محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5639 - 2017 / 9 / 14 - 10:18
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
التأمينات الاجتماعية لاغية دستوريا والإجراءات والتشريعات قبلها واحد: مفتوح قد ينبري أحدهم ويقول شدعوة يا طرزان ؛ ودون كيشوت تحارب الطواحين ؛ جوابهم لماذا لم ينبري أحدا ويقابل دون كيشوت وتفنيده ؛ ولماذا لاتعالجوا القضايا دستوريا وتتابعوا القضاء !
محمد صبيح البلادي
الا يكفي عدد من بصركم يا جمعيات المتقاعدين ومنتديات حقوق الانسان على جمعها وكثرتها ! أولا تقرأون ما ينشر ؛جمعيات ومنتديات بعشرات الالاف ؛ ولكن!ولكن ! ولكن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لنعود لعام 2003 قبله وما بعده ؛ ونقرأ الدستور وأحكام القوانين وقرارات القضاء لنقارن ! راشد يقول أنا اقرا الدستور ؛ وطريمش أمي يقول إبني خريج إبتدائية يقرأ لي الدستورويفهمني
في الدستور قول وأقوال تنجينا من الفقر والعازة وبناء مستقبل زاهر ؛ لنبحث فيه حقوقنا !!؟؟
ندرج بعض القرارت القضائية
ـــــ المبـــدأ القانوني ــــــ
ان العمل القانوني الصادر من احدى وحدات الادارة العامة يلزم لصحته ان يكون صادراً من الشخص المختص بأصداره قانونا والا فيكون باطلاً ولايرتب اثراً قانونياً .
الهيئة العامة بصفتها التمييزية 28/شـوال/1427هـ
رقم الاعلام (280) 20/11/2006م 80 /انضباط/تمييز/2006 ــــ المبدأ القانوني ــــ
ان القرارات المعدومة لاتسري عليها المدد القانونية
وجاء بالقرار التمييزي 210 / 257 انضباط تمييز 11/9 2006 :
الموظف لا يتحمل خطأ الدائرة التي وقعت فيه
وما جاء رقم الدعوى التمييزية تاريخ القرار المبدأ القانوني 160/انضباط/تمييز/2007
3/12/2007 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها
وما جاء بقرار سلطة الائتلاف الرقم 30 جاء لاصلاح الراتب الوظيفي ولا شأن له بالراتب التقاعدي ؛ فَلِمَ لم يؤخذ للمتقاعدين حقوقهم وفق قوانين الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 960 والتقاعد رقم 33 لسنة 966 كونها لم تلغ أو تعدل وجاء فيها حقوقهم التقاعدية 100% من الراتب الوظيفي ؛ ويجب العمل بذلك وفق القرار أعلاه : 123/انضباط/تمييز/2006
ــــ المبدأ القانوني ــــ يكون الحكم الصادر من المحاكم العراقية الحائز درجة البتات حجة بما فصل فيه من الحقوق ومانعاً من سماع الدعوى مرة اخرى اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسببا استناداً للمادة (105) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979.
نكتفي هنا بإيراد أدلة قضائية مستلة ومستندة من أحكام القوانين ؛ قبل الدخول في المداخلات
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟