محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5578 - 2017 / 7 / 11 - 09:44
المحور:
حقوق الانسان
للمتقاعدين حقوقا لاتتقادم مع الحياة ضيعتموها والموظف لا يتحمل خطأ الدائرة التي وقعت فيه
2- ب - لاتداخل مع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية للمتقاعدين حقوقا وفق أحكام قياس القوانين ؛ ومنذ قانوني التقاعد 12 لسنة 1930 و43 لسنة 1940 وقانوني التقاعد رقمي 33 لسنة 1966 وقانون التقاعد27 لسنة 2006 قبل التعديل جاء بموادهما الثلاث نختصرهما المادة 20 أكتساب البتات والمادة 21- لايجوز التنازل عن الحق التقاعدي والمادة 24 – عدم تقادم الحقوق مدى الحياة وقبلها القرار 158 لسنة 2001 بتفصيل عدم التقادم مدى الحياة وتحقق مادة الدستور 126 بتفاصيلها ؛ أن وقف العمل بالقوانين النافذة وعدم تنفيذ قرارات القضاء ؛ أضف لتعديل قانون التقاعد 27لسنة 2007 الغاية منه إلغاء المادة 19 والتي تعيد الحق المكتسب قبل 16 سنة بالامر1991 /2 بنسبة 100% تقاعدي؛ لإعادته 33% امر مخالف للدستور لتجاوزه المركز القانوني المكتسب وفق الاحكام والقضاء؛ لاينفذان ولايؤخذ بأسس وقياس التشريع والدستور ؛ وعودة الحق المكتسب بإلغاء تعديل 27 وقانون9
محمد صبيح البلادي
إعادة الحقوق المكتسبة من خلال بعض القرارات القضائية
ـــــ المبـــدأ القانوني ــــــ
ان العمل القانوني الصادر من احدى وحدات الادارة العامة يلزم لصحته ان يكون صادراً من الشخص المختص بأصداره قانونا والا فيكون باطلاً ولايرتب اثراً قانونياً .
الهيئة العامة بصفتها التمييزية 28/شـوال/1427هـ
رقم الاعلام (280) 20/11/2006م 80 /انضباط/تمييز/2006 ــــ المبدأ القانوني ــــ
ان القرارات المعدومة لاتسري عليها المدد القانونية .
نبدأ بتعليمات السلم في 30/4/2004 وتجاوزه الحقوق الوظيفية خلافا لقانون الخدمة بالمادة 3الفقرة 5 ؛ والقرار الاداري وفقا ما جاء بالقرار 287/انضباط/تمييز/2006 : ان القرارات والاوامر الصادرة من جهة ادارية غير مختصة تكون معدومة ولا ترتب أي اثراً قانونياً ولا تفيد الحكم اصلاً .
وجاء بالقرار التمييزي 210 / 257 انضباط تمييز 11/9 2006 :
الموظف لا يتحمل خطأ الدائرة التي وقعت فيه
ما جاء ضمن القرار 115 / إتحادي/ 2004 ؛ وجاء فيه للقضاة ؛ لايؤخذ ما تحقق بالجداول والعمل بالاثر الرجعي ؛ وتم ثبات الحق المكتسب والعمل به للقضاة ؛ ولم يؤخذ به للمتقاعدين تماثلا وفق مادة الاثبات 105 ؛ وجاء بالقرار 115 إن الامر30 لسلطة الائتلاف ينفذ بعد نشره ؛ نفذ بالاثر الرجعي ؛ كما جاء به الأمر 30 جاءلإصلاح الراتب الوظيفي ؛ وأيضا لم يتجاوزه ؛ وابقى الحقوق المكتسبة للموظفين على ما هي وفق المادة 3 الفقرة 5 ؛ وتم تموييهه عنهم خلافا لمادة الاثبات 103 ؛وتأكيدا الامر لم يتطرق للحقوق التقاعدية ؛ فيا أولي الدستور ؛ لاتخرجوا عن مضامينه
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟