستور الجديد / 1
-
الحيادُ في الدستور ، وهْمٌ وخديعة / الحالة الليبية نموذجا
-
الجماهير الرثة لا تصنع ثورة و لا تبني دولة
-
زوّجناكها
-
رمزية الجنس في أساطير ديانات الخصب
-
الخليفة عمر يغتال سعد بن عبادة و يتهم الجن باغتياله !
-
نحو الرسملة و إعادة إنتاج مشروع ليبيا الغد النيوليبرالي
-
وحدة الأمومة بين المرأة و الطبيعة
-
Pedophilia .. بما يرضي الله !
-
الاشتراكية هي الحل .. بلا دوغما
-
نحو أنسنة العلاقة بين المرأة و الرجل
-
التأنيث و المنفى
-
البربر / إمازيغن هم الأحفاد المباشرون ل (كرو – ماجنون) *
-
الشعوبية ، نزعة عنصرية أم حركة تحررية
-
نظرية المؤامرة
-
عندما يصبح اللقّاق و النصّاب و النشّال حكاما
-
شمولية التحرر استجابةً لتحدي شمولية الاستبداد
-
دعوة إلى ثورة شعبية / اجتماعية ، يدعمها الجيش الوطني
-
نانّا تالا
-
التمييز (العنصري) في المجتمع الليبي
المزيد.....
-
عضو بالكنيست الإسرائيلي: مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت
...
-
إسرائيل تدرس الاستئناف على قرار المحكمة الجنائية الدولية الص
...
-
وزير الخارجية الأردني: أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت رسالة لو
...
-
هيومن رايتس ووتش: مذكرات المحكمة الجنائية الدولية تفند التصو
...
-
الاتحاد الأوروبي والأردن يُعلنان موقفهما من مذكرتي الاعتقال
...
-
العفو الدولية:لا احد فوق القانون الدولي سواء كان مسؤولا منتخ
...
-
المفوضية الاممية لحقوق الانسان: نحترم استقلالية المحكمة الجن
...
-
المفوضية الاممية لحقوق الانسان: ندعم عمل الجنائية الدولية من
...
-
مفوضية حقوق الانسان: على الدول الاعضاء ان تحترم وتنفذ قرارات
...
-
أول تعليق من -إدارة ترامب- على مذكرة اعتقال نتانياهو
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|