محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5569 - 2017 / 7 / 2 - 00:42
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
في موقع حقوق منفعة المالك ملزمة ثبتنا قانون التقاعد 9 لسنة 2014 بالرابط الأ
https://www.facebook.com/groups/203639883481899/
وسنقوم بتشريحه وفق العنوان الاتي ؛ ونستغرب من المجلس النيابي عدم الاشارة والتعليق على ما ينشر ؛ وللعلم نرسل بين فتر ة وإخرى لبعض السادة النواب ممن ينادي لحقوق المجتمع لانجد منهم ؛ ولا من جميع النواب واللجان وخاصة القانونية حقوق الانسان لجميع الدورات اية إستجابة ؛ كما لانجد من ؛ إنتقد أوعلق على مواضيعنا ؛ علما هناك العديد ممن يتناولوا مواضيع الوظيفة والتقاعد والثرة والميزانية والتنمية وهي جميعها تبحث عن الحقوق ؛ ونشير لبوادر مؤازرة وتعاون من بعض السادة من رجال الحقوق ؛ونأمل إحقاق الحق
قانون التقاعد 9 أسوأ قانون مخالف للمشروعية والقياس وأحكامه ليست عامة ومطلقة ويناقض أهدافه 1-
الى متى تسرق ثروة المالك : استقطاعات الموظف للصندوق لتامين تقاعده ؛ وقرر المجتمع الثروة ملك المواطن ومنافعها ضمنها الدستور ؛ فلا تداخل بينهما ؛ولا منفعة للغير دونهما خلاف الاحكام
محمد صبيح البلادي
في جميع قوانين التقاعد منذ قانون التقاعد 12 لسنة 1930 لغاية تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل تسلف الميزانية الصندوق ؛ والواقع الصندوق لو لم يتم تجاوز الغير عليه ؛ لايحتاج لتسليف ؛ فله شخصية سيادية حكمية ؛ تستثمر أمواله في عقار واسهم وسندات لتغطية إستحقاقات التقاعد ؛والبنك الدولي يشجع الاستيلاء عليه لصالح الميزانية وتم إلغاء صندوق التقاعد عام 1977 ؛ وإدخلت جميع موارده النقدية واسهمه وسنداته وعقاراته ضمن الميزانية ؛ وإستمرت دفوعات إستحقاقات الصندوق تذهب مع الميزانية وتصرف معها ؛ ولا نعتقد بوجود إصول مالية ( تراكمات ) بالصندوق و الخبراء يؤكدون ذلك ويجب المعالجة ؛ ولاحاجة لبصير ليتبصر ويدرك ؛ الامر واضح عند النظر لقوانين الخدمة الوظيفية والتقاعد ؛ واول الملاحظات التمييز ؛ والتجاوزات على ملكيتي الصندوق وثروة المواطن لمصلحة الغير ؛ والتجاوزات واضحة : ندخل في بيانها مما لخصه الدكتور السنهروري في نقاطه الاربعة : *التشريع يكون عاما وطلقا دون خصوصية ؛ يتوافق مع مادة الدستور 14 ومع القانون المدني الرقم 40 في مواده ( 1-2-3-10 ) ومادة الدستور ( 19- تاسعا ) والشورى وغيرها والنقطة * عدم تجاوز الحقوق المكتسبة والتي جاءت بقوانين التقاعد والاثبات وقرارات القضاء والنقطة * عدم تجاوز الدستور ؛ لقد تم تجاوز مواد الدستور ما يقارب اكثر من 30 مادة منه ونثبت المادة المادة(13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
إننا واثقون ثقة جازمة إستنادا لمعطيات أحكام القوانين ؛ ولابد للجميع العمل لانقاذ الميزانية ؛ إن أهم اسباب عجز الميزانية الرواتب غير العقلانية وغير القياسية للإدارة وبشكل غر مقبول وهو لايتماشى مع الاحكام والقبياس والدستور
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟