أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - جلال مجاهدي - أوجه قصور مشروع القانون المتعلق بالتوطين















المزيد.....


أوجه قصور مشروع القانون المتعلق بالتوطين


جلال مجاهدي

الحوار المتمدن-العدد: 5895 - 2018 / 6 / 6 - 21:05
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


و أخيرا عرف مشروع القانون المتعلق بالتوطين رقم 13.68 الذي أعدته وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في غضون سنة 2011 تقدما كبيرا بوصوله إلى مرحلة التصويت عليه من طرف البرلمان , و كانطباع عام فإن هذا المشروع الذي جاء لسد الفراغ القانوني في مجال التوطين قد أحاط بمعظم الأوضاع القانونية التي تنشأ بين الموطن و الموطن لديه و مالك المحل و مختلف الإدارات و رتب هذه الأوضاع على شكل التزامات و حقوق , لكن بقيت جوانب عديدة لم يتطرق إليها مشروع القانون وهي التي سنحاول التعرض لها و بيانها
نشير بدأ بأن مشروع القانون قد أشار إلى الاشتراك في المقر الاجتماعي كجوهر للارتباط بين الموطن و الموطن لديه , لكنه لم يعرف عقد التوطين كرابطة قانونية و لم يعرف التوطين كنشاط تجاري و اكتفى بذكر أن الموطن يختار الموطن لديه و بأن إجراء التوطين لا يتم إلا بموافقة الموطن لديه و كان هذا التقديم بهذه الصيغة قاصر جدا و لا يقدم أية إحاطة بالمفهوم , فالتوطين كمفهوم هو عبارة عن علاقة قانونية وتجارية تنشأ بموجب عقد كتابي رضائي محدد التاريخ بين الموطن و الموطن لديه عن طريقه يمكن للموطن الاستفادة من العنوان القانوني للموطن لديه و من بعض الخدمات التي يوفرها مقابل أدائه لفائدته مبالغ بصفة دورية أو بدون مقابل حسب الاتفاق و قد يبرم لمدة محددة غير قابلة للتجديد أو لمدة محددة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة و ينتهي التوطين عمليا بفسخ العقد و قانونيا بالتشطيب على رسم الضريبة المهنية و السجل التجاري للموطن المؤسسين على المحل المشترك و ذلك إما إثر حل الشخص الاعتباري أو نقله و إما بالتشطيب على الشخص الذاتي من جدول الضريبة المهنية و من السجل التجاري أو انتقاله , لذلك و كما قلنا فإن التقديم الذي أتى به مشروع القانون الذي يتحدث عن الاختيار و التوافق هو بعيد جدا عن أن يعرف أو يحيط بالمفهوم .
هذا من حيث التعريف , أما بخصوص أشكال التوطين , فمشروع القانون لم يفرق بينها رغم أهمية ذلك و هنا نفرق بين حالتين , فهو إما توطين قانوني محض بحيث لا يستفيد الموطن في هذه الحالة سوى من عنوان المقر الاجتماعي للموطن لديه إضافة إلى الخدمات التبعية كاستلام الرسائل و التبليغات والطرود و الرد على الهاتف و استلام الفاكس و استعمال قاعة الاجتماعات بينما يزاول نشاطه المهني خارج المقر الاجتماعي للموطن و يمسك وثائقه الادارية و المحاسبية خارجه أيضا وإما توطين قانوني مع الاستعمال المادي للمحل المشترك بالتواجد فيه ماديا و الاشتغال فيه حيث يستفيد الموطن من جميع الخدمات التي يوفرها الموطن لديه إضافة إلى شغل حيز مكاني على شكل مكتب مثلا و تأتي أهمية التفرقة في كون الوضعية الأخيرة تشبه إلى حد كبير وضعية الكراء , لكن مشروع القانون لم يتطرق إليها و لم يقم بتقنينها ابتداء من كيفية إبرام العقد مرورا بالوضعيات القانونية المترتبة عن عدم الأداء و و آجال الإخطار و حالات وجوب الإخلاء و ترك ذلك لاتفاق الطرفين الذي يتخذ واقعيا شكل عقد إذعان حيث يرضخ الموطن لشروط الموطن لديه و التي تكون في الغالب الأعم غير منصفة له.
إضافة إلى قصور التعريف و إضافة إلى عدم التطرق إلى الأشكال التي يتخذها عقد التوطين فإن مشروع القانون لم يخصه كما خص المشرع العلاقة الكرائية بتقنين متكامل من بيان أركانه و شروط صحته و آثار علاقة التوطين و انتهائها و حالات عدم أداء مقابل التوطين و ما يترتب عنها و ما إلى ذلك و ترك ذلك لقوانين أخرى عامة كقانون الالتزامات و العقود و لفصول أخرى من مدونة التجارة , لكن إن كان الأمر ممكنا بخصوص بعض الوجوه مما ذكر , فإن بعض الأوضاع التي يطرحها عقد التوطين تستلزم التطرق إليها بشكل مفصل خاصة و أن باقي القوانين لا يمكن لها أن تحتويها أو أن تجيب عن إشكالاتها و هي المتعلقة بالإنهاء القانوني لعقد التوطين و بانتهاء علاقة الموطن لديه بالمحل المشترك وعلاقة ذلك بمصير الموطن.
كما سبقت الإشارة للأمر , فإن انتهاء عقد التوطين قانونا يستلزم التشطيب على رسم الضريبة المهنية و السجل التجاري للموطن المؤسسين على المحل المشترك , لكن في حالة إذا ما رفض الموطن القيام بذلك إثر فسخ عقد التوطين أو انتهاء مدته فهل من حق الموطن لديه أن يطلب التشطيب على الموطن لدى إدارة الضرائب و مصلحة السجل التجاري لينهي بذلك التوطين إن تعلق الأمر بشخص ذاتي و هل من حقه أن يطلب حل الأشخاص الاعتبارية لذات السبب لتعذر إمكانية التشطيب بدون اللجوء إلى حلها ؟
استمرار تواجد الرسم المهني و السجل التجاري بالمحل المشترك هو استمرار للتوطين و الجواب عن التساؤلات الأخيرة يطرح عدة إشكالات خاصة أمام استحالة القيام بالتشطيبات أو حل الأشخاص الاعتبارية دون مباشرة ذلك من طرف الأشخاص الذاتيين أو المسيرين كما تقتضي ذلك المساطر و هذه الحالة كان لابد أن يتطرق لها مشروع القانون ,كأن يعلق عقد التوطين إثر الفسخ و أن يلزم مسيري الموطن شخصيا بالقيام بإجراءات التشطيب أو الحل تحت مسؤوليتهم و تحت طائلة عقوبات مادية أو غيرها تطالهم بصفة شخصية.
و بخصوص حالة انتهاء علاقة الموطن لديه بالمحل الموطن فيه , فإن هذا الحالة تطرح إشكالات كبيرة خاصة عندما نعلم بأن مراكز التوطين توطن لديها أعدادا كبيرة من الشركات و الأشخاص الذاتين , ففي هذه الحالة مثلا إذا ما قرر مسيرو الموطن لديه حل شركتهم التي تشتغل في التوطين فما هو مصير الشركات الموطنة ؟ و إن قرروا نقل المقر الاجتماعي إلى مكان آخر فما هو مصير هذه الشركات علما بأنها لا يمكن نقلها بالموازاة مع انتقال الشركة الموطن لديها و يسري الأمر كذلك على حالات إفراغ الموطن لديها وحالات التشطيب على الشخص الذاتي الموطن لديه .........
حقيقة يتعين أن يحظى التوطين بتقنين متكامل ينظمه بصفة مقبولة يستجيب معها لتطلعات مراكز التوطين و لانتظارات المستثمرين ليجيب بذلك على الإشكالات التي تطرحها الممارسة و كان أحرى أن يتم التقنين بموجب قانون عادي مستقل لا بمجرد قانون يحتوى على 13 فصلا يتمم بموجبه القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة.



#جلال_مجاهدي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حملة المقاطعة الاقتصادية بالمغرب و رفض زواج المال بالسلطة
- قانون الاستجابة و تفسير حدوث النشوء و التطور
- مشكل الصحراء الغربية و الحل في اللاحل
- تقرير عن رحلة المستطلع محمد ولد بن المقداد إلى أدرار عام 190 ...
- التخلف الحضاري العرب-إسلامي بين الرؤية الحداثية و التأصيلية
- التشكيل الثقافي كآلية لمواجهة أحادية ثقافة العولمة
- مطالب اليسار المغربي بالملكية البرلمانية و سؤال الإمكانية
- الفيزياء و إشكاليات ما قبل الانفجار العظيم
- وقفة في حدود العلم - ماقبل الانفجار العظيم -
- الحقيقة ما بين التكون الذاتي و الخلق
- الحياة بين الحقيقة المادية و اللامادية
- الاشتراكية التوزيعية كخط ثالث
- هل تتواجد الكرة الأرضية داخل إحدى الثقوب السوداء ؟
- قراءة في تاريخ الإسلام المبكر – الجزء الثاني – الديانات في ا ...
- قراءة في تاريخ الإسلام المبكر- الجزء الأول – من إثباتات وجود ...
- هل تستطيع الأحزاب اليسارية المغربية اختراق دائرة الواقع السي ...
- الانطلاق من الصفرية و فشل محاولة الفيزياء الكمية لتفسير نشأة ...
- عقلنة الحقل الديني – إشكالية تحديد المجال -
- موقف الاتحاد الافريقي من الحق في تقرير المصير في علاقته بمبد ...
- شخصنة الحكم و السلطة ورم من أورام الدولة


المزيد.....




- تصويت تاريخي: 172 دولة تدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير
- الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا روسيا بشأن مكافحة ت ...
- أثار غضبا في مصر.. أكاديمية تابعة للجامعة العربية تعلق على ر ...
- السويد تعد مشروعا يشدد القيود على طالبي اللجوء
- الأمم المتحدة:-إسرائيل-لا تزال ترفض جهود توصيل المساعدات لشم ...
- المغرب وتونس والجزائر تصوت على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام وليبي ...
- عراقجي يبحث مع ممثل امين عام الامم المتحدة محمد الحسان اوضاع ...
- مفوضية اللاجئين: من المتوقع عودة مليون سوري إلى بلادهم في ال ...
- مندوب ايران بالامم المتحدة: مستقبل سوريا يقرره الشعب السوري ...
- مندوب ايران بالامم المتحدة: نطالب بانهاء الاحتلال للاراضي ال ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - جلال مجاهدي - أوجه قصور مشروع القانون المتعلق بالتوطين