أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر - اسماعيل داود - العراق و إتفاقية قانون إستخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية لعام 1997















المزيد.....

العراق و إتفاقية قانون إستخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية لعام 1997


اسماعيل داود

الحوار المتمدن-العدد: 5480 - 2017 / 4 / 3 - 20:22
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    


تمهيد لابد منه

بالرغم من إن الطريق نحو تغيير موقف المفاوض العراقي في قضايا المياه المشتركة من السلبية لحد قد يصل الى التفريط بالحقوق، الى الدفاع الصلب والمدروس وعلى أسس القانون الدولي، مايزال طويلا جداً. لكن يمكن القول أن هنالك تحول إيجابي مهم، فالموضوع الذي نُشر في آذار 2017 حول إشارة السيد وزير الموارد المائية العراقي لسد اليسو (1)، أوجد نقاش غير مسبوق خصوصا بين الشباب المهتم بالموضوع وعدد من ذوي الصلة وبينهم الوزير نفسه.
وورد ضمن النقاش إستفسار مهم من أحد الزملاء المتابعين مفاده : لماذا أشار الموضوع المنشور للعرف الدولي على سبيل المثال ولم يشر لإتفاقية عام 1997 ، هل لأنها تعتبر أقل أهمية أم لأنها غير ملائمة لموقف عراقي صلب؟
في الحقيقة الإستفسار هذا في محله. وبدلاً من التبرير او الاحالة لما كتب أو نشر من قبل، قررت ان أساهم بتقديم موضوع سهل القراءة حول هذه الاتفاقية هدفه إدامة زخم إهتمام الشباب بالموضوع.

أهمية إتفاقية قانون إستخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية لعام 1997

يحضرني تصريح لأحد المشتغلين في السياسة العراقية اليوم، قال فيه أن أنهار العراق "ستُنقذ" مع دخول اتفاقية عام 1997 حيز النفاد. وكم اتمنى أن يُسمِعَنى هذا السياسي صوته اليوم، فها قد مر حوالي ثلاثة أعوام على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، لُيخبرنا كيف إستثمرها هو ومن معه في موقع المسؤولية!
لكن هذا بطبيعة الحال لا يمثل جواباً لسؤال قائم: هل يا تُرى اتفاقية عام 1997 مهمة بشكل عام وهل للعراق أن يستفيد منها؟

للإجابة عن هذا التساؤول من الافضل أن نعود أولاً الى ماقبل إقرار هذه الاتفاقية. والى مايسمى بالقانون الدولي، فابتداءاً يجب ان ننتبه ان للقانون الدولي بشكل عام مصادر مختلفة، وأبرزها أربعة مصادر هي (2):

1) الاتفاقات الدولية، وهي اتفاقات عادة ماتضع قواعداً معترفاً بها صراحة من جانب دولتين او اكثر وقد تكون محددة بموضوع معين او قد تاتي في إطار عام،
2) الاعراف الدولية المرعية، وهي ما تواتر إستعماله من الدول حتى أصبح بمثابة قانون غير مكتوب
3) مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة وان لم تكن مكتوبة
4) أحكام المحاكم المعتبره ومذاهب كبار المؤلفين المعتبرين في القانون عند مختلف الأمم. ويعتبر هذا مصدراً احتياطياً لقواعد القانون الدولي.

وهذه نفسها مصادر القانون الدولي حول المياه العذبة. ولزمن طويل ظل الماء العذب المورد الطبيعي الرئيسي الوحيد الذي لا تحكمه إتفاقية دولية متخصصة، ولذلك كان يعتمد وبشكل عام على العرف الدولي(3).
وانشغلت الامم المتحدة ومنذ وقت مبكر بمسألة تدوين اهم القواعد والاعراف الحاكمة للمجاري المائية الدولية- مصدر المياه العذبة- كالأنهار والبحيرات والمياه الجوفيه وغيرها.

و في أواخر العام 1970 كلفت الامم المتحدة لجنة القانون الدولي، وهي الجهاز المعني بتدوين القواعد الدولية في مختلف المجالات، بأن تقوم بدراسة القواعد والقوانين التي تحكم العلاقات الدولية في مجال المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية بغية تطويره تدريجياً وتدوينه (4).

فكان على هذه اللجنة أن تدرس إرثاً دولياً كبيراً يعود قسم منه للعام 1814 ويتوزع على اكثر من 145 اتفاقية دولية ذات صلة (5)، بالاضافة الى القواعد والمبادئ التي تضمنتها الاعلانات والقرارات الدولية التي اصدرتها معاهد متخصصة مثل معهد القانون الدولي ورابطة القانون الدولي، مثل قواعد هلسنكي للعام 1966 على سبيل المثال لا الحصر.

والاصعب من مراجعة هذا الارث هو ما كان متعلق بمهمة لجنة القانون الدولي في ان تباشر بتدوين هذا الارث في وثيقة مقبولة لتكون اتفاقية مرجعية دولية في هذا الموضوع. بالفعل، كانت عملية التدوين والنقاش عملية مضنية، إمتدت على مدار عشرين عام، الى أن وصلت الذروة في عرض نص إتفاقية سميت "إتفاقية قانون إستخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية" على الجمعية العامة للامم المتحدة و من ثم اعتمادها في 21 أيار/ مايو 1997.

ولكن هل اهمية الاتفاقية تتآتى فقط من المجهود الكبير الذي بذل من أجل التوصل لها، أو من كونها الاولى من نوعها؟ ترى لو طلب منا ان نعدد اهم خمسة اسباب لأهمية هذه الاتفاقية ماذا يمكن ان ندرج؟ في الحقيقة جل هدفي من هذا الموضوع هو طرح النقاط التالية كمصادر قوة رئيسية لهذه الوثيقة:

1) هذه الاتفاقية عبارة عن تدوين لقواعد القانون الدولي والاعراف الدولية التي تحكم استخدام المجاري المائية الدولية، ليست إتفاقية لخلق قواعد من العدم، بل لتدوين ما وجد وتنظيمه ومناغمته (6)، وتطويره في اتفاقية اطارية تضع المبادئ العامة (وليس التفاصيل) حول ادارة المجاري المائية الدولية المشتركة.

2) انها اتفاقية عالمية متخصصة، هي ليست اتفاق بين دولتين أو عشرة ولا حتى خمسة وثلاثون! هي اتفاقية تحكم كل المجاري الدولية في العالم اجمع، وهي بذلك اقرب لاتفاقيات ومعاهدات حقوق الانسان. فمثلا حقوق المراة تجدها في اتفاقية مناهضة التمييز ضد المراة، حتى اذا لم تصدق دولة ما على تلك الاتفاقية، فليس لها ان تتجنب اثر هذه الاتفاقية على كل حال. ذلك يجعل للدول المختلفة مصلحة في ان يتم احترام هذه الاتفاقية. بكلمة اخرى في حال قيام دولة ما عضو في هذه الاتفاقية بخرقها، فإن هذا الخرق يضر بمصالح ألاعضاء الاخرين بشكل عام. بل انني اذهب هنا الى حد ابعد وهو ان للدول الاعضاء في هذه الاتفاقية مصلحة كبيرة بان لا يتم خرق الاتفاقية من اي طرف كان وان لم يكن عضوا في الاتفاقية نفسها كما هو الحال مع تركيا وايران.

3) هذه الاتفاقية هي الاولى من نوعها وهي اليوم المرجعية الدولية لموضوع المياه الدولية غير الملاحية، وتمثل العرف الدولي السائد في هذا المجال

4) العراق عضو في هذه الاتفاقية منذ عام 2001، كذلك الامر مع سوريا(7)

5) هذه الاتفاقية عبارة عن ثمرة نقاش طويل بين الدول المختلفة وتم التصويت عليها فقط بعد ان توصلت الى نص ممكن ان يتم قبوله من غالبية عظمى من بلدان العالم المخلتفة بما فيها بلدان كبرى. فعندما عرضت الاتفاقية على التصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1997 صوت عليها بالإيجاب مئة وثلاثة دول بينها دول كبرى، بينما صوت ضدها فقط ثلاُث دوٍل هم كل من ( تركيا والصين و بوروندي) و امتنع سبعة وعشرون دولة عن التصويت(8).

ولكل ماتقدم من اهمية لهذه الاتفاقية، فقد اتفق على ان تودع بستة لغات معتمدة ومتساوية الحجية كما نصت المادة 37؛ هذه اللغات هي آلإنكليزية، الاسبانية، الصينية، الروسية، العربية، والفرنسية.

كما اتفق على ان توضع لهذه الاتفاقية سقف و شرط لتدخل حيز النفاذ وتصبح فعالة. هذا الشرط تحدده المادة 36 من نفس الاتفاقية. وتحدد هذه المادة التي عنوانها (بدء النفاد) على ان الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ فقط بعد مرور 90 يوم على انضمام 35 دولة.
وعلى القارئ الانتباه فان التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، ليس عودة لموضوع التصويت على الاتفاقية الذي انتهينا منه عام 1997، بل هو موضع مختلف(9).
هو طلب للدول الراغبة بالانضمام بأن توقع ومن ثم تصادق وتضع صك المصادقة لدى الامين العام للامم المتحدة(10) لتكون بذلك ملزمة وبشكل مباشر بأحكام هذه الاتفاقية. وهذا كما تتصورون يتطلب وقت وكذلك قناعة من الدول بأنها راغبة ان تضع نفسها تحت سلطة هذه الاتفاقية وان تكون ملزمة لها. وهو ما اخر نفاذ الاتفاقية لسنوات طويلة، امتد قرابة 17 عاماً لتضاف فوق العشرين عام التي استغرقتها عملية كتابة هذه الاتفاقية.
قامت خلال هذه الفترة عدد من المنظمات الدولية بحملات مناصرة لحث الدول على التصديق اهمها حملة المنظمة العالمية الكبيرة "الصندوق العالمي للطبيعة" (WWF) (11)، كذلك بذلت بعض الدول جهود دبلوماسية لاقناع دول للانضمام للوصول الى الحد المطلوب.
حدثني الخبير العربي-العالمي المختص الدكتور سلمان محمد احمد (12)، بأن دور الخبراء والافراد والمنظمات في الترويج لهذه الاتفاقية كان حاسماً في انظمام دول كثيرة ، وبالتالي دخول الاتفاقية حيز النفاد. وهذا درس للافراد والمهتمين في العراق بان الدول ليست الجهة الوحيدة المعنية في حمايه الانهار المشتركة ومجاري المياه الدولية، وبان النضال الطويل لابد ان يجلب ثمار حتى وان طال الزمن.

فقط في 19 أيار/ مايو من عام 2014 اكتمل العدد المطلوب من وثائق التصديق والقبول والموافقة على الاتفاقية، والبالغ خمسة وثلاثين صكاً ضمنها دول كبرى مثل(بريطانيا، فرنسا، المانيا، ايطاليا، اسبانيا وغيرها)(13). وفي تاريخ 17 آب/أغـسـطـس عــام 2014، أي بعد تسعين يـومـاً مـن تـاريـخ الصك الخامس والثلاثين(اودعته الفيتنام)، بدء نفاد الاتفاقية. وهكذا أصبح للمجاري المائية الدولية اتفاقيٌة تحكم استخداماتها وحمايتها وإدارتـهـا(14).


يتبع

"دعوة للأعزاء المهتمين والراغبين بالتعليق او النقد او الاستفسار، مراسلة الكاتب على هذا العنوان الالكتروني : ismaeel.dawood @ gmail.com"

----------------------------------------------
الهوامش :
(1) للاطلاع على الموضوع : http://www.almubadarairaq.org/?p=4023
(2) انظر الفقرة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية http://www.icj-cij.org/homepage/ar/icjstatute.php
(3) سلمان محمد أحمد سلمان، خبير عربي من السودان، باحث أكاديمي وخبير في قوانين المياه وسياساتها، وزميل في الجمعية الدولية لمصادر المياه.
(4) قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 2669 )د-25، والمعنون "التطوير التدريجي لقواعد القانون الدولي المتعلقة بالمجاري المائية الدولية وتدوينها" ، 8 كانون الأول/ ديسمبر 1970.
(5) Transboundary water management, Prof. Dr. Jan Leentvaar , UNESCO-IHE
(6) انظر ما مدى تجسيد الاتفاقية للقانون الدولي العرفي، ستيفن ماكافري، المجاري المائية الدولية، دراسة فنية رقم 414 صادرة عن البنك الدولي، 1999، ص 36
(7) راجع قانون 39 قانون انظمام جمهورية العراق للعام 2001
(8) قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بالرقم A/RES/51/229 الثامن من تموز من عام 1997
(9) للراغب في التعرف اكثر عى الفرق بين اقرار اتفاقية وبين التوقيع وبين الانضمام او المصادقة العودة الى اتفاقية فينا لقانون المعاهدات للعام 1969
(10) المادة 35 من الاتفاقية
(11) مايزال بالامكان زيارة الموقع الالكتروني لحملة المناصرة والمخصص لهذه الاتفاقية، متوفر هنا : http://www.unwatercoursesconvention.org
(12)Dr. Salman M. A. Salman is the Editor-in-Chief of Brill Research Perspectives, International Water Law- a Fellow, International Water Resources Association (IWRA), and an academic researcher and consultant on water law and policy, see more : http://www.salmanmasalman.org
(13) المعلومات هنا ممكن ان تتغير مع مرور الزمن وانضمام بلدان اخرى. انظر الجدول الخاص بعدد الدول المنضمة او التي وقعت، متوفر على صفحة https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-12&chapter=27&clang=_en
(14) الأقطار العربية واتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية الدولية، سلمان محمد أحمد سلمان، خبير عربي من السودان، باحث أكاديمي وخبير في قوانين المياه وسياساتها، وزميل في الجمعية الدولية لمصادر المياه.






#اسماعيل_داود (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- إشارة وزير الموارد المائية العراقي لسد اليسو خلال لقاءه مع ن ...
- بكل حرارة وألم أودعك، والدي العزيز وداعاً
- منظمات المجتمع المدني مطالبة بتطبيق إصلاحات (2)
- منظمات المجتمع المدني مطالبة بتطبيق إصلاحات
- سليم الوردي، تبكيك بغداد، يبكيك العراق
- غيبوبة “كوب 21 “ : قمة المناخ في باريس والمجتمع المدني العرق ...
- سر الحقيبة الأشورية!
- قراءة أولية في بنود حماية الاثار الواردة في قرار مجلس الامن ...
- المثلك يا ابو انيس هذا الوكت مطلوب!
- زكية جورج لم تكن مُدافعة عن حقوق المرأة ولكن !
- كُلّ ما حَولنا سياسة، والدليل زكيّة جورج !
- الى من هم احق بالاحتفال والتهنئة!
- صديقتي التونسية... تسال عن العراق! (2)
- صديقتي التونسية... تسال عن العراق!
- دَرسٌ في الكرامة
- مشكلة واستبيان!
- احفظوا الموروث العالمي لنهر دجلة في وادي الرافدين، الاهوار ف ...
- المنتدى الاجتماعي العراقي
- الحوار المتمدن مُتَسع للكتابة والنشر والنقد، قلّ نظيرها!
- حديثٌ في الثقافة والسفارة!


المزيد.....




- خبراء عسكريون يدرسون حطام صاروخ -أوريشنيك- في أوكرانيا
- النيجر تطالب الاتحاد الأوروبي بسحب سفيره الحالي وتغييره في أ ...
- أكبر عدد في يوم واحد.. -حزب الله- ينشر -الحصاد اليومي- لعملي ...
- -هروب مستوطنين وآثار دمار واندلاع حرائق-.. -حزب الله- يعرض م ...
- عالم سياسة نرويجي: الدعاية الغربية المعادية لروسيا قد تقود ا ...
- إعلام: الجنود الأوكرانيون مستعدون لتقديم تنازلات إقليمية لوق ...
- مصر.. حبس الداعية محمد أبو بكر وغرامة للإعلامية ميار الببلاو ...
- وسائل إعلام: هوكشتاين هدد إسرائيل بانهاء جهود الوساطة
- شهيدان بجنين والاحتلال يقتحم عدة بلدات بالضفة
- فيديو اشتعال النيران في طائرة ركاب روسية بمطار تركي


المزيد.....

- ‫-;-وقود الهيدروجين: لا تساعدك مجموعة تعزيز وقود الهيدر ... / هيثم الفقى
- la cigogne blanche de la ville des marguerites / جدو جبريل
- قبل فوات الأوان - النداء الأخير قبل دخول الكارثة البيئية الك ... / مصعب قاسم عزاوي
- نحن والطاقة النووية - 1 / محمد منير مجاهد
- ظاهرةالاحتباس الحراري و-الحق في الماء / حسن العمراوي
- التغيرات المناخية العالمية وتأثيراتها على السكان في مصر / خالد السيد حسن
- انذار بالكارثة ما العمل في مواجهة التدمير الارادي لوحدة الان ... / عبد السلام أديب
- الجغرافية العامة لمصر / محمد عادل زكى
- تقييم عقود التراخيص ومدى تأثيرها على المجتمعات المحلية / حمزة الجواهري
- الملامح المميزة لمشاكل البيئة في عالمنا المعاصر مع نظرة على ... / هاشم نعمة


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر - اسماعيل داود - العراق و إتفاقية قانون إستخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية لعام 1997