احمد صادق
الحوار المتمدن-العدد: 5558 - 2017 / 6 / 21 - 13:40
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية 2 - العمل وفق القياس والحق المكتسب والملكية
التجاوز الإداري منذ 2003 أربك التشريع وألحق ضررا بليغا في حياة المواطن وبالثروة ؛ ومخالفات دستورية لاحصر لها ؛ بدراية وعلم التشريع ؛ويتحمل التشريع المسؤولية كاملة .
فالمشرع يعلم بمخالفة الادارة للمشروعية ؛ العمل ( بتعليمات – جداول – نظم ) بديلا عن القوانبن النافذة ؛ وقد حقق فيها خصوصية مخالفة لأسس وقياس تشريعات الوظيفية ؛ و يعلم يقينا بقرارات القضاء الصادرة على سبيل المثال الرقم115 / إتحادي/ 2004 والقرار الرقم ؟ جوابا لوزارة التخطيط الرقم 160 / تمييز /2007 أضرار المتقاعدين بتعطيل القرار القضائي 115 دون تفصيل لم تلتزم به الادارة والقرار 160 للوظيفة وا لامر 30 والقرار 310 ودون تفصيل أعاد المشروعية بإعادة التسكين لم تنفذها الادارة والتشريع أخذ بباطلها وغيرها ؛ كما والميزانيات غير دستورية حيث لم تشرع لمنافع المواطن المالك للثروة ؛ ومن آثارها العجز بالميزانيات والتجاوز على الحقوق الوظيفية والتقاعدية ؛ وعلى ملكيتي صندوق التقاعد وهو شخصية حكمية سيادية لاعلاقة له بالميزانية وثروة المواطن تم تداخل بينهما غير دستوري
احمد صادق
1- العلاقة بين المالك والإدارة والدستور 2-العمل بالقياس والحق المكتسب وحق الملكية :
1- المواطن المالك أوكل الموظف إدارة شؤونه الاجتماعية والاقتصادية وتنميتها لأجل ضمانه لقاء أجر ؛ فالإدارة بموظفيها العموميون او المكلفون طواعية ؛ السلطتين التشريعية والتنفيذية هما عصب الدولة للإدارة والتنمية ؛ ووفقا لأحكام الدستور لكلٍ مهام ؛ ومهام لسلطة القضاء ؛ ولا يجوز تجاوز الواحدة على الاخرى وفق مادة الدستور 47 ؛ وألحَكَمْ مادتي الدستور13-93
2- العمل بالقياس والحق المكتسب وحق الملكية ؛ منذ قانوني الخدمة لسنتي 1931 و1939 وقانوني التقاعد 12 لسنة1930 و43 لسنة 1940 ووفقا لقياسات القوانين الآنفة تبلورت قوانين الستينات لأفضل رؤى بقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة1960 وقانون التقاعد الرقم 33 لسنة 1966 وفقا للأسس والقياس التي جاء ت بقوانين الثلاثينات ؛و تغيرت بالقرارات 1118 ومعها أخرى في تموز 1980 والقرار 334 وتعليماته الرقم 1991-2 ؛ أخذت بالأسس والقياسات وأعراف أحكام القوانين والقضاء ؛ فالشهادة والمدة وسقف نهائي
التعيين وفق الشهادة ولكل شهادة درجة للتعيين والجميع لايتعدى سقف جدول الخدمة ؛ نوضحها بالتعاقب ( المتوسطة- الاعدادية والمعاهد –بكلوريوس – ماجستير –دكتوراه ) التعيين بالدرجات بالتعاقب (الثامنة – السابعة – السادسة – الخامسة – الرابعة )و سقف نهاية للبكلوريوس فما فوق الاولى –أ- والاعدادية والمعهد الدرجة الاولى –ب- والثانية للمتوسطة الدرجات الخاصة فلها خصوصية للجميع إضافة نسبة فوق السلم ( 33% ؛ 25 % ؛17% والتقاعد له سقف نهائي للجميع 80% لايتعدى السلم من آخر راتب تقاعدي ؛ ثم أصبحت النسبة 100 % بالقرار 334وتعليماته 1991-2 ومكافأة الوزير 50% عند خدمة10 سنوات ؛وتنقطع علاقة الموظف بالميزانية حال صدور قرار تقاعده ويصرف له من صندوق التقاعد
#احمد_صادق (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟