محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5509 - 2017 / 5 / 2 - 23:08
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
عجبا كيف تطالبونني بدفع رسوم وضرائب وقد أوقفتم دفع المستحقات والصندوق من أجل ألميزانية
ليس هناك من لايدرك ذلك فكيف برك دفع للكهرباء ولم يشرعوا للمواطن مواده الدستورية لتحقيق كرامة عيشه لتحقيق العمل والسكن وتنمية الموارد لضمان ؛ فمن اين يدفع المواطن مالك الثروة ولم تخصصوا له ما جاء بالدستور إلزاما ؛ والمتقاعد كيف يدفع ومن أين له ذلك ؛ وقد جردتموه من إستحقاقه المكتسب 100 % ؛ وأعطيتموه 33 % منها ؛ عجبا عجبا !!؟ حتى صندوق تقاعده ؛ الذي دفع مستحقاته تأمينا لتقاعده وله شخصية حكمية ؛ ومن أحكامه تنمية الاموال لتوازن إمكانية دفوعات التقاعد ومن أحكامه ؛ تنتهي علاقته بالميزانية بعد صدور أمر التقاعد ؛ والتشريعات التقاعدية لها اسس وقياسات ضمن احكام القوانين والدستور والقضاء ؛ تتجاوزوا مستحقاتي المكتسبة ؛ لدفوعات البعض غير الدستورية !!!!؟؟؟؟
محمد صبيح البلادي
من هنا سندخل وأياكم التعرف على أحكام صندوق التقاعد ؛ والتجاوز على ملكيته الخاصة لصالح الميزانية مخالفة دستورية ؛ ومخالفة أخرى التداخل مع ملكية المواطن بالأتي : نثبت رابطي قانوني صندوق التقاعد رقم 49 لسنة 1967 ونستقرأه ونثبت ماهيته التجاوزات الحاصلة عليه ومقارن بين تاسيس جديد ودستوريته ؛ وعموما خرج عن القياس !
قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967
http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/15614.html
صندوق تقاعد موظفي الدولة المعدل : تاسس صندوق تقاعد موظفي الدولة بموجد المادة (18) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل يرتبط بالهيأة ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الهيأة وينظم اعماله بنظام داخلي باقتراح من الوزارة وموافقة مجلس الوزراء (سؤال هل شرع من قبل هية التشريع ؛ لايبوا كذلك ؛ وهو خارج القياس )
http://pension.mof.gov.iq/node/8
لن ندخل بتفاصيل للصندوقين الملغى وهو بالرقم 49 والذي تاسس بموجب المادة 18 من قانون المعدل الرم 27 لسنة 2007 ولاحظوا عدم دستوريته وخلافا للفصل بين السلطات
وسوف نكتفي بتثبيت المادة 4 منه ولكم الحكم والقياس ولقرار القضا ء الفصل والحكم :
مادة 4
1- للصندوق شخصية معنوية مستقلة في شؤونها الادارية والمالية وله ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة تبين واردته ومصروفاته خلال سنة مالية كاملة وله القيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضه وانماء أمواله بما في ذلك تملك العقارات والاموال المنقولة والتصرف بها ويمثله رئيس الهيئة في حدود الصلاحيات التي تخولها الهيئة له .
2- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر نيسان من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من السنة التي تليها .
3- تخضع حسابات الصندوق واعماله وتصرفاته لرقابة مراقب الحسابات العام ودائرة التفتيش المالي العام . هل في قانون 18 قياسا مع ماجاء بقانون 49 واين ما جاء بالمادة 4 منه
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟