|
قراءة في قرار اجراء استفتاء تقرير المصير في الاقليم
اسماعيل علوان التميمي
الحوار المتمدن-العدد: 5491 - 2017 / 4 / 15 - 10:01
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
قراءة في قرار اجراء استفتاء تقرير المصير في الاقليم اسماعيل علوان التميمي بعد ايام قلائل من قيام السيد محافظ كركوك برفع علم الاقليم على ابنية المحافظة ، اعلن السيد مسعود بارزاني رئيس الاقليم ان قرارا قد اتخذ باجراء استفتاء حق تقرير المصير خلال العام الحالي دون ان يحدد تاريخا محددا للاستفتاء . ولم يحدد المناطق التي يشملها الاستفتاء : هل انه يشمل فقط المناطق التي كانت تحت سيطرة حكومة الاقليم في 19/3/2003 وهي المناطق المحددة في الفقرة أ من المادة 53 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية التي مازالت نافذة بموجب المادة 143 التي الغت قانون ادارة الدولة العراقية باستثناء هذه الفقرة والمادة 58 منه حيث نصت الفقرة أ من المادة 53 على انه ((أ) ـ يعترف بحكومة اقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للاراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19 آذار 2003 الواقعة في محافظات دهوك واربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى. ان مصطلح "حكومة اقليم كردستان" الوارد في هذا القانون يعني المجلس الوطني الكردستاني. ومجلس وزراء كردستان والسلطة الاقليمية في اقليم كردستان) ام ان الاستفتاء يشمل المناطق المتنازع عليها المشار اليها في المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والفقرة أ من المادة 53 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والنادة 140 من الدستور . ام انه يشمل الخارطة التاريخية لكردستان التي تمتد وفقا لمزاعم السيد البارزاني الى منطقة الشهابي في محافظة ميسان مرورا في ديالى وواسط . نرجح انه سيشمل المناطق المتنازع عليها .وربما يمتد ليشمل مناطق اخرى سيطرت عليها قوات البيشمركة بعد غزوة داعش في الموصل وديالى وكركوك تجاوزت حدود المناطق المتنازع الى المناطق التي كانت تخضع لادارة الحكومة الاتحادية ولم تكن اصلا ضمن المناطق المتنازع عليها ولا سيما في محافظات نينوى وكركوك وديالى . دستوريا لايوجد في الدستور ما يشير من قريب او بعيد الى منح الاقليم الحق في اجراء استفتاء حول حق تقرير المصير . اما المادة 140 من الدستور والمادة الثامنة والخمسين من قانون ادارة الدولة العراقية التي دعت الى اجراء استفتاء في المناطق المتنازع عليها بين الاقليم والحكومة الاتحادية فان الهدف من الاستفتاء هو لتحديد ارادة مواطني المناطق المتنازع عليها للانضمام لحكومة الاقليم التي تخضع بدورها الى الدولة العراقية او البقاء خارج الاقليم ، اي الخضوع مباشرة الى ادارة الحكومة الاتحادية . بمعنى ان الهدف من الاستفتاء الذي نص عليه الدستور هو ليس حق تقرير المصيرلاقامة دولة جديدة .وعليه لايوجد نص في الدستور يجيز اجراء الاستفتاء حول تقرير المصيرولكنه وللامانة لا يوجد نص يمنع ذلك . وعليه فان اجراء الاستفتاء بحد ذاته لايوجد نص دستور يمنعه لان الاصل هو الاباحة والتحريم هو الاستثناء .وعليه لا يوجد ما يمنع الاقليم من اجراء استفتاء شعبي للتعرف على رغبة ابناء الاقليم في البقاء ضمن الدولة العراقية او الانفصال عنها ولكن هذا الاستفتاء ليس له حجية اي انه غير ملزم . ولكن السؤال الاهم الذي يثور هنا هو:هل هناك نص يمنع تقسيم العراق او انفصال اي جزء منه الجواب هو نعم يوجد نص ليس فقط يمنع تقسيم العراق وانما يمنح السلطات الاتحادية اتخاذ كل مايلزم للحفاظ على وحدة العرق استنادا الى نص المادة 109 من الدستور من الباب الرابع وتحت عنوان (اختصاصات السلطات الاتحادية) التي نصت على انه ( تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي) وعليه فان وحدة العراق هي الاختصاص الاول للسلطات الاتحادية . وعليه ولما كان الانفصال يطيح بوحدة العراق فان من واجب السلطات الاتحادية الاول هو حماية وحدة العراق والحفاظ عليها . وعليه من الناحية الدستورية والقانونية فان قرار الاقليم باجراء الاستفتاء لا يوجد نص يمنعه ولكنه لا يتمتع باي حجية او قوة الزام للحكومة الاتحادية او دولية وانما هو اجراء سياسي مجرد من اي قوة الزام داخلية او اقليمية او دولية . ولكن السؤال السياسي الذي يثور هنا هو ما الذي جناه العراقيون بعربهم واكرادهم من العلاقة بين الحكومة المركزية والاكراد ، منذ تاسيس الدولة العراقية الى اليوم ؟ فمنذ ستينيات القرن الماضي والى اليوم بقيت العلاقة مع الاكراد قلقة ومتوترة في احسن احوالها واقتتال في اغلب تاريخها وكارثية في بعض سنينها عندما استخدم صدام ضدهم الاسلحة الكيمياوية في حلبجة وحاج عمران . كما شن عليهم عمليات سميت بالانفال اودت بحياة عشرات الالوف منهم . مع ان الاكراد حصلوا على حقوق ومزايا في دستور 2005 ما لم تحصل عليه اي ولاية امريكية او اي ولاية اخرى في الانظمة الفيدرالية او اي ولاية او اقليم او مقاطعة في العالم . ومع ان دستور 2005 اكثر دساتير العالم توسعا في منح الاختصاصات للاقليم وهو يقترب من النظام الكونفدرالي ومع ذلك استمرت العلاقة القلقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم وكانت هذه العلاقة القلقة والمقلقة سببا في تعطيل انجاز التعديلات الدستورية وفي تعطيل صدور اهم القوانين التي تقتضيها عملية تسيير امور الدولة ومرافقها العامة الاكثر حيوية والتي تعد قوانين اساسية نص على سنها الدستور ، وهي على سبيل المثال لا الحصر قانون مجلس الاتحاد وهو احد جناحي السلطة التشريعية وقانون المحكمة الاتحادية العليا الذي بقي وضعها الدستوري والقانوني قلقا بسبب عدم تشريع قانونها الذي نص عليه الدستور . وقانون النفط والغاز الاتحادي وغيرها الكثير وكذلك عدم تفعيل قانون مجلس الخدمة الاتحادي . وعليه ورغم كل المكاسب الدستورية التي حصل عليها الاقليم بعد 2003ورغم انه يتصرف في اغلب شؤونه من الناحية الواقعية كدولة او شبه دولة لا كاقليم خاضع للدولة العراقية دستوريا ، بيد ان العلاقة بينه وبين الحكومة الاتحادية بقيت مقلقة ومتوترة وتسودها اجواء عدم الثقة ، كانت سببا في عدم اكتمال البناء الدستوري والتشريعي للدولة وبالتالي ظهور الكثير من العيوب كالمحاصصة والفساد وعدم الاستقرار الامني وحصول وهن واضح في قدرة الدولة في النهوض بواجباتها الاساسية وانفاذ اوامرها ونواهيها في بسط الامن والامان والنظام في البلاد وتقديم الخدمات لمواطنيها . صفوة القول ان شكل العلاقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم لم يزل قلقا ومقلقا وانتج ولم يزل ينتج العديد من المشاكل التي اثرت سلبا على ادارة الدولة العراقبة ونظامها السياسي الحالي وعطل صدور العديد من التشريعات الاساسية لادارة الدولة وسير مرافقها العامة مما يقتضي البحث عن امكانية اعادة نظر شاملة لشكل العلاقة مع الاقليم .
#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
العلاقات الامريكية السعودية من ايزنهاور الى ترامب
-
صراع الايديولوجيات العابرة للحدود في العراق لمرحلة ما بعد ثو
...
-
قراءة دستورية في قرار محافظ كركوك رفع علم الاقليم على ابنية
...
-
العلاقات الامريكية السعودية ، من اتفاقية كوينسي الى قانون جا
...
-
قانون مجلس القضاء الاعلى مخالف صراحة للدستور
-
هل بالامكان ترسيم الحدود بين ديننا ودولنا؟
-
قراءة في قرار ترامب منع رعايا سبع دول من دخول امريكا
-
المحكمة الاتحادية العليا لا تميز بين اختصاصها الرقابي واختصا
...
-
قراءة في اسباب وابعاد زيارة يلدريم الى بغداد
-
احتكار الدولة لملكية الارض تعطيل لحركة الاقتصاد العراقي
-
مشروع قانون العشائر تأجيج للفتنة العشائرية وتفخيخ للدولة الم
...
-
اهم التوصيات بخصوص توزيع اختصاصات النفط والغاز بين السلطة ال
...
-
اهم الاستنتاجات حول توزيع الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز
...
-
التحكيم وامكانية اعتماده في فض المنازعات بين السلطة الاتحادي
...
-
قراءة في قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بنواب رئيس الجم
...
-
اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في الفصل بالمنازعات بين الحك
...
-
هل المحكمة الاتحادية العليا في العراق هي محكمة عليا حقا؟
-
الرقابة الدستورية في الدساتير المقارنة ودستور 1925 الملكي في
...
-
مجلس الاتحاد في دستور 2005
-
قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 6
المزيد.....
-
هيومن رايتس ووتش تتهم ولي العهد السعودي باستخدام صندوق الاست
...
-
صربيا: اعتقال 11 شخصاً بعد انهيار سقف محطة للقطار خلف 15 قتي
...
-
الأونروا: النظام المدني في غزة دُمر.. ولا ملاذ آمن للسكان
-
-الأونروا- تنشر خارطة مفصلة للكارثة الإنسانية في قطاع غزة
-
ماذا قال منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط قبل مغادر
...
-
الأمم المتحدة: 7 مخابز فقط من أصل 19 بقطاع غزة يمكنها إنتاج
...
-
مفوضية شؤون اللاجئين: 427 ألف نازح في الصومال بسبب الصراع وا
...
-
اكثر من 130 شهيدا بغارات استهدفت النازحين بغزة خلال الساعات
...
-
اعتقال رجل من فلوريدا بتهمة التخطيط لتفجير بورصة نيويورك
-
ايران ترفض القرار المسيّس الذي تبنته كندا حول حقوق الانسان ف
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|