أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سربست مصطفى رشيد اميدي - قرار السيد رئيس مجلس الوزراء هل هو في محله















المزيد.....

قرار السيد رئيس مجلس الوزراء هل هو في محله


سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 5885 - 2018 / 5 / 27 - 15:54
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


نظرا لتصاعد الاعتراضات على نتائج انتخابات مجلس النواب 2018 من قبل احزاب سياسية ومرشحين، تطالب باعادة عد وفرز اوراق الاقتراع يدويا اوتطالب بالغاء نتائج الانتخابات. وعلى اثر ذلك قرر رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة لغرض التحقيق في ادعاءات التلاعب بالنتائج التي تم تقديمها من قبل الاحزاب السياسية، ومايثار بصدده يوميا في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وحيث ان قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 هو الذي وضع اطار عملها واختصاصاتها والية الطعن في قرارات مجلس المفوضين، ولان قرارات مجلس المفوضين قابلة للطعن امام القضاء، وحيث انت نتائج الانتخابات يجب ان تصدر بموجب قرار من مجلس المفوضين. فان المادة الثامنة تتظم اختصاص المجلس وعالجت الية الطعن في قرارات مجلس المفوضين. حيث ان الفقرة الاولى من هذه المادة تنص على أنه ( يتمتع المجلس بسلطة حصرية فيما يتعلق بالتنفيذ المدني لاجراءاته ويجب على المجلس ان يحيل اية قضية جنائية الى السلطات المختصة اذا وجد دليلا على سوء تصرف بنزاهة العملية الانتخابية)، من هذا النص فان مجلس المفوضين هو السلطة الحصرية في تنفيذ اجراءاته وحيث ان المادة(102) من الدستور التي تنص بان ( تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون). وبهذا فالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة مستقلة لا تخضع لاية سلطة خاصة السلطة التنفيذية، مع خضوعها لرقابة مجلس النواب وعبر اليات عمل اللجنة القانونية في المجلس بخصوص كيفية الرقابة. لذلك فان قرار رئيس مجلس الوزراء باعتقادنا ليس في وقته ويعتبر تدخلا في اختصاص هيئة مستقلة نص الدستور غلى استقلالها، ونص القانون على الية تنفيذها لاجراءتها، وفي حال وجود دلائل فيما يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية فان مجلس المفوضين هو المختص في احالتها الى القضاء. وفعلا فانه وبعد تصديق المحكمة الاتحادية العليا على نتائج انتخاب اعضاء الدورة الثالثة لمجلس النواب 2014 فان مجلس المفوضين وبقررات صادرة منه احال حوالي ثلاثة الاف موظف اقتراع الى القضاء بعد ثبوت وجود خروقات في محطات الاقتراع التي عملوا فيها او وصلت الى الغاء نتائجها من قبل مجلس المفوضين.
كما ان الفقرة الثانية من المادة (8) من قانون المفوضية يقرر بان مجلس المفوضين يمتلك السلطة الحصرية لحل النزاعات الناجمة عن اعداد وتنفيذ الانتخابات سواء اكانت وطنية او اقليمية او على نطاق المحافظات. والفقرة الرابعة من نفس المادة فانها توضح بانه لايجوز استئناف قرارات مجلس المفوضين الا امام الهيئة القضائية للانتخابات، وبهذا فانه لايجوز الطعن او استئناف قرارات مجلس المفوضين امام اية جهة عدا الهيئة القضائية للانتخابات التي تشكل من ثلاث قضاة غير متفرغين للنظر في الطعون المحالة لها من مجلس المفوضين او المقدمة اليها مباشرة من قبل المتضررين من قرارات مجلس المفوضين. اما الفقرة الخامسة والسادسة من نفس المادة فتحدد مدة النشر لقرارات المجلس وفترة تقديم الطعون والمدة التي يستوجب على الهيئة القضائية للانتخابات وهي عشرة ايام من تاريخ احالة الطعن اليها من قبل مجلس المفوضين. اما الفقرة السابعة من نفس المادة قتقرر بان قرارات الهيئة القضائية للانتخابات هي نهائية وغير قابلة للطعن باي شكل من الاشكال. فبالتالي وحيث ان القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون وفق المادة (19) من الدستور، وان القضاة مستقلون لاسلطان عليهم لغير القانون ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة بموجب المادة(88) من الدستور. وحيث ان المادة (47) من الدستور تنص بان ( تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات). لهذا وحيث ان الموضوع معروض امام القضاء، والقضاء باعتباره سطة اتحادية تمارس اختصاصاته على اساس مبدأ الفصل بين السلطات، فبتصورنا لايجوز حاليا التاثير على عمل القضاء من قبل السلطة التنفيذية حيث لاسلطان على القضاء لغير القانون، اي العمل وفق القوانين المرعية في القضية موضوع النزاع امام القضاء.
من كل ذلك نرى ان قرار السيد ئيس مجلس الوزراء بتشكيل تلك اللجنة ليس في محله الان خاصة وانه رئيس كتلة سياسية خاضت الانتخابات النيابية وحصلت على عدد من المقاعد وبهذا يعتبر طرفا في الموضوع، بالاضافة الى ان اغلب الوزراء الحاليين على الرغم من وصفهم بالتكنوقراط لدى توزيرهم ولكنهم ترشحوا مع قوائم واحزاب سياسية، وبالتالي فاعضاء مجلس الوزراء وخاصة الخاسرون منهم يعتبرون طرفا متضررا في الانتخابات. وكما اشرنا فان الدستور قد نص صراحة على اعتبار المفوضية هيئة مستقلة، وبالتالي فهي لا تخضع لسيطرة اي من السلطات الثلاثة، عدا خضوعها لرقابة مجلس النواب مثل جميع الهيئات والوزارات التي تخضع لرقابة مجلس النواب سواء ذكره الدستور او حتى لم يذكره. وان القانون يحدد اختصاص كل سلطة او هيئة ورسم القانون للمتضررين من قراراتها الطرق القانونية للطعن فيها والاعتراض عليها، وبالنسبة للمفوضية فالهيئة القضائية للانتخابات هي الجهة القضائية المختصة للنظر في طعون الهيئات والاشخاص المتضررين من قرارات مجلس المفوضين. وهذا لايعني ان ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والادعاء العام والمخابرات كل في مجال اختصاصه لا تستطيع اتخاذ الاجراءات اللازمة حول عمل المفوضية واجراء التحقيقات اللازمة بصددها ووفق الطرق التي رسمها القانون. ولكن باعتقادنا ليس عن طريق تشكيل لجنة بامر من رئيس الوزراء وكما قلنا انه الان يرأس كتلة انتخابية ، حيث لوفرضنا جدلا انه بان كتلته قد فازت ب 75 مقعدا هل كان سيقدم على تشكيل هكذا لجنة؟ بصرحة انا اشك في ذلك. لكن لاننسى من حق المرشحين والاحزاب السياسية الخاسرين في هذه الانتخابات، او البذين لديهم (ادلة ) بوجود تلاعب في نتائج الانتخابات من ان يسلكوا الطريق الذي رسمه لهم القانون. خاصة وانه بعد انتهاء الهيئة القضائية للانتخابات من اصدار القرارات في الطعون الانتخابية التي قدمت لها وتنفيذ المفوضية لتلك الاجراءات فسياتي دور المحكمة الاتحادية للمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب وذلك استنادا للفقرة السابعة من المادة (93) من الدستور التي تحدد اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، حيث انها تنظر في النتائج الانتخابية وان قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة حسب حكم المادة (94) من الدستور.
وبهذا فان الموضوع الان بين ايدي القضاء ولا يحق للسلطات الاخرى سواء كانت السلطة التنفيذية ام التشريعية التدخل في شؤونها، لكن بعد انتهاء القضاء من النظر في موضوع نتائج الانتخابات فانه واستنادا عليها ياتي دور الاجراءات التنفيذية في حال ثبوت التلاعب ووفق قرارات القضاء، وايضا دور الاجراءات التشريعية لو تطلب الامر تدخل تشريعي سواء بالنسبة لقانون المفوضية او قوانين الانتخاب. وكذلك يحق للسلطة التشريعية والتنفيذية ايضا الحصول على جميع البيانات والقرارات اللازمة ونتيجة الشكاوى وعقود توريد مواد الاقتراع ، خاصة السلطة التشريعية باعتبارها السلطة المختصة بالرقابة على اداء عمل المفوضية. اما موضوع الغاء نتائج الانتخابات فباعتقادي انه ليس من اختصاص السلطة التنفيذية والتشريعية الا اذا قرره القضاء، لكن مجلس النواب وعبر الاليات المعروفة يستطيع مساءلة مجلس المفوضين عن طريق ممارسة طريق الاستجواب الذي هو نفس الالية المتبعة في استجواب الوزراء واقالتهم من عدمها حسب الدستور والقانون والنظام الداخلي بخصوص ادارة جلسات الاستجواب والاقالة.
عليه فان القول الفصل الان هو للقضاء وعلى الجميع الانتظار لغاية نطق هذا القول الفصل



#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- نتائج انتخابات مجلس النواب 2018 مرة اخرى
- كلب قرية بربهار
- نظرة سريعة لنتائج انتخاب مجلس النواب 2018
- انتخابات 12/5،،،انطباعات وملاحظات
- خبير انتخابات
- الكتلة الاكبر ، ماذا لو ؟
- مجرد سؤال ؟ من يخالف القانون هل بامكانه تشريع القوانين
- كردي من الجبايش
- ذكرى يوم الانفال وبدأ حملات الدعاية اىنتخابية
- نظام سانت ليغو ما له وما عليه
- ملاحظات على مشروع تعديل قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007
- ملاحظات على مشروع انتخاب مجلس النواب
- النخب السياسية الحاكمة في تركيا أمام عقدة الكورد
- ليبيا...... الانتخابات بداية الطريق
- الثلاثون من حزيران اليوم العالمي لشبكات التواصل الاجتماعي
- الانسان وأسماء الحيوانات
- الحكومة العراقية ....... وحكاية زوجة طيار بريطاني
- الضمير الانساني ومذابح البعث السوري
- 100+180+ 15+7 = المحاصصة
- في مواجهة عواد بندر السعدون


المزيد.....




- كاميرا العالم ترصد خلوّ مخازن وكالة الأونروا من الإمدادات!
- اعتقال عضو مشتبه به في حزب الله في ألمانيا
- السودان.. قوات الدعم السريع تقصف مخيما يأوي نازحين وتتفشى في ...
- ألمانيا: اعتقال لبناني للاشتباه في انتمائه إلى حزب الله
- السوداني لأردوغان: العراق لن يقف متفرجا على التداعيات الخطير ...
- غوتيريش: سوء التغذية تفشى والمجاعة وشيكة وفي الاثناء إنهار ا ...
- شبكة حقوقية: 196 حالة احتجاز تعسفي بسوريا في شهر
- هيئة الأسرى: أوضاع مزرية للأسرى الفلسطينيين في معتقل ريمون و ...
- ممثل حقوق الإنسان الأممي يتهرب من التعليق على الطبيعة الإرها ...
- العراق.. ناشطون من الناصرية بين الترغيب بالمكاسب والترهيب با ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سربست مصطفى رشيد اميدي - قرار السيد رئيس مجلس الوزراء هل هو في محله