|
مفهوم الاتفاقيات الدولية ومراحلها...
سعد عزت السعدي
الحوار المتمدن-العدد: 5619 - 2017 / 8 / 24 - 18:06
المحور:
السياسة والعلاقات الدولية
تعرف الاتّفاقيّة الدولية على أنها اتفاق مكتوب بين دولتين أو أكثر تحدّد التزاماتها وحقوقها في مجال محدّد. ويمكن استعمال مصطلحات مختلفة أخرى كذلك مثل معاهدة أو اتفاق،... إلخ. وتختار الحكومات الوطنية محتوى الاتّفاقيّات، ما دامت تقرّر ما إذا كانت ستتبناها أم لا، بقيد مهم واحد: يجب ألا تتناقض أحكام اتفاقيّة ما مع القواعد الآمرة التي تلزم جميع الدول وهي أحكام القانون الدولي. بالإضافة إلى ذلك، تقبل جميع الدول، بعد التزامها بميثاق الأمم المتحدة، أن ميثاق الأمم المتحدة يسود على أي اتفاقيّة دولية أخرى. وتنتمي الاتّفاقيّات الدولية لمجموعة ما يسمى “القانون الصارم” الذي يتكون من أحكام ولوائح تمّ تطويرها وتبنّيها بمشاركة الدول وقبولها أو الفاعلين الآخرين الذين سيلزمون بهذه الأحكام. ويقف هذا على النقيض من “القانون المرن” الذي يمثل أنواع الاتّفاقيّات الدولية التي تسمّى “إعلانات” أو “قرارات” على سبيل المثال. فإن واحدًا من بين الفروقات الرئيسية بين القانونين الصارم والمرن هو أن الاتّفاقيّات التي تقع ضمن الفئة الأولى تتطلب قيام الدول بالمصادقة عليها، الأمر الذي يجعلها ملزمة للدول. التصديق لا تلزم المعاهدة الأطراف الموقعة عليها إلا بعد القيام بإجراء لاحق و هو التصديق بإستثناء المعاهدات المبسطة ، و يمكن تعريف التصديق بكونه ” الإجراء الذي تثبت الدولة بمقتضاه على المستوى الدولي الإرتضاء بالإلتزام بالمعاهدة و قد يسمى التصديق عدة مسميات : ( كالقبول أو الموافقة أو الإنضمام كلها تعني التصديق ) معناها واحد كلها ، و يكون التصديق من طرف السلطات الداخلية المختصة لإلزام الدولة بالمعاهدة الدولية فالتصديق بمثابة تأكيد صادر عن السلطات العليا للدولة للتوقيع و هو يؤكد الإلتزام النهائي و تعبيراً عن رضا الدولة النهائي بمقتضيات المعاهدة و التوقيع يعبر عن إلتزام مبدئي من قبل الدولة بمقتضيات المعاهدة ، و التصديق هو إجراء داخلي ينظمه القانون الداخلي ( الوطني ) للدولة لذا فمعاهدة فيينا لم تضع أي إجراء شكلي للتصديق لكن الدولة لا يمكنها التستر وراء إدعاء تصديقها غير الكامل بإبطال رضاها أو التحلل من إلتزامتها فقد جاء في المادة 46 من إتفاقية فيينا : ( لا يجوز للدولة أن تتمسك بأن التعبير عن رضاها بالإلتزام بمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي ( الوطني ) كدفع متعلق بالإختصاص بإبرام المعاهدات كسبب لإبطال رضاها. – و الدول ليست ملزمة بالتصديق و غير مجبرة من أحد ما سواءً كان من قبل أطراف المعاهدة أو من أي طرف آخر مثل : ( رفض مجلس الشيوخ الأمريكي التصديق على معاهدة مبرمة في فرنسا عام 1919 م رغم أن الرئيس حينها ويلسون كان من أبرز المبادرون في هذه المعاهدة ) ، كما أن التصديق ليس مرتبط بأجل معين و بين تاريخي توقيع المعاهدة و تصديقها فترة طويلة قد تمتد لسنوات عدة مثل : ( وقعت فرنسا على المعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان و الحريات عام 1954 م و لم تصدق عليها إلا عام 1974 ، و لكن حتى عندما يتم التصديق على المعاهدة ليس بشرط التصديق عليها بأكملها بل يتم التحفظ على جزءٍ من المعاهدة. الوضع القانوني للاتفاقيات الدولية تكون أحكام الاتفاقيات الدولية مُلزمة للدول الأطراف. في غالبية الأنظمة القانونية المحلية، توضع أحكام الاتفاقيات الدولية في مرتبة أعلى من مرتبة أحكام القوانين المحلية. وفي الواقع، يتعين على الدول أن تتواءم مع التزاماتها الدولية وألا تعارضها في إطار قانونها المحلي. وتتباين “المرتبة ” التي وضع فيها القانون الدولي مقارنةً بالقانون المحلي من دولة لأخرى. ولكن يجب على الدول أن تكون على وفاق مع التزاماتها الدولية وتدمج أحكام الاتفاقيات الدولية في تشريعاتها المحلية. ونتيجة لذلك، ترى معظم الدول أن القوانين الدولية تتفوق على القوانين الوطنية (ربّما باستثناء دساتيرها). وهذا أمر مهمّ لضمان التزام الدول بالتزاماتها الدولية دون أن تعيقها القوانين المحلية بما يتناقض ومبدأ الاتفاقيات الدولية المعنية. ومن الضروري أن تؤخذ هرمية القواعد في الاعتبار وخاصة إذا ما بدا أن مجموعة معينة من الأحكام تنتهك روح قاعدة أسمى.. المعاملة بالمثل ويعد مبدأ المعاملة بالمثل أداة توازن بين أطراف العلاقات القانونية الدولية باعتباره يهدف إلى إقامة علاقة بين الحقوق والالتزامات؛ أي المحافظة على التوازن الواجب تقريره بين أشخاص القانون الدولي. ويشير المفهوم العام للمعاملة بالمثل في إطار القانون الدولي إلى التصرف الذي يستجيب به الشخص الدولي بحسب ما يلقاه، مما يحمل في طياته معنى مقابلة الخير بالخير والشر بالشر الذي يعد قانوناً قديماً منذ الأزل. والمعاملة بالمثل ليست مجرد تدابير متجانسة من نوع واحد، كما أن للمبدأ تطبيقات عدة على صعيد العلاقات الدولية. وعلى الرغم من أن المبدأ لا أثر لذكره في ميثاق الأمم المتحدة وعدد كبير من الاتفاقيات الدولية؛ فإن العمل الدولي يكشف عن دور واضح للمبدأ في تطوير العلاقات الدولية وقانون الأمم. وعلى هذا يجد مبدأ المعاملة بالمثل مكانته الأساسية في القاعدة العرفية، فالمجتمع الدولي عرف المعاملة بالمثل على امتداد قرون من الزمان مراراً وتكراراً على اعتباره مبدأً مقبولاً لدى أعضاء المجتمع الدولي في تعاملاتهم المتبادلة. التحفظات التحفظ هو بيان أحادي الجانب تصدره دولة ما ترى بموجبه استثناء أو تعديل التأثير القانوني لبنود معينة لمعاهدة ما على تلك الدولة. وقد يكون للدول تحفظات بشأن موادّ كاملة من معاهدات أو على كلمات أو جمل... وتحدّد الاتفاقيات بذاتها وبوضوح القيود المفروضة على التحفظات وقد تمّ تقنين الأحكام العامة التي تحكم مثل هذه القيود في اتفاقية فيينا لعام 1969 انقضاء المعاهدة وتنقضي المعاهدات بانقضاء الأجل المحدد لها. أو باتفاق أطرافها. كما أن إخلال طرف فيها بالتزاماته يخول الطرف الآخر إلغاء المعاهدة وتنقض المعاهدة بأسباب أخرى ، منها تغير الظروف التي عقدت فيها وقد أثار هذا السبب الأخير خلافات بين الدول
#سعد_عزت_السعدي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الحماية الجنائية للأطفال حديثي الولادة في القانون العراقي
-
قراءة في أداء مكاتب المفتشين العموميين...
-
إشكالية التدخل العسكري لإغراض إنسانية
-
فهم السياسة الخارجية
-
مفهوم الرقابة على الأداء الحكومي
-
هل نحن بحاجة لقانون يجرم الطائفية..؟
-
الحماية القانونية للنازحين داخليا...
-
فيس بوك في زمن نظام صدام حسين ..؟!!
-
مبدأ المشروعية ... وسمو القانون
-
مكافحة الفساد الاداري وفق الاتفاقيات الدولية...
-
مفهوم السيادة والمتغيرات الدولية...
-
الآليات القانونية لحماية واسترداد الممتلكات الثقافية العراقي
...
-
المياه ........الحرب ألافتك في العراق
-
(11) عام في العراق بين الفوضى والتطرف الديني
-
نحو إبعاد العسكريين عن الانتخابات...!
-
نحو إبعاد العسكريين عن الانتخابات...!!
-
أمنيات في الغربة....!
-
هيبة الدولة العراقية ...بين الامس واليوم
-
عقود الاذعان ...بين سلطة الدولة وسطوة الشركات
-
الاكراد ... والشرق الاوسط الجديد
المزيد.....
-
-لقاء يرمز لالتزام إسبانيا تجاه فلسطين-.. أول اجتماع حكومي د
...
-
كيف أصبحت موزة فناً يُباع بالملايين
-
بيسكوف: لم نبلغ واشنطن مسبقا بإطلاق صاروخ أوريشنيك لكن كان ه
...
-
هل ينجو نتنياهو وغالانت من الاعتقال؟
-
أوليانوف يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من امتثال
...
-
السيسي يجتمع بقيادات الجيش المصري ويوجه عدة رسائل: لا تغتروا
...
-
-يوم عنيف-.. 47 قتيلا و22 جريحا جراء الغارات إلإسرائيلية على
...
-
نتنياهو: لن أعترف بقرار محكمة لاهاي ضدي
-
مساعدة بايدن: الرعب يدب في أمريكا!
-
نتانياهو: كيف سينجو من العدالة؟
المزيد.....
-
افتتاحية مؤتمر المشترك الثقافي بين مصر والعراق: الذات الحضار
...
/ حاتم الجوهرى
-
الجغرافيا السياسية لإدارة بايدن
/ مرزوق الحلالي
-
أزمة الطاقة العالمية والحرب الأوكرانية.. دراسة في سياق الصرا
...
/ مجدى عبد الهادى
-
الاداة الاقتصادية للولايات الامتحدة تجاه افريقيا في القرن ال
...
/ ياسر سعد السلوم
-
التّعاون وضبط النفس من أجلِ سياسةٍ أمنيّة ألمانيّة أوروبيّة
...
/ حامد فضل الله
-
إثيوبيا انطلاقة جديدة: سيناريوات التنمية والمصالح الأجنبية
/ حامد فضل الله
-
دور الاتحاد الأوروبي في تحقيق التعاون الدولي والإقليمي في ظل
...
/ بشار سلوت
-
أثر العولمة على الاقتصاد في دول العالم الثالث
/ الاء ناصر باكير
-
اطروحة جدلية التدخل والسيادة في عصر الامن المعولم
/ علاء هادي الحطاب
-
اطروحة التقاطع والالتقاء بين الواقعية البنيوية والهجومية الد
...
/ علاء هادي الحطاب
المزيد.....
|