أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - كمال النيص - القانون رقم 8 لسنة 2015 بشان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في مصر















المزيد.....


القانون رقم 8 لسنة 2015 بشان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في مصر


كمال النيص

الحوار المتمدن-العدد: 5518 - 2017 / 5 / 12 - 00:07
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


القانون رقم 8 لسنة 2015 بشان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
المنشور بالجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر (ز) - السنة الثامنة والخمسون
28 ربيع الآخر سنة 1436هـ، الموافق 17 فبراير سنة 2015م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 8 لسنة 2015
فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛
وعلى الاتفاقية الدولية ذات الصلة بقمع ومكافحة وتمويل الإرهاب؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر
القانون الآتى نصه:
مادة 1 - يقصد - فى تطبيق أحكام هذا القانون - بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
الكيان الإرهابى: الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيًا كان شكلها القانونى أو الواقعى، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة فى داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى.
ويسرى ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أى من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.
الإرهابى: كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم فى نشاطها مع علمه بذلك.
الأموال: جميع الأصول والممتلكات أيًا كان نوعها, سواء كانت مادية أو معنوية, منقولة أو ثابتة, بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية, والأوراق المالية أو التجارية, والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها, وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها.
التمويل: جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها, بشكل مباشر أو غير مباشر, وبأية وسيلة كانت, وذلك بقصد استخدامها, كلها أو بعضها فى ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك, أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر, أو لمن يقوم بتمويله بأى من الطرق المتقدم ذكرها.
تجميد الأموال: الحظر المؤقت الذى يفرضه على نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها, وذلك بناءً على القرار الصادر وفقًا لنص المادة (3) من هذا القانون.
مادة 2 - تُعد النيابة العامة قائمةً تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية), تدرج عليها الكيانات الإرهابية التى تُقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها فى المادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها على القائمة, وتلك التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف عليها.
كما تُعد النيابة العامة قائمةً أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين), تدرج عليها أسماء الإرهابيين, إذا قررت الدائرة المشار إليها إدراجهم عليها, وكذلك إذا صدر فى شأن أى منهم حكم جنائى بإسباغ هذا الوصف عليه.
وتسرى على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة فى شأن قائمة الكيانات الإرهابية.
مادة 3 - تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا تكون منعقدة فى غرفة المشورة, بنظر طلبات الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب.
ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناءً على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل, أو من جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام.
وتفصل الدائرة المختصة فى طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيًا المستندات اللازمة.
مادة 4 - يكون الإدراج على أى من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائى بإسباغ الوصف الجنائى المنصوص عليه فى المادة رقم (1) من هذا القانون على الكيان المدرج أو الإرهابي, تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر فى مد الإدراج لمدة أخرى, وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعى من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.
وللنائب العام خلال مدة الإدراج, فى ضوء ما يبديه من مبررات, أن يطلب من الدائرة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعى المدرج على أى من القائمتين.
مادة 5 - يُنشر قرار الإدراج على أى من القائمتين, وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية.
مادة 6 - لذوى الشأن وللنيابة العامة الطعن فى القرار الصادر فى شأن الإدراج على أى من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا, وذلك وفقًا للإجراءات المعتادة للطعن.
مادة 7 - تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج, وطوال مدته, الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون خلاف ذلك:
أولاً - بالنسبة للكيانات الإرهابية:
1 - حظر الكيان الإرهابى, ووقف أنشطته.
2 - غلق الأمكنة المخصصة له, وحظر اجتماعاته.
3 - حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4 - تجميد الأموال المملوكة للكيان, أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى.
5 - حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك, أو الترويج له, أو رفع شعاراته.
ثانيًا - بالنسبة للإرهابيين:
1 - الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول, أو منع الأجنبى من دخول البلاد.
2 - سحب جواز السفر أو إلغاؤه, أو منع إصدار جواز سفر جديد.
3 - فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
4 - تجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى.
وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة, كل فى حدود اختصاصه, بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها, وبإبلاغ الجهات المعنية فى الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أى من القائمتين.
مادة 8 - فى الأحوال التى تقتضى فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها, يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذا الأموال بعد أخذ رأى النيابة العامة.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة. ويلتزم من يعين للإدارة وبالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها, وردها مع غلتها المقبوضة طبقًا للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة, وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
مادة 9 - فى مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين, تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب - كل فى حدود اختصاصه وبالتنسيق بينها - مع نظيراتها الأجنبية, من خلال تبادل المعلومات المساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم, وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها فى هذا القانون, وغير ذلك من صور التعاون القضائى والمعلوماتى, وذلك كله وفقًا للقواعد التى تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية, أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
مادة 10 - يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية, ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1436هـ
(الموافق 17 فبراير سنة 2015م).



#كمال_النيص (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قانون مكافحة الارهاب المصري رقم 94 لسنة 2015
- كتاب الجريمة الارهابية - دراسة مقارنة بين التشريعات الفلسطين ...
- التخطيط الاستراتيجي - Strategic Planning
- الاركان العامة لجرائم المخدرات
- كتاب الجريمة الارهابية - دراسة مقارنة في التشريعات العربية و ...
- التنفيذ الجبري
- التعريف بالقرار الإداري
- الارهاب وفق ما جاء به مشروع قانون العقوبات الفلسطيني المعتمد ...
- تمويل الارهاب - الجهود الدوليه في مكافحة جريمة تمويل الارهاب ...
- الارهاب - الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب
- ظاهرة الارهاب ... المفهوم ... و الاسباب ...و الدوافع
- الجريمة الارهابية


المزيد.....




- إعلام عراقي: صدور مذكرة اعتقال بحق الجولاني
- عودة اللاجئين إلى حمص.. أمل جديد بين أنقاض الحرب
- حملة دهم واعتقالات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية طالت 25 ...
- الخارجية الأميركية تلغي مكافأة بـ10 ملايين دولار لاعتقال الج ...
- اعتقال خلية متطرفة تكفيرية في قضاء سربل ذهاب غرب ايران
- تفاصيل اعتقال اثنين من النخبة الإيرانية في الخارج
- قصة عازفة هارب سورية، رفضت مغادرة بلادها خلال الحرب رغم -الا ...
- قوات الاحتلال تقتحم قرية برقة بنابلس وتداهم المنازل وتنفذ حم ...
- ألمانيا: قتيلان على الأقل وعشرات الجرحى في عملية دهس بسوق عي ...
- الأردن يأسف لقرار السويد وقف تمويل الأونروا ويدعو لإعادة الن ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - كمال النيص - القانون رقم 8 لسنة 2015 بشان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في مصر