أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اخر الاخبار, المقالات والبيانات - كريم الربيعي - الحياة الدستورية في العراق على ضوء المشاريع الدستورية المقترحة















المزيد.....



الحياة الدستورية في العراق على ضوء المشاريع الدستورية المقترحة


كريم الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 407 - 2003 / 2 / 24 - 02:59
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    



كان هذا هو عنوان الندوة التي دعت لها الجمعية العراقية لحقوق الانسان – الدنمرك في 9-2-2003 والتي استضافت بها السيد زهير كاظم عبود والسيد محمد عنوز وادارها من الجمعية كريم الربيعي حيث استمر الحوار لمدة ثلاث ساعات ونصف

بعد الترحيب بالحضور قدم الزميل كريم الربيعي معرفا بضيوف الندوه وهما :
السيد زهير كاظم عبود ، خريج كلية القانون والسياسة قسم القانون جامعة بغداد ، عمل محققا عدليا في المحاكم العراقية ثم درس في المعهد القضائي للدراسات العليا  وتخرج قاضيا. اصدر خلال عمله كقاضي بحثين قانونيين " التحقيق الابتدائي واجراءاته" والثاني " اليمين في القانون".
اصدر في عام 1994 كتابه الاول بعنوان " لمحات عن اليزيدية" . واصدر في عام 2000 كتابه الثاني " لمحات عن الشبك " اصدر مجموعته القصصية الاولى " ليلة القبض على رئيس الجمهورية" عام 2002 له تحت الطبع كتاب "لمحات عن سعد قزاز " و "  تطويع العمل الدبلوماسي لصالح المخابرات العراقية – قضية الشهيد طالب علي السهيل" عضو في اتحاد الكتاب والادباء في مالمو- السويد.

السيد محمد عـنوز حصل على بكلوريوس القانون عام 1984 ، ونال درجة الماجستير في القانون عام 1999 من جامعة سانت بطرسبورغ ، وكانت رسالته بعنوان ـ النزاع بين العراق والكويت ، الأسباب والعواقب ـ له عدة بحوث وكتابات في الصحافة ، منها " قانون الجنسية العراقية ـ مشكلة مزمنة معالجتها ممكنة " ،  " واقع الحال … والقرار 688 ، " لهيب الرياح وجريمة الإجتياح " ، إتفاقية 4 إكتوبر / تشرين الأول 1963 بين العراق والكويت ، بين الجدل السياسي والقانوني"، " الحل في مضمون الحكم وليس في شكل الدولة " ، والعديد من الكتابات في مجال الدستور وحقوق الإنسان .

لقد تم اختيار المادة هذه للنقاش لاسباب عديدة منها كثرة المسودات المقترحة للدستور العراقي  و عدم الاكتفاء بمشروع او اثنين للمناقشة والاغناء  بل تعدى الامر ذلك لطرح مشاريع اخرى ، والجانب الاهم في الموضوع هو كيفية الوصول الى فهم مشترك حول الاساسيات التي طرقتها هذه المشاريع وبالتالي معرفة مسؤولياتنا كمواطنيين عراقيين امام ماورد في هذه المسودات ، واذكر هنا قول للاستاذ جورج بوردو  يقول به "  ما اهمية الانسان ان يكون حرا في تفكيره - كما تنص على ذلك كافة دساتير العالم - اذا كان تعبيره عن هذا الفكر يعرضه للاضطهاد الاجتماعي، وان يكون حرا في رفض شروط العمل ، اذا كان وضعه الاقتصادي والاجتماعي يرغمه على قبولها. وان يكون حرا في التمتع بالحياة اذا كان البحث عن لقمة العيش يستغرق كل حياته. وان يكون حرا في ان ينمي شخصيته بالثقافة واكتشاف العالم المتاح للجميع اذا كانت تنقصه الامكانيات المادية والحيوية “   وبعد شكر السيدين عبود و عنوز لتلبيتهم دعوة الجمعية بالحضور تركت الكلمة للسيد:
 زهير عبود حيث بدء مداخلته والتي جاء بها: اشكر الاخوة الحضور واشكر الجمعية العراقية لحقوق الانسان على هذه الامسية ، الحقيقة مستقبل الحياة الدستورية في العراق شائك وعريض ، ساوضح بقدر التعلق باختصاصي كوني احد القضاة العراقيين بما يتعلق بالقضاء والدستور بشكل عام واترك الباقي لزميلي محمد عنوز ضمن المقترحات  لتصور المرحلة القادمة. ظهرت الى العلن بعض المقترحات والافكار حول تصور الدستور الدائم و  المستقبلي للعراق .. تاخذ بنظر الاعتبار استقلالية العراق وضمان حقوق القوميات والاقليات ، والمسالة الدينية والفدرالية ، الحكم الذاتي  وموضوع الولايات او المحافظات، هذه المسودات تمثل تصورات واراء الاشخاص  والجهات  التي تطرح  مسودة المشروع من باب المساهمة في النقاش واغناء البحث في البدائل التي تم طرحها ومناقشتها  وصولا الى رسم اطار عام لشكل هيكلية السلطة في العراق.  امتدادا نتفق على انه لا ضير من طرح افكار مثل هذه وان كانت تعبر عن تصورات خاصة قابلة للتعديل والاغناء والاتفاق والاختلافن وصولا الى اراء مشتركة بل قواسم مشتركة تمثل الحد الادنى لتكون دليلا للعمل على الاقل ضمن الخطوط الاولية التي تضعها لجان  قانونية مختصة تقوم بوضع الدستور الدائم الذي يتوجب  عرضه على عموم الشعب لمناقشته ثم اقراره باستفتاء عام وبالصيغة النهائية الملزمة للجميع.
الدستور وكما هو معروف يشكل القاعدة الاساسية التي ترتكز عليها المؤسسات  الدستورية اضافة الى كونه يشكل قاعدة الهرم القانوني المتكون من القوانين والمراسيم والاوامر والتعليمات، ويمكن ان يشكل ديباجة الدستور  العرض المختصر لفكرة السلطة اضافة الى توضيح طبيعة الحكم وشكله والنظام القانوني المحتمل بالشكل الدستوري الذي تلتزم به الدولة من خلال قانونها الاساسي، هذه المقدمة تكون صياغتها من خلال الافكار العامة والتي تاسس عليها نصوص الدستور وايضا بعرض موجز للافكار التي جاءت يمكن القول ان الدستور تعبير عن مجموعة الافكار السياسية لمجموعة الطيف العراقي المتنوع سياسيا وقوميا ودينيا واجتماعيا. ان العبرة ليس بالنصوص فالدستور الموقت الحالي وبما تضمنه من نصوص عديدة يمكن ان يكون قاعدة قانونية سليمة لو تم الالتزام به، لكن السلطة في العراق وظفت النصوص لصالحها وفسرت النصوص تفسيرا منحرفا  ومغايرا للحقيقة واستخفت بالباقي ولم تلتزم بالكثير من هذه المواد وحتى لو كان الدستور دائم فان العبرة باحترام النص  والالتزام بروح المواد والفقرات التي وردت به. اضافة الى وجوب ان تكون الافعال القانونية مشروعة مستمده مشروعيتها ومستمده سلطتها من روح الدستور وان تكون هناك ايضا رقابة دستورية لمراقبة الخروقات ايضا من خلال هيئة قضائية متخصصة في مراقبة الخروج والخروقات الدستورية وان تكون قرارتها ملزمة ومحترمه.
الملاحظ ان الدستور المعمول به  في العراق التزم بالعمل الدستوري وفق مفهوم السلطتين والغى العمل بنظرية السلطات الثلاث بسسب الجنوح الى المركزية والقبض على السلطات جميعها بيد واحده، حيث تم شطب السلطة القضائية  من النظرية الجديدة ، وحيث اعتبر القضاء وظيفة من وظائف السلطة التنفيذية وباعتبار السلطة التنفيذية خاضعة لقرارت واوامر السلطة التشريعية التي حددها الدستور بمجلس قيادة الثورة، وفي الحقيقة تنحصر السلطات جميعها بيد رئيس  مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة وامين سر القطر لحزب السلطة ورئيس الوزراء ايضا وهو شخص واحد. ان الغاء العمل وفق السلطات الثلاث والذي كان العمل جاريا به في العراق منذ تاسيس الدولة العراقية لحين وقوع انقلاب عام 1968  ، اذ بداء التخطيط لهذا الامر وتم تنفيذه فعلا عام 1970  والذي جرد القضاء العراقي ليس من استقلالية وانما جرده من  وظيفة مراقبة مشروعية قرارات الادارة وسلطة القضاء على الادارة ورقابة المحاكم اضافة الى انعدامية استقلالية القضاء التي كان يتمتع بها من خلال مجلس القضاء الذي تحول الى مجلس العدل ، واصبح وزير العدل يراسه وهو موظف مدني وليس له علاقة بالعمل القضائي ويبدو ان التجربة المريرة التي مر بها العراق اعطت تفهما عميقا واتفاقا تجسد في مشاريع مسودات الدساتير يقضي بالعمل بنظرية السلطات الثلاثمن جميع المقترحات والمسودات التي قدمت للنقاش.   ان المسودات التي طرحت للمناقشة ساهمت بشكل جميل بطرح افكار قانونية لرسم الدستور  الدائم الذي يضيء معالم الطريق لبقية القوانين. وقد اعد ذكر القضاء مع التاكيد  على الاستقلالية ، وان لا جريمة  ولا عقوبة الا بنص . واوردت المسودات بعض النصوص والقواعد القانونية العامة بهذا الخصوص مثل علنية المحاكم وشخصية العقوبة وعدم مرجعية القوانين غير ان العمل وفق نظرية السلطات الثلاث الذي يعطي القضاء استقلاليته ينبغي ان يتم معه بحث مسائل مهمة بخصوص العمل القضائي على ضوء المتغيرات الدستورية التي سيعمل بها في العراق على ضوء التغيير ، انشاء الله ، منها على سبيل المثال المحكمة الدستورية  وكيفية تشكيلها وتحديد اختصاصاتها وثانيا مسائلة مساهمة القضاة في العمل السياسي او منعهم من العمل السياسي وثالثا مسالة العودة  للمجالس القضائية التي تمنع وزير العدل من تراس اجتماعات القضاة أي مجلس العدل. ورابعا مسالة اعتزال القضاة وخامسا مسالة اصدار الاحكام والقرارات القضائية باللغة  التي يتواجد بها الاكراد والاشورين والتركمان ومدى انسجام هذه اللغة في المناطق الاخرى . وسادسا  اختيار قضاة شرعيين مختصين بقضايا الاحوال  الشخصية من الصابئة واليزيدين والمسيحيين ايضا من ابناء دينهم ووفق اللوائح الشخصية المعتمدة شرعا وبالنسبة لهذه النقطة اجد من المعيب للقضاء العراقي العريق ان اقوم انا كقاضي مسلم في الموصل بافتاء في قضايا المسيحيين والصابئة ، تحولت الى قاضي لليزيديين دون ان اكون يزيدي ودون ان اعرف  دينهم مما دعاني لقراءة المزيد عنهم وعن تفاصيل حياتهم مع العلم انه يوجد الكثير من القانونيين والحقوقيين المتخصصين في الاحوال الشخصية من الاخوة المسيحيين والصابئة واليزيديين وهذا حق من حقوق الانسان ان يتمتع بقضاء يتبع مذهبه  اودينه.
ان شكل المحكمة الدستورية  وهيكليتها   واصناف قضاتها واعضائها وعددهم يجب ان يفترض ان تتشكل وفق  نصوص الدستور باعتبارها تشكل اعلى هيئة قضائية تبت في ادق  تفاصيل العمل الدستوري وهي تفكير جديد في العراق ، فهل تكون مستقلة تابعة لمجلس الشعب مثلا ام ان هذه المحكمة تتبع رئاسة الجمهورية او انها تتبع وزارة العدل اذا كان قديما ديوان التكوين القانوني  يناقش الامور ، هو الذي يناقش مقترحاته وافكاره التي يقدمها الى مجلس النواب والاعيان في العراق، ومن ثم ال الامر ان يكون هذا الديوان تابعا لوزارة العدل وبعدها تم الغاءه بحجة تحويله لمركز البحوث والدراسات القانونيه  وتابعا لوزارة العدل كاي دائرة اخرى ، من خلال المقترحات التي قدمت حول الدستور ، مقترح الدكتور منذر الفضل ، يحدد ان على رئيس الجمهورية ان يؤدي اليمين امام المحكمة الدستورية الفدرالية العليا كما سماها ولكنه لم يحدد شكل هذه المحكمة وضوابطها وصلاحياتها الخاصة بها ومجالات عملها وهذا اعتبره نقص كبير في هذا المقترح، الامر الاخر هو تطبيق العقوبة اشد من العقوبة النافذة وفق ارتكاب الجريمة، ولا يجوز ان تطبق محكمة عقوبة اكثر من العقوبات المقررة لها قانونيا، هذا النص  يصلح  للمحاكم الخاصة الاستثنائية العرفية ، محكمة الثورة وزرارة الداخلية ، لكن لا يستخدم كنص في دساتير العالم لا يمكن ان يفعله القضاء العراقي لانه ، القضاء العراقي يعتبر هذا النص من الاخطاء الفاحشة اولا يستوجب النقض من المحكمة العليا وثانيا الالغاء يستوجب ايضا مسائلة المحكمة التي اصدرت هذا القرار على حد معلوماتي لم يجنح القضاء العراقي  لا في العهد الملكي ولا العهد الجمهوري الى اصدار قرار مخالف للنص القانوني باستثناء المحاكم الخاصة وهي محاكم ليس لها علاقة لا بالقانون ولا بالدستور لان شكل المحاكم  الاستثنائية في العراق هي محاكم غير معقولة وغير طبيعية لا تتقيد في القانون ولا باصول المحاكمات الجزائية ولا بالمدد المنصوص عليها في النصوص العقابية اضافة الى انها لا تخضع لمراقبة محكمة التمييز في تفريق القضايا القانونية.
 المسودة التي طرحها البغدادي  ، جنح الى تحديد اختصاص المحكمة الدستورية  وحسنا فعل لكن  حدد اختصاص عملها فقط في مجال الدستور أي انها تراقب مشروعية القرارات وتراقب الانتهاكات الدستورية واقترح توسيع صلاحياتها الى حسم الخلافات بين الادارات الحكومية دون تحديدها ، أي الادارات ،  واقترح استحداث وظيفة جديده في قضايا الدستور في العراق تدعى وظيفة المحقق البرلماني. وحيمنا سالني عن رايي في المسودة كتبت له جواب متسائلا عن هذه الوظيفة ، فاجابني بان المحقق البرلماني شخص يختاره البرلمان لمراقبة الدستور ولكن العزيز البغدادي نسى ان هذا من صلب مهام المحكمة الدستورية وان هذا يخلق تناقض بين اختصاص هذا الشخص واختصاص  المحكمة الدستورية.
اما السيد يلدا من الاشوريين فقد قدم  ورقة سياسية كرؤية اشورية تتضمن ثوابت وطنيه مصورا تمنياته الشخصية لعراق علماني دون تحيد  دين رسمي للدولة وحدد ايضا مجلس الشيوخ  يكون نصفه من العرب والاكراد والتركمان والاشوريين والارمن ونصفه الاخر من الصابئة والمندائيين.
وجنح الى ان يكون مجلس القضاء معين من قبل رئيس الجمهورية مدى الحياة  ولا تزال صفته الا بالوفاة او الاستقاله واعطى المجلس صلاحيات دستورية بتدقيق الاتفاقيات  والاقرار بصحتها من عدمه وتسمى مهمات وصلاحيات مجلس الشعب او البرلمان وصلاحياته الخاصة  بهذا الخصوص ، لقد فات على مقدمي هذه المشاريع ان يتصورو الحياة الجديدة في العراق حيث سيتم تكلف الكتلة السياسية الفائزة في الانتخابات بتشكيل الحكومة ، لم يبحث احد في هذه الدساتير كيفية التنافس ومسالة التكليف  والتصويت في البرلمان وكيفية قيام التحالفات السياسية ، والاسس  المعتمدة في سحب الثقة من القرارات واعفاء الحكومة. بينما عرض الحزب الديمقراطي الكردستاني في ورقة مشروع دستور الفدرالية العراقية شكل واختصاص المحكمة الدستورية العراقية لكنه مع الاسف جنح للاخذ بنظرية السلطتين التشريعية والتنفيذية  ولم يخصص باب للسلطة القضائية ولا نص في مواد ورقته على استقلالية القضاء العراقي.
واكرر لا ضير من تقديم هذه الافكار عبر نصوص تصلح ان تكون اقتراحات مشاريع للدستور العراقي سيتم مناقشته من قبل الجهات المختصة في القانون الدستوري والمتخصصين في القضايا العراقية من كل الاطياف سواء قومية او دينية ليخلصوا الى  نصوص  هذه  النصوص تطرح ايضا للمناقشة والاغناء ومن ثم للاستفتاء العام. انا اتكلم بما يتعلق  الامر بالقضاء العراقي وهي مسالة خطرة جدا ان يتجاوز الدستور  تهميش القضاء و كون القضاء سلطة مستقلة . الحياة العراقية كانت  تؤسس كما نعرف على نظرية السلطات الثلاث وهي ضمان اكيد لاستقلال سلطة عن الاخرى وبهذا يكون القضاء العراقي مستقل عن السلطة التشريعية والتنفيذية ثانيا هذه الاستقلالية تعطي حرية الحركة وحرية تحقيق العدالة وحرية قول كلمة الحق من خلال النصوص القانونية التي تطبق على الجميع سواسية ودون استثناء، التطبيق القانوني الذي جنحت له السلطة في العراق هو   الاخذ بنظام السلطتين وهو نظام جائر ومجحف بحق العراقيين وأل الامر الى ان يؤدي تقريبا الى لفظ انفاس القضاء العراقي الحالي تحت جور سلطة تشريعية والقرارات الاستثنائية التي يصدره مجلس قيادة الثورة والسلطة التشريعية بشكل عام.  وشكرا

السيد محمد عنوز

اشكركم وأشكر الجمعية العراقية الإنسان التي أتاحت لنا فرصة اللقاء .
 سوف أتحدث عن أهم مفصل في حياتنا الحالية والمستقبلية ، وهي الحياة الدستورية في العراق ، ثقافة المستقبل ، إن المشاريع المطروحة أمامنا عديدة ، وقبل الحديث عنها لدينا تقدير عام بأن مستوالوعي القانوني في العراق هو في أدنى سلم ، ولذلك نجد أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الحقوقيين بشكل خاص ، عليهم أن يلعبوا دوراً في فك ألغاز الكثير من المفاهيم كي لا تطرح على علاتها ويحصل إلتباس فوق إلتباس إزاء الحياة التي نعيشها .
فالإتجاة العام للحركة الساسية والمعارضة العراقية هو بناء محتمع ديمقراطي ، وبالتالي القانون هو الحاكم الأساس، هو المحك حتى في التعاملات اليومية ، لذلك من الضروري التحدث عن مفهوم الدستور وبعض المفردات التي نتاولعا في الكثير من أحاديثنا ونقاشاتنا كي نعرف مهنى ومغزى هذه المفردات وأهميتها في الحياة المستقبلية .
الدستور بشكل عام هو قواعد تنظم علاقات الفرد والسلطة وعيئاتها في إطار دولة محددة ، هذه القواعد يفترض أن يكون للفرد دور في تشريع وإقراره هذه القواعد كي لا يتعرض إلى حالة إخضاع قسري ، وبالتالي نكون أمام حالة إكراه ، في حين المطلوب ممارسة واعية .
إن أي وثيقة تصدر لتنظيم الحياة السياسية والجوانب الأخرى من الحياة في بلد ما لا يمكن أن نعتبرها دستور قائم في هذه الدولة إذا لم تأخذ الطابع الموضوعي لحياة هذا المجتمع أو ذاك ولهذا فقهاء القانون يتحدثون عن الدستور بأنه له معنى أو طابع شكلي وأخر موضوعي ، والمعنى الشكلي هو وجود نص وهذه أقرب حالة تنطبق على العراق اليوم ، فهناك نصوص موجودة بين غلافين صادرة عن هيئة منحت نفسها بنفسها السلطة التشريعية وتقود البلاد وفق قراراتها الخاصة بعيدة عن واقع الحال الأجتماعي والساسي والإقتصادي والثقافي ، وبالتالي إبتعدت عن المعنى الموضوعي للدستور ، بعتبار الدستور مرآة عاكسة لعمق  تاريخ هذا البلد وعاداته وتقاليده في مرحلة تاريخية معينة وكذا يستشرف آفاق المستقبل ، واي تجاوز على هذه الحقيقة لا يمكن أن يصيب أو ننعت هذه النصوص على أنها دستور، ولتقريب الصورة أكثر ، فأنا الجالس أمامكم إذا كتبت نص ما فهل يسمى هذا دستور ؟ رغم عدم وجود سلطة لي يبقى نصي ونص السلطة في درجة واحد وهي غير ذات جدوى ولم يطبق، بالنسبة للسلطة فنحن أمام حالة أخرى ، وهي ان هناك سلطة مفروضة ترسم آليات تتحكم في إطار المحتمع ولكن لا معنى موضوعي لدستورها، المعنى المتجسد هو معنى القوة والتسلط وإغتصاب السلطة ، هو الذي يفرض التعامل مع الناس ، ولذلك اجد أن المشكلة العراقية هي بحد ذاتها قائمة بسبب غياب الإرادة الوطنية العامة في إصدار التشريعات وخصوصاً التشريعات الدستورية، منذ أن نشأت الدولة العراقية المعاصرة أي منذ 1921 وحتى يومنا هذا هناك غياب مطلق للإرادة الوطنية العامة … فمن الناحية الشكلية ، وفي كل البلدان يتضمن الدستور نظام وآليات السلطة ، حقوق وواجبات المواطن ن فصل خاص عن القضاء ، صلاحيات الهيئات ودرجات السلطة، لكن بنفس الوقت يجب أن نجد لأرادة المواطن أي الإرادة الوطنية العامة باغلبيتها تعبير في كيفية تشريع الدستور ومحتواه ، أن الإبتعاد عن هذه الحالة هوالذي اوقعنا في غشكال بطريقة المعالجة ، واليوم حديثنا في هذه الامسية عن المشاريع المطروحة وأنا لي رأي في هذه القضية ، إن هذه المشاريع بتقديري إستغلت حالة الوعي القانوني ، وتجاوزت على مستلزمات التشريع التي تفترض معرفة بكل الجوانب التي يتظمنها الدستور ، ولذلك جاء بهذه الصيغة ، حين أقول أن الدستور هو عبارة عن مرآة عاكسة لتاريخ وعادات وتقاليد …. إلخ في هذا البلد لا يمكن لفرد ان يكتب نصه ، هناك حق لكل فرد ان يكتب مجموعة أفكار مقترحات ولكن أن تكتب نص مسودة نص ، فهذا تجاوز على معنى الدستور ومحتواه وآلية إصداره ، ولمعنى الدستور في حياة المجتمع ، حيث نجد أن الأخوة الذين قدموا المشاريع المسودات لحد هذا اليوم لم يبادر أحد منهم ليعلل لنا لماذا كتب هذا النص ، أو يشرح للمواطن هذه المادة أو هذه الفقرة ، لماذا الفيدرالية ؟ لماذا النظام السياسي بهذا الشكل ؟ لماذا المحكمة الدستورية ؟ يفترض أن يشرحوا هذه القضايا ، فكاتب النص يعرف لماذا كتبه ؟ بتقديري إن هذه ان هذه المقترحات خلقت بلبلة فكرية بين الناس وفي النقاشات دون تعرف معنى الدستور، فإذا كانت حرية وحق ، إذن كل واحد ممكن أن يكتب ما يشاء ، إذن تجاوزنا حياة المجتمع ، ناهيكم عن ملاحظة أنا مسؤول عنها أن من كتب هذه المسودات هم ليسوا من أصحاب الإختصاص في القانون الدستوري ، ولم يتصدى استاذ متخصص بالقانون الدستوري لهذا الأمر لحد اليوم ، إلا يعنى  لنا هذا شيء ما ؟ أما أن يصدر مشروع دستور من جهة سياسية فأكيد هناك مجموعة من الخبراء والمختصين في مختلف المجالات والسياسين ساهموا في إعداده ، كما هو الحال بالنسبة لمشروع الحزب الديمقراطي الكردستاني .، في ذات الوقت فأن المسألة ليست فنية بحته .
شيء أخر أود التأكيد عليه ، وهومفهوم الدائم والمؤقت في الدساتير ، هذا الأمر في فقه القانون يتحدد في الناحية الزمنية لمفعول الدستور ، وهذه ليست مشكلة جوهرية ، في حين نجد الكثير من أدبيات المعارضة السياسية تطالب بدستور دائم بمعزل عن الحديث عن دستور يعبر عن الإرادة الوطنية العامة ، كلنا نعرف أن العراق عاش مراحل مختلفة وشهد دستور دائم ، وشهد دستور مؤقت ، فما هي العلّة إذن ؟ هل وجود الكلمة أو رفع هذه الكلمة ؟ ما جدوى كلمة دائم سيما والحكم الملكي ودستوره الدائم عاش 33 عاماً ، والحكم الحالي دستوره مؤقت منذ 1968 ولحد اليوم 34 عام ، ولذلك أعتقد بأن المشكلة ليس بعدم وجود دستور دائم في العراق وإنما بغياب إرادة الشعب ، مشاركة الشعب في عملية التشريع وإدارة البلاد، أعتقد هذا هو السبب الأساسي وهو أساس مشكلة الحكم في العراق ، فاي مبادرة يجب ان تدعوا إلى للمشاركة العامة في التدقيق وفي التشريع مع إحترامي للإختصاص ، فالإختصاص قد نؤكد على قد ، قد يأتي الإختصاص بالنص الدقيق والصحيح ولكن لا ياتي بالتعبير الحقيقي  عن الإرادة الوطنية العامة عن مصالح الفئات الإجتماعية أو القوميات او الطوائف الدينية ، ولهذا السبب أنا من دعاة الدستور الذي يعبر عن الإرادة الوطنية العامة وهوالضمانة كي لا تتكرر المأساة ، فالمشكلة ليس في النصوص ، وأعتقد زميلي أبو علي ذكر أن دستور 1970 يمكن الإعتماد عليه نعم ، فهناك نصوص مثل تحريم التعذيب وإعتبار الأسرة نواة المجتمع ، وبالتالي ممكن الإستفادة منها … إلخ من النصوص الجميلة ، فليس لدينا مشكلة في العراق في النصوص ، المشكلة العراقية على وجه الخصوص ليست بحاجة إلى نصوص ، إنها بحاجة إلى معالجة جذرية تبدأ بعرفة السبب وهويكمن في غياب إرادة الشعب ، من الضروري منع عملية إغتصاب السلطة وعدم فسح المجال أمام أي إتجاة أو رأي يأتي بقوة السلاح أو المال ، وهذا لا يتم أيضاً بدون إرادة الشعب .
أشارتي إلى النصوص المطروحة مع إعتزازي وتقديري لكل من كتب بهذا الإتجاة ، فإن البعض إستعار الكثير من النصوص من دساتير اخرى أو من حياة الغربة وإبتعد عن المشكلة الأساسية في العراق ، كما أن الكثير من النصوص جاءت مربكة ، وهناك تجاوز على الواقع العراقي وعدم دقة في تقديره ، وصياغات عبارة عن أماني ، ولا تنسجم مع التطلع الذي نقول عنه ديمقراطي ، على سبيل المثال لا الحصر أذكر مسودة الدكتور الفضل ، حيث إعتبر العراق جمهورية فيدرالية ، وبذلك قطع الطريق على الشعب وإرادته ، فهل حقاً نحن جمهورية فيدرالية أم لا ؟ في الوقت الذي يقول في المادة الأولى العراق دولة ذات سيادة يتقرر نوع نظامها الساسي وشكل الحكم جمهوري أو ملكي وفقاً لإرادة الشعب العراقي بإنتخابات حرة ومباشرة وتحت إشراف الأمم المتحدة .
هذه المادة الأولى ن شكل الحكم جمهوري أم ملكي يطرح للإستفتاء الشعبي ، أما شكل الدولة فلا يخضع للإستفتاء ، وإذا فازت الملكية نكون أو ملكية فيدرالية في العالم حسب تقديري ، هذه عملية إعتداء على عقول الناس ن يفترض بالباحث ان يفك الألغاز ويعطي المعني الحقيقي للمفاهيم كي يساعد المواطن العراقي المستلب المغيب سيما ونحن عشنا تحت سلطة جاءت بفكرة ، الأخ زهير ذكر قضية السلطتين ، أن في ظل حكم البعث كانت فكرتهم تقول بأن السلطة واحدة ذات وظائف متعددة ، وظيفة قضائية وظيفة تنفيذية وظيفة تشريعية في الوقت الذي يتحدث فقه القانون عن أهمية وجود السلطات الثلاث ، والخلاف بين الفكرتين ليس من حيث التسمية أو كون الخلاف شكلي وهذا هوالظاهر في كلا الحالتين هناك هيئات لها تسميات متطابقة وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية ، ولكن الأمر الهام هو هل هذه سلطات أم وظائف ، كونها وظائف فقد عشناها ، أما كونها سلطات فإن الأمر يعني تحديد الصلاحيات ومجال الواجبات وبالتالي نضمن عدم تجاوز هذه السلطة على صلاحيات سلطة أخرى ، والسلطة لايمكن أن تحدها أن تضع حد لها إلا سلطة بنفس الحجم والمسؤولية والصلاحية في ضوء التشريعيات النافدذ والصادرة من هيئات مؤهلة ، تستمد شرعيتها من كونها تعبر عن الإرادة الوطنية العامة ، وهذا نظام القوة ، ولكنه نظام قوة السلطة التشريعية المنتخبة والتي يحترمها الشعب بإعتبارها نتاج إرادته .
ففي الحياة العملية أن السلطة التشريعية هي الأساس والسلطة التنفيذية تُشكل من خلال السلطة التشريعية وكذلك الحال بالنسبة للسلطة القضائية ، كيف نُشكل القضاء والمحكمة الدستورية مثلاً ؟ لابد أن نرجع إلى البرلمان ، والبرلمان ماذا ؟ هو السلطة التشريعية ، لمن فقهاء القانون يؤكدون على أن معنى الفصل بين السلطات يتحقق عندتا تتشكل هذه السلطات ، عندما تولد هذه السلطات يجب أن يتم إحترام إستقلاليتها ، يفترض أن نحترم إختصاصاتها ولا تتجاوز إحداهما على الأخرى ، ويتم تحديد ضمانات دستورية لذلك ، ونشير في ذات الوقت إلى أن السلطة التشريعية لها حق تعديل أو تغيير الدستور ولكن ضمن ظوابط محددة لا يتم التجاوز عليها، بينما نحن في حالة بلد مثل العراق هو إستثناء ، حيث ليس هناك إحترام للتدرج القانوني أي أن الدستور لا يعتبر السلطة والمرجع القانوني زبالتالي تأتي درجات القانون الأخرى القانون العادي وأي الإداري والجنائي …إلخ فإن قرار من مجلس قيادة الثورة يلغي كل شيء .
الشيء الأخر الذي أثار إهتمامي في بعض المشاريع ، وهو ضرورة معرفة الواقع ، وهذه المشاريع لمست فيها عدم معرفة لواقع العراق ، ماذا يحتاج العراق في الوقت الحاضر ؟ ما هو المغّيب في المجتمع العراقي ؟ على سبيل المثال مسودة الدكتور الفضل تتحدث عن التعويض للمتضررين والمهّجرين ومع كل تقديري لأهمية التعويض ولكن قرار من هذا النوع لايمكن أن يكون في صلب دستور أو قانون أساسي الذي يعالج حقبة زمنية ليست قصير ويتضمن مبادىء عامة لنظام الحكم والمجتمع ، وهذا إجراء مؤقت وهو مطلب تقوم به السلطات الجديدة ، ومن الصحيح ان يتضمن الدستور تفاصيل إستثنائية ومؤقته ولكنها من طراز القواعد والمبادىء وليس الإجراءات ، ناهيك عن أن نذكر هذه القضية في الدستور هو تداخل بين قضايا عاطفية سياسية إجرائية بعيدة عن معرفة رأي الإقتصاديين ، وإمكانية وكيفية وحجم التعويض . فالمعرفة بجوانب الحياة لها أهمية كبيرة في صياغة الدستور، الملاحظة الأخرى هي أن هذا المشروع يجيز إزداوجية الجنسية بدون معرفة بحقيقة مفهوم الجنسية وإزدواجيتها ، وماهي الحاجة لهذا الإزدواج ؟ وكيفية تطوره في حياة المجتمعات الأخرى، ولماذا موجود في بعض اليلدان وبلدان أخرى لا يوجد فيها ، كل هذه مسوغات يفترض أن تحدد وتعرف قبل أن تصاغ القواعد ، نحن نخاف من شيء واحد هو أن بعض الكتابات والمشاريع المقترحة قد تضعنا أمام عملية كتابة صك براءة للنظام من خلال جعل العلة في النصوص وليس بطابع النظام ، ليس في إجراءاته الإستثنائية ، وبتقديري أي حل إستثنائي هو إستمرار للمشكلة ، فالمشكلة العراقية من الناحية القانونية بحاجة إلى معالجة غير إستثنائية ، إنما معالجة تعود بنا إلى الحياة القانونية الطبيعية ، على سبيل المثال أيضاً ، شكل الدولة ، وقد جاء في بيان لندن مصطلح النظام الفيدرالي ، وهنا نعلن إستغرابنا حول هذا المفهوم ن وحول الذين شاركوا في اللجنة القانونية ، كيف تجاوزوا مفهوم شكل الدولة ، والفيدرالية شكل للدولة وليس نظام سياسي ، كما أن البيان يقول قررنا تبني النظام الفيدرالي ، فماذا يعني هذا ؟ وأين دور الشعب في هذا ؟ وهل يوجد نظام فيدرالي أم دولة فيدرالية ؟ لم نرى ولم نسمع شيء من هذا القبيل فهناك أشكال للدول منها الفيدرالية والكونفيدرالية ، وهذه ترتبط بقضايا تاريخية وأساس الفكرة تقوم على الجغرافيّا ، أي هناك جغرافيّة منفصلة ، كي لا يغيب عن بالنا ، أي حديث عن مفردة الإتحاد يعني هناك جزئين ، دول قائمة بذاتها ، يتم طرح الإتحاد الفيدرالي بسبب وجود دول متعددة ولدت بتواريخ مختلفة تطورت بشكل متباين لا تستطيع العيش منفردة ، وكان لي حديث مع الأستاذ فلك الدين كاكائي حول الفيدرالية في أحدى الندوات في مالمو وكان مشروع دستور الحزب الديمقراطي الكردستاني مطروح ، للتوضيح قلت ما المقصود بالفيدرالية هل هي جغرافيّة أم ديمقراطية قال جغرافيّة ، ولذلك هذا المشروع يقول العراق يتكون من إقليمين كردي وعربي ، وبالتالي لابد من رسم حدود وتحديد المناطق ، أما الأمثلة التي تطرح فإن مثال إندونيسيا والصراع الذي كان قائم في تيمور الشرقية لم يتمكن أحد حسمه داخلياً والطرفين لجؤوا إلى الأمم المتحدة وحصلو على الموافقة ، والإنفصال تم بموافقة إندونيسيا ، وهذه قضية مهمة يجب أن لا تغيب عن بال الناس ، أي لولا موافقة أندونيسيا لإستمر الصراع وبالتالي في قضية الفيدرالية ، فهي حالة تعاقدية ، فبدون إرادة الشعب العراقي بكامله من الصعب تحقيق هذا الأمر ، نقول هذا كي يبقى الصراع ويترك الأمر لأي عنصري أو متعصب يقوم بتأجيج الصراع مرة أخرى ، في القطاع العربي هناك تقدير واسع للشعب الكردي وحركته التحررية وهناك من العرب من ساهم في الكفاح المسلح دفاعاً عن حقوق الشعب الكردي ، وبالتالي لا سبيل إلا للتفاهم ونشر الوعي كي لا تكون القضية فرض إراداة ، فإذا كانت كذلك سيتكرر الحال وسنكون أمام حالة إكراه ، ةفي أي لحظة من اللحظات يتأجج الصراع وأمثلة التاريخ كثيرة ، وهذا الإتحاد السوفيتي كان مثال حيذ على الإتحاد الفيدرالي ، ثورة إكتوبر حلت قككت الإمبراطورية الروسية الكبيرة وأعطت حق تقرير المصير للشعوب ورسمت الحدود إلى أكثر من بلد وتم تشكيل 15 جمهورية سوفيتية غتحدت عام 1922 ، في الثورة قامت عام 1917 ، ولكن ماذا حصل في عام 1991 ؟ لذلك علينا ان ننتبه لمعاني الكلمات ن فالدكتور الفضل يقول في إحدى توضيحاته بأن الفيدرالية نظام دستوري !!! فهل الدولة البسيطة غير دستورية ، والدول الإتحادية الأخرى غير دستورية ، شكل الدولة شيء ، والحياة الدستورية شيء أخر تماماً .
أما مسودة الدكتور البغدادي / يبدو هناك الكثير من المسائل تحتاج إلى توقف ، حيث أن المشروع كما هو حال المشاريع الأخرى جاءت من غير مختصين في القانون الدستوري ، لذلك جاءت فيه ثغرات عديدة ومتكرره وغير مفهومة ، فمن المادة 27 إلى المادة 54 هي عبارة عن لائحة حقوق ، وكأننا أمام لائحة حقوق الإنسان وليس دستور بلد كالعراق ، وهذا بتقديري نتاج رد فعل لسلوكيات إجراءات النظام الحاكم ، ومن الضروري أن تكون المعالجة بعيدة عن ردود الأفعال، يجب أن ندفع بإتجاه العودة للحياة الطبيعية ، نعود لدولة القانون، وحين نقول دولة القانون لا نضع نقطة ونصمت بل نقول دولة القانون المعبر عن الإرادة الوطنية العامة . فأذا قلنا دولة قانون فقط ، فيطلع نظام صدام أيضاً لديه قانون، لأنه لديه دستور مؤقت ايضاً ، هذا الإشكال يجب أن نعرف كيف نحله ؟ يجب أن يعي المواطن حقيقية النظام كيف جعل جرائمه مقنونه ، أي تصدر بقرار وقانون ، أي أصبح يصدر قرارات إجرامية ، فهل من الممكن ان نقول هذه القرارات غير صحيحة لأنها غير دستورية ، فإذا رجعنا إلى الدستور ، نجد أنه أعطى حق لمجلس قيادة الثورة إصدار القرارات التي تملك قوة القانون ، أما إذا قلنا لا دستور في العراق لأنه من الناحية الموصوعية لا علاقة للشعب بهذه النصوص ، بالدستور ، والسلطة مغتصبه ووضعت آلية تتحكم بها ومن خلالها بمصير البلاد والعباد ، بذلك لا نكون أمام دولة قانون وإنما أمام كتلة مهيمنة على البلاد ، وإذا إفترضنا أن النظام الحالي لديه دستور والنظام الملكي كان لديه دستور وبينهما من الحكومات كانت لديها دساتير ، فماذا ستأتي به البديل أو الحّكام الجدد ؟ دستور أخر أم بلا دستور ، مالفرق بينهم وبين من سبقهم ، نحن نرى أن الفرق الجوهري المطلوب هو وجود أو غياب الإرادة الوطنية العامة وليس شكل النصوص ، كما جاء في مسودة الدكتور البغدادي مثلاً تقر الجمهورية العراقية حق المواطنين في الحكم الذاتي وحق تقرير المصير وحق الأقليات … مثل هذا النص الخلط فيه واضح لايمكن إستيعابه ، هل المقصود بالمواطنين هم الأفراد أم القوميات ؟
أما الطرح حول الفيدراليات الثلاث أو خمسة أوأكثر فهذا يدل على أن من كتب بهذا الإتجاه ومن دفع بهذا الإتجاه لا يفقه المعني الحقيقي للفيدرالية ، فإذا كان هناك حق للشعب الكردي لكونهم القومية الثانية وقومية رئيسية ، ولا خلاف على ذلك بل أن الجل يثار حول الجغرافيا وليس حول السياسة ، ونحن مع حق الشعب الكردي في ان يتمتع بحقوقه القومية ، وإذا كان المطلوب فيدرالية ، فلماذا الخوف من القول أن الفيدرالية هي عملية تقسيم وإعادة توحيد ، ، وتاريخياً الفيدرالية في العالم قامت بطريقتين ، دول أو أقاليم أو ولايات مستقلة إتحدت أو تقسيم البلاد وإعادة توحيدها لأن الدول لا تستطيع العيش منفصلة ، تجربة بسمارك وتشكيل الفيدرالية في ألمانيا فكانت هناك إقطاعيات متعددة مستقلة ، والإقطاعيات بطبيعتها هي مستقلة ، وبعد ذلك جاءت الصيغة الفيدرالية نتاج للتحول الديمقراطي وإعتراف بواقع إستقلال الأقاليم ، فالألمان أمة واحدة والشيء ، ولكن الأقاليم متعددة ، وهذا يشبه المطلب في قيام الإتحاد الفيدرالي للدول العربية في العقود الماضية .
إن الدافع الأساسي للإتحاد هو حاجة لطرفين لهما جغرافية مختلفة مستقلة ، وإذا كان الحديث عن الدينقراطية فإن نظام اللامركزي أيضاً يضمن الحقوق ويوفر إدارة الشؤون بشكل مستقل ، وهناك من يقول بأن اعراق هوعبار عن ثلاث ولايات وتوحدت ، ونحن نقول ماذا كان العراق قبل قيام الولايات الثلاث ؟ علماً أن هذه الولايات أصبحت ثلاث في حدود عام 1836 ، والحكم العثماني دخل العراق عام 1534 ، فإرجو أن لا يفهم من حديثنا بأننا مع أو ضد الفيدرالية ، نحن مع أن تدرس القضية وتحل بشل واقعي وعلى أسس تاريخية وعلمية وعملية كي لا يدخل الصراع في سبات جراء الحلول غير الواقعية ، نعم للحل الجذري .
فنحن في سياق المعارضة ولسنا أو لا نلريد أن نكون في سياق المغالطة ، ولا نريد التعكز على مرارات النظام الحاكم وجرائمه ، فالمغالط يريد تبديل شخص بشخص ، والمعارض يريد تبديل نظام بنظام ، والمعارض له برنامج سياسي أخر وأخلاق أخرى وإقرار بحقوق الأخرين قوميات وطوائف وأحزاب سياسية طالما نحن نريد نظام حكم جديد ، يجب ان لانتهرب من المسؤولية ولابد من خلق حالة لفهم قواعد ومبادىء الدستور وهذه أحدى الضمانات للمستقبل ، وجلستنا هذا اليوم تحقق جزء من ذلك ، هي من أجل أن نتعلم من بعضنا البعض كيفية الحوار ونحدد طبيعة الوجع العراقي وأن لا نستغل هذا الوجع بطريقة لا تؤدي إلى العلاج الشافي مع الشكر الجزيل لكم .

وبعد ما قدمه السيد زهير عبود والسيد محمد عنوز طرحت اسئلة عديده من قبل الاخوة الحضور واجاب عليمها الاخوة مشكورين.
وندرج هنا قائمة باسماء الدساتير العراقية :
1- القانون الاساسي العراقي 1925
2-  قانون تعديل القانون الاساسي في العراق
3- قانون التعديل الثاني للقانون الاساس لسنة 1925
4- الدستور المؤقت لعام 1958
5- قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 25 لسنة 1963 4 نيسان 1963
6- الدستور المؤقت لعام 1964
7- دستور 21-9-1968 المؤقت
8- دستور 16-7-1970
9- مقترح دستور 30-7-1990 ولم يجري العمل به حيث كان مطروحا للمناقشة وحصلت عملية احتلال الكويتز

اما المشاريع المقترحة :
1- مشروع د. منذر الفضل والمنشور في جريدة المؤتمر عدد 305
2- مشروع د. صبحي البغدادي ومشور في جريدة المؤتمر عدد 305
3- عثمان الراوندوزي منشوره في جريدة المؤتمر عدد 330
4- ملاحظات المحامي محمد صالح العمادي  جريدة المؤتمر العدد319
5- مشروع الحزب الديمقراطي الكردستاني ويمكن ايجاده على www.kdp.nu/za1.5.htm
6-  الاستاذ يلدا قدم ايضا وجهة نظر اشورية وهناك مقتران اخران احدهما نشر في المؤتمر والاخر  لم يكتب من اصدره

بعض الدساتير  يمكن الحصول عليها عبر زيارة صفحة الجمعية العراقية لحقوق الانسان /سوريا  www.hr4iraqies.cjb.net
او في صفحة النهرين www.nahrain.com
نتمنى ان ترسل أي ملاحظة او توضيح او تعليق الى بريد الجمعية الالكتروني [email protected]
كريم الربيعي



#كريم_الربيعي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المظاهرات واللغط الذي يثيره البعض!!!
- لا للحرب نعم من اجل حقوق الإنسان والديمقراطية في العراق هذا ...
- الدنمرك : مسيرة جماهيرية تحت شعار لا للحرب على العراق في 26/ ...
- نفاق الجنرال الصغير
- أبواق صدام بلباس جديد
- الخزرجي من جديد


المزيد.....




- من معرض للأسلحة.. زعيم كوريا الشمالية يوجه انتقادات لأمريكا ...
- ترامب يعلن بام بوندي مرشحة جديدة لمنصب وزيرة العدل بعد انسحا ...
- قرار واشنطن بإرسال ألغام إلى أوكرانيا يمثل -تطورا صادما ومدم ...
- مسؤول لبناني: 47 قتيلا و22 جريحا جراء الغارات إلإسرائيلية عل ...
- وزيرة خارجية النمسا السابقة تؤكد عجز الولايات المتحدة والغرب ...
- واشنطن تهدد بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية المرتب ...
- مصدر دفاعي كبير يؤيد قرار نتنياهو مهاجمة إسرائيل البرنامج ال ...
- -استهداف قوات إسرائيلية 10 مرات وقاعدة لأول مرة-..-حزب الله- ...
- -التايمز-: استخدام صواريخ -ستورم شادو- لضرب العمق الروسي لن ...
- مصادر عبرية: صلية صاروخية أطلقت من لبنان وسقطت في حيفا


المزيد.....

- فيما السلطة مستمرة بإصدار مراسيم عفو وهمية للتخلص من قضية ال ... / المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية
- الخيار الوطني الديمقراطي .... طبيعته التاريخية وحدوده النظري ... / صالح ياسر
- نشرة اخبارية العدد 27 / الحزب الشيوعي العراقي
- مبروك عاشور نصر الورفلي : آملين من السلطات الليبية أن تكون ح ... / أحمد سليمان
- السلطات الليبيه تمارس ارهاب الدوله على مواطنيها / بصدد قضية ... / أحمد سليمان
- صرحت مسؤولة القسم الأوربي في ائتلاف السلم والحرية فيوليتا زل ... / أحمد سليمان
- الدولة العربية لا تتغير..ضحايا العنف ..مناشدة اقليم كوردستان ... / مركز الآن للثقافة والإعلام
- المصير المشترك .. لبنان... معارضاً.. عودة التحالف الفرنسي ال ... / مركز الآن للثقافة والإعلام
- نحو الوضوح....انسحاب الجيش السوري.. زائر غير منتظر ..دعاة ال ... / مركز الآن للثقافة والإعلام
- جمعية تارودانت الإجتماعية و الثقافية: محنة تماسينت الصامدة م ... / امال الحسين


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - اخر الاخبار, المقالات والبيانات - كريم الربيعي - الحياة الدستورية في العراق على ضوء المشاريع الدستورية المقترحة