|
اللامشروعية سبب الفقر وضياع العراق ثانيا : وظيفيا ؛ تجاوز الحق المكتسب خلافا للاحكام والدستور والقضاء 1-2
هاشم يوسف الهاشمي
الحوار المتمدن-العدد: 5497 - 2017 / 4 / 20 - 09:52
المحور:
حقوق الانسان
اللامشروعية سبب الفقر وضياع العراق ثانيا : وظيفيا تجاوز الحق المكتسب خلافا للاحكام والدستور والقضاء 1-2 بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني ادم} أن نمضي قُدُماً لبناءِ دَوْلةِ القانونِ، وَتَبْني أسْلُوب التَوزيعِ العَادِلِ لِلِثَروْةِ، ومَنْحِ تَكَافُؤ الفُرَصِ للجَمْيع !؟ فكل ما يخالف أحكام القوانين يعتبر غير شرعي ؛ ويجب الإلتزام بتطبيق قرارات القضاء . والتعليمات هي تشريعات ثانوية أعطت الحق لسلطة التفيذ بتشريع تعليمات ونظم وقرارات ؛ و تكون بناءً على أحكام القانون ؛ والتشريعات لا تتجاوزالاسس والقياس وقرارات القضاء ووجهة نظرالدكتور السنهوري ؛ ( تكون عامة ومطلقة) لا( تتجاوز الدستوروالحقوق المكتسبة) هاشم يوسف الهاشمي المركز القانوني للوظيفة وفق الاحكام حجة من الحجج وحق مكتسب لايجوز التنازل عنه ؛ لقد تم التجاوز على الحق المكتسب وفق الأحكام وخلافا لها وللدستوروجاء قرارقضائي بردها لم ينفذ بالرقم 160 / تمييز /2007 والقرار 310 لهيئة الوزراء بتاريخ 15/3/2009 يؤكد إعادة التسكين على ما كا ن عليه ؛ علما الامر 30 توافق مع الحق المكتسب والعمل به بعد النشر؛ جاء بقانون الوظيفة الرقم 24 المادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .( الحق المكتسب ) ونعيد القول الامر 30 توافق مع الحق المكتسب وجاء نفاذه بعد النشر طبق بالاثررالرجعي تجاوزا إداريا مخالفا للدستور لمادتيه 47-94 ومنه الخلل اللذي أضر وخلخل توازن الموظف ؛ والعمل مخالف للمشروعية حيث أوقف العمل بكافة القوانين النافذة والدستور وعدم تطبيق قرارات القضاء وتم العمل ( بتعليمات ونظم وقرارات باطلة ) واليكم دراسة الاستاذ عايد تشرح وتؤكد بتفصيل التجاوزات بالرابط الاتي : http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3 الاستحقاقات الوظيفية وفقا للاسس والقياسات على مدى تسعون عاما خلافا للمشروعية تم التجاوز على الحقوق المكتسبة منذ عشرات السنين و تنزيل المركز القانوني لشهادة البكلوريوس والاعدادية لنهاية الدرجتين الثالثة والبعض بالخامسة تمييزا وللمتاقعدين الرابعة والعديد وضياع مدد من الخدمة الفعلية بين 15- 18 سنة وجورج ووقائعه لدى الهيئة بكلوريوس تعين بالسادسة وتقاعد بالسابعة ؛ ما جاء باطلا لسلم الوظيفي 2004 بٌنِيَّ على باطله سلم 2008 والتشريعات اللاحقة من إجل الميزانية وتوازن الرواتب المليونية المخالفة للاسس والقياسات والاعراف القانونية ويردها القضاء لايعمل بالقرار جاء بقانون الخدمة 24 / 1960ضمن الاسس والقياس والحق المكسب وفق الأحكام والقضاء الأحكام العامة والتعاريف مادة 1- 1- تسرى أحكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة أو من ميزانية الأوقاف العامة وعلى موظفي الادارة المحلية مادة 2 يقصد في هذا القانون بتعبير : الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين . المـلاك – مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها المصادق عليها بموجب قانون الميزانية أو من قبل وزير المالية. مادة 3 – 1- تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية على الوجه الآتي : 5فقرة - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .( الحق المكتسب) مادة 4 تمنح مخصصات غلاء المعيشة للموظفين وفق الجدول أدناه الذي يحل محل الجدول رقم (1) الملحق بمرسوم مخصصات غلاء المعيشة رقم (3) لسنة 1954 . مادة 54 يوقف دفع المخصصات عند زوال الظروف التي بررت منحها . مادة 62 إذا ثبت بأن شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (7 و 8) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها أو قسم منها في الموظف عند تعيينه لأول مرة يجب إقصاؤه بأمر من سلطة التعيين أما إذا زال المانع القانوني للتوظيف ولا يوجد سبب آخر لإقصائه يجوز بقاؤه في الخدمة على أن لا تحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لغرض هذا القانون . مادة 6 تخصص الرواتب التالية للوظائف المبينة أدناه : رئيس مجلس الخدمة العامة -/220 ديناراً شهرياً عضو مجلس الخدمة العامة -/200 دينار شهرياً الفصل الثالث شروط التوظيف والاستخدام مادة 7 ( متابعة قانون الخدمة بالرابط الاتي) http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/24.html مادة 8 تراعى في التوظيف الشروط التالية : 3- لا يجوز تعيين الموظف لأول مرة الاّ في الدرجة المبينة في المادة التاسعة على أن تراعى الأحكام الواردة في المادة العاشرة من هذا القانون .( تعليمات السلم 2004 خالفت المشروعية مادة 9 يعين الموظفون لأول مرة في الدرجات التالية حسب مستواهم العلمي الذي يعينه مجلس الخدمة العامة . ونختصر درجات التعيين تدرجا حسب الشهادة بالاتي : ( ابتدائية – متوسطة- أعدادية – بكلوريوس – دكتوراه ) بالدرجات ( 9- 8-7-6-5-4 ) وهناك سقوف نهائية للشهادات والمدد تختلف وفقا لدرجة التعيين ؛ وآخر إستحقاق المبلغ المقرر بالسلم عدا ما جاء للمدراء العامين لهم زيادة على السلم كالاتي (33%- 25% - 17% ) 2-يجوز تعيين خريجي المدارس والمعاهد المهنية ودور المعلمين والمعاهد العالية أو ما يماثلها التي دراستها أكثر من الحدود المبينة بالفقرات السابقة وخريجي الدورات التي لا تقل مدتها عن ستة أشهر متصلة بعد تلك الحدود في الدرجة المقررة لهم بإضافة دينارين عن كل سنة دراسية دون التقيد بالحدود الواردة السابقة . نهاية الاستحقاق الدرجة الاولى –ب- وبكلوريوس – أ0 الفصل الرابع تـرفيع المـوظف ( بدعة ربط العنوان الوظيفي بالدرجة الوظيفية خارج القياس ) مادة 18 يجري اختيار الموظفين للترفيع على أساس الكفاءة ومدة الخدمة عدا الوظائف التعليمية والطبية والهندسة التي يشترط لها حيازة الموظفين على شهادات علمية تتناسب وعناوين وظائفهم بموجب قانون الملاك . مادة 19-2- تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لأغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة أعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة إذا أصبح راتبه شخصياً بموجب هذا القانون أو إذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه أو درجته في 1/6/1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة . فقرة مرادفة للمادة 3 الفقرة 5 والامر 30 أخذ بها الفصل الخامس مجلس الخدمة العامة مادة 24-1- يؤلف مجلس الخدمة العامة أين هو ؟! نكتفي بما تقدم ونشر في خلاصة ما تقدم وما بعدها في إستعراض ما جاء بقوانين 1980 ونشير لنقاط مهمة وأساسية للوظيفة والتقاعد سقوف نهائية لايجوز تجاوزها ؛ تم تجاوزها بعد 2003 جميع الدرجات من شهادة البكلوريوس فصاعدا نهاية الاستحقاق الدرجة الاولى - أ- نهايتها ؛ اما الاعدادية والمعاهد سويةً اكرر سويةُ الدرجة الاولى – ب – أصبحت الرابعة بعد 2003 والدرجات الخاصة لها زيادات بنسبة ممن نهاية السلم 33%- 25%- 17% لاغير والان نأتي على القرارات الصادرة في تموز 1980 وما بعدها ؛ وهي عاى نهج سلم 960 نثبت القرار 1118 في تموز 1980 وإطلاعكم يعطيكم المعلومة يعطيكم الحقائق دون تعليق قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 1118 لسنة 1980 حول زيادة تخصيصات الموظفين في إتحادي . الخدمة المدنية قانون رقم الوثيقه - الهويه التعريفيه-: 1118 نوع القانون: قانون تأريخ الأصدار: 1980 Jul 14 تأريخ النشر: 1980 Jul 28 حاله: نافذ المفعول خلاصه: ------------------------------------------------------------------------------- استنادًا الى احكام الفقرة ا من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 - 7 - 1980 ما يلي: - اولا – زيادة الرواتب الحالية لجميع موظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بمقدار 20 عشرون دينارًا شهريًا. ثانيًا – يكون مقدار العلاوات السنوية للموظفين المقررة بموجب الفقرة 1 من مادة 3 من قانون الخدمة الدنية لسنة 1960المعدل كما يلي: -
خدمة دنانير في حدود الدرجة الاولى. اربعة دنانير في حدود الدرجتين الثانية والثالثة. ثلاثة دنانير في حدود الدرجة الرابعة. دينارين في حدود الدرجات الخامسة والسادسة والسابعة. دينار واحد في حدود الدرجتين الثامنة والتاسعة. ثالثًا – تضاف مخصصات غلاء المعيشة للاعزب او الارمل الواردة في الجدول رقم 1 الملحق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 95 في 7 - 2 - 1974 والزيادة المقررة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1044 في 11 - 8 - 1979 وكذلك الزيادة الواردة في الفقرة اولا من هذا القرار الى ما ياتي: - 1. حدود الدرجات الدنيا والعليا الواردة في الفقرة 1 من مادة 3 من قانون الخدمة المدنية المذكورة وتعدل على هذا الاساس. 2. حدود الرواتب المقررة للشهادات الدراسية عند التعيين لاول مرة الواردة في مادة 9 من القانون المذكور وتعدل على هذا الاساس. 3. الحدود الدنيا والعليا لجميع الوظائف الواردة في الجداول الملحقة ب قانون الملاكرقم 25 لسنة 1960 المعدل وتعدل على هذا الاساس. رابعًا – تسري احكام الفقرة ثالثًا من هذا القرار على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكب وتعدل وفقًا لما جاء فيها حدود الدرجات والرواتب المقررة للشهادات الدراسية وحدود الوظائف الواردة في قوانين وانظمة وقواعد وتعليمات الخدمة المطبقة فيها. خامسًا – يستمر العمل بمدد الترفيع ومقدار العلاوات السنوية المقررة للموظفين بموجب احكام قانون الخدمة المدنية وقوانين وانظمة وقواعد وتعليمات الخدمة المطبقة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي مع مراعاة ما جاء بالفقرة ثانيًا من هذا القرار بالنسبة للموظفين الخاضعين لاحكام قانون الخدمة المدنية. سادسًا – 1. تعدل رواتب الموظفين الموجودين في الخدمة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي باضافة مخصصات غلاء المعيشة للاعزب او الارمل والزيادة المقررة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه في الفقرة ثالثًا اعلاه، وكذلك الزيادة الواردة في الفقرة اولا من هذا القرار الى الرواتب الاسمية التي يتقاضونها حاليًا وحصيلة الجمع تسمى الراتب. 2. يمنح الموظف المتزوج مخصصات عائلية بمقدار دينارين عن زوجته او زوجاته وكل واحد من اولاده ولغاية الولد الخامس، مع مراعاة الاسس الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 315 في 27 - 2 - 1980. سابعًا – 1. يكون الحد الاعلى لراتب جميع الوظائف ذات الدرجة الخاصة 330 ثلاثمائة وثلاثون دينارًا. 2. يكون الحد الاعلى لوظيفة رئيس المؤسسة او رئيس مجلس ادارة مؤسسة في جيع المؤسسات 310 ثلاثمائة وعشرة دنانير. 3. يكون الحد الاعلى لوظيفة مدير عام في جميع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي 290 مائتان وتسعون دينارًا، ولا يشمل هذا الحكم الوظيفة المذكورة التي تعتبر ذات درجة خاصة بمقتضى نص خاص. ثامنًا – 1. تحذف عبارة الوظائف التي يبدا راتبها بـ 15 دينارًا، الواردة في الفقرة 1 – ا من مادة 9 من قانون الخدمة المدنية ويحل محلها عبارة الوظائف التي يبدا راتبها بـ 500/72 دينارًا. 2. تحذف عبارة باضافة دينارين عن كل سنة دراسية الواردة في الفقرة 2 – ا من مادة 9 من القانون المذكور ويحل محلها عبارة باضافة علاوة عن كل سنة دراسية. 3. تحذف عبارة تعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدمًا بنصف مدتها لغرض الترفيع الواردة في الفقرة 3 من مادة 19 من القانون المذكور ويحل محلها عبارة تعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدمًا لغرض الترفيع. تاسعًا – تقوم الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة التي تطبق على موظفيها قوانين وانظمة وقواعد وتعليمات خاصة بها باعداد جداول تتضمن الحدود الدنيا والعليا للدرجات والوظائف وفقًا لما جاء بالفقرة رابعًا من هذا القرار وارسالها الى وزارة المالية للمصادقة عليها. عاشرًا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من 1 - 8 - 1980 ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه. حادي عشر – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
وفي القسم الثاني ناتي على توضيح اللامشروعية بعد 2003 وقلبت الموازين التشريعية من اجلتوازن الميزانية لصالح الرواتب الخاصة خلافا ل لاسس والقياسات على حساب الاستحقاقات الوظيفية والتقاعدية وإفقارهم بحرمانهم بالتجاوز على الحقوق المكتسبة وهي اسباب الفقر للشريحتين الوظيفية والتقاعدية والمواطن واخلت بتنمية الاقتصاد والتنمية
#هاشم_يوسف_الهاشمي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
اللامشروعية سبب الفقر وضياع العراق أولا: حقوق المواطن الدستو
...
-
الميزانية وتوزيع الثروة العادل وخصخصة الكهرباء
-
1- الصندوق السيادي ضمان كرامة الاجيال التنمية والتعاون والدس
...
-
ضاع مضمون الدستور لتحقيق معيشة المواطن لفقدان رؤى قيادة المج
...
-
الميزانية البترودولارالادخارحصة المالك تمويل العمل السكن الت
...
-
اين حقوق مالك الثروة ضمن توافقات الميزانية
-
المتقاعدون القدامى وإستحقاق المادة 19 بقانون تقاعد27 قبل الت
...
-
بمناسبة عرض الميزانية 2017 للمصادقة إسمعوا صوت المواطن الدست
...
-
لا إصلاح إلا بإصلاح الرواتب والفساد العام حفاظا على المال وا
...
-
الدستورالمواطن مالك الثروة واهب الشرعية الميزانية غير سليمة
...
-
الدستورالمواطن مالك الثروة واهب الشرعية المجلس النيابي السلط
...
-
تعليق على ( مشاريع افتراضية ، كانت لتنجينا من الازمة الاقتصا
...
-
هل تبقى البصرة ذات الفيئ العظيم مدينة البؤس والفقراء لايحسن
...
-
الانسان هو المحور الاساسي في موضوع التنمية المستدامة لتحقيق
...
-
المطالبة بتشريع نسبة من الميزانية لمكافحة الفقر امرتضمنه الد
...
-
2-البنوك السيادية – الادخار – حقوق الاجيال منفعة المالك – ال
...
-
1- البنوك السيادية – الادخار – حقوق الاجيال - منفعة المالك -
...
-
خدمة الكهرباء بالمقلوب لمن تجمع الاموال لسد العجز ؟
-
إستقراء وتحليل لغاية تعديل قانون التقاعد 27 /2008 إستحقاق ال
...
-
الصناديق السيادية إدخارتمويل تنمية شعارات دستورية لكفالة عيش
...
المزيد.....
-
كاميرا العالم ترصد خلوّ مخازن وكالة الأونروا من الإمدادات!
-
اعتقال عضو مشتبه به في حزب الله في ألمانيا
-
السودان.. قوات الدعم السريع تقصف مخيما يأوي نازحين وتتفشى في
...
-
ألمانيا: اعتقال لبناني للاشتباه في انتمائه إلى حزب الله
-
السوداني لأردوغان: العراق لن يقف متفرجا على التداعيات الخطير
...
-
غوتيريش: سوء التغذية تفشى والمجاعة وشيكة وفي الاثناء إنهار ا
...
-
شبكة حقوقية: 196 حالة احتجاز تعسفي بسوريا في شهر
-
هيئة الأسرى: أوضاع مزرية للأسرى الفلسطينيين في معتقل ريمون و
...
-
ممثل حقوق الإنسان الأممي يتهرب من التعليق على الطبيعة الإرها
...
-
العراق.. ناشطون من الناصرية بين الترغيب بالمكاسب والترهيب با
...
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|