أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - خليل إبراهيم كاظم الحمداني - على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في بعض الوثائق















المزيد.....



على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في بعض الوثائق


خليل إبراهيم كاظم الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 5902 - 2018 / 6 / 13 - 12:48
المحور: حقوق الانسان
    


على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان
قراءة في بعض الوثائق
خليل إبراهيم كاظم الحمداني
باحث في مجال حقوق الانسان
تشكل اجتماعات اليات حقوق الانسان فرصة كبرى لمتابعة تطورات الحركة الحقوقية على المستوى الدولي .. كما انها تعتبر موردا مهما لمؤسسات وناشطي حقوق الانسان لما تطرحه من رؤى وتصورات وتجارب ومواقف تجاه مختلف القضايا عليه من الممكن ان تكون هذه الموارد أدوات مهمة في صنع السياسات ووضع الخطط للتعامل مع تحديات حقوق الانسان .ان مجلس حقوق الانسان احد اهم الاليات الدولية لحماية حقوق الانسان وتمثل اجتماعاته ترجمة وخلاصة الحركة الحقوقية وهذه الورقة تحاول ان تسلط بعض الضوء على بعض الوثائق التي سيتم تناولها في الدورة القادمة للمجلس (الدورة 38 للفترة من 18 حزيران الى 6 تموز 2018 ) وبادئ ذي بدء لابد من تقديم التعريف التالي للمجلس:
- مجلس حقوق الإنسان هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة مسؤولة عن تدعيم تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم وعن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها. يقوم المجلس بمناقشة جميع القضايا والحالات المواضيعية لحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه طوال العام.
- يتألف مجلس حقوق الانسان من 47 دولة وحاليا هي كل من (أفغانستان /أنغولا/أستراليا/ بلجيكا /البرازيل / بوروندي / تشيلي / الصين / كوت ديفوار/ كرواتيا / كوبا / جمهورية الكونغو الديموقراطية / الإكوادور / مصر / أثيوبيا / جورجيا / ألمانيا / هنغاريا / العراق / اليابان / كينيا/ قيرغيزستان / المكسيك /منغوليا / نيبال / نيجيريا / باكستان / بنما / بيرو/ الفلبين / قطر/ جمهورية كوريا / رواندا / المملكة العربية السعودية / السنغال / سلوفاكيا / سلوفينيا / جنوب أفريقيا / إسبانيا / سويسرا / توغو/ تونس / أوكرانيا / الإمارات العربية المتحدة / المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية / الولايات المتحدة الأمريكية/ فنزويلا ))
- يعقد مجلس حقوق الإنسان ما لا يقل عن ثلاث دورات عادية في السنة، لفترات مجموعها عشرة أسابيع على الأقل. وهي تُعقد في آذار لمدة أربعة أسابيع وفي حزيران ثلاثة أسابيع وفي أيلول ثلاثة أسابيع . ويمكن لمجلس حقوق الإنسان، إذا طلب ثلث الدول الأعضاء ذلك، أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان. الدورة الحالية للمجلس هي الدورة 38 ضمن سنواته الاثني عشر وستكون للفترة من 18 حزيران ولغاية 6 تموز . رئيس هذه الدورة هو السيد فوجيسلاف سوك / سلوفينيا ، اما أعضاء مكتب الرئاسة ( نواب الرئيس )فهم كل من السيد إيفان بي غارسيا (الفليبين) والسيدة أنتجي ليندرتس (ألمانيا) والسيد كريستوبال غونزاليس-ألير خورادو (إسبانيا) والسيدة مارتا موراس بيريز (تشيلي) والسيد خوان إدواردو إيغيغورن (تشيلي) والسيد فرانسوا اكزافييه نغارامبي (رواندا)
1. الوثيقة الأولى هي ( تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الانسان (السيد فيليب الستون)(1) و سيقدم هذا التقرير ضمن البند 3 من جدول الاعمال والمتعلق بتعزيز وحماية جميع حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية والوثيقة تحمل الرقم A/HRC/38/33 ) ، يركز هذا التقرير على موضوع صندوق النقد الدولي وتاثيره على الحماية الاجتماعية ، وهو موضوع غاية في الأهمية حيث يؤكد التقرير بان غالبية البلدان النامية مدرجة فعلا في برامج صندوق النقد الدولي غير ان هناك نسبة تقل عن خمس افقر شريحة من السكان تبلغ نسبتها 20% في تلك البلدان لا تحظى باي شكل من اشكال الحماية الاجتماعية ، و لا تغطي أي مساعدة يتلقونها إلا 13% من احتياجاتهم . ينتقد التقرير سياسات صندوق النقد الدولي لعدم اخذ الجوانب الإنسانية في برامجه حيث انه يركز على جانب الاقتصاد الكلي بالمعنى الضيق للكلمة تاركا الجوانب الاجتماعية الى مؤسسات أخرى. وتاريخيا كما يشير التقرير فان التقرير الذي أصدرته اليونسيف عام 1987 والمعنون ( التكيف ذو الوجه الإنساني ) انتقد سياسات الصندوق بشدة والتي ايدها الصندوق حيث ان مجال اهتمامه يتعلق بسياسات الاقتصاد الكلي الحصيفة والتوجه الخارجي وراسمالية السوق الحرة .وقد أدت سياسات التكيف الهيكلي التي فرضت على البلدان في افريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية وغيرهم أدت الى غرق الفقراء في مزيد من الفاقة.
ينطلق التقرير في تحديد الاطار القانوني وولاية صندوق النقد الدولي الذي في نظامه الأساسي والذي منحه صلاحيات الاشراف وتقديم المساعدة والمشورة المالية اما الأغراض التي يريد تحقيقها فهي تتمثل في الاسهام في تنمية الموارد الإنتاجية لجميع الدول الأعضاء باعتبارها أهدافا رئيسية للسياسة الاقتصادية وتوفير الموارد للبلدان التي تعاني من مشاكل في ميزان المدفوعات بحيث لا تلجأ الى تدابير من شانها ان تدمر الرفاه الوطني او الدولي .ويقتضي النظام الأساسي للصندوق ان (ان يحترم السياسات الاجتماعية والسياسة المحلية للدول الأعضاء في اطار المراقبة والاقراض) وواضح جدا ان سياسات الصندوق لا تلتزم كثيرا بتوجهات النظام الأساسي . دعا التقرير الى المرونة في التعامل مع قضايا حقوق الانسان والمحظورات المتعلقة بها وكذلك في موضوع الفساد والاتفاق العسكري (التي اسماها بالمناطق الرمادية ) كذلك بموضوع السوابق المسجلة في مجال ادخال التغييرات الاقتصادية وعدم المساواة بين الجنسين حيث يرتبط عمل الصندوق بشان الحماية الاجتماعية بشكل واسع مع موضوعة التفاوت بين الجنسين ، وفي فقرة منفصلة يرصد التقرير موضوع الحماية الاجتماعية وتطور التعامل معها من قبل الصندوق الى الخلاصة من خلال وضع اطار استراتيجي للتعامل معها من المؤمل مناقشتها في شباط عام 2019 وتتناول تعريف مسالة الحماية الاجتماعية والاهمية الحيوية لها من زاوية الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل التكاليف وكفاءة نظم الحماية الاجتماعية والاشكال المحتملة لتعامل صندوق النقد الدولي مع الحماية الاجتماعية وموقف الصندوق من مسألة استفادة الجميع من البرامج الاجتماعية والفئات التي تستهدفها تلك البرامج والتعاون مع المؤسسات الأخرى. ينتقل المقرر الخاص في تقريره الى موضوع غاية في الأهمية وهو موضوع تعريف متفق عليه للحماية الاجتماعية فيورد التعريف الوارد في تقرير التقييم المستقل بانها مجموعة متنوعة من أدوات السياسة العامة تقدم استحقاقات نقدية او عينية الى الفئات الضعيفة من الافراد او الاسر المعيشية بما في ذلك :
أ‌. التامين الاجتماعي مثل نظم المعاشات التقاعدية العامة
ب‌. المساعدة الاجتماعية (كالتحويلات الحكومية للفقراء).
ج‌. تدخلات في سوق العمل لصالح العاطلين عن العمل (مثل التامين ضد البطالة وانتهاج سياسات فعالة في سوق العمل ) .
ويؤشر المقرر الخاص قصور تعاريف مكتب التقييم المستقل حيث يتناول وفي اطار مفهوم الحماية الاجتماعية اعانات الغذاء والطاقة وليس السياسات الإنمائية او سياسات الحد من الفقر الاوسع نطاقا مثل سياسات التعليم والسياسة الصحية ..وبين المقرر الخاص نهجي تعريف الحماية الاجتماعية اللذين يركزين على إيجاد شبكة امان اجتماعي او نهج يركز على حقوق الانسان او المواطنة الاجتماعية ثم يتناول المقرر الخاص في تقريره موضوع الاستهداف من الحماية الاجتماعية ويؤشر في ذلك بانه ومنذ عام 2009 لم يطالب سوى 15% فقط من برامج صندوق النقد الدولي الرامية الى تصحيح الأوضاع المالية العامة للبلدان منخفضة الدخل بحماية الفئات الضعيفة وتنصب معظم الشروط ذات الصلة على تحسين التركيز على شبكة الأمان الاجتماعي ، ويورد مثال على توجهات برامج صندوق النقد الموجهة الى منغوليا التي وافقت عام 2017 بعد سنوات من الضغط الذي مارسه عليها صندوق النقد الدولي على تحديد نطاق برنامج (مال الطفل) وهو برنامج شامل يستفيد من خدماته 60% من افقر الأطفال ثم تم رفع تلك النسبة مرة أخرى الى 80% وقد استفيد ان النقطة المرجعية الهيكلية في اطار القرض الذي يمنحه صندوق النقد الدولي تطبق بصرامة وبالمثل فقد اعلن صندوق النقد الدولي في كانون الثاني 2018 ان قيرغيزستان ستعمد الى تنقيح القانون المعني بمنح بدلات اعالة الأطفال الشاملة وذلك لإعادة الاخذ بمبدأ الاستهداف . وفي بيان أوجه انتقاده الى برامج الصندوق فيما يتعلق بسياسات الحماية الاجتماعية أوضح المقرر الخاص بـ ( يتبين من التاريخ ان نظم الحماية الاجتماعية تكتسب زخما سياسيا عندما لا تكون مؤدية الى التناحر السياسي وكما لاحظ احد الكتاب عند الحديث عن اوربا الغربية قائلا ( مع ان الفقراء كانوا هم اكبر المستفيدين الفوريين فان المستفيدين الحقيقيين في الأجل الطويل كانوا من المهنيين والتجار المنتمين الى الطبقة المتوسطة ) .. ويورد التقرير تحليلا مفصلا للحدود الدنيا للحماية الاجتماعية وأشار الى اعتماد صندوق النقد الدولي لـ ( اهداف ارشادية بخصوص الحدود الدنيا للأنفاق الاجتماعي )ولاسيما في اتفاقات القروض المقدمة للبلدان منخفضة الدخل. وخلص التقرير الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات يمكن تلخيصها بالآتي:
- الدور المحوري لصندوق النقد الدولي
- الحماية الاجتماعية باعتباررها أمرا بالغ الأهمية علي مستوى الاقتصاد الكلي
- ما بعد الليبرالية الجديدة المعدلة
- تجاوز عملية الاستهداف لمجرد الاستهداف
- احتضان التنوع
- العمل على مناصرة الفقراء
- تكاليف الاستعاضة عن السياسيين بالتكنوقراط
- التعامل الحقيقي مع العالم الخارجي
2. الوثيقة الثانية هي ( تقرير المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال السيدة ماريا غراتسيا جيا مارينو وسيقدم هذا التقرير ضمن البند 3 من جدول الاعمال والمتعلق بتعزيز وحماية جميع حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية والوثيقة تحمل الرقم A/HRC/38/45)(2). في هذا التقرير تحلل المقررة الخاصة المشكلات المطروحة بخصوص مسألة تحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر او ضحاياه المحتملين واحالتهم وحمايتهم في سياق الهجرة المختلطة وانظلاقا من النتائج والاراء التقييمية الواردة من العديد من المنضمات تقدم المقررة توصيات لمساعدة الدول والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني على تكييف استجاباتها لضمان توفير حماية فعالة لضحايا الاتجار بالبشر وضحاياه المحتملين . اعتمدت المقررة الخاصة في اعدادها لهذا التقرير على الزيارات التي قامت بها الى كل من إيطاليا في تشرين اول 2017 والى البرتغال في شباط 2018 وتبادلت المعلومات مع الوكالة الاوربية للحدود وخفر السواحل ( الوكالة الاوربية فدارة التعاون في مجال العمليات على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي ) ويستند التقرير أيضا الى مجموعة من البيانات المقدمة من الشركاء وأصحاب المصلحة. تقر المقررة الخاصة بان جريمتي التهريب والاتجار جريمتين منفصلتين وتحملان اركان تختلف الواحدة عن الأخرى كما موضح في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لأتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو ) إلا ان هذه الاختلافات بدأت بالتلاشي على نحو متزايد في اطار حركة الهجرة المختلطة. وحددت الاطار المعياري الدولي بمجموعة من الصكوك الدولية في طليعتها بروتوكول باليرمو وترابطا مع هذا البروتوكول يمكن اعتبار المبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بالاتجار بالاشخاص الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الانسان نص للتنفيذ العملي للبرتوكول كذلك اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية بشان بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، كذلك الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها الملحق لعام 1967 كذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية المرقمة 29 لسنة 1930 إضافة الى مجموعة من الاتفاقيات الإقليمية ذات الصلة كـ ( اتفاقية رابطة أمم جنوب شرق آسيا لمكافحة الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والأطفال واتفاقية مجلس اوربا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر).
وتناول التقرير وبشكل تفصيلي موضوع تحديد هوية الاتجار بالبشر او ضحاياه المحتملين واحالتهم وحمايتهم في مراحل مبكرة في إطار حركات الهجرة المختلطة من خلال تحديد الهوية في مجالات الوصول الأول :
- تحديد الهوية اثناء عمليات البحث والإنقاذ وفي نقاط نزول المهاجرين .
- تحديد البؤر الساخنة
- تحديد الهوية في المطارات
- تحديد الهوية عند نقاط المراقبة على الحدود البرية
- تحديد الهوية في بلدان العبور
- تحديد الهوية في بلدان المقص
وخرج التقرير بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات :
- ثمة خطاب سياسي مسموم ( الكلمة للمقررة الخاصة ) يدفع العديد من البلدان الى اعتماد تشريعات مكافحة الهجرة والى حتى تبني مواقف عنصرية
- هناك وجود جزئي لبعض قنوات الحماية وهي تعنى باللجوء والحماية الدولية وحماية الأطفال واتخاذ تدابير تقديم المساعدة للأشخاص المتجر بهم وللأشخاص الذين يتم تهريبهم ...وان نظم الحماية الدولية الراهنة وإجراءات الفرز واليات التعاون الوطنية تواجه صعوبات في التكيف مع الحقائق المعقدة للتدفقات المختلطة لأعداد كبيرة من الناس.
- ان الاجراءات الدقيقة والتشخيص المبكر والمقابلات الفردية على أساس التقييم الذي يجري في بيئة غير موحشة ويفضل ان يجري على ايدي اخصائيين اجتماعيين مدربين لا تتخذ بصورة منهجية في أماكن الوصول الأول .
- ان الموظفين في أماكن الوصول الأول كثيرا ما تعوزهم القدرة على التعرف على وجه السرعة وفي مرحلة مبكرة على حالات الضعف التي تنتاب المهاجر بما في ذلك المؤشرات الوقائعية لحالة الضعف حيال الاتجار بالبشر وعلى تقييم مصداقية ما يرويه الشخص المعني.
- وفي ختام تقريرها أوردت المقررة الخاصة مجموعة من التوصيات تمحورت حول:
- ضمان ان تكون حقوق الانسان في صلب الجهود المبذولة لمعالجة مسألة الهجرة في جميع مراحلها
- انشاء قنوات آمنة وقانونية للهجرة التي تحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية وضمان وصول المهاجرين الى سوق العمل العادية في البلد المضيف بالتعاون مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
- ضمان توفير ما يلزم من القوانين والإجراءات التي تمكن الجهات الفاعلة من حماية ومساعدة اللاجئين والمهاجرين واستعراض وتعليق وتعديل او الغاء جميع القوانين او التدابير الأخرى التي تؤثر سلبيا او غير متناسب على حقوق اللاجئين والمهاجرين الإنسانية.
- التأكد من ان الأطر القانونية والسياسات الوطنية فضلا عن التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف تدعم وتعزز فعالية نظام البحث والإنقاذ وفقا للقانون الدولي .
- تحديد الأولويات ووضع إجراءات موحدة ومكرسة لتحديد المؤشرات الدالة على حالات الضعف ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وضحاياه المحتملين.
- وضع اشكال فرز معيارية تكون مفصلة بالقدر الكافي للسماح للمنجدين الأوائل بتحديد هوية المهاجرين المعرضين للخطر في وقت امبكر واحالتهم الى القنوات المناسبة.
- توسيع نطاق المؤشرات الحالية المستخدمة في اطار إجراءات تحديد الهوية المتعلقة بالاتجار يالاشخاص من اجل التصدي لعملية التنميط والعمل بانتظام على ادراج مؤشرات المهاجرين الدالة على حالات الضعف التي يمكن ان تؤدي الى خطر الوقوع فريسة الاتجار.
- تيسير عملية تحديد هوية الضحايا اثناء عمليات البحث والإنقاذ والانزال .
- تخصيص الموارد الكافية لضمان توفير أماكن الوصول والنزول ومراكز الاستقبلا والأماكن التي تستوفي معايير حقوق الانسان.
- ضمان حصول النساء والفتيات والرجال والفتيان ممن يتعرضون للعنف الجنسي و / او الاستغلال في مجال العمل على خدمات تحديد الهوية المراعية للآعتبارات الجنسانية .
- ينبغي في بلدان العبور والمقصد إيجاد حاجز وقائي واضح يفصل بين التفتيش العمالي ومراقبة الهجرة وانفاذ القانون.
- وضع مواد إعلامية ملائمة تقوم على حقوق الانسان
- التأكد من الإسراع في تحديد هوية الأطفال و لاسيما الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم واحالتهم الى نظام حماية الطفل.
- اعتماد تدابير استباقية استنادا الى حماية مصلحة الطفل الفضلى .
- العمل على ان تقتصر عملية تقدير سن الطفل على الحالات التي يشك فيها فقط.
- تعزيز التنسيق فيما بين مسؤولي انفاذ القانون والكيانات الأخرى مثل الموظفين العاملين في مجال الطيران.
- ادراج عملية تحديد الهوية في سياق الإجراءات المعجلة.
- اعتماد المادة 7 من المبادئ التوجيهية للمفوضية في منح الحماية الدولية
- تطوير التنسيق المنتظم بين إجراءات اللجوء وبين نظم الحماية من الاتجار .
3. الوثيقة الثالثة هي ( تقرير تقرير الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة وسيقدم هذا التقرير ضمن البند 3 من جدول الاعمال والمتعلق بتعزيز وحماية جميع حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية والوثيقة تحمل الرقم A/HRC/38/46 )(3) . يقيم الفريق العامل في تقريره السنوات الست الأولى من ولايته ويحلل الدروس المستفادة منها .وارى من المفيد مباشرة الذهاب الى الاستنتاجات التي خرج بها التقرير:
- إن الطريق إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وإعمال الحقوق الإنساانية للمرأة والفتاة مازال طويلا ومحفوفا بالمصاعب فالنساء ممثلات ثميلا نادرا في هيئات صنع القرارات السياسية والاقتصادية على الصعيدين الوطني والعالمي، وهن غالبا ما يكن ممثلات تمثيلا مفرطا في العمالة غير المستقرة وغالبا ما يقل أجرهن عن أجر الرجل، الأمر الذي يحول دون استقلالهن الاقتصادي وهن معرضات للعنف المستشري و لا يتمتعن بالحق في التحكم في جسدهن ويفتقرن الى الاستقلال الذاتي وغالبا ما ينظر اليهن كسلعة جنسية وفي جميع مناحي الحياة لا تزال السلطات والاستحقاقات تتركز في ايدي الرجال وتعاني النساء اللاتي يتعرضن الى اشكال تمييز متعددة ومتداخلة من انعدام المساواة بحدة اكبر بكثير واستمرار التمييز المباشر وغير المباشر باشكاله المرئية وغير المرئية هو سبب تخلف المراة عن الركب في جميع مؤشرات التقدم البشري تقريبا.
- ان تحقيق المساواة بين المراة والرجل هو كفاح الإنسانية جمعاء ، فعلى كل فرد واجب العمل على مكافحة التمييز ضد المراة والعنف الجنساني الذي هو احد أسوأ مظاهره . ويجب على المجتمع الدولي ان يمضي في وضع وتنفيذ المعايير المتعلقة بالمساواة من اجل التصدي للأتجاهات المقلقة نحو تقوبض مبادئ حقوق الانسان وتعريض المكاسب التي تحققت في مجال حقوق المراة للخطر . وتعد كفالة تضامن حركة حقوق الانسان برمتها ووحدتها امرا بالغ الأهمية ..ورغم الاعتراف بالتنوع الكبير الذي تتسم به الحركات النسائية وباختلاف تجاربها ووجهات نظرها وأهدافها فان من الضروري تجاوز الاختلافات والتوفيق بين الأهداف للوقوف صفا واحدا في مواجهة الاصولين المعارضين للمساواة بين الجنسين.
- وتمثل الجهود الرامية الى تعميم مراعاة المنظور الجنساني خطوة إيجابية ولكنها ستظل غير كافية ما دامت منظومة الأمم المتحدة عازفة عن التصدي لبؤر المقاومة وممنعة في اتباع سياساتها امجزأة . ويعد الاعتراف بترابط مقومات المساواة في جميع مناحي حياة المراة امرا أساسيا لتحقيق المساواة الكاملة والدائمة فالتدابير القطاعية المعزولة التي تركز على اقل المجالات اثارة للخلاف لا تكفل معالجة الأسباب الجذرية لأستمرار التمييز .وثمة حاجة ملحة لتحسين اتساق الآليات الدولية الرامية الى القضاء على التمييز ضد المراة والى وجود قيادة وشراكات عالمية.
- ولابد للهيئات الدولية لحقوق الانسان وكيانات الأمم المتحدة من ان تحترس من ردود الفعل المناهضة الحالية بما يكفل عدم تقويض الإطار القانوني لحقوق الانسان وينبغي لمجتمع حقوق الانسان ان يبذل كل جهد ممكن للتصدي لأي موقف في المحافل الدولية لحقوق الانسان يؤيد الأعراف الذكورية والتمييزية ويستغل الثقافة والدين وسيادة الدولة كمبررات زائفة فحقوق الانسان المكفولة للمراة هي حقوق أساسية لا يجوز اخضاعها لأعتبارات ثقافية او دينية او سياسية.
- وينبغي ألا تكون حرية الدين نقيضا للمساواة بين الجنسين وينبغي استخدام التعليم القائم على حقوق الانسان كعامل محفز للتغيير ويؤكد الفريق العامل مجددا على ضرورة عدم التهاون او التسامح مع أي انتهاك لحقوق الانسان او تراجع عن المعايير الدولية لحقوق الانسان.
- وتقع على عاتق الدول التزامات قانونية بإعمال حقو المراة بالمساواة ومن ثم فلا بد للدول الأعضاء من ان تفي بالتزاماتها الحالية في مجال حقوق الانسان وان تحرص في الوقت ذاته على التوعية بأهمية القضاء على التمييز ضد المراة وتمكين المراة والمساءلة عنهما في هذا الاطار. والدول ملزمة باحترام حقوق الانسان للمراة وبذل العناية الواجبة لضمان عدم انتهاك هذه الحقوق من قبل الدولة وموظفيها الحكوميين والشركات الخاصة وافراد المسلحين او الجماهات المسلحة والمساواة في القانون والممارسة التي تمكن المراة من المشاركة الكاملة في الحياة السياسية والعامة والاقتصادية والاجتماعية هي أيضا عامل حاسم في نجاح التنمية المستدامة ذلك ان تكاليف الممارسات التميزية في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية تحول دون تحقيق التنمية المستدامة وينبغي تفسير اهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وغاياتها من منظور الالتزامات المتعهد بها في مجال حقوق الانسان.
- واليوم يحتاج مجتمع حقوق الانسان اكثر من أي وقت مضى الى الوقوف صفا واحدا للحفاظ على الحيز الديمقراطي ويجب ان تستمر مكافحة جميع اشكال التمييز ضد المراة حتى تحصل النساء في جميع انحاء العالم على المساواة الكاملة في الحياة العامة والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والاسرية والثقافية وفي مجال الصحة فلا مكان في أي مجتمع ديمقراطي لممارسات من قبيل تعدد الزوجات وزواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للأناث وجرائم الشرف ولا يجب اسكات أصوات المدافعات عن حقوق الانسان.
- لقد مضى 70 عاما على تكريس حقو المراة في المساواة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان وقرابة 40 عام منذ اعتماد الاتفاقية الرائدة المتمثلة في اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة و25 عاما على نص اعلان وبرنامج فيينا على ان حقوق المراة جزءا لا يتجزأ من حقوق الانسان ولذلك يدعو الفريق العامل الى اتخاذ إجراءات فورية فانتظار القرن المقبل لتحقيق المساواة بين الجنسين امر لايمكن تحمله شانه في ذلك شأن تراجع المكاسب التي تحققت بشق الانفس و لا يوجد أي مبرر مقبول للأنتظار الى ان يتم القضاء على التمييز ضد المراة فهذا التزام سياسي تأخر الوفاء به كثيرا ولا بد من الوفاء به دون تأخير.
- التوصيات : يوصي الفريق العامل الدول بما يلي:
أ‌) اذكاء الوعي بمسالة حق المراة في المساواة وايلاؤها أولوية سياسية عليا.
ب‌) ادراج التوصيات الواردة في تقارير الفريق العامل المواضيعية والقطرية ورسائله ادراجا منهجيا في التشريعات والسياسات بما يكفل الوفاء بالالتزام بالقضاء على التمييز ضد المراة.
ج‌) الغاء جميع القوانين والممارسات التمييزية بما فيها تلك التي تنطوي على تمييز ضد المراة على أساس التقاليد او الثقافة او الدين والقوانين التي تنص حصرا او بصورة غير متناسبة على تجريم أفعال او سلوكيات النساء والفتيات مع مراعاة ما يتعرض له العديد من النساء والفتيات من اشكال تمييز متعددة ومتشابكة.
د‌) إيلاء الأولوية لأنشاء مؤسسات مكرسة للنهوض بحقوق المراة وبالمساواة بين الجنسين وتعزيز هذه المؤسسات والاستثمار فيها.
ه‌) تهيئة بيئة مؤاتية تمكن المجتمع المدني والجهات الأخرى صاحبة المصلحة من مكافحة ردود الفعل المناهضة لحقوق الانسان للمراة ومن مقاومة جميع التوجهات والحركات المناهضة لحقوق المراة من خلال تقديم استجابة قاطعة تستند الى تعهداتها الملزمة في مجال حقوق الانسان مع وضع النساء والفتيات في صميم هذه الاستجابة.
و‌) مناهضة خطاب الايدولوجية الجنسانية الذي تستغله جماعات الضغط المحافظة لتضليل المجتمع وتقويض النهوض بحقوق المراة وبالمساواة بين الجنسين.
ز‌) تعزيز الاعتراف بان القيم الثقافية والدينية والاسرية لا تتعارض مع الحقوق الإنسانية للمراة والفتاة والاعتراف بتساوي المراة والفتاة مع الرجل باعتباره مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان التي يجب حمايتها واحترامها واعمالها في جميع الدول وعلى جميع مستويات المجتمع بما في ذلك في اطار الاسرة.
ح‌) مواصلة تعزيز وحماية المبادئ الأساسية المتمثل في ان جميع الحقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة.
ط‌) ضمان احترام حق المراة في تخاذ قرارات بشان جسدها وفي الحصول على التثقيف الجنسي الشامل حتى يتسنى لها التمتع بحقها في الصحة الجنسية والانجابية بما يشمل الحصول على وسائل الإجهاض ومنع الحمل المامونة والقانونية والميسورة.
ي‌) تطبيق التكافؤ بين الجنسين بما في ذلك من خلال اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لضمان تمثيل المراة على قدم المساواة مع الرجل في اتخاذ القرارات التي تمس الحياة العامة والسياسية والاقتصادية وفي المناصب القيادية.
ك‌) وضع استراتيجيات لزيادة فرص حصول المراة على فرص العمل اللائق وتحقيق المساواة في الأجور.
ل‌) ضمان توفير حد ادنى من الحماية الاجتماعية بما ييسر مشاركة المراة على قدم المساواة مع الرجل في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
م‌) اتخاذ تدابير لمكافحة الأعراف الاجتماعية التمييزية والتصورات النمطية الضارة فيما يتعلق باجساد النساء والفتيات وادوارهن وقدراتهن.
- ويوصي الفريق العامل مجلس حقوق الانسان بان يمكنه من الاضطلاع بولايته من مده بما يحتاجه من دعم من حيث الموارد والتعاون مع الكيانات الأخرى بما فيها الاليات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والمنظمات المحلية المعنية بحقوق المراة ومساعدته على زيادة التعريف بدوره والتواصل مع الجهات الفاعلة المجتمعية التي قد لا تملك سبل الوصول الى المنظومة الدولية.
- ويوصي الفريق العامل منظومة الأمم المتحدة بما يلي:
أ‌. الحفاظ على الضمانات الحالية التي يوفرها القانون الدولي لحقوق الانسان للمراة ولحقها في المساواة في جميع مجالات الحياة وحقها في عدم التعرض للتمييز ومقاومة جميع المحاولات الرامية الى التنصل عن هذه الحقوق بما فيها محاولات جماعات الضغط المحافظة والدينية.
ب‌. إعادة تأكيد الاعتراف بالمصطلحات المتعلقة بالقضايا الجنسانية ومكافحة إساءة استخدامها.
ج‌. وضع اطار سياساتي متكامل يجسد عدم قابلية جميع الحقوق للتجزئة وترابط مقومات القضاء على التمييز في جميع مناحي حياة المراة.
د‌. ضمان تمتع المدافعات عن حقوق الانسان والمنظمات المجتمعية بالحماية الفعلية وتيسير وصولهم الى محافل الأمم المتحدة في سياق تقليص الحيز المتاح للمجتمع المدني.
ذ‌. تعزيز التعاون والآزر وتحديد أوجه الخلل في المنظومة وتقديم توصيات بشأن سبل التغلب عليها في سياق العمليات الجارية لأصلاح الأمم المتحدة ودعوة جميع الكيانات المعنية الى المشاركة في عملية مساءلة الذات ومساءلة الجهات المعنية بشأن السبل التي تخدم قضية حقوق المراة على افضل وجه.
ر‌. مواصلة العمل على تحقيق التكافؤ بين الجنسين في الأمم المتحدة والتعهد بالتزامات من اجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني على ارض الواقع.
ز‌. كفالة تمكين الفريق العامل من المساهمة الفعلية في اعمال لجنة وضع المراة بسبل منها إضفاء طابع مؤسسي على التقارير الرسمية التي يقدمها الفريق العامل الى اللجنة وتمكينه من المشاركة في اجتماع فريق الخبراء الذي يسبق كل دورة من دورات اللجنة.
س‌. ضمان تعميم مراعاة حقوق المراة مراعاة فعلية من قبل الإجراءات الخاصة مع الاعتراف بان عددا متزايدا من المكلفين بولايات بات يفرد تقارير كاملة لحالة حقوق المراة في اطار الولايات المسندة اليهم.
ش‌. مواصلة إضفاء طابع مؤسسي على تواصل الفريق العامل وتعاونه مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المراة مع الاعتراف بالجهود الحالية الرامية الى تزامن دورة واحدة على الأقل من دوراتها السنوية بما يمكن من زيادة التواصل الفعلي والمنهجي بينهما.
ص‌. عقد اجتماع رسمي رفيع المستوى يضم جميع الاليات والكيانات العاملة في مجال حقوق المراة على الصعيدين الدولي والإقليمي لبحث مزيد من أفكار التعاون وتعزيز حقوق الانسان المكفولة للمراة تعزيزا فعالا والقضاء على التمييز ضد المراة والفتاة ويمكن ان تعقد هيئة الأمم المتحدة هذا الاجتماع بدعم من المفوضية السامية لحقوق الانسان.
- ويوصي الفريق العامل المجتمع المدني بان يقيم أوجه تآرز بين الحركات التقدمية المدافعة عن حقوق المراة وان يسعى الى التوفيق بين أهدافها المختلفة من اجل تعزيز الأولويات المشتركة ووضع استراتيجيات للتصدي للجهات الفاعلة الأصولية المناهضة للمساواة بين الجنسين.
- ويوصي الفريق العامل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بان تستفيد من مكانتها الفريدة في الآلية الوطنية لحقوق الانسان وان تكون حلقة وصل بين الدول الأعضاء والاليات الدولية لحقوق الانسان.
ـــــــــــــــــــــــــ
1) استحدثت ولاية المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الانسان عام 1998 بموجب قرار لجنة حقوق الانسان E/CN.4/RES/1998/25 آخر تكليف للسيد فليب الستون / استراليا بموجب قرار مجلس حقوق الانسان A/HRC/RES/35/19.
2) استحدثت ولاية المقرر الخاص المعني بالاتجار بالاشخاص ولا سيما النساء والأطفال عام 2004 بموجب مقرر مجلس حقوق الانسان E/CN.4/RES/2004/110 آخر تكليف للسيدة ماريا غرازيا جيامارينارو / إيطاليا بموجب قرار مجلس حقوق الانسان A/HRC/RES/35/5.
3) استحدثت ولاية الفريق العامل المعني بمسالة التمييز ضد المراة في القانون والممارسة عام 2010 بموجب قرار مجلس حقوق الانسان A/HRC/RES/15/23 وآخر تكليف للفريق عام 2016 بموجب قرار المجلس A/HRC/RES/32/4 ويتكون الفريق من خمسة أعضاء من ( كوستاريكا / استراليا / نيبال / اثيوبيا / كرواتيا ).



#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المواطنة ..زهو الحضور ووجع الغياب وجدل الحق والواجب القسم ال ...
- الحق في حرية الراي والتعبير وما جاوره.. ادوات في السياسة الو ...
- الحق في حرية الراي والتعبير وما جاوره.. ادوات في السياسة الو ...
- الحق في حرية الراي والتعبيروما حوله.. ادوات في السياسة الوطن ...
- العبادي .. فتى البرلمان الأول والقفز الى الامام
- ليلة القبض على الكرامة
- الحق في المدينة ... الحق المسكوت عنه الإطار الدولي والإقليمي ...
- الحق في المدينة ... الحق المسكوت عنه الإطار الدولي والإقليمي ...
- حظر ونبذ خطاب الكراهية.. الإطار المعياري الدولي
- الغاء وزارة حقوق الانسان العراقية ...عندما تنحرف بوصلة الإصل ...
- الحماية الدولية لحقوق الانسان الجزء الثاني الشكاوى في سياق ا ...
- عن المنتشي بالعار
- الحماية الدولية لحقوق الانسان / نظام الشكاوى - الجزء الاول
- الحماية الدولية لحقوق الانسان / نظام تقارير المعاهدات
- الاستعراض الدوري الشامل للعراق / الجولة الثانية


المزيد.....




- في يومهم العالمي.. أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ألهموا الع ...
- سويسرا تفكر في فرض قيود على وضع -أس- الذي يتمتع به اللاجئون ...
- كاميرا العالم ترصد خلوّ مخازن وكالة الأونروا من الإمدادات!
- اعتقال عضو مشتبه به في حزب الله في ألمانيا
- السودان.. قوات الدعم السريع تقصف مخيما يأوي نازحين وتتفشى في ...
- ألمانيا: اعتقال لبناني للاشتباه في انتمائه إلى حزب الله
- السوداني لأردوغان: العراق لن يقف متفرجا على التداعيات الخطير ...
- غوتيريش: سوء التغذية تفشى والمجاعة وشيكة وفي الاثناء إنهار ا ...
- شبكة حقوقية: 196 حالة احتجاز تعسفي بسوريا في شهر
- هيئة الأسرى: أوضاع مزرية للأسرى الفلسطينيين في معتقل ريمون و ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - خليل إبراهيم كاظم الحمداني - على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في بعض الوثائق