|
متطلبات وشروط المحاكمة العادلة في المادة الجنائية
عبد الرحمن بن عمرو
الحوار المتمدن-العدد: 5917 - 2018 / 6 / 28 - 00:33
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
تتطلب المحاكمة العادلة، في المادة الجنائية، تطبيق مبادئ وقواعد عادلة منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي الدساتير الديمقراطية وفي النصوص القانونية المنسجمة مع تلك المواثيق والدساتير، والمطبقة، في حالة المتابعات، من قبل قضاء مستقل ونزيه بشقيه، قضاء النيابة العامة وقضاء الحكم...
ونظرا لتشعب الموضوع فلن ندعي الإحاطة بجميع جوانبه وتفاصيله، وإنما حسب ما يسمح به المقام والوقت؛ سنسعى بتركيز كبير، إلى التطرق، قدر الإمكان، إلى أهم المبادئ والقواعد التي تحكم المحاكمة العادلة، معتذرين عما قد نكون غفلناه رغم أهميته...
أ- قاعدة وجوب سيادة القانون:
نقول ونؤكد بأن قاعدة وجوب سيادة القانون تأتي على رأس القواعد الضامنة للمحاكمة العادلة لأن القانون هو الذي ينظم مختلف القواعد القانونية الرامية إلى تحقيق المحاكمة العادلة...
وتبعا لما ذكر، فإذا لم تحترم قاعدة سيادة القانون التي تعني وجوب تطبيق القانون تطبيقا صحيحا، فإنه يترتب عن ذلك أن تصبح جميع الضمانات القانونية الرامية إلى تحقيق المحاكمة العادلة لا قيمة لها ومجرد حبر على ورق ونوعا من التضليل القانوني.
وقاعدة سيادة القانون تعني وجوب تطبيق القانون تطبيقا سليما على الجميع، بدون استثناء وعلى قدم المساواة بين الأطراف وفي جميع الظروف والشروط والحالات...
وقاعدة وجوب سيادة القانون منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي الدستور المغربي.
فعلى مستوى المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان:
فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص في مادته السابعة على أن:" كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا ".
ونفس المقتضى منصوص عليه في المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهو العهد الذي صادق عليه المغرب فأصبح ملزما له..
ومن المعلوم أن الدستور المغربي ينص في تصديره على : " أن المملكة المغربية تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا...".
وعلى مستوى الدستور المغربي:
فإن المادة 6 من الدستور تنص على أن : " القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له..".
ب- قاعدة قرينة البراءة:
وتعني أن المتهم بريء حتى يدان بموجب حكم قضائي نهائي صادر عن قضاء مستقل ونزيه بني حكمه على قوانين ومساطر عادلة طبقت تطبيقا صحيحا في جميع مراحل البحث التمهيدي والتحقيق والمتابعة وكذلك في جلسات البحث والمناقشة وجلسات إصدار الأوامر والقرارات وصدور الأحكام..
وقرينة البراءة منصوص عليها فيما يلي:
على مستوى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان: في المادة 11 /1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي المادة 14 / 2 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وعلى مستوى الدستور المغربي: منصوص عليها: في الفصل 19 من الدستور الذي ينص على أنه: " يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي، مكتسب لقوة الشيء المقضى به ".
وعلى مستوى المسطرة الجنائية: فإن المادة 1 منها تنص على أن " كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضى به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية.. يفسر الشك لصالح المتهم"
ج- قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا على فعل مجرم ومعاقب عليه في تاريخ ارتكابه:
إن هذه القاعدة منصوص عليها:
على مستوى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان: في المادة 11 /2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي المادة التي تنص على أنه: " لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب.. وكذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة ".. وفي المادة 15/ 1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهي المادة التي أتت بمقتضى شبيه بالمقتضى الذي جاءت به المادة 11 /2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ح- قاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم في حالة تعدد القوانين التي يمكن تطبيقها على نفس الفعل :
فالفصل 6 من القانون الجنائي ينص على ما يلي: " في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول بين تاريخ الجريمة والحكم النهائي بشأنها، يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم".
وتطبيقا لهذه القاعدة، التي تعتبر من بين الضمانات لتحقيق المحاكمة العادلة، نعطي المثال أو الأمثلة الآتية:
· إذا افترضنا ارتكاب شخص لفعل معين يجرمه النص القانوني الجاري سريانه وقت الارتكاب، كجنحة (مثلا جنحة الفساد المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 490 من القانون الجنائي أو جنحة الخيانة الزوجية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 491 ق.ج)؛ ثم صدر في تاريخ لاحق وقبل صدور حكم نهائي في الجنحة المذكورة، يعتبر نفس الفعل جناية (مثلا جريمة الاتجار في البشر المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون رقم 14 .27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وهو القانون المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 الموافق 19/9/2016)، فإن الشخص المعني لا يمكن، في مثل هذه الحالة، أن يتابع ويحاكم ويعاقب إلا بجريمة الفساد أو الخيانة الزوجية في حالة ثبوت ارتكابه لها، لأنها الأصلح له على مستوى العقاب.. والعكس صحيح أيضا على مستوى تطبيق القانون الأصلح للمتهم، إذ لو فرضنا أن شخصا ارتكب فعلا يعتبره القانون الجاري سريانه وقت الارتكاب جناية، ثم صدر، قبل البت في هذه الجناية بحكم قضائي نهائي، قانون لاحق يجعل نفس الفعل مجرد جنحة فإن عقوبة الجنحة هي التي تصبح واجبة التطبيق بمقتضى قاعدة القانون الأصلح للمتهم... وبما أننا ضربنا المثال أو الأمثلة بجنحة الفساد وجنحة الخيانة الزوجية وجناية الاتجار في البشر فسيكون من المناسب التعرض لهذه الجرائم الثلاث، سواء على مستوى التعريف بها، أو على مستوى وسائل إثبات ارتكابها:
التعريف بجنحة الفساد ووسائل إثباتها:
فجنحة الفساد حسب الفصل 490 من القانون الجنائي هي: كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية..." فأركان هذه الجريمة هي:
1) علاقة جنسية
2) بين رجل وامرأة غير متزوجين
3) برضائهما
أما جنحة الخيانة الزوجية، حسب الفصل 491 من القانون الجنائي فهي، مثل جنحة الفساد، تقوم على أساس علاقة جنسية رضائية بين رجل وامرأة. والاختلاف بينهما ينحصر في : أنه، في جنحة الخيانة الزوجية، يجب أن يكون أحد أطراف العلاقة الجنسية أو كلاهما متزوجا.. إنه إذا كان أحد الأطراف متزوجا والثاني غير متزوج، طبقت على الأول عقوبة الخيانة الزوجية وعلى الثاني عقوبة الفساد.. فعقوبة الخيانة الزوجية أعلى من عقوبة الفساد..ولا يمكن المتابعة، في حالة الخيانة الزوجية، إلا بناء على شكوى من الزوج أو الزوجة المجنى عليها...
وسائل إثبات جنحة الفساد وجنحة الخيانة الزوجية:
شدد المشرع في وسائل إثبات جنحة الفساد وجنحة الخيانة الزوجية حاصرا إياها، حسب الفصل 493 ق.ج في أحد ثلاثة وسائل:
أولها: الإثبات بواسطة محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس.
وثانيها: الإثبات بواسطة اعتراف المتهم بالجريمة في مكاتيب أو أوراق صادرة عنه.
وثالثها: الإثبات بواسطة اعتراف قضائي صادر عن المتهم (أمام النيابة العامة، أو قاضي التحقيق أو المحكمة).
جريمة الاتجار بالبشر:
عرف الفصل 1 – 448 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر (قانون رقم 14 - 27) المقصود بالاتجار بالبشر؛ فحسب هذا الفصل، فإن هذه الجريمة لا تقوم إلا بتوفر الأركان أو الشروط الآتية مجتمعة:
1) تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك.
2) بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا.
3) أن يكون الغرض من كل ذلك هو الاستغلال الذي يشمل:
· الاستغلال الجنسي.
· أو استغلال دعارة الغير.
· أو الاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي.
· أو الاستغلال عن طريق العمل القسري أو السخرة.
· أو الاستغلال عبر التسول.
· أو الاستغلال عبر الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق.
· أو الاستغلال عن طريق نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها.
· أو الاستغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء
4) الركن أو الشرط الرابع هو أن يترتب عن الاستغلال سلب إرادة الشخص موضوع الاستغلال وحرمانه من حرية تغيير وضعه وإهدار كرامته الإنسانية.
ارتباط تحقيق المحاكمة العادلة بسيادة تطبيق القانون العادل، تطبيقا صحيحا، على مرحلة البحث التمهيدي ومرحلة الحقيق الإعدادي وتقرير المتابعة من طرف النيابة العامة أو قضاة التحقيق قبل الوصول إلى مرحلة المحاكمة وإصدار الحكم، وأن يكون المسند إليه تطبيق القانون، في مختلف المراحل المذكورة متوفرا ، بدوره ، بالاستقلال و النزاهة و الكفاءة:
فالمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية (ق.م.ج) تنص على أنه " لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها "..
والحجج التي تناقش في الجلسة العلنية، هي مختلف المحاضر المنجزة والمستندات المحصل عليها في مرحلة البحث التمهيدي ومرحلة النيابة العامة، ومرحلة التحقيق، مضافا إليها تلك المدلى بها في مرحلة جلسة أو جلسات المحاكمة...
إن جميع تلك المحاضر والمستندات يجب أن تكون صحيحة في الشكل وفي الجوهر؛ أي متوفرة على جميع المتطلبات والشروط القانونية تحت طائلة استبعادها كحجج يمكن الاعتماد عليها سواء في الإدانة أو في البراءة.
فلنتطرق، بإيجاز كبير إلى أهم متطلبات تحقيق العدالة في مختلف تلك المراحل:
أ- مرحلة البحث التمهيدي:
إن هذه المرحلة تنجزها الشرطة القضائية التي ينتمي إليها: ضباط الشرطة القضائية وأعوان الشرطة القضائية والموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية .. ولكي تكون المحاضر المنجزة في مرحلة البحث التمهيدي مقبولة للاحتجاج بها، فإنه يجب أن تتوفر فيها وفي من يحررها، المتطلبات القانونية.
وهكذا تنص المادة 289 ق.م.ج على أنه : " لا يعتد بالمحاضر والتقارير التي يحررها ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية، إلا إذا كانت صحيحة في الشكل وضمن فيها محررها، وهو يمارس مهام وظيفته، ما عاينه أو تلقاه شخصيا في مجال اختصاصه".
والمقصود هنا، الاختصاص النوعي المتعلق بالمهام المسندة إليه، والاختصاص الجغرافي المتعلق بالمجال الترابي الموكول إليه العمل في نطاقه..
وتنص المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية على أن " كل إجراء يأمر به القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز."
ويعتبر بمثابة إجراء مأمور به الإجراء المعبر عنه بكلمات " يجب - لا يجوز – يتعين – يمنع – يحرم... "
والسؤال المطروح هو: ما هي المقتضيات القانونية التي يترتب على خرقها بطلان محاضر البحث التمهيدي:
من بين المقتضيات تلك المنصوص عليها في المواد 59 و 60 و 62 و 79 و 80 من قانون المسطرة الجنائية، بالإضافة إلى خرق ما تنص عليه المادة 289 ق.م.ج .
وتبعا لما ذكر أعلاه، وعلى وجه المثال، تعتبر محاضر البحث التمهيدي باطلة إذا:
· تضمنت تصريحات انتزعت من الظنين تحت الإكراه أو التعذيب المادي أو المعنوي أو وقع التزوير أو التزييف الكلي أو الجزئي في وقائعها أو في تواريخها...
· إذا تم أخذ التصريحات من الظنين خارج الآجال المحددة للوضع تحت الحراسة النظرية.
· أن تكون المستندات المحصل عليها، عبر التفتيش بالمساكن أو المحلات المهنية، قد تم حجزها خارج شروط التفتيش المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية..
· أن تكون محاضر البحث التمهيدي منجزة، كما أشرنا أعلاه، من قبل ضباط الشرطة القضائية أو أعوانها أو من قبل الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الشرطة القضائية..
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في الميزان القانوني:
فالسؤال الذي كان ومازال محل تعليقات هو: هل هذه الفرقة التي يوجد مقر عملها بالدار البيضاء متمتعة بكل أنواع الاستقلال عن السلطة الإدارية ؟ ..
وهل جميع القضايا التي أسند إليها إجراء البحث التمهيدي فيها تدخل ضمن اختصاصها النوعي ؟
بمقتضى المادة 1 – 22 المضافة إلى قانون المسطرة الجنائية بموجب القانون رقم 11–35 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5990 بتاريخ 27/10/2011 أصبح في الإمكان إنشاء فرق وطنية أو جهوية للشرطة القضائية بموجب قرار مشترك لوزير العدل والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة.
ويلاحظ بالنسبة لهذه الفرقة ما يلي:
· بالنسبة لتبعيتها: أنه إذا كانت هذه الفرقة خاضعة، من ناحية تسييرها إلى تعليمات النيابة العامة وذلك تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 1 – 12 من قانون المسطرة الجنائية، فإنها تابعة إداريا على مستوى موظفيها، إلى إدارة مراقبة التراب الوطني التابعة بدورها إلى الإدارة العامة للأمن الوطني التابعة بدورها إلى وزير الداخلية الأمر الذي يمس باستقلالية قيامها بمهامها...
· وانتماء موظفي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء إلى إدارة مراقبة التراب الوطني منصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية، وهي الفقرة التي جاء بها هذا القانون رقم 11 – 35 الذي منح صفة ضباط الشرطة القضائية إلى موظفي إدارة مراقبة التراب الوطني.
· و هكذا تنص الفقرة الرابعة المضافة إلى المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي: " يحمل صفة ضباط الشرطة القضائية (....) المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة، فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون ".
· وبالنسبة لمهام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد أسند إليها المشرع، مهمة القيام بالبحث في جرائم محددة على وجه الحصراعتبرها خطيرة وهي الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية كما عدلت وتممت بمقتضى القانون رقم 03. 03 المتعلق بمكافحة الإرهاب والتي تتعلق بـ :
- جرائم الأمن (أمن الدولة – الإرهاب – العصابات الإجرامية).
- جرائم الأشخاص: (القتل أو التسميم أو الاختطاف – أو أخذ الرهائن).
- جرائم التزوير: (تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام).
- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.
- جرائم الأسلحة والذخيرة والمتفجرات.
- جرائم حماية الصحة.
ومع أن مهمة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية محصورة في الجرائم المذكورة، فقد سبق أن أسند إليها، عن خطأ عمدي أو غير عمدي، مهمة القيام ببحث أو أبحاث تمهيدية في جرائم لا علاقة لها بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية (وكأمثلة على ذلك : قضية جنحة المس بالسر المهني التي توبع فيها السادة عبد المجيد لويز ومحمد رضا وتوفيق بوعشرين – ونفس الجنحة أي جنحة المس بالسر المهني التي يتابع فيها البرلماني السيد عبد الحق حسين وأربعة صحفيين أمام ابتدائية الرباط ثم جناية الاتجار بالبشر التي يتابع فيها السيد توفيق بوعشرين أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء... )
سيادة القانون العادل يجب أن تشمل مرحلة قيام النيابة العامة بمهامها القانونية على مستوى تقرير المتابعة والإيداع في السجن والإحالة على قاضي التحقيق أو المحاكمة:
حسب المادة 36 من قانون المسطرة الجنائية (القانون رقم 22 – 110 الصادر بتنفيذه ظهير 255 – 02 – 1 المؤرخ في 25 رجب 1423 الموافق ل 03/10/2002 كما تم تعديله وتتميمه بالقوانين رقم 10 – 36 و10 . 37 و11 - 35) فإن " النيابة العامة تتولى إقامة وممارسة الدعوى العمومية ومراقبتها وتطالب بتطبيق القانون.."
وفي نطاق المهام المذكورة، فإن النيابة العامة يجوز لها أن تقرر، عندما تحال عليها محاضر الأبحاث التمهيدية ما يلي:
- إما حفظ الملف إذا كانت الأفعال المنسوبة غير مجرمة أو غير ثابتة.
- وإما المتابعة وإحالة المتابع: على قاضي التحقيق، إذا كان موضوع المتابعة جريمة معاقب عليها بالإعدام أو المؤبد أو معاقب عليها، كحد أعلى بثلاثين سنة (المادة 83 من القانون الجنائي ) أو أن تكون القضية غير جاهزة للحكم فيها وأنها تحتاج إلى للمزيد من التحقيق (الفقرة الخامسة من المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية).
- والأصل، أن تحيل النيابة العامة المتابع على المحاكمة وهو في حالة سراح وذلك تطبيقا لقرينة البراءة وأن الاعتقال احتياطي استثنائي، إلا أن المسطرة الجنائية نصت على حالات معينة تجيز للنيابة العامة، بعد الاستماع إلى الظنين وتقرير متابعته، الأمر بإيداعه بالسجن وإحالته على المحاكمة في حالة اعتقال، مفرقة، في هذا الخصوص، بين ما إذا كانت الجريمة موضوع المتابعة جناية أو جنحة:
- ففي حالة المتابعة بجناية: فيجب أن يكون ارتكاب هذه الجناية تم ضمن تحقيق أحد حالات التلبس المنصوص عليها في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية (المادة 73 ق.م.ج).
- أما في حالة المتابعة بجنحة: فإنه من أجل الأمر بالإيداع في السجن والإحالة على المحاكمة في حالة اعتقال يجب أن تتوفر أحد الحالات الآتية:
· في حالة ارتكاب الجنحة المعاقب عليها بالحبس في نطاق أحد حالات التلبس فإنه يجوز للنيابة العامة أن تحيل المتابع في حالة اعتقال أو سراح على المحاكمة (المادة 47 و74 من قانون المسطرة الجنائية).
· في حالة عدم ارتكابها ضمن أحد حالات التلبس، إلا أن المتابع لا تتوفر فيه ضمانات كافية للحضور ففي هذه الحالة يجوز للنيابة العامة أن تحيله على المحاكمة في حالة اعتقال.
· أن يكون المتابع بجنحة غير متلبس بها : " قد اعترف بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس أو ظهرت معالم أو أدلة قوية على ارتكابه لها والذي لا تتوفر فيه ضمانات الحضور أو ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال، وفي هذه الحالة يجب على وكيل الملك أن يعلل قراره " (المادة 47 م.ج المعدلة والمتممة بالقانون 11 - 35).
وبهذه المناسبة يحسن التذكير بالمنشور الصادر عن وزير العدل تحت عدد 336 مكرر والمؤرخ في 18 مارس 1991 حول التقليل من تدابير الاعتقال وعدم تعميمها ومما جاء في هذا المنشور ما يلي:
أولا: يتعين على قضاة النيابة العامة عند تطبيق مسطرة التلبس، أن يتقيدوا بصورة صارمة بالحالات الواردة على وجه الحصر في الفصل 58 من قانون المسطرة الجنائية وألا يصدروا أوامر بالإيداع في السجن إلا بعد توافر العناصر الواقعية والقانونية التي تثبت قيام هذه الحالة ويجب على القاضي الذي يقوم بالمتابعة أن يبين كتابة على هامش المحضر العناصر التي اعتمد عليها في استخلاص حالة التلبس قصد الرجوع إلى ذلك عند الحاجة.
ثانيا: يتعين على قضاة النيابة العامة، في حالة تطبيق مقتضيات الفصل 76 من قانون المسطرة الجنائية التي تجيز لهم إجراء الاعتقال بسبب انعدام ضمانة حضور الظنين أن يحرصوا على تطبيق هذه الإمكانيات في حدود المعنى الدقيق المباشر الذي قصده المشرع من عبارة ضمانة الحضور وأن يتجنبوا كل توسع أو تجاوز، من اجل اتخاذ ذريعة للإفراط في الاعتقال. ويجب على قاضي النيابة العامة الذي يقوم بالمتابعة أن يبين كتابة على هامش المحضر نوع ضمانات الحضور التي لم تتوفر لدى الظنين للرجوع إلى ذلك عند الحاجة..."
متطلبات المحاكمة العادلة في مرحلة البحث والمناقشة والمرافعة وإصدار الأوامر والأحكام من طرف هيأة المحكمة:
من بين هذه المتطلبات:
· أن يراقب القاضي أو هيأة المحكمة مدى صحة الوقائع ومشروعية الإجراءات التي تمت في مختلف المراحل التي سبقت وصول الملف إلى مرحلة البحث والمناقشة والحكم بالإدانة أو البراءة أو الإعفاء من العقوبة.. ومن المفروض أن يلعب الدفاع دوره المهني في الكشف عن مختلف الإخلالات القانونية والواقعية التي قد تكون شابت مرحلة من مراحل البحث التمهيدي أو الإعدادي أو هما معا؛ وفي هذا الخصوص تنص المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية بأنه: " يجب، تحت طائلة السقوط، أن تقدم، قبل كل دفاع في جوهر الدعوى ودفعة واحدة، طلبات الإحالة بسبب عدم الاختصاص ما لم تكن بسبب نوع الجريمة وأنواع الدفع المترتبة إما على بطلان الاستدعاء أو بطلان المسطرة المجراة سابقا، وكذا المسائل المتعين فصلها أوليا.... يتعين على المحكمة البت في هذه الطلبات فورا، ولها، بصفة استثنائية تأجيل النظر فيها بقرار معلل إلى حين البت في الجوهر...".
· ومن بين متطلبات المحاكمة العادلة في المادة الجنائية، في مرحلة البحث والمناقشة والمرافعة وإصدار الحكم في الجوهر والتي نصت عليها مواد قانون المسطرة الجنائية ووردت في المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:
1- المساواة أمام القضاء في محاكمة عادلة وعلنية ومختصة ومستقلة وحيادية قائمة استنادا إلى القانون.
2- اعتبار المتابع بريء إلى أن تتم إدانته بحكم نهائي.
3- أن تتوفر له الضمانات الآتية كحد أدنى:
- إبلاغ المتهم فورا وبالتفصيل وفي لغة مفهومة لديه بطبيعة وسبب التهمة الموجهة إليه.
- الحصول على الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والاتصال بمن يختاره من المحامين.
- أن تجري محاكمته دون تأخير زائد عن المعقول.
- أن تجري محاكمته بحضوره وأن يدافع عن نفسه أو بواسطة مساعدة قانونية يختارها، وأن يبلغ عندما لا يكون لديه مساعدة قانونية بحقه في ذلك، وفي أن تعين له مساعدة قانونية في أية حالة تسلتزمها مصلحة العدالة ودون أن يدفع مقابل إذا لم تكن له موارد كافية لهذا الغرض.
- أن يستجوب بنفسه أو بالواسطة شهود الخصم ضده وفي أن يضمن حضور شهوده واستجوابهم تحت نفس ظروف شهود الخصم.
- أن يوفر له مترجم يقدم له مساعدة مجانية إذا لم يكن قادرا على فهم اللغة المستعملة في المحكمة أو التحدث بها.
- ألا يلزم بالشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب.
4- تكون الإجراءات في حالة متابعة الأحداث، آخذة بعين الاعتبار أعمارهم والرغبة في إعادة تشجيع تأهيلهم بعين الاعتبار.
5- لكل محكوم بإحدى الجرائم الحق بإعادة النظر في الحكم والعقوبة بواسطة محكمة أخرى بموجب القانون.
6- لكل شخص أوقعت به العقوبة بسبب حكم نهائي صادر عليه، في جريمة جنائية الحق في التعويض طبقا للقانون إذا ألغي الحكم أو نال العفو بعد ذلك بسبب واقعة جديدة أو واقعة جرى اكتشافها حديثا وكشفت بشكل قاطع إخفاقا في تحقيق العدالة، ما لم يثبت أن عدم الكشف عن الواقعة المجهولة في حينه يعود في أسبابه، كليا أو جزئيا، إلى هذا الشخص.
7- لا يجوز محاكمة أحد أو معاقبته مرة ثانية عن جريمة سبق أن نال حكما نهائيا أو أفرج عنه فيها طبقا للقانون ولإجراءات الجنائية للبلد المعني.
ارتباط وجود الضمانات القانونية، لتحقيق المحاكمة العادلة، بالأشخاص الموكول إليهم تطبيقها:
رغم أهمية وجود الضمانات القانونية لتحقيق المحاكمة العادلة في مختلف مراحلها، فإن هذا الوجود لا يكفي وحده وإنما يتعين أن يتوفر، بجانبه، شروط أخرى يجب توفرها في الأشخاص الموكول إليهم تطبيق تلك الضمانات القانونية أو المساهمة والمشاركة والمساعدة في تطبيقها.
إن الشروط التي يجب أن تتوفر في هؤلاء الأشخاص ومساعديهم هي:
أ- الاستقلال في عملهم ومهامهم عن السلطة التنفيذية وذوي النفوذ، وقادرين على التمسك باستقلالهم والدفاع عنه وفضح كل من يحاول المس به والتبليغ عنه قصد المتابعة الجنائية، إلى من يجب، وهنا يجب التذكير بمقتضيات الفصل 109 من الدستور التي تنص على أنه : " يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط.
- يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة.
- يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة."
ب- النزاهة والاستقامة في إصدار القرارات والأوامر والأحكام بعيدا عن مختلف الأهواء والأطماع والانحرافات.
ج- المعرفة القانونية، فالاستقلال والنزاهة وحدهما لا تكفي بل يجب أن تتوفر بجانبهما المعرفة القانونية وتطبيقاتها الصائبة على مستوى الاجتهاد القضائي والفقهي وذلك حتى لا يخطئ القاضي، عن حسن نية، فيما يصدره من أوامر وقرارات وأحكام قضائية.
والأشخاص الموكول إليهم المساهمة في تحقيق المحاكمة العادلة، في المادة الجنائية، هم:
· قضاة الحكم.
· قضاة النيابة العامة.
· قضاة التحقيق
· ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم والموظفون المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية.
أما الأشخاص الموكول إليهم مهمة المساعدة في تحقيق المحاكمة العادلة والذين يجب أن تتوفر فيهم نفس الشروط التي يجب توفرها في المساهمين (الاستقلال – النزاهة – الكفاءة ) فهم:
أ- المحامون، هذا مع التذكير، بأن المادة الأولى من قانون مهنة المحاماة تنص على أن: " المحاماة مهنة حرة، مستقلة، تساعد القضاة، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء ". ونظرا للدور المميز الذي يشارك به المحامون في تحقيق المحاكمة العادلة، فقد طالب العديد من المنظمات القانونية والحقوقية، والدفاعية إصدار نص تشريعي يسمح بمؤازرة المحامي لموكله وحضوره معه في مرحلة البحث التمهيدي المجرى من قبل الشرطة القضائية وألا يوقع على محضر الاستماع إليه، بعد قراءته من طرفه أو عليه إلا بحضور دفاعه، وذلك لأن التجربة التاريخية والحالية، أثبتت أن أخطر مرحلة من مراحل تحقيق المحاكمة العادلة هي مرحلة إنجاز البحث التمهيدي من قبل الشرطة القضائية.
ب- كتاب الضبط.
ت- الخبراء والتراجمة.
النقيب عبد الرحمن بن عمرو
#عبد_الرحمن_بن_عمرو (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
لماذا يجب تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ؟
-
هل إيقاف عضوين في المجلس الأعلى للقضاء يساهم في إصلاح القضاء
...
-
عندما يكون التضليل والجهل بالحقائق وبالقانون من أسباب محاربة
...
-
إنذار قانوني حول عدم استعمال اللغة العربية
-
تعليق على حكم قضائي
-
ورقة حول العدوان الأمريكي البريطاني على العراق والشرعية الدو
...
-
مداخل الآليات الدولية لحم
...
-
المجلس الأعلى مستمر في عدم الإقرار بالنتائج التي يجب ترتيبها
...
-
الدستور والحقوق الاقتصادية والاجتماعية
-
لا حجية للمحاضر المحررة بلغة أجنبية...5/5
-
لا حجية للمحاضر المحررة بلغة أجنبية...5/4
-
5/3 لا حجية للمحاضر المحررة بلغة أجنبية
-
2/5 لا حجية للمحاضر المحررة بلغة أجنبية
-
1/5.........لا حجية للمحاضر المحررة بلغة أجنبية
-
استقلال القضاء
-
مداخلة النقيب عبد الرحمن بن عمرو حول الجرائم الواردة في النظ
...
المزيد.....
-
كنايسل تنتقد ازدواجية المعايير لدى الغرب تجاه مذكرات الاعتقا
...
-
-المملكة المتحدة ستفي بالتزاماتها القانونية-.. لندن تعلق على
...
-
5 شهداء وعشرات الإصابات بقصف الاحتلال خيام النازحين بخانيونس
...
-
شهيدان وأكثر من 20 جريح بقصف الاحتلال خيام النازحين بخانيونس
...
-
مدفيديف: روسيا تدعم قرارات الأمم المتحدة لحل الصراع الفلسطين
...
-
مذكرة اعتقال نتانياهو.. هل تتخذ إدارة ترامب المقبلة -خطوات ع
...
-
نتنياهو وغالانت والضيف: ماذا نعرف عن الشخصيات الثلاثة المطلو
...
-
زاخاروفا تعلق بسخرية على تهديد أمريكي للجنائية الدولية بشأن
...
-
ما هو نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية؟
-
كيف ستؤثر مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت على حرب غزة ول
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|