أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - حسن المنصوري - رأي :وجوب العمل بقانونية تقاعد 33 لسنة 1966














المزيد.....

رأي :وجوب العمل بقانونية تقاعد 33 لسنة 1966


حسن المنصوري

الحوار المتمدن-العدد: 5566 - 2017 / 6 / 29 - 08:30
المحور: حقوق الانسان
    



اساسا لم تكن المادة -19- من قانون 2006/27 ضمن مواد القانون وتم تثبيت هذه المادة في الاسابيع الاخيرة قبل المصادقة عليه ؛ ومضمونها احتساب الحقوق التقاعدية وفق الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمت قبل ذلك .وهذا يعني اعتماد قانون 966/33 لاسباب سنذكرها ؛ وهو منيع دستوريا .
وخلافا للمادة -29- من قانون التقاعد 2006/27 للمستمرين بالوظيفة وحقوقهم دون استحقاق المادة -19- لاختلاف الراتب الوظيفي الاخير عند احتساب الراتب التقاعدي ؛ لان راتب الموظف المستمر يحتسب وفقا لتعليمات 1/1/ 2004 غير الدستوري لانه لم يعمل بالقوانين النافذة والتي لم تلغ أو تعدل ، كما جرى لقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ؛ وكما جاء بقرار محكمة التمييز في القضية 115 في 10 / 10 /2004 ، وقد قضى اعتماد تلك القرارات لانها لم تلغ أو تعدل ؛ والقضية كانت بين دائرة التقاعد والمدعي ؛ فهي بعلم تام بذلك .
وانها لم تعمل بقانون 966/33 رغم تأكيد امر سلطة الائتلاف الرقم (9) في 2003/5/23 بعدد الوقائع 3977 وخلافا للدستور والمادة -130 - تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ أو تعدل ، وفقا لاحكام الدستور .
وتجاوزا للدستور للمادة -129 - والقاضي العمل بالقوانين بتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية ؛ فتم تجاوز ذلك وتعطيل العمل بقانون التقاعد منذ نفاذه في 2006/1/17 وتاريخ تعديله بتاريخ 10/10/ 2007 ؛ كيف هو التجاوز الدستوري ؛ ولم يتم العمل بقانون التقاعد وخلافا للدستور منذ تاريخ 1/1/ 2004 تاريخ العمل بالسلم الوظيفي . وقد تمت الاشارة عند تعديل قانون التقاعد 2006/27 بعدم وجود المادة 19/ فيه ؛ ويمكن الرجوع لمحضر الجلسة رقم (13 ) بتاريخ 2007/10/4 ؛ وقد اشر البعض من السادة النواب بعدم قانونية التعديل وخرجوا من القاعة .
وليس هذا وحسب ؛ فالمادة الدستورية -126- تعطي الحصانة لقانون التقاعد 33 /966 ولا يجوز الغاؤه او تعديله الا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء العام ؛ نظرا للحقوق التي تضمنها قانوني التقاعد 966/33 و2006/27 في موادهما ما يفيد الحقوق تتوافق والفصل الثاني من الدستور ؛ ولا يجوز حذف الاستحقاق كما جاء بقانون 966/33 لمن تقاعد ضمنه وفي فترة تطبيقه ؛ كما لا يجوز عدم العمل به ؛ والمواد التي تضمن الحقوق هي :
1- جاء بالقانونين اكتساب الدرجة القطعية .
2- وجاء بالمادتين 43 و 21 : لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .
3- المادة -24 - أولا :لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة ، مع مراعاة احكام هذا القانون .
المادة 19- منه تؤكد العمل بالقوانين النافذة قبل هذا القانون .
والاسباب الحقيقية لالغاء قانون التقاعد 33لسنة 966 والاصرار على ذلك ، لانها لاتتوافق مع التجاوزات الحاصلة للاجراءات المخالفة للدستور ؛ والتجاوز على حقوق الموظف بتعليمات السلم الوظيفي المعمول به في 2004/1/1 ؛ وعدم العمل بما يتوافق مع ما ذكرناه ضرورة العمل بالقوانين النافذة ؛ اضافة للتعليمات التي خفضت درجات التعيين درجة واحدة وخفضت استحقاقاتها النهائية خلافا لاحكام الدستور ؛ ومما يجب الاشارة له تعليمات السلم الاخير والواجب العمل فيه بتاريخ 2008/1/1 ؛ جاء في -2- لا يجوز اعادة احتساب راتب الموظف مجددا لعدم وجود نص قانوني بهذا الخصوص ؛ وكما هو مبين باعماماتنا الصادرة بهذا الخصوص .
هنا تصريح واضح كون التعليمات يجب ان تستند الى قانون ؛ هذا ما نص عليه الدستور بالمواد 2/ج و13 و46.
هنا نتساءل عن كيفية العمل بجواز الامر بتعليمات 2004 ، وعدم جوازها بتعليمات 2008 لغير صالح المستفيد .
نؤكد ان قانون التقاعد 966/33 واجب العمل به ؛ وفروقات استحقاقه واجبة الاداء لانها لاتتقادم مع الحياة .
ونؤكد ان تعديل قانون 2006/27 منقوضة ؛ وجميع ما جاء فيه مخالف للدستور واهم نقطة احكام تشريعاته لاتتحقق على مشرعه وهو معفو منها ؛ كما ان معظمه مخالف للدستور في مجمله ؛ وسوف نحتكم للدستور.
وبالأخير جاء بالقرار القضائي الرقم 115 /إتحادي /2004 بتاريخ 10/10 / 2004 والقاضي 1- العمل بالقوانين النافذة قبل تعليمات 1/1 /2004 وفقا للاستحقاق ووفقا لمادة الدستور 130 العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل والعمل بالتعليمات او التشريع بعد النشر . 2- الامر 30 جاء لإصلاح الراتب الوظيفي ولا علاقة له بالراتب التقاعدي ؛ ولم يتضمن ما يدعو لوقف العمل بقانون التقاعد 33 / 1966 ويستحق من تقاعد وفقه ما لم يلغ أو يعدل ؛ والتعديل يعمل به بعد نشره ولا يعمل بالاثر الرجعي ؛ والحال بقانون التقاعد 27لسنة2006 والذي أوقف العمل به خلافا لمادة الدستور 129 ؛ والتعديل ايضا لايؤثر على الاستحقاق المكتسب بقانون التقاعد 33 لسنة 1966 ؛ وفقا لقواعد القانون لايعمل بالاثر الرجعي



#حسن_المنصوري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- 1- تفاعل ووجهة نظر (تجميع وحشد الطاقات الكبيرة لقوى اليسار و ...
- 5. ما هو رأيك بمدى فاعلية النشاطات المشتركة إن كان في الوطن ...
- ضياع التسكين المكتسب وفق الشهادة والمدة والتقاعد مكتسب مدى ا ...
- وجهة نظر لنداء أهمية وضرورة وحدة قوى اليسار العراقي في الظرو ...
- الى متى قبول العمل المخالف للمشروعية والضحية المتقاعد
- تقرير مفصل للرواتب والتجاوز على المشروعية
- سياسة الرواتب ومخالفة القياس والدستور
- الى متى التجاوز على إستحقاق المتقاعد المقرر بالتجاوز عليه تش ...
- أهمية الصناديق السيادية لضمان المجتمع والتنمية كما جاء بالاع ...
- 1 - ماذا يحتاج العطالون عن العمل لمساعدة أنفسهم
- نقاش مكافحة البطالة والتخفيف عن الفقر وفق الدستور وتجارب الش ...
- وقف العمل بأحكام القوانين وقرارات القضاء سببت كارثة عجز المي ...
- ميزانيات باطلة وغير دستورية تتجاوز حقوق المالكين للمستخدمين ...
- عدم مشروعية إجراء السلم الحالي فهو صادر من جهة التنفيذ ولاغي ...
- الميزانية ومنفعة المالك ولا تأويل بالنص
- الى متى تعبث هيئة التقاعد بحياة المتقاعدين وتوقف رواتبهم وتت ...
- موضوع من الارشيف يوضح القسمة الضيزى ضياع الحقوق القانونية وت ...
- ليتواصل المجتمع بورشة على الهواء ونناقش حقوقنا ضمن ثقافة الد ...
- الدستور والمتقاعدين والعاطلين عن العمل تغيير وسائل العمل في ...
- صندوق التقاعد والميزانية ملكية خاصة


المزيد.....




- المقررة الاممية البانيز: مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت غير كا ...
- شاهد.. مواقف الدول المرحبة بقرار اعتقال نتنياهو وغالانت
- لماذا لم تعقب الحكومات العربية على قرار اعتقال نتنياهو؟
- تظاهرات بفرنسا تدعو لتطبيق قرار اعتقال نتنياهو وغالانت
- صحيفتان بريطانيتان: قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نت ...
- كاميرا العالم توثّق الوضع الإنساني الصعب بدير البلح وسط غزة ...
- أول دولة أوروبية تدعو نتانياهو لزيارتها بعد مذكرة الاعتقال م ...
- -اعتدى جنسيا على أطفال بالقوة-.. داخلية السعودية تعلن إعدام ...
- -نقل لاجئين سوريين من مساكنهم لإيواء أوكرانيين-.. مسؤول ألما ...
- ألمانيا: انتقادات حادة لشركات خاصة تدير مراكز إيواء اللاجئين ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - حسن المنصوري - رأي :وجوب العمل بقانونية تقاعد 33 لسنة 1966