|
الحاجة الى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب
ارام عبد الجليل
الحوار المتمدن-العدد: 5587 - 2017 / 7 / 21 - 22:12
المحور:
حقوق الانسان
ساهمت أحداث الريف الأخيرة ومعها مجموعة من الأحداث الاجتماعية المتفرقة في الزمان والمكان الى طرح قضية التعذيب على ضوء التغيرات الحقوقية و السياسية الأخيرة بالمغرب ، فإذا كان تاريخ العنف السياسي أظهر أن ممارسة التعذيب كانت الوسيلة المفضلة المعتمدة في الاستنطاق والتحقيق مع المعتقلين في القضايا ذات الصبغة السياسية. حيث لم يكن من أهدافه نزع الاعترافات فقط ، بل المعاقبة والانتقام والإذلال الجسدي والمعنوي للمتهمين. إذ ساهمت عوامل عدة في توسيع نطاق ممارسة التعذيب ليشمل حتى الأشخاص المتابعين في جرائم الحق العام. ولقد رتبت مصادقة المغرب على اتفاقية مناهضة التعذيب، إنفاذ القواعد الخاصة بمناهضة التعذيب والمعاملة السيئة في التشريع الجنائي المسطري والمادي ، لما له من أثر بنيوي على حماية حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة ، وهكذا جاء تعديل القانون الجنائي المغربي بمقتضى قانون رقم 04-43 ،بمجموعة من القواعد والنصوص التي تنظم مبادئ تجريم التعذيب، وتحدد الأفعال المجرمة والجزاءات المقررة لها، كما نظم إجراءات البحث والتحقيق في الجرائم ومسطرة المحاكمة وتنفيذ العقوبات المحكوم بها ،و يساهم مشروع تعديل المسطرة الجنائية الحالي في إيجاد القواعد القانونية التي تضبط التصرفات و الإجراءات منذ تحقق جريمة التعذيب إلى حين إرجاع الأوضاع إلى حالتها العادية . كما أن إيداع المغرب لصك الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذي صادق عليه بموجب القانون رقم 12.124 الصادر في الجريدة الرسمية (يوليوز 2013) يعني اتخاذه لقرار إحداث أو تعيين الآلية الوطنية التي ستضمن التطبيق الفعلي لمقتضيات هذا البرتوكول ،مما سيعزز من الجوانب العملية والوقائية من التعذيب. وباعتبار أن البرتوكول الاختياري لم يفرض على الدول شكلا أو نموذج معين لإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب فقد تعددت التجارب الدولية في هذا المجال، و انعكس ذلك على النقاش الحقوقي العام بالمغرب حول اعتماد النموذج الأفضل في إحداث هذه الآلية الوطنية ، ومما لاشك فيه فان تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الأخير حول مزاعم التعذيب الناتجة عن المعالجة الأمنية لأحداث الحسيمة والمناطق المجاور لها، سيزيد من هذه التجاذبات .
ضرورات إعمال الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب
لقد فتح تصديق المغرب على البروتوكول الاختياري المفضي إلى إحداث الآلية الوقائية باب النقاش من جديد بين مختلف المتدخلين حول ترصيد تجربة المراقبة الإدارية والقضائية لمراكز الاحتجاز وتقييمها، ومن الواضح أن هناك جهات رقابية متعددة لأماكن الاعتقال الخاضعة للمراقبة، كما أن تنظيم هذه الرقابة موزع بين أكثر من نص تشريعي مابين قانون المسطرة الجنائية و قانون السجون،ثم القانون المنظم للدرك الملكي ،و القانون المنظم للأمن الوطني.
إن هذه المعطيات تفرض في الحالة المغربية ضرورة إيجاد آلية تضمن انسجام و ضبط العلاقة بين مختلف المتدخلين في عملية الرقابة ، وخاصة اللجان التي تضم في عضويتها ممثلين عن قطاعات مختلفة عضويا،و فضلا عن التعقيد الإجرائي فان الآليات الرقابية الحالية، هي ذات ولوج محدود للمعلومة، وكل آلية رقابية تلج إلى مكان الاعتقال في حدود نطاق اختصاصها، مما يجعل حق الولوج هذا يختلف باختلاف الانتماء المرفقي للآلية الرقابية . و يمكن القول بأن الآليات الرقابية الحالية سواء في إطار الرقابة الإدارية أو الرقابة القضائية تأخذ في أقصى صورها أمرين اثنين هما شرعية وقانونية الاعتقال، و أيضا مراقبة السجلات، مما يتطلب إعادة النظر في مهام الرقابة بحيث تمتد "مراقبة النيابة العامة إلى وجوب قيامها بالبحث، التحري والمعاينة للأماكن السرية للاعتقالات التعسفية من أجل وضع حد لها ومتابعة مستعمليها، وان لا تقتصر زيارة وكيل الملك لأماكن الوضع تحت الحراسة، طبقا للمادة (45) من المسطرة الجنائية ، من أجل السهر على احترام إجراءات الحراسة النظرية ، و آجالها وعلى مباشرتها في الأماكن المعدة لهذه الغاية ، بل يجب أن يمتد هذا السهر إلى ضرورة مراقبة الكيفية التي يتم فيها البحث والتحقيق مع المعتقل، والظروف المعيشية و البيئية التجهيزية والصحية التي يوجد فيها هذا الأخير". ويرى هذا الاتجاه القانوني، بأنه لا يوجد أي نص قانوني ينص على تفعيل المراقبة والمتابعة التأديبية ضد الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك وقضاة التحقيق بسبب تخليهم أو امتناعهم عن القيام بالواجبات التي يفرضها عليهم القانون، والتي من بينها وجوب البحث والتحري وتقرير المتابعات، فالمقتضيات الخاصة بمراقبة أعمال الشرطة القضائية والذي يضم المواد من ( 29 إلى 35 ) من المسطرة الجنائية لا تطبق على الوكلاء العامين للملك ولا على نوابهم، ولا على وكلاء الملك ونوابهم ولا على قضاة التحقيق، فلا تطبق عليهم عندما يتقاعسون عن ممارسة مهامهم وواجبا تهم التي يفرضها عليهم القانون، والتي من بينها إصدار الأوامر بإجراء الأبحاث والتحريات عن الجرائم الجسيمة، بما فيها من باب أولي وتقرير المتابعات والمطالبة بالعقوبات على مرتكبيها.وما يستلزم ذلك من تعديل الفرع الخامس من القسم الأول من الكتاب الأول من المسطرة الجنائية، وهو الفرع المتعلق بمراقبة أعمال الشرطة القضائية، بإن ينص هذا التعديل على تمديد تطبيق مقتضياته المنصوص عليها في المواد )من29 إلى 34) من المسطرة الجنائية إلى النيابة العامة و إلى قضاة التحقيق، على أن يصبح البت في المتابعات التأديبية بالنسبة للإختلالات المنسوبة للوكلاء العامين للملك ولنوابهم ولقضاة التحقيق بمحاكم الاستئناف من اختصاص الغرفة الجنائية لدى المجلس الأعلى.. ومهما تعددت الآليات الرقابية ، فإنها تظل على الأقل آليات داخلية للرقابة لا ترقى إلى ترجمة دعوة المنتظم الدولي لإنشاء نظام زيارة أماكن الاعتقال باعتبار ذلك أحد أكثر التدابير الوقائية فعالية ضد التعذيب ، و بتعبير آخر لا ترقى الآليات الرقابية الحالية إلى ترجمة فكرة آلية وقائية وطنية كما صورها البروتوكول الاختياري. والذي عبر عنه المقرر الأممي الخاص بقضايا التعذيب السيد خوان مانديز ب "فتح أماكن الاعتقال أمام المراقبة العمومية وجعل النظام برمته، حيث يشتغل رجال الشرطة والأمن والمخابرات أكثر شفافية وقابلا ،أن يخضع للمراقبة الخارجية".
و لا يتضمن القانون المغربي بجميع مقتضياته نصوصا تسمح للمجتمع المدني المغربي ومنظماته بمراقبة أعمال منفذي القانون بخصوص التجاوز والشطط والتعذيب، سواء لدى الضابطة القضائية أو لدى إدارة السجون، فكل ما هنالك هو مراقبة ضعيفة وغير مفعلة وليست ذات تأثير، و المتجلية في مساهمة متطوعين يعينهم السيد وزير العدل كأعضاء في لجنة مراقبة السجون، المكونة أساسا من رجال السلطة برئاسة الوالي أو العامل حسب المادة (620) من قانون المسطرة الجنائية . إن هذه الوضعية عبر عنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال وقوفه على عدد من العوائق البنيوية التي تحول دون الوصول إلى القضاء النهائي على التعذيب إعمالا للفصل (22) من الدستور، ويتمثل ذلك في ضعف ضمانات الوقاية من التعذيب خلال فترة الحراسة النظرية، أو في فترة الاعتقال الاحتياطي بسبب ضعف آليات التفتيش والمراقبة، وعدم وجود مقتضى يلزم باللجوء الفوري و الممنهج إلى الخبرة الطبية في أي حالة لإدعاء التعرض للتعذيب، ثم امتناع قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، في بعض الحالات، عن الأمر بإجراء الخبرة الطبية للموقوفين الذين يدعون التعرض للتعذيب. بتحريف المسطرة التأديبية المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية والتي تؤدي في عدد من الحالات إلى حرمان السجناء من حقوقهم الأساسية خاصة تلك المتعلقة بالتطبيب...الخ، وبالتالي، فمن" المؤكد أن ملاءمة التشريع المغربي لمقتضيات منع وتجريم التعذيب لا يحقق بالضرورة تحصينا للمؤسسة السجنية، و أماكن الاعتقال بشكل عام، من حدوث خروقات في هذا الإطار، ومجال التفكير في آليات وقائية مطروح لاستكمال ما تحقق في هذا المجال". إن هذا التقييم الداخلي للسياسة الجنائية و لواقع الممارسات داخل مراكز الاحتجاز والسجون بالمغرب ، هو ما ورد في تقرير المقرر الأممي "خوان مانديز" حول مناهضة التعذيب أمام الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم 4 مارس 2013. بعد الزيارة التي قام بها إلى المغرب في الفترة ما بين 15 و22 شتنبر 2012.
ماهو النموذج الأفضل لإحداث آلية وطنية وقائية من التعذيب بالمغرب؟ هناك ثلاث طرق مختلفة يتم بها تعيين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كآليات وقائية بموجب البروتوكول الاختياري، حيث تلعب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أدوار مختلفة حسب موقعها من عملية التعيين ، ومنها تعيين المؤسسة الوطنية كآلية وحيدة للوقاية من التعذيب ، أو تعيين المؤسسة الوطنية كآلية وقائية، بالتنسيق مع جهات أخرى ، ثم تعيين المؤسسة الوطنية كواحدة ضمن عدة آليات وقائية ، ولكل هذه الآليات ايجابيات وسلبيات لا يسمح المجال لذكرها في هذا المقال . بينما تطرح في المغرب مقاربتن متنافرتين، الأولى تدفع اختيار المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة قائمة لتكون آلية وطنية وقائية للتعذيب، ومقاربة مدنية أخرى تدفع باتجاه تأسيس آلية مستقلة لمراقبة الامتثال لتطبيق المعايير الدولية في مجال التعذيب.
وحسب إدريس اليزمي يبقى طموح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاحتضان هذه الآلية مشروعا لمسوغات عدة من بينها، ما جاء في أحكام المادة 10 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالسهر على ضمان الامتثال لأحكام البروتوكولات الاختيارية التي ينضم المغرب إليها ويمكن له ذلك بموجب أحكام المادة 11 من الظهير نفسه، كما يجوز للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إعداد تقارير موضوعاتية وسنوية ورفع توصياته إلى السلطات المختصة، وهي صلاحيات مماثلة للاختصاصات التي يمنحها البروتوكول الاختياري للآلية الوقائية الوطنية، غير أنه لكي يمارس المجلس الوطني مهامه كآلية وطنية للوقاية من التعذيب ،يجب أن يطال تنظيم المؤسسة بعض التعديلات المرتبطة بتعديل الظهير المحدث للمجلس وتعديل النظام الداخلي وتوفير موارد مالية إضافية حتى يكون في توافق تام مع أحكام البروتوكول الاختياري. ووفقا لهذا المنظور يتبين بأن المجلس حسب ذ. نذير المومني يقدم "تصورا أورتوذوكسيا، بمعناه الفكري" حول الهيكلة الإدارية والاستقلالية المؤسساتية للآلية الوقائية من التعذيب وللاستقلالية الوظيفية لأعضائها كما هو منصوص عليها في البروتوكول الاختياري. غير أن هذا التصور يستوجب ايضا الإحاطة بالمبادئ التوجيهية الأولية، بشأن التطوير المستمر للآليات الوقائية خاصة بالجوانب السابقة على إنشاء الآلية الوقائية المتعلقة بإطلاق التعبئة و التشاور مع مختلف المتدخلين ،والفاعلين بالحقل الحقوقي بالمغرب. وفي اتجاه آخر أعتبر إحداث آلية وقائية من التعذيب أحد مجالات اشتغال المجتمع المدني الحقوقي في المغرب ،وموضوع مراسلات بين هذه المنظمات والجهات الوزارية الرسمية المعنية منذ 27 شتنبر 2008. وفي يناير 2010 تأسست "المجموعة الوطنية من أجل الترافع على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية التعذيب " لبلورة وثيقتها بخصوص إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب. والتي أطلقت عليها "الوثيقة المرجعية من أجل إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب" التي تحدد فلسفتها ورؤيتها و انتظاراتها بخصوص هذه الآلية حيث تؤكد المجموعة بذلك " قناعتها بمتابعة مسارها من أجل إحداث القطيعة مع سياسة الإفلات من العقاب وحماية ضحايا حقوق الإنسان بتطوير وإحداث آليات وأدوات الوقاية من انتهاكاتها". و تقترح هذه المجموعة من أجل الترافع للمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية التعذيب إحداث آلية وطنية مستقلة عن الجهاز التنفيذي والمؤسسات الوطنية. وذلك لاعتبارات مرتبطة بادوار ومهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة قائمة ، وللظروف الموضوعية المرتبطة بمؤسسات الاحتجاز وعمل هيئات المراقبة الإدارية والقضائية الأخرى. ولقد أكدت هذه المقاربة بدورها على ضرورة احترام ما ورد في البروتوكول الاختياري من المعايير الواجب توفرها في البنية التنظيمية والقانونية للآلية الوقائية ، ولكنها تعبر من جهة أخرى عن توجه عريض مناقض لتصور المؤسسة الوطنية الرسمية وتؤسس بذلك للاختلاف الحاصل الذي لم يدبر بين مختلف مكونات الحقل الحقوقي بالمغرب . بلا شك إن إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب تعد تعاقدا حقوقيا بين مختلف المتدخلين في مجال حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم، غير أن التجربة المغربية ومقارنة بمثيلاتها في هذا المجال عرفت تعثرا في إرساء المراحل السابقة على التأسيس من حيث التعيين أو عمليات التشاور الممكنة ، والى تعميق الاختلاف بين مختلف المتدخلين في الحقل الحقوقي حول النموذج الأمثل لهذه الآلية الوقائية الحمائية الواجب اعتماده بالمغرب ، و في مجال لا يحتمل الكثير من التعثر مادام يهتم بأماكن الحرمان من الحرية الذي يعرف توترات مستمرة بين المكلفين بنفاذ القانون في مراكز الاحتجاز و المحرومين من حريتهم . ورغم ترجيح الجانب النظري والميداني من خلال التجارب المقارنة ، الكفة لصالح أحد هاتين المقاربتين خاصة عندما يتعلق الأمر بالفضائل ، والايجابيات التي تحققها الآلية الوطنية المستقلة فإننا نرى صوابية اختيار الطريق الثالث ، بإنشاء آلية مشتركة بين فعاليات المجتمع المدني الحقوقي ، ومن أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، بحيث يتم تدبير الانتماء إليها بواسطة نظام داخلي، يؤمن التداول والتعددية، ويذيب التجاذبات السياسية ، وهذا الاختيار الثالث ينسجم مع مبادئ التوافق والتدبير المشترك لقضايا حقوق الإنسان ، و لكون الأهداف المرتبطة بوظيفة هذه الآلية المشتركة، لا تتحقق إلا بالتقيد بالمبادئ التوجيهية الأولية بشأن التطوير المستمر للآليات الوقائية الوطنية.
مراجع معتمدة : - عبد الرحمان بن عمرو ، قانون المسطرة الجنائية و الخصاص في مجال حماية الأفراد والجماعات من العنف غير المشروع، ندوة عنف الدولة. هيئة الإنصاف والمصالحة في مراكش، 11 و 12 نونبر 2004. - ندوة أعمال البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب ، الرباط ، 3-4 فبراير 2009 منشورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان – سلسلة الندوات – مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط ، 2013 . - تقرير خوان مانديز في غشت 2006 وثيقة الأمم المتحدة 25914 /61/A - مذكرة مركز الحريات والحقوق حول الآلية الوقائية الوطنية من التعذيب موقعة بتاريخ 21-01-2015. - ظهير شريف رقم 1.11.19 صادر في 25 من ربيع الأول ( 1432فاتح مارس 2011 ) بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، الجريدة الرسمية عدد 5922 بتاريخ 27 ربيع الأول 1432 ( 3 مار س 2011 ). - الوثيقة المرجعية من أجل إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي قدمتها المجموعة الوطنية من أجل الترافع على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية التعذيب بمناسبة الذكرى 62 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
#ارام_عبد_الجليل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
المعالجة الأمنية للأحداث الاجتماعية بالمغرب ،السياق المؤسسات
...
-
حرب غزة، حرب المحاور الكبرى
المزيد.....
-
بوليفيا تعرب عن دعمها لمذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت
-
مراسلة العالم: بريطانيا تلمح الى التزامها بتطبيق مذكرة اعتقا
...
-
إصابة 16 شخصا جراء حريق في مأوى للاجئين في ألمانيا
-
مظاهرة حاشدة مناهضة للحكومة في تل أبيب تطالب بحل قضية الأسرى
...
-
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو
-
مسؤول أميركي يعلق لـ-الحرة- على وقف إسرائيل الاعتقال الإداري
...
-
لماذا تعجز الأمم المتحدة عن حماية نفسها من إسرائيل؟
-
مرشح ترامب لوزارة أمنية ينتمي للواء متورط بجرائم حرب في العر
...
-
لندن.. اعتقال نتنياهو ودعم إسرائيل
-
اعتقالات واقتحامات بالضفة ومستوطنون يهاجمون بلدة تل الرميدة
...
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|