أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمود رجب فتح الله - القتل الرحيم فى القانون المصرى والمقارن ..... د/محمود رجب فتح الله















المزيد.....



القتل الرحيم فى القانون المصرى والمقارن ..... د/محمود رجب فتح الله


محمود رجب فتح الله

الحوار المتمدن-العدد: 5968 - 2018 / 8 / 19 - 09:13
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


القتل الرحيم
هو قتل يتم بهدف تخفيف آلام المريض الميؤوس من شفائه، وذلك بناءً على طلب المريض أو طلب من ينوب عن المريض، سواء قام الطبيب بتنفيذ عملية القتل أم شخص آخر، وسواءً تمت عملية القتل بشكل إيجابي (مثل إعطاء المريض حقنة سامة أو جرعة زائدة من دواء معين) أو بشكل سلبي (إزالة أجهزة الإنعاش التي تم وضعها للمريض أو الامتناع عن تقديم العلاج المناسب للمريض )..
تاريخياً
شغل موضوع القتل الرحيم فلاسفة اليونان فدعى أفلاطون إلى فكرة البقاء للأصلح من الناحية الصحية، عندما قال في كتابه الجمهورية : (لكل فرد الحق في العيش في كنف الدولة ولكن ليس له الحق أن يعيش حياته بين المرض والعقاقير). وهو بذلك كان يدعو إلى قتل كل شخص يوجد لديه مرض أو عيب جسدي أو نفسي يجعله يعاني طيلة حياته من المرض. وفي قارة إفريقيا ، سمحت بعض التقاليد في بعض القبائل الإفريقية التخلص من التوائم، حيث كانت بعض القبائل تعتبر التوأم لعنة ونذير شؤم برحيل زعيم القبيلة، وكذلك كانت هناك قبائل تقوم بقتل الأطفال المشوهين وكذلك الأطفال المخنثين والمعتوهين لاعتقادهم بأن الشيطان قد تقمص أجسادهم. بعد ذلك بقرون، وتحديداً في القرن السادس عشر وضع الفيلسوف الانكليزي فرانسيس باكون كتابه الشهير (علاج المرضى الغير قابلين للشفاء ) واقترح في هذا الكتاب موتاً هادئاً وسعيداً للمرضى الغير قابلين للشفاء. ورأى أن من واجب الطبيب أن يبذل جهده في إعادة الصحة إلى المريض والتخفيف من آلامه ، ولكنه إذا وجد أن شفاؤه أمر ميؤوس منه وجب عليه أن يهيء لمريضه موتاً هادئاً وسهلاً. أما في القرن الماضي، وفي عام 1939 أصدرت الحكومة الألمانية قانوناً سمح بموجبه بقتل الأشخاص الذين يقرر الأطباء بأن علاجهم غير ممكن بعد القيام بالفحص الطبي، وقد ترتب على هذا القانون تصفية أكثر من 275 ألف شخص من عام 1939 حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. كما تم إجبار الطواقم الطبية بالتبليغ عن حديثي الولاة والأطفال تحت سن الثلاث سنوات والذين يعانون من إعاقة ، كما بدأت الحكومة الألمانية آنذاك بتشجيع الأهل الذين لديهم أطفال معاقين بعرضهم على العيادات المختصة بطب الأطفال، وهذه العيادات كانت بدورها تقتل الأطفال المعاقين إما بجرعات دواء زائدة أو عن طريق التجويع .
الحجج المؤيدة والمعارضة للقتل الرحيم
وُصف القتل الرحيم عند المؤيدين له بـ (الرحمة) وعند المعارضين له بـ (القتل)، فما هي حججهم في ذلك؟
حجج المؤيدين للقتل الرحيم
إن الإنسان حر في تقرير مصيره وله الحق في التصرف بجسده ، ويمكن اعتبار القتل الرحيم بأنه نوع من المساعدة على الانتحار، والانتحار بحد ذاته لا تعاقب عليه القوانين فيما إذا لم ينجح.
إن القتل الرحيم له دوافع إنسانية، فهو يخلص المريض من معاناة شديدة مع المرض ومن عذاب وآلام لا يمكنه الصبر عليها وتحملها. ويقول البعض بأنه إذا كان من حق الإنسان أن يعيش بكرامة ، فمن الأولى أن نسمح َ له أن يموت بكرامة أيضاً.
الأعباء الاقتصادية التي تتحمّلها الأسرة أو المجتمع، وخصوصاً إذا كانت حالة المريض تستدعي بقاءه أيام وشهوراً طويلة في غرف العناية المركزة وفي المشافي بشكل عام. هذا فضلاً عن إمكانية استفادة أناس آخرين من أعضاء هؤلاء الذين يتم قتلهم بشكل رحيم وزرعها لدى أشخاص في أمس الحاجة إليها.
حجج المعارضين للقتل الرحيم
إن الحياة هي هبة من الله لا يحق إلا لمن وهبها أن يستردها، ودور الطبيب هو بذل العناية قدر الإمكان للحفاظ على هذه الحياة، بصرف النظر عن قيمة الحياة لأنها ليست من صلاحيته ولا من اختصاصه. فمهمة الطبيب لا يمكن أن تتحول إلى إنهاء لحياة المريض مهما كانت مبررات ذلك، وليس من الأخلاق أن نساوي بين اليد التي تعالج واليد التي تقتل.
هناك صعوبة في تحديد فيما إذا كان المريض ميؤوس من شفائه فعلاً ، فهناك العديد من الحالات ، أكد الأطباء أنها حالات ميؤوس من شفائها ولكنها تحسنت فيما بعد وشفيت شفاءً تاماَ.
وكذلك أكد المعارضون للقتل الرحيم بأنه يجب مساندة المريض وأهله وبث روح الصبر وإيجاد منظمات هدفها الدعم النفسي للمرضى، كذلك يرون أن هذا النوع من الممارسة تؤدي إلى فقدان المصداقية بين المريض والطبيب، وتقويض فلسفة التعليم الطبي من الأساس، فتفقد مهنة الطب قيمتها إذا أصبح قتل المريض هو الحل الأمثل. بالإضافة إلى أنه من الممكن استغلال الموضوع في تجارة الأعضاء البشرية من قبل ضعاف النفوس.
واقع القتل الرحيم حالياً
إن القتل الرحيم يمارس بشكل غير مُعلن في كثير من دول العالم، بالرغم من حظـره قانونياً، وعلى سبيل المثال فلقد اعترف أحد الأطباء الفرنسيين بأنه مارس القتل الرحيم على العديد من المرضى، كما أن ممرضاً أمريكياً (أطلق على نفسه اسم ملاك الموت) حيث كان ينهي حياة بعض المرضى الميؤوس من شفائهم، حتى أنه – في إحدى المرات – خنق مريضاً ظل يتنفس بعد أن نزع عنه جهاز التنفس الاصطناعي.
أما في إطار تشريعات وقوانين بعض دول العالم، فالقتل الرحيم مسموح به في بعض الولايات الأمريكية ، كما تم السماح به في هولندا ( ابتداءً من عام 2001 )، وذلك في إطار شروط دقيقة وصارمة .
أما في البلاد العربية فيعتبر القتل بدافع الشفقة محظوراً من الناحية القانونية ، وإن كانت بعض البلدان العربية مثل لبنان وسوريا تعتبره في هذه الحالة ظروفاً مخففاً للعقوبة.
معالجة موضوع القتل الرحيم في الفن السابع
تطرقت العديد من الروايات والأفلام السينمائية لموضوع القتل الرحيم ، وناقشت مسألة : هل يمكن أن يصبح قتلاً مشروعاً أم لا، ومنها فيلم You Don’t Know Jack إنتاج عام 2010 والفيلم الهندي Guzaarish .ولكن أكثر هذه الأفلام شهرة .. الفلم الإسباني الحائز على جائزة الأوسكار لعام 2005 كأفضل فلم أجنبي وهو فيلم The Sea Inside ، والمأخوذ عن قصة واقعية كتبها وعاش أحداثها (رامون سامبيدورا) والذي جسد دوره الممثل الإسباني الشهير (خافيير باردين)، حيث تدور أحداث هذا الفيلم عن شخص حارب لمدة 30 سنة لحث الحكومة الاسبانية على إصدار قانون أو حتى قرار قضائي يسمح له بالموت بكرامة (على حد تعبيره) ، أو على الأقل لا يجرّم الأشخاص الذين يقدمون له السم كشركاء في جريمة قتل .
المبحث الأول
القتل الرحيم والشريعة الإسلامية

يستوجب دراسة القتل الرحيم أولا التعريض على جريمة القتل وفقاً للشريعة الإسلامية ومن ثم نتناول القتل الرحيم وفقا للشريعة الإسلامية لذا ينقسم هذا المبحث لمطلبين كما يلي :

المطلب الأول
جريمة القتـــل في الشريعة

الثابت أن القتل هو إزهاق روح إنسان آخر دون وجه حق. وتكمن علة تجريم فعل القتل في حماية حق الإنسان في الوجود، وبالتالي حق المجتمع ذاته في الاستمرار والبقاء، لأن وجود المجتمع مرتبط بحماية وجود أفراده .
وتعد جريمة القتل من أقدم الجرائم وأبشعها في جميع الشرائع ومنها الشريعة الإسلامية التي نهت عن القتل العمد، واعتبرته من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم لقوله تعالى "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقـد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً"( )، وقوله تعالى "والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما " ( ) والنصوص على ثبوت تحريم القتل كثيرة .
ويقسم أغلب الفقه الجنائي الإسلامي القتل إلى ثلاثة أقسام ( ): عمد، شبه عمد وخطأ .
1- القتل العمد وهو أن يتعمد الجاني الفعل المزهق قاصداً إزهاق روح المجني عليه ، وصورته أن يتعمد الجاني قتل النفس بما يقطع بحده كالحديد أو ما يقتل بثقله كالحجارة ، ويعاقب عليه بالقتل إلا أن يعفو ولي الدم مقابل الدية أو بدون مقابل .
2- القتل شبة العمد وهو ما تعمد فيه الجاني الاعتداء على المجني عليه دون أن يقصد قتله ونتج عن الاعتداء موت المجني عليه . وتسمى هذه الصورة في القانون الوضعي الاعتداء على سلامة الجسم المفضي إلى الموت ومثاله أن يضرب معلم صبياً بمعهود فتلف فلا قود عليه في هذا القتل ، وفيه الدية على العاقلة مغلظة وتغليظها في الذهب والورق أن يزداد عليها ثلثها وفي الإبل أن تكون أثلاثاً منها ثلاثون حقة وثلاثون جدعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها .
- القتل الخطأ وفيه يتسبب الجاني في القتل من غير قصد أي نتيجة خطأ كرجل رمى هدفاً فأمات إنساناً أو وضع حجراً فعثر به إنسان فمات فهذا القتل يوجب الدية دون القود وتكون على عاقلة الجاني مؤجلة ثلاث سنين من حين موت القتيل .


المطلب الثاني
القتل الرحيم في الشريعة الإسلامية
القتل الرحيم بدعة اختلقها المجتمع الغربي للتخلص من مرضاهم وكبار السن الأمر الذي يشير غرق هذا المجتمع في المادية الصرفة نظراً لتخليهم خلافاً لما قام عليه الإسلام من القيم في توقير الكبير و رحمة الصغير و رعاية المريض وبر الوالدين المستمدة من ثابت النصوص في الشريعة الغراء ولله الحمد لهذا الأساس بقيت المجتمعات الإسلامية متمسكة بهذه القيم وندعو الله عز وجل ألا يفقدها ويتعين توعية المجتمع بمكانة المسنِّين وحقوقهم من خلال مناهج التعليم والوسائل الإعلامية .
برغم ما أحرزته الحضارة الغربية من تقدم مادي وتكنولوجي في هذا العصر فإنها عجزت عن حفظ كرامة الإنسان عندما أعجزته خدمته لها أن يقوم بمصالحه إن الدين الإسلامي تظلُّ هو الأبقى والأصلح لكل زمان ومكان يقوم على احترام آدمية الإنسان أيًّا كانت ديانته.
هذه البدعة"القتل الرحيم" أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن لها جذور تمتد لعشرات السنين ومن أسمائها "القتل بدافع الرحمة" و " القتل إشفاقا " فهناك من طالب السلطات بإباحة الإجهاز على المريض الميئوس من شفائه وما زالت هذه الدعوة تكسب أنصارًا في هذه البلاد فانتشرت انتشاراً كبيراً في دول الغرب بل أن بعض هذه الدول وضعت تشريعات قانونية تسمح بهذا الفعل ولا تجرم مرتكبيه من الأطباء وغيرهم مثل هولندا كما وصل الحدُّ ببعض الأطباء إلى اختراع الأجهزة التي تسهِّل الانتحار للراغبين فيه وأُعدَّت البرامج الإعلامية لترويجه .
يستند المؤيدون أن الإنسان حرٌّ في تقرير مصيره وله حق التصرف في جسده كيفما يشاء فله حق الحياة وحق الموت وحقٌّ أن يُقتل إن رأى ذلك وأن القتل الرحيم من شأنه أن يريح المريض من معاناته وآلامه كما أن القتل الرحيم بمنزلة مساعدة على الانتحار كما أن حياة بعض كبار السن والمرضى لا تساوي عدمها وخير لهم أن يموتوا وإن قيمة الحياة تقاس بمقدار مساهمة الإنسان إبداعًا وإنتاجًا فما قيمة الحياة عندما يصبح الإنسان معتمداً على غيره في قضاء حوائجه؟!.
كما للعامل الاقتصادي أثر يستند عليه فالتخلص من بعض المرضى وكبار السن فيه توفيرٌ مادي على المجتمع والدولة فمن الواجب تخليص المجتمع من الحشائش الضارة!! ويمثِّلون لذلك بمرضى الإيدز.
ويرد على هذه الأسانيد مادية النزعة أنها تهدر قيمة الحياة البشرية وتقيس هذه الحياة بالنفع المادي للإنسان فإذا توقف هذا النفع أو تعطَّل لمرض أو عجز فلا ضرورة لبقاء الإنسان على قيد الحياة وفي ذلك خير دليل على عجز الفكر المادي وإهداره لحقوق الإنسان خاصةً في حالة العجز والمرض إن الإنسان في نظرهم مجرد آلة صماء إذا تعطلت وعجز المجتمع عن إصلاحها يجب التخلص منها وسعى ماديي الفكر لإقامة المجازر والمقاصل للمرضى وكبار السن تحت حماية أو على مرأى من القانون على الأقل ..!!
قوبلت هذه الدعوى الخبيثة في العالم الإسلامي بالرفض فقتل الإنسان أيًّا كان سواء المريض الميئوس من شفائه أو المُسِن العاجز عن الحركة والعمل فيقول الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر :- " ليس قرارًا متاحًا من الناحية الشرعية للطبيب أو لأسرة المريض أو للمريض نفسه وحياة الإنسان أمانة يجب أن يحافظ عليها وأن يحفظ بدنه ولا يلقي بنفسه إلى التهلكة لقوله تعالى : {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (1) وقد حرَّم الإسلام قتل النفس لقوله تعالى :
{وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً}(2) ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقتل



1- سورة البقرة آية 195
2- سورة النساء آية 29

الإنسان نفسه نهيًا شديدًا وتوعَّد من يفعلون ذلك بسوء المصير في الدنيا والآخرة فقد أكدت شريعة الإسلام على التداوي من أجل أن يحيا الإنسان حياة طيبة كما أمرت الشريعة الإسلامية الأطباء بأن يهتموا بالمريض وأن يبذلوا نهاية جهدهم للعناية به وعلى الطبيب والمريض أن يتركا النتيجة إلى الله سبحانه وتعالى كما أن على الطبيب ألا يستجيب لطلب المريض لإنهاء حياته وإذا استجاب يكون خائنًا للأمانة سواء بطلب المريض أو بغير طلبه وإلا أصبح قاتلاً وتعرض للعقاب".

أكدت لجنة الفتوى بجامعة الأزهر أن الإسلام يحرم قتل المريض بدعوى الرحمة وقالت اللجنة : "إن الآجال محددة بعلم الله سبحانه ولا يدري أحد ولا يستطيع تحديد متى يموت "وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ" (1) والمرض وحده ليس كافياً في توقع الموت فكم من حالاتٍ أجمع الناس فيها على حتمية الموت العاجل ثم كانت إرادة الله عز وجل بالشفاء!! فنتائج الأسباب مظنونة وإرادة الله عز وجل غالبة".
والإسلام يحرم القتل بدافع الرحمة مهما كان الغرض منه ولا يبيحه لمن يشرف على علاج المريض سواء أكان طبيباً أو غيره حتى وإن أَذِنَ المريض أو أولياؤه لأنه قتل حرَّمه الله سبحانه إلا بالحق والمريض إن أَذِنَ به يعد منتحراً هذا وقد تقدم نهيه سبحانه عن قتل النفس حيث قال تعالى: "وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً * وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً".
كما أن للإسلام مع كبار السن تكريماً وإجلالاً خاصاً و بالإنسان في جميع أطوار حياته حيث يقول الله تعالى: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً " (2) ومراحل حياة الإنسان هي قوة بين ضعفين شباب بين طفولة وشيخوخة وقد عبر القرآن الكريم عن ذلك في قوله تعالى: "اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ" (3) فالإنسان لا محالة أي إنسان تبدأ حياته بطفولة ضعيفة قد تنتهي بشيخوخة ضعيفة أيضاً إذا أمد الله في عمره فيصبح في حاجة إلي رعاية غيره من أفراد المجتمع .
وأصدر مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة في إحدى دوراته السابقة قراراً بشأن حقوق المسنين انطلاقاً من حاجة المجتمع الإسلامي اليوم إلى من يذكِّره بهذه الحقوق المنسية ويقوده إليها بعد أن بدأت بعض قيم الغرب المادية تنتشر بيننا.
أكد مجمع الفقه الإسلامي ما قرره الإسلام من رعاية الأبوين وكبار السن في المجتمع الإسلامي حيث يقول الله سبحانه - : "وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً" (4) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: "ما أكرم شابٌّ شيخاً لسنّه؛ إلا قيَّض الله لهم من يكرمه عند سنِّه" أخرجه الترمذي وقال أيضاً: "ليس منَّا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا " (5).
الإسلام عُني بحقوق كبار السن وفي ذلك يقول الدكتور يوسف القرضاوي : "عُني الإسلام بمرحلة الشيخوخة ومرحلة الشيخوخة مرحلة طبيعية من مراحل حياة الإنسان أشار القرآن إليها في قوله تعالى : "هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ " وقد روى البزَّار: "أن رجلاً كان يطوف بالبيت وهو حامل أمه فقال للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقد نظر إليه: يا رسول هل أديتُ حقَّها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة" زفرة من زفرات الطَّلْق والوَضْع والآلام لم تؤدِّ بحملك هذا لها حقَّ زفرةٍ واحدة .

1- سورة لقمان الآية 34
2- سورة الإسراء الآية 70
3- سورة الروم الآية 54
4- سورة الإسراء الآية 23
5- رواه الترمذي وأحمد في مسنده

وجاء رجل إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين لقد بلغ بِرِّي بأمي أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطيّاً أحملها وأذهب بها إلى الخلاء كما كانت تفعل بي في الصِّغَر فأنا أؤدي إليها ما كانت تؤدي إليَّ هل وفَّيْتُ حقَّها ؟ فقال عمر: لا إنها كانت تفعل بك ذلك وتتمنى لك عمراً طويلاً وأنت تفعل بها ذلك وأنت تترقَّب موتها غداً أو بعد غد! فرقٌ بين الأمرين .
ويقول الدكتور موسى البسيط رئيس قسم الدعوة كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة القدس
قتل الرحمة هو تسهيل موت الشخص المريض الميئوس من شفائه بناءً على طلب ملح منه مقدم للطبيب المعالج ويقسم الأطباء ما يسمى بالموت الرحيم إلى قسمين:
قتل الرحمة الإيجابي تيسير الموت الفعال وهو أن يقوم الطبيب المعالج بإجراء فعال يودي بحياة المريض المصاب مثلاً (بالسرطان) والذي يعاني من الألم... وذلك بإعطاء المريض جرعة عالية من دواء قاتل يوقف تنفسه وينهي حياته.
قتل الرحمة السلبي أو تيسير الموت وهو عملية تسهيل وفاة المريض الميئوس من شفائه وذلك بإيقاف أو عدم إعطاء العلاج مثل إيقاف جهاز التنفس أو عدم وضعه عندما يحتاج إليه المريض بناءً على طلب المريض أو عدم إعطائه العقاقير التي تُعالج الأمراض الأخرى
فلا نشك في حرمته قال تعالى : "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق " ووردت الأحاديث الصحيحة تنهى عن القتل "فإن دمائكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا "
كما نهى الإسلام عن الانتحار بشتى صوره وأشكاله وتوعّد عليه بالوعيد الشديد فقال صلى الله عليه وسلم " من تردّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردّى فيها خالداً مخلداً فيها أبداً ومن تحسّى سماً فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها....الحديث "
إن من واجب الطبيب أن يبعث الأمل في نفس المريض بالشفاء ويواسيه ويصبّره وإن على المريض أن يثق بالله تعالى وأن ينظر إلى المرض بمنظور الإيمان فيصبر على البلاء ويرضى بالقضاء ويتطلع ويسأل الله الشفاء ولا ييأس من رحمة الله.
إن لجوء المريض إلى الطلب من طبيبه أن يسارع في حقنه بعقار يعجل بوفاته ليسكن بذلك من ألمه ويخلصه من معاناته هو انتحار فقد أصيب أحد المقاتلين وكان يقاتل في صف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فاتكأ على رمحه من شدة الألم فقتل نفسه فقال عليه الصلاة والسلام "هو في النار"
قال النووي رحمه الله : " ولو قَتَلَ مريضاً في النزع وعيشه عيش المذبوح وجب القصاص " إذ لم ينقطع الأمل بشفائه بالنسبة لقدر الله ولأن حياته لا زالت مستمرة. إن الطبيب الذي يشارك في إعطاء هذه الجرعة لمريضه أو يؤخر عنه علاجه ويقطع عنه فعل المَنفَسَه يشارك في جريمة الانتحار وثمة قاعدة تقول: " مَن أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكاً لصاحبها فيها " ولكن ماذا عن تيسير القتل المنفعل أو غير الفعال ؟ وصورته منع الدواء عن المريض الذي لا يرجى بُرؤه وقد تيقن أن العلاج الذي يُعطى له غير مجدٍ وجزم بذلك الأطباء. وهنا نقول: إن على الطبيب أن يستمر في إعطاء الدواء ما دام الدواء متوفراً ولكن للمريض بناءً على ما تقرر من عدم وجوب التداوي في مثل هذه الحالة للمريض أن يمتنع عن أخذ الدواء متى تحقق عدم جدواه وجَزَمَ الأطباء بذلك.
وقد نص الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية في الباب الخامس القضايا الاجتماعية تيسير الموت أو قتل المرحمة:
المادة ( 62 ) منه نصت :
لحياة الإنسان حُرمتها ولا يجوز إهدارها إلا في المَوَاطن التي حدَّدها الشرع والقانون وهذه جميعاً خارج نطاق المهنة الطبية تماماً. ولا يجوز للطبيب أن يساهم في إنهاء حياة المريض ولو بدافع الشفقة، ولاسيَّما في الحالات الآتية مما يُعرف بقتل المرحمة:
(أ) القتل العَمْد لمن يطلب إنهاء حياته بملء إرادته ورغبته (ب) الانتحار بمساعدة الطبي (ج) القتل العَمْد للولدان المولودين بعاهات خِلقية قد تهدِّد حياتهم أو لا تهددها.
المادة ( 63 ) منه نصت :
لا تندرج الحالات التالية (على سبيل المثال) في مسمّى قتل المرحمةأ) وقف العلاج الذي يثبت عدم جدوى استمراره بقرار من اللجنة الطبية المختصة بما في ذلك أجهزة الإنعاش الاصطناعي (ب) صرف النظر عن الشروع في معالجة يُقطع بعدم جدواها (ج) تكثيف العلاج القوي لدفع ألم شديد، رغم العلم بأن مثل هذا العلاج قد يُنهي حياة المريض .

وعلى الرغم من شبه الإجماع الذي عليه الفقهاء وعلماء الدين الإسلامي في حرمة جميع أنوع القتل الرحيم إلا أن المجمع الفقهي ومن بعده المجلس الفقهي الأوربي الإسلامي يفرقون باعتبار أن الموت الدماغي موت حقيقي متفقين بذلك مع الميثاق الطبي الإسلامي سالف البيان فيرى المجلس الأوروبي للإفتاء يجيز تيسير الموت بإيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي عن المريض الميت دماغيا وقد ناقش المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ضمن أعمال دورته الحادية عشرة التي عقدت في العاصمة السويدية استوكهولم في الفترة من 1- 7 /يوليو/2003 موضوع قتل المرحمة وقد جاءت مواقفها كما في البند الآتي :

خامساً: وبعد أن اطلع المجلس على المواقف القانونية المختلفة التي تتخذها الدول الغربية من القتل الرحيم بصورة متباينة ما بين مؤيد ومعارض، قرر المجلس ما يلي:
1 ـ تحريم قتل الرحمة الفعال المباشر وغير المباشر وتحريم الانتحار والمساعدة عليه ذلك أن قتل المريض الميئوس من شفائه ليس قرارا متاحا من الناحية الشرعية للطبيب و لأسرة المريض أو المريض نفسه وللمسألة تأصيل .
2 ـ يحرم على المريض قتل نفسه ويحرم على غيره أن يقتله حتى لو أذن له في قتله، فالأول انتحار والثاني عدوان على الغير بالقتل وإذنه لا يحل الحرام ولذلك تأصيل شرعي .
3 ـ لا يجوز قتل المريض الذي يخشى انتقال مرضه إلى غيره بالعدوى، حتى لو كان ميئوساً من شفائه (كمرض الايدز مثلا) كذلك لها تأصيل .
4 ـ وبالنسبة لتيسير الموت بإيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي عن المريض الذي يعتبر في نظر الطبيب «ميتا» أو «في حكم الميت» وذلك لتلف جذع الدماغ أو المخ الذي به يحيا الإنسان ويحس ويشعر وإذا كان عمل الطبيب بمجرد إيقاف أجهزة العلاج فلا يخرج عن كونه تركا للتداوي فهو أمر مشروع ولا حرج فيه وبخاصة إن هذه الأجهزة تبقي عليه هذه الحياة الظاهرية ـ المتمثلة في التنفس والدورة الدموية ـ وان كان المريض ميتا بالفعل فهو لا يعي ولا يحس ولا يشعر نظرا لتلف مصدر ذلك كله وهو المخ. وبقاء المريض على هذه الحالة يتكلف نفقات كثيرة دون طائل ويحجز أجهزة قد يحتاج إليها غيره مما يجدي معه العلاج. والله أعلم .
ولقد أوردنا البند الرابع كما جاء في مواقف المجلس المذكور و ما توصلنا إليه من آراء شرعية في هذه المسألة حيث يجيز ما يسمى بالقتل المنفعل وهو أحد أشكال القتل الرحيم من وجهة نظر الطب الذي سبق وان بيناها في المقدمة .

ومن هنا نخلص مما تقدم من نصوص قطعية الدلالة والثبوت إلى أن الحكم الشرعي للقتل بداعي الشفقة أو القتل الرحيم فلا شك أنه حرام في جميع أنواعه سواء ما كان بإرادة المريض أو بقرار غيره فالأول انتحار وحكمه معلوم بما تقدم من نصوص والآخر قتل مضافاً إليه إهانة ذو الشيبة أو العاجز والقتل جرم لا مراء في حرمته عدا ما تم الإصطلاح عليه بالقتل المنفعل أو غير الفعال الذي يرى بجوازه بعض أهل العلم على النحو السالف بيانه .



المبحث الثاني
جريمة القتل في القانون الوضعي

نتعرض في هذا المبحث إلى ما يعنينا في بحثنا دون الخوض في تفريعات جريمة القتل وأركانها المادي والمعنوي فنقصر البحث على تحديد محل جريمة القتل ومسألة بداية الحياة ونهايتها و القتل إشفاقاً ثـم الانتحار والمساعدة عليه وأخيراُ القتل بالامتناع فينقسم هذا المبحث إلى خمسة مطالب متتالية كما هو آت :

المطلب الأول
تحديد محل جريمة القتل

يقصد بمحل جريمة القتل تلك المصلحة التي يرمي القانون إلى حمايتها بالجزاء الجنائي وتقوم الجريمة بتحقق الاعتداء عليها وتتمثل هذه المصلحة في جريمة القتل في حماية حق الإنسان في الحياة . فالاعتداء في جرائم القتل يستهدف إذن الإنسان الحي فلا تقع جريمة القتل إلا إذا كان المجني عليه إنساناً حياً. ويترتب على ذلك عدم وقوع جريمة القتل إذا كان محل الاعتداء حيواناً، وإن شكل هذا الفعل جريمة أخرى
ولا يتطلب القانون في الإنسان سوى أن يكون حياً بصرف النظر عن جنسيته أو لونه أو دينه أو مركزه الاجتماعي أو الوظيفي أو جنسه لأن الناس متكافئون في قدر الحماية الجنائية لأرواحهم . فيستوي في نظر القانون بعد أن يكون الإنسان حياً أن يكون وطنياً أو أجنبيا أبيضاً أو أسوداً، ذكراً أو أنثى فقيراً أو غنياً ثابت النسب أو لقيطا صحيحا كان أو سقيماً .

المطلب الثاني
مدلول الإنسان الحي

الإنسان هو كل كائن حي تضعه المرأة ولما كان القانون يتطلب في محل جريمة القتل أن يكون المجني عليه إنساناً حياً لذلك تبدو أهمية تحديد اللحظة التي تبدأ فيها حياة الإنسان واللحظة التي تنتهي فيها حتى يتحدد نطاق الحماية الجنائية لحق الحياة .

الفرع الأول : بدء حياة الإنسان :
لا تبدأ حياة الإنسان ساعة مولده بل تبدأ قبلها فالجنين في بطن أمه كائن تدب فيه الحياة في لحظة معينة إلا أن صفة الإنسان لا تخلع قانوناً على هذا الكائن بل يسمى جنيناً أو حملا مستكنا حتى يولد . بل أن معظم التشريعات العربية أحاطت الجنين بالحماية الجنائية فجرم الإجهاض وعليه فإن القضاء على حياة الإنسان يعد قتلاً والإجهاز على الجنين يعد إجهاضاً . (1)
وينص قانون الجزاء الكويتي في مادته مادة (155): يعتبر المولود إنسانا يمكن قتله متى نزل حيا من بطن أمه، سواء في ذلك تنفس أو لم يتنفس، وسواء كانت الدورة الدموية مستقلة فيه أم لم تكن، وسواء كان حبل سرته قد قطع أو لم يقطع.
الفرع الثاني : انتهاء حياة الإنسان :

(1) د . عوض محمد: جرائم الأشخاص والأموال، دار المطبوعات الجامعية 1985
تنتهي حياة الإنسان بوفاته واعتبارا من هذه اللحظة يسقط عنه وصف الإنسان ويتحول جثة لا ترد عليها جريمة القتل . وتقرير حدوث الوفاة مسألة فنية يستعين فيها القاضي بأهل الخبرة من الأطباء الذين يستدلون على الموت عادة بتوقف الجهاز الدموى والعصبي والتنفسي توقفاً تاماً عن العمل(1) .
غير أن توقف أجهزة الحياة لدى شخص عن العمل لا يؤدي بالضرورة إلى القطع بحدوث الوفاة إذ قد يقرر الأطباء إمكان استعادة الحياة في بعض الحالات خلال فترة من توقف الأجهزة العضوية عن العمل وذلك عن طريق تنشيط الدورة الدموية وإنعاش القلب . ولهذا فإنه لا يقصد بالموت في تطبيق أحكام قانون العقوبات مجرد فقدان الحياة بل استحالة استردادها مطلقاً . وعليه فإنه إذا لم يصبح الإنسان في عداد الموتى على نحو أكيد فإنه يعد في حكم الأحياء . وعلى هذا الأساس يعد قاتلاً من أطلق النار على شخص توقفت أجهزة الحياة لديه وكان الأطباء قد شرعوا في تنشيط قلبه مقررين إمكانية استعادة الحياة ولكن ترتب على الاعتداء استحالة إنقاذه .
وبثبوت وفاة الشخص واستحالة استعادة حياته يصير شيئاً لا إنساناً فلا يكون محلا لجريمة القتل وقد يشكل الاعتداء عليها جريمة أخرى مثل انتهاك حرمة ميت .
المطلب الثالث
القتل إشفاقاً " القتل الرحيم "

القتل الرحيم أو القتل إشفاقاً هو وضع حد لحياة مريض لا يرجى شفاؤه لتخليصه من آلامه المبرحة . فجوهر المشكلة يكمن في التعجيل بإنهاء حياة محكوم عليها بالهلاك حتماً هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن العدوان الواقع في مثل هذا القتل لا يصدر عن إرادة إجرامية بل عن نفس رحيمة مشفقة على الإنسان محل هذا الاعتداء. فهل تقوم جريمة القتل في هذه الحالة ؟
لا يشترط في محل القتل سوى أن يكون إنسانا حيا ولو كان مريضاً مرضاً مبرحاً وميئوساً من شفائه طالما لم تحن بعد لحظة وفاته الطبيعية وأي فعل يقع على مثل هذا الإنسان سواء أكان فعلاً إيجابياً أو امتناعاً عن إعطاء العلاج واقترن بقصد إحداث الوفاة كان صالحاً لقيام جريمة القتل العمدي . ولا يغير من هذا الحكم أن يكون المريض راضياً بوقوع الفعل عليه لأن رضاء المجني عليه لا قيمة له في جريمة القتل كما لا يغير من ذلك أن يكون الفاعل مدفوعاً بباعث الشفقة لأنه لا عبرة في القانون بالبواعث من حيث وجود الجريمة ذاتها.
ولما كان القتل في هذه الصورة ذا باعث شريف نصت بعض التشريعات الجنائية(1) على اعتباره عذراً مخففاً للعقاب إذا وقع القتل بناء على إلحاح المريض على أساس أن القاتل في هذه الحالة ليس مجرماً عاديا بل مجرما مثالياً يقدم على اقتراف فعله تحت تأثير عاطفة نبيلة
ذلك ما قررته (المادة 96) من قانون العقوبات الامارتي .
يعتبر دافع الشفقة في القتل عذراً قانونياً مخففاً للعقوبة في بعض القوانين التي تجعل من بين نصوصها أساسا لذلك فإذا اقترنت الرحمة والشفقة بالقتل البسيط وجب على القاضي أن يأخذ هذا الظرف بالاعتبار وفقاً لما بين يديه من نصوص .(2)
وتنص المادة (157) من قانون الجزاء الكويتي على أنه : يعتبر الإنسان قد تسبب فيقتل إنسان آخر ولو كان فعله ليس هو السبب المباشر أو السبب الوحيد في الموت في الحالات الآتية :
رابعا : إذا كان المجني عليه مصابا بمرض أو بأذى من شأنه أن يؤدي إلى الوفاة وعجل الفاعل بفعله موت المجني عليه.
خامسا: إذا كان الفعل لا يفضي إلى الموت إلا إذا اقترن بعمل من المجني عليه أو من أشخاص آخرين.

(1) د . أحمد شوقي أبو خطوة الجرائم الواقعة على الأشخاص في قانون العقوبات 1990.
(2) د.جودة حسين جهاد قانون العقوبات القسم الخاص جرائم الاعتداء على الأشخاص ، الطبعة الثانية 1998

المطلب الرابع :
الانتحـار
الانتحار كالقتل هو إزهاق لروح إنسان حي لا يختلف عنه إلا في وقوعه من المنتحر على نفسه أي وحدة شخص القاتل والمقتول أما القتل فهو إزهاق روح إنسان بفعل إنسان آخر .
فهل يعتبر الانتحار جريمة كالقتل باعتباره عدواناً على إنسان حي؟ وإن كان الانتحار يعد جريمة من الناحيتين الدينية والاجتماعية على حد سواء فإن سائر القوانين الجنائية المعاصرة لا تعاقب على الانتحار على أساس أن تمام الانتحار يعني عدم وجود الجاني محل العقوبة فلا يتصور توقيع العقوبة على المنتحر
غير أن التشريعات الجنائية تختلف في موقفها من التحريض والمساعدة على الانتحار إذ يتحه أغلبها إلى معاقبة كل من حمل إنساناً على الانتحار أو ساعده على ذلك لأن في سلوكهما مساهمة جدية في إهدار حياة إنسان حي . وعلي هذا الأساس قررت المادة (158) من قانون الجزاء الكويتي : "كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع شخص على الانتحار فانتحر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين."
ومن التشريعات الجنائية التي نهجت نهج المشرع الكويتي فعاقبت على التحريض والمساعدة على الانتحار بنصوص خاصة باعتبارها جريمة قائمة بذاتها القانون العماني
(المادة 241 عقوبات) والقانون القطري (المادتان 158 و 159 عقوبات) والقانون اللبناني (المادة 553) .
أما المشرع المصري فلم يعاقب على التحريض والمساعدة على الانتحار بنص خاص كما وأن هذا النشاط لا يخضع للعقاب باعتباره فعل اشتراك لأن الفعل الأصلي الذي يستمد منه فعل الاشتراك الصفة الجرمية وهو الانتحار هو فعل مباح أصلا (1) .

المطلب الخامس :
القتل بالامتناع
السلوك الإنساني له مظهران : فعل إيجابي وامتناع أو ترك. والقتل بطبيعته جريمة إيجابية لأنه يتطلب فعل اعتداء على الحياة. ويقودنا هذا إلى التساؤل عن إمكانية وقوع القتل بطريق الامتناع إذا ثبت قصد إحداث الوفاة بهذا الترك ؟
يتعين الإشارة إلى أن الامتناع المسبوق بفعل إيجابي كمن يخطف طفلاً ويحدث به إصابات جسيمة تعجزه عن الحركة ثم يتركه في الصحراء ليموت جوعاً فإنه لا خلاف في الفقه حول مسئولية صاحبه عن قتل عمدي إذا توافر القصد الجنائي لديه لأن دور الامتناع اقتصر على تمكين الفعل الإيجابي من إنتاج آثاره فيتحمل الفعل الإيجابي عبء النتيجة ويكون سببا لها .
أما الامتناع الذي يثير المشكلة في مجال جريمة القتل فهو الامتناع الخالص ومثاله امتناع الأم عن إرضاع طفلها حتى يموت وامتناع الممرضة عن إعطاء الدواء للمريض بقصد قتله فإذا توفي المجني عليه فهل يتحقق الركن المادي لجريمة القتل بهذا الامتناع؟ للإجابة على هذا السؤال نميز بين اتجاهين هما كالآتي :-

الفرع الأول : عدم إمكان القتل بطريق الامتناع :
يذهب هذا الرأي متأثراً بالفقه الفرنسي إلى عدم إمكان وقوع القتل بطريق الامتناع لأن القتل جريمة إيجابية يتطلب ركنها المادي فعلاً إيجابياً وإن تفسير نصوص القتل لتشمل الفعل والامتناع فيه خروج على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي يحظر القياس في التجريم .

(1) د . أحمد شوقي أبو خطوة المرجع السابق .

كما أن الامتناع عدم ولا يمكن أن يكون سبباً في حدوث نتيجة إيجابية لأن العدم لا يفضي إلا إلى عدم مثله(1).
ويرد على هذا الرأي بأن نصوص القتل لا تحدد شكل السلوك الذي تقع به الجريمة ولا طبيعته بل تعاقب على كل سلوك تترتب عليه الوفاة. فضلاً عن ذلك فإن الامتناع كالفعل الإيجابي سلوك إرادي فبينما تكون الإرادة دافعة للحركة في الفعل تكون مانعة للحركة في الامتناع وعليه فالامتناع سلوك يتجسد واقعاً في الكف عن عمل معين طالما كان يؤدي للنتيجة المؤثمة .

الفرع الثاني : القتل بطريق الامتناع :
يذهب أنصار هذا الرأي إلى تأكيد صلاحية الامتناع لتكوين الركن المادي في جريمة القتل إذا توافرت علاقة السببية بينه وبين الوفاة. ويتطلب هذا الاتجاه لمساءلة الممتنع عن جريمة القتل توافر شرطان هما (2):
1- أن يكون على الممتنع واجب قانوني أو تعاقدي يلزمه بأداء عمل إيجابي يحول به دون وقوع القتل فيمتنع إرادياً عن الوفاء بهذا الواجب يسأل الجاني عن قتل عمدي إذا كان ملزما قانونا أو تعاقديا بأداء عمل إيجابي يحول بمقتضاه دون وقوع جريمة القتل، كالأم التي تمتنع عن إرضاع وليدها تعد قاتلة إذا توافر لديها قصد القتل والممرضة التي تمتنع عن إعطاء الدواء للمريض إلى أن يموت، تعد قاتلة أيضاً. إلا أنه إذا كان الملتزم بواجب قانوني أو تعاقدي غير قادر على التدخل بفعل إيجابي يمنع به حدوث القتل فلا يسأل عن امتناعه عن أداء هذا الالتزام لأنه لا تكليف بمستحيل، كما لو شاهد الأب ابنه يموت غرقاً فلم ينقذه لأنه لا يحسن السباحة ولم يكن بوسعه أن يستعين بمن يقدم له المساعدة.
فإذا لم يكن على الممتنع أي واجب قانوني أو تعاقدي يفرض عليه التدخل للحيلولة دون وقوع القتل فلا يمكن مساءلته عن القتل العمد وإن توافر لديه القصد الجنائي كما لا يسأل عن قتل خطأ إذا انتفى لديه هذا القصد لأن الغالب أن الإقدام على منع وقوع الجريمة ينطوي على قدر من المخاطرة والقانون لا يفرض على الناس التضحية لمساعدة الغير وعلى ذلك لا يسأل عن قتل من يشاهد غريقاً يشرف على الهلاك فلا ينقذه .
2- توافر علاقة السببية بين الامتناع والنتيجة التي تحققت : يجب أن يكون الامتناع هو السبب في حدوث الوفاة وفق السير العادي للأمور . فيجب أن يكون امتناع الممرضة عن إعطاء الدواء للمريض هو العامل الذي أدى إلى حدوث وفاة الطفل. فإذا توافر عامل آخر كان هو السبب الذي أدى إلى حدوث النتيجة الإجرامية، واقتصر دور الامتناع على جعل هذا السبب أكثر ملاءمة لتحقيق النتيجة، فإن علاقة السببية بين الامتناع والنتيجة تنتفي ولا يسأل الممتنع عنها(3).
وقضي المادة (166) من قانون الجزاء الكويتي على أن : كل شخص يلزمه القانون برعاية شخص آخر عاجز عن أن يحصل لنفسه على ضرورات الحياة، بسبب سنه أو مرضه أو اختلال عقله وتقييد حريته، سواء نشأ الالتزام عن نص القانون مباشرة أو عن عقد أو عن فعل مشروع أو غير مشروع فامتنع عمدا عن القيام بالتزامه، وأفضى ذلك إلى وفاة المجني عليه أو إلى إصابته بأذى يعاقب حسب قصد الجاني وجسامة الإصابات بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 149 و150 و152 و160 و162 و163 فإن كان الامتناع عن إهمال لا عن قصد وقعت العقوبات المنصوص عليها في المادتين 154 و164.
الحياة هي حق مقدس كرم به الانسان في الدنيا فلا يمكن لأي شخص التنازل عن هذا الحق او التخلي عنه انها جريمة... "جريمة قتل النفس" لا بل تعتبر من أبشع الجرائم، وقد اتفقت جميع الديانات السماوية على أن الحياة هبة من الخالق لا يحق لأحد غير الله أن يتصرف فيها.
ولكن حياة الإنسان قد تمر بظروف صعبة عندما يُصاب بأمراض معضلة أو مستعصية قد تصل به الى حالة من العجز أو اليأس من الشفاء، مع ما يرافقها من آلام مبرحة لا تُحتمل.
و تعريف مصطلح الموت الرحيم في ظل وجود القوانين و الاديان : انهاء عذاب مريض استحال شفاؤه، بواسطة أساليب طبية غير مؤلمة. انه وضع حدٍ لحياة انسان مريض بمرض لا شفاء منه. فالقتل الرحيم أو الموت الرحيم هو التعبير الطبي العلمي المعاصر، لما يعني تسهيل موت الشخص المريض الميؤوس من شفائه بناء على طلب مقدم من طبيبه المعالج. و عدة بعض القوانين التي اخذت بهذه المسألة انه يتم تنفيذ الموت الرحيم في الحالات المرضية.
وهناك الكثير من المرضى من ما يعانون حالات مرضية مستعصية و ينتظرون الموت للتخلص من عذابهم و اوجاعهم و يطلبون من الطبيب المعالج " عطيني دواء يخلصني من الحياة " و ذلك من شدة المرض الذي لا يمكن منه شفاء .
و في حالات يطلب احد الاقرباء من الطبيب اراحة المريض من عذابه و خاصة اذا كان في حالة كوما و غيبوبة دائمة من كثر حبه بالشخص المريض و لا يقدر مشاهدته بهذه الحالة المرضية
هذا الواقع طرح مسألة القتل الرحيم التي باتت واحدة من القضايا الخلافية في العالم من ناحية شرعيتها ومحاولة تبريرها أخلاقيًا ودينيًا وقانونيًا....
"القتل الرحيم" تعبير يوناني الأصل ويعني الموت الجيد أو الموت اليسير أو الموت الكريم.
وهذا الأخير ليس جديداً، إذ أن الشعوب والقبائل البدائية كانت تمارسه، فكانت مثلاً تقتل الكسيح لأنه يعيق القبيلة في تنقلاتها أو تدفن أصحاب الامراض المعدية أحياءً لأسباب وقائية. و في المدن اليونانية القديمة”sapartans كانوا يقلتون اصحاب البنية البدنية الضعيفة و ذلك لكي لا تعيقهم في الحروب .
و منهم من يرى أن مصدر فكرة الموت الرحيم مأخوذة من الطب البيطري (فالحيوانات التي لا تنتج تُقتل). ويرى البعض الآخر أنها مأخوذة من معاقل النازية والعنصرية حيث ان الفكر النازي كان يعتمد ان الطفل الذي يولد يحمل تشوهات خلقية يتم التخلص منهم و ذلك من اجل ايجاد عرق صافي خالي من الامراض ، وتنسب فكرة الموت الرحيم في الطب الى الفيلسوف الانكليزي بيكون (Bacon) الذي يقول "أن على الأطباء أن يعملوا على إعادة الصحة للمرضى، وتخفيف آلامهم. ولكن إذا وجدوا أن شفاءهم لا أمل فيه، ترتَّب عليهم أن يهيئوا لهم موتاً هادئاً وسهلاً".
و في مقولة شهيرة لأفلاطون وجهها الي كبير القانونين اليونانيين "غلوكون" حيث قال له : «إن على كل مواطن في دولة متدينة، واجباً يجب أن يقوم به، لأنه لا يحق لأحد أن يقضي حياته بين الأمراض والأدوية. وعليك أن تضع قانونًا واجتهادًا، كما نفهمه نحن، مؤداه وجوب تقديم كل عناية للمواطنين الأصحاء جسمًا وعقلاً، أما الذين تنقصهم سلامة الأجسام فيجب أن يُتركوا للموت». وكذلك، دعا أنصار الفلسفة النازية أمثال نتشيه والقسس كاريل، الى القضاء على المرضى والضعفاء المصابين بعاهات جسدية أو عقلية، معتبرين أنهم جراثيم تعبث بالمجتمع.
واليوم مع وجود الديانات السماوية فقط اختلف الوضع وذلك ان مسألة الحياة و الموت هي مسألة ربانية و ليست مسألة بشرية متعلقة بالبشر:

"• الحالة الاولى: الكوما في درجتها القصوى الرابعة، التي يكون فيها المريض في حالة تنفس اصطناعي بسبب غيبوية متقدمة مع أضرار قوية في الدماغ.

• الحالة الثانية: الأمراض المستعصية المسببة الأوجاع الأليمة، كالسرطان، وخصوصًا عند انتشاره في كل الجسم.

• الحالة الثالثة: التهاب الرئة المزمن الذي يمنع المريض من التنفس الا بواسطة الآلات (تنفس اصطناعي)، الى ما هنالك من حالات صعبة ومستعصية ولا أمل لها بالشفاء طبياً. "


وهناك فرق بين الموت السريري و هذا النوع من الحالات حيث ان الموت السريري او الموت الدماغي و هو يعبر عن حالة توقف دماغ عن العمل وان جميع الانسجة قد توقفت عن العمل و بالتالي ان حياة الشخص مرتبطة بالأنابيب و التنفس الصناعي وعليه هناك بعض المراجع الدينية تبيح سحب الاجهزة عن المريض .
وهناك عدة طرق للقتل الرحيم :
الطريقة الاولى :القتل الفعَّال أو المباشر، كإعطاء المريض جرعة قاتلة من دواء معد لذلك، وهو على أشكال: الحالة الاختيارية أو الإرادية وتكون بناء على وصية مكتوبة مسبقاً من المريض، والحالة اللاإرادية عندما يكون المريض فاقدًا الوعي فيقوم الطبيب بتقدير حالة المريض.

الطريقة الثانية" ( ولكن هي من اكثر الطرق اجراما و تأخد وجهان وتعتبر جريمة قتل من ناحية او تحريض على الانتحار و هذه جريمة معاقي عليها بالقانون اللبناني ) وهي المساعدة على الانتحار, كإطلاق النار في الرأس، أو القفز من مكانٍ عالٍ...

الطريقة الثالثة : القتل غير المباشر، عبر إعطاء المريض عقاقير لتهدئة الآلام وبمرور الوقت يكون لهذه العقاقير مضاعفات في إحباط التنفس وتثبيط عمل عضلة القلب، وفي النهاية الموت.

الطريقة الرابعة: هي القتل غير الفعال، ويتم ذلك برفض علاج المريض أو إيقاف العلاج اللازم كالأجهزة الحيوية للمحافظة على الحياة، أو ايقاف عمل الآلة، أو تخفيف كمية الأوكسجين، أو اعطاء المريض أدوية خاصة على مراحل تؤدي الى توقف عمل القلب.
موقف الاديان من " القتل الرحيم" :
تتفق جميع الاديان السماوية على اعتبار أن قتل الإنسان أيّاً كان، سواء المريض الميؤوس من شفائه أو المُسِن العاجز عن الحركة والعمل، ليس قرارًا متاحًا من الناحية الشرعية للطبيب أو لأسرة المريض أو للمريض نفسه. و هو ليس قرارا فرديا ( بمعنى ان من لا يريد الحياة يطلب قتله) وذلك لان حياة الإنسان أمانة يجب أن يحافظ عليها، وعليه أن يحفظ بدنه ولا يلقي بنفسه إلى التهلكة. لكن ذلك لا يمنع وجود تفسيرات عند البعض يستنتجون منها أن هذه الديانة أو تلك تجيز شكلاً أو آخر من أشكال الموت الرحيم. وفي حديث مع الاب "جورج برباري" الذي قال ان الدين يرفض رفضا تماما مسألة القتل الرحيم و ذلك لان الحياة هبة من الخالق يجب المحافظة عليها و قال ان في حالة الموت الدماغي و اصبحت الحالة ميؤوس يمكن النظر بالموضوع ولان هذه المسألة قليلة الحصول .وايضا الدين الاسلامي كان موقفه مشابه ان قتل الرحيم محرم شرعا و يعتبر جريمة قتل .
موقف القانون من " القتل الرحيم " :لا يوجد في لبنان، حتى الآن، أي قانون يسمح بالموت الرحيم، وبالتالي فإن القيام به يعتبر جريمة يُعاقب عليها فاعلها وشريكه والمحرض عليها والمتدخل إذا توافرت شروطها القانونية. فقد اعتمد القانون اللبناني النص الفرنسي، ونصت المادة 552 من قانون العقوبات اللبناني على أنه «يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل إنسانًا قصدًا بعامل الاشفاق بناء على الحاحه في الطلب».
فالقانون اللبناني جرَّم هذا النوع من القتل، وعاقب عليه، وإن لم يتم ذكر الموت الرحيم بالتسمية ذاتها، لكنه أشار اليه بعبارة أخرى؛ اذ جاء نص المادة 552 عقوبات بعبارة عامل الاشفاق، مع شرط إضافي يتمثل بإرادة المريض نفسه، حتى الحاحه في الطلب.
وحتى تشريعات العربية اعتبرت أن حالة القتل الرحيم أو القتل إشفاقًا هي جريمة من الجرائم الخاصة، لها مميزاتها، ويُعاقب عليها بعقوبة مخفضة أصلاً بموجب النص القانوني الذي يتناولها.
أما في التشريعات الأوروبية والأميركية، فالوضع مختلف أحيانًا، حيث أجازت الدانمارك للمريض المصاب بمرض لا شفاء منه أن يقرّر بنفسه وقف علاجه، وسمحت منذ العام 1992 للدانماركيين أن يعدوا وصية طبية في حالة الإصابة بأمراض لا شفاء منها أو في حالة الحوادث الخطرة. كما أجازت اوستراليا الموت الرحيم العام 1999 وكذلك هناك دولتين في العالم أقرتا قانونًا يجيز الموت الرحيم في الحالات المستعصية، هما هولندا (2001) وبلجيكا (2002).
أثار إقرار فرنسا لقانون "الموت الرحيم" الذى يسمح للأطباء بتخدير المرضى الذى لا يرجى شفاؤهم حتى الموت الجدل مرة آخرى فى أوروبا، وذلك بعد أن انضمت فرنسا للدول التى قننت هذا القانون ومنها هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج، ويرى بعض الأطباء فى فرنسا أن القتل الرحيم ربما يكون أكثر إنسانية، فيما يرى آخرين أن هذا القانون سيساعد على الإنتحار، وينقسم الأوروبيون اليوم، ما بين مؤيد للتشريعات التى تسمح بممارسة الموت الرحيم، وما بين معارض يرى أن الحياة ليست ملك أحد كى يساعد فى منح الموت، ولكن أكثر إثارة للجدل حول هذا القانون هو توسيع دائرته ليشمل المرضى ما دون الـ18 عاما على إنهاء حياتهم بإشراف طبى.

ففى فرنسا وافق مجلس النواب الفرنسى على مشروع قانون يسمح بالقتل الرحيم للمرضى الميئوس من شفائهم وهو ما يسمح للأطباء باتخاذ قرار بإنهاء حياة المريض بدلا من وضعه المريض على الأجهزة مدى الحياة، وحسب التقرير فإن مشروع القانون الجديد يسمح للمرضى باختيار وضعه فى حالة تخدير عميقة حتى الموت، لكن هذا يتم عندما تتوافر شروط الحالة ومن المرجح أن يؤدى إلى الموت السريع، وبالنسبة لحالة الأشخاص الذين لا يستطيعون التعبير عن إرادتهم نتيجة لتواجدهم فى حالة غيبوبة يتم التشاور مع الأسرة.

ويعتبر القتل الرحيم غير قانونى فى معظم البلدان التى تتلقى المساعدة من أجل شفاء المرضى حتى الحالات الميئوس منها، كما أن بلجيكا واحدة من أوائل الدول التى شرعت وطبقت القتل الرحيم، ونفذت أكثر من 2000 حالة من القتل الرحيم فى العام الماضى، مما يعد أكبر عدد منذ أن تم إنشاء القانون فى عام 2002، مع شرط أن يكون المريض فوق ال 18 عاما، وهو ما يتطلب موافقة طبية صارمة،وفى 2013 تبين أن الوفيات الناجمة عن القتل الرحيم وصلت إلى 25% عن العام السابق ، ويعتبر واحدا من سياسات الدولة الأكثر إثارة للجدل ، حيث أن الأمر امتد إلى الأطفال المرضى الميؤوس من شفائهم، وفى بعض الأماكن فى بلجيكا هناك أكثر من 30 % من حالات القتل الرحيم تتم دون موافقة.

أما فى كندا، فأجازت المحكمة العليا قانون الموت الرحيم ،وذلك بعد أن كان محظورا فى البلاد وقالت المحكمة إنها أجازت هذا القانون فى ظروف معينة ومنحت الحكومة 14 شهرا لاصدار قانون جديد.

أما فى هولندا، فقننت فى 2002 القانون وفى 2013 وصلت الحالات إلى 1600 ثم ارتفع إلى 4188 مجموع الوفيات فى هولندا بمساعدة الطبيب، و78% منهم مصابين بمرض السرطان.

وفى سويسرا الانتحار بمساعدة الغير يتم تنفيذه بواسطة طرف ثالث، وهذا من المحتمل السبب الذى يدفع الكثير من الأجانب إلى السفر إلى سويسرا للانتحار بمساعدة الغير عبر الحدود مع ألمانيا،وتعتبر لوكسمبورج اعتبارا من عام 2009، أصبحت ثالث دولة فى أوروبا فى تقنين القتل الرحيم، ويجب أن تتم الموافقة على طلب المريض من قبل اثنين على الأقل من الأطباء المعتمدين، وكذلك لجنة مستقلة من الخبراء.

أما فى الدنمارك، فلايزال الأمر عالقا بين القانون الحالى الذى يمنع الموت الرحيم، وبين المطالبين بالاستفتاء الذين ترتفع حظوظهم فى الفوز به، فى حال إجرائه، ومازل مؤيدى الموت الرحيم يسعون لإجراء استفتاء للموافقة عليه.

وفى ألمانيا، فإن معايير القتل الرحيم أكثر صرامة من سويسرا حيث أن يكون الفعل قانونى فى حالة أن يعطى المريض نفسه الدواء القاتل ولكن فى سويسرا لابد من أن يكون عبر طرف ثالث، وهذا ما يدفع الكثير من الأجانب إلى السفر إلى سويسرا للانتحار بمساعدة الغير،وحظر مجلس النواب الألمانى عمليات الموت الرحيم الذى يمارسه أشخاص ومؤسسات بصورة انتحارية ، ولذلك فإنه لن يسمح للجمعيات أو الأفراد مستقبلا بتقديم خدمة الانتحار البطىء للراغبين فى الموت، وينص مشروع القانون على عقوبة من يقوم بهذه الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام فى حال تقديم دواء قاتل لمريض بالسرطان مثلا لا يرجى شفاؤه.

وتسعى إسبانيا لتبنى قانون الموت الرحيم للمرضى الذين يعانون أمراضا مستعصية وميؤوسا منها، وتتبنى اسبانيا القانون وتسعى لإقراره لأنه يحظى بأهمية كبيرة فى البلاد ، ويساعد الكثير من المرضى وافراد أسرتم التحرر من الألم والمعاناة التى قد تستمر لسنوات طويلة ،وينص على امكانية لجوء الاطباء الى الموت الرحيم لبعض المرضى دون التعرض لملاحقة قضائية وذلك فى حال توفر عدة شروط منها ابداء المريض رغبة واضحة بانهاء حياته نظراا لمعاناته الكبيرة وآلامه غير القابلة للشفاء وان يكون موته أمرا حتميا منتظرا".

أما فى أمريكا اللاتينة فإن كولومبيا فى عام 1997 قضت المحكمة العليا فى كولومبيا أنه لا يمكن محاكمة الأطباء بسبب مساعدة المرضى على اتخاذ قرار إنهاء حياتهم ، والشروط المطلوبة فى كولومبيا هى تقرير طبى يؤكد أن المريض يعانى من مرض عضال بالإضافة إلى موافقة المريض.

وفى الولايات المتحدة الأمريكية فإن المرضى لديهم الحق فى اختيار رفض تناول الدواء أو زيادة المسكنات عند الضرورة، حتى لو كان هذا يشكل خطرا على حياتهم، بينما اعتبر الموت الرحيم قانونيا فى 6 ولايات منذ حادثة "دكتور الموت"، الدكتور كيفوركيان (الذى ساعد على موت نحو 40 مريضا فى ميشيجان فى 1990)، ففى ولاية فيرمونت ومونتانا وواشنطن ونيو مكسيكو وأوريجون من القانونى للطبيب توفير الأدوية التى تنهى الحياة، طالما أنها تلبى مجموعة من المعايير الصارمة التى تشمل تقريرا طبيا يؤكد أن المريض يعانى من مرض عضال، على النحو الذى يحدده أطباء متخصصون، وفى عام 1997 صدر قانون الموت الرحيم فى ولاية أوريجون، وفى واشنطن أصبح الموت الرحيم أمرا قانونيا فى 2009 ووصفت أدوية مميتة لحوالى 255 شخص.

وكانت ولاية كاليفورنيا الأخيرة فى تشريع قانون الموت الرحيم لتصبح سادس ولاية فى الولايات المتحدة الأمريكية التى تجيز القانون ،واكتسب القانون هذا زخما كبيرا بعد انتحار شابة تبلغ 29 عاما قبل أشهر إثر اصابتها بسرطان فى الدماغ كان يسبب لها آلاما مبرحة، وقد بثت فيديو على الانترنت تحدثت فيه عن معاناتها وعن رغبتها فى إنهاء حياتها، وقد اضطرت هذه الشابة الى مغادرة ولايتها كاليفورنيا الى ولاية اوريجون للحصول هناك على عقاقير الموت الرحيم.

أما بريطانيا فتعتبر من أكبر الدول التى ترفض الموت الرحيم ، ورفض البرلمان البريطانى قانون القتل الرحيم بعد نقاش حاد، وذلك بعد دعوة ممثلى الجماعات الدينية فى بريطانيا المجلس الى عدم اقرار قانون يجيز الموت الرحيم، ودعا ممثلون عن الجماعات الإنجليلية والكاثوليكية والارثوذكسية واليهودية والمسلمة فى بريطانيا، اعضاء البرلمان الى رفض المشروع.

رأى الكنيسة فى الموت الرحيم
وترى الكنيسة الكاثوليكية أن القوانين التى تجيز الموت الرحيم والإجهاض ومثلى الجنس، قوانين لا تتعلق بالسلام ولا بالإنسانية، وكان البابا يقول دائما إنه من الخطأ إقامة حقوق زائفة على أساس الرؤية اختزالية ونسبية للإنسان واستغلال البراعة فى التعبيير عن أمور غامضة ، وتهدف إلى ادعاء الحق بالإجهاض والقتل الرحيم اللذان يهددان الحق الأساسى فى الحياة، كما أن هذه القوانين تهدد كرامة الإنسان.



#محمود_رجب_فتح_الله (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المخدرات الرقمية ............ د/ محمود رجب فتح الله .....احذ ...
- مشكلة النقص التشريعى قبيل صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المع ...
- المجرم في الجرائم المعلوماتية ودوافعه....................د / ...
- الحماية الجنائية للحقوق الذهنية أو حقوق الابتكار...........د ...
- الادلة في الجرائم المعلوماتية....................... د/ محمو ...
- موقف النظم المقارنة من جرائم تقنية المعلومات...
- الجرائم الجنسية الالكترونية ... د / محمود رجب فتح الله
- صندوق النقد الدولى وسياساته الثعلبية ...... د/ محمود رجب فتح ...
- اليات حماية للطفل .... د / محمود رجب فتح الله
- التسول واثاره الاقتصادية فى المجتمع المصرى ... د / محمود رجب ...
- الملكة القانونية ... ام الملكات الذهنية والفكرية .. ارتقوا ب ...
- ارتفاع معدل الجريمة من قبل من ليس لهم سوابق جنائية د/ محمود ...
- النساء يتحملن الإساءة على الأرجح مع غياب ما يكفي من قوانين ت ...
- المخدرات والمسكرات واثرها على المجتمع ...
- نظرة استطلاعية واقعية لا سياسية الى الوضع الاقتصادي في مصر
- آليات تطبيق القانون الدولى والمسؤولية المترتبة على انتهاكه . ...
- الجريمة الاقتصادية .......................... د/ محمود رجب ف ...
- شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وفقا للقانون المصرى ا ...
- الضوابط الرقابية للعمليات المصرفية الالكترونية وإصدار وسائل ...
- الانعكاسات المتبادلة بين التنمية المستدامة والبيئة........


المزيد.....




- مخاوف للكيان المحتل من أوامر اعتقال سرية دولية ضد قادته
- مقررة أممية لحقوق الانسان:ستضغط واشنطن لمنع تنفيذ قرار المحك ...
- اللجان الشعبية للاجئين في غزة تنظم وقفة رفضا لاستهداف الأونر ...
- ليندسي غراهام يهدد حلفاء الولايات المتحدة في حال ساعدوا في ا ...
- بوليفيا تعرب عن دعمها لمذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت
- مراسلة العالم: بريطانيا تلمح الى التزامها بتطبيق مذكرة اعتقا ...
- إصابة 16 شخصا جراء حريق في مأوى للاجئين في ألمانيا
- مظاهرة حاشدة مناهضة للحكومة في تل أبيب تطالب بحل قضية الأسرى ...
- آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو
- مسؤول أميركي يعلق لـ-الحرة- على وقف إسرائيل الاعتقال الإداري ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمود رجب فتح الله - القتل الرحيم فى القانون المصرى والمقارن ..... د/محمود رجب فتح الله