محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5626 - 2017 / 8 / 31 - 18:50
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
صناديق التقاعد والمعاش دستورية وقانونية وتكافلية حسب ملكية الثروة وطبيعة النظام وثروتنا ملك الشعب
وكما ترون نؤكد على حقيقة ملكية الثروة وحق المنفعة وعلى الدولة تحقيق كرامة عيش المواطن بتحقيق العمل السكن والضمان الصحي والاجتماعي والتعليم المجاني وكفالة عيش المرأة والعجز والشيخوخة والاهتمام بالعائلة أساس المجتمع ؛ هي قراءة من مواد الدستور!!
محمد صبيح البلادي
حينما نؤكد نورد المواد (111-27-23 ) ملكية الثروة للمواطن وتشريع الحفاظ والتصرف بها ؛ وتنمية الموارد في المادتين ( 35-26 ) وكفالة العيش بالمواد ( 29-36 ) واجبة التشريع ! إذا هي قراءة دستورية واجبة وملزمة ؛ وما يناقضها مخالف للدستور فالمعاش مؤمن دستوريا هل تروننا نتكلم إجتهادا بتعريف النواب من متابعتهم ؛ وسؤالهم التقاعد ورث نعم وفق الاحكام ؛ فالتامينات المعاشية لشريحة المواطن عموما وفق ما تقدم والثروة ملكيته وفق ما تقدم دستوريا
وتقاعد الموظفين والعمال وفق أحكام القوانين التي تبلورت منذ القانونين 12و43 لسنتي 1930 و1940 وفق أحكام القوانين والتي تبلورت لغاية قانون التقاعد 1966 النافذ قبل قانون 27 لسنة 2006 قبل التعديل وفقا لأحكام القانون وتحقق بالقرارات 1118و334 100% من الوظيفي حقا مكتسبا البتات بالقرار 158 والمواد(19-20-21-24من قانون التقاعد 27 قبل التعديل !
وجاء بالمادة 4- من قانون صندوق التقاعد ما يؤكد الصندوق التقاعدي سيادي ولا علاقة له بالثروة والميزانية ؛ والموظف أمن تقاعده من راتبه والوزارة تساهم معه بصندوق لاعلاقة له حكوميا ولا بالثروة العامة وهو تحت إشراف البنك المركزي وللمكلفين مائة وخمسون دينارا مكافأة سنوية مساوية لآخر درجة السلم حيث كان السلم 150 دينارا واصبح 250 دينارا !
أما في الدول الرأسمالية والثروات تحت يد الشركات فالضرائب تساهم بالتأمينات الاجتماعية وكذلك العامل ورب العمل كل منهم يساهم بالصناديق المتعددة وتستثمر لتوازن المدفوعات
وكما لدينا قوانين الضمان العمالية الحكومية والاهلية مساهمة العامل والحكومة إن كان عاملا حكوميا بصندوق ضمان العمال وهو سيادي لهم كما صندوق تقاعد الموظفين سيادي ؛ وقد أدمجت الصنادبق السيادية للموظفين والعمال مع الميزانية ؛ بعد إلغائهما قبل عام 1980 والاجراء مخالف للملكية الخاصة ؛ ولغاية تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2007 القياس قرض لصندوق التقاعد من الميزانية ؛ وبعدها أصبح منحة والامر مخالف دستوريا ؛ وإعتداء على ملكية المواطن لصالح ملكية الموظف والمتقاعد ؛ والاسباب عدم كفاية صندوق التقاعد لمضاعفة اعداد المتقاعين ؛خلافا للاحكام والدستور ؛ أولا تشريع تقاعد لاربع سنوات وتشريع رواتب البعض خلافا للشهادة والمدة ؛ التعيين لاول مرة بالدرجتين الاولى والثانية ؛ وتعيين السلطات الثلاث أيضا كما تقدم ؛ والتقاعد لمن لاتقاعد له بالدستور النواب والمادة 63 وتقاعد مليوني 49 مليون و65 مليون ؛ ومن أحكام قوانين التقاعد قبل 2003 حسب المادة 13 من قانون التقاعد 33 لسنة 1966 للوزير نصف تقاعد الموظف إذا كانت لديه خدمة 10 سنوات ونختتم معاش التأمين للمواطن دستوري بلا بدل والموظف والعامل سيادي من صندوقه والتكافل في معظم البلدان من الضرائب وإستثمارها ؛ وكذلك فيحالة العجز والبطالة
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟