أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ليلى الجنابي - عقوبة الحصار الإقتصادي على العراق بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 661















المزيد.....

عقوبة الحصار الإقتصادي على العراق بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 661


ليلى الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 5476 - 2017 / 3 / 30 - 00:13
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


( عقوبة الحصار الإقتصادي على العراق بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 661 الذي صدر في 6 أغسطس عام 1990م، أثر دخول القوات العراقية الكويت )
أثار فرض مجلس الأمن العقوبات الإقتصادية الجماعية ، في الأوساط المعنية بحقوق الإنسان قلقاً ، نظراً لما تسببه من تبعات إنسانية وخيمة ، حيث تجيز المادة (41) من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب إتخاذه من التدابير التي لا تتطلب إستخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الإقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية .
وقد كشف قرار الأمم المتحدة رقم 661 الذي صدر في 6 أغسطس عام 1990م ، وهو القرار الذي فرض بموجبه حظر إقتصادي على العراق ، أن أحكام الفصل السابع يحمل معايير مزدوجة في تحديد وتطبيق مفاهيم الشرعية الدولية ، وهناك تناقض بين شكل العلاقات الدولية والقانون الدولي ، أمام عجز الأمم المتحدة في معالجتها ، وصمت دولي أزاء ذلك ، وهو بالتالي يكشف الغموض والقصور الذي يكتنف العديد من قواعد القانون الدولي .
ونص القرار المشار إليه على إقرار عقوبات إقتصادية جماعية على العراق ، وبحسب تقارير دولية أثرت هذه العقوبات على جميع جوانب الحقوق الإنسانية ، خاصة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية .
فمنذ عام 1948م ، نشرت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الملأ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجعلته المثل الأعلى الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، ألذي أكدت فيه لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان ....) وهذا ما جاء في المادة (2) . أما المادة (22) فأولت إهتمام في حصول كل شخص حق في الضمان الاجتماعي، و أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية. ولضمان حصول الأشخاص على الصحة والرفاهية ، أكدت المادة (25 ) فقرة واحد ، على حق كل شخص في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الإجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف القاسية والخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
وحرصت الأمم المتحدة في الفقرة (2) من ذات المادة على إيلاء الإهتمام برعاية الأمومة والطفولة، وتقديم المساعدة الخاصة لهم ، وكفالة جميع الأطفال بحق التمتع بذات الحماية الإجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار .
وبالرجوع إلى الفقرة (3) مادة (1) من ميثاق الأمم المتحدة جاء صراحة على أهم مبدأ من مبادىء القانون الدولي وأهم هدف التي تسعى المنظمة لإنجازه ، وهو تعزيز إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً.
ووضعت الدول الأطراف في إعلان جنيف للطفل عام 1924م في إعتبارها الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل ، وفي إعلان حقوق الطفل لعام 1959م ، الذي أكد أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة أو بعدها. وشكلت إتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م مجموعة من المعايير والإلتزامات الدولية في توفير الحماية القانونية للأطفال ، حيث حرصت المادة (39) على أن تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإندماج الإجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الإستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة. ويجرى هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته .
وفيما يخص حقوق المرأة فقد عقدت عدة مؤتمرات وإتفاقيات دولية في هذا الجانب ، كمؤتمر كوبنهاكن عام 1980م ، ومؤتمر نيروبي عام 1985 م ، والإتفاقية التي أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979م، تحت اسم إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، حيث بينت في ديباجتها قلق الدول، وهى ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى .
إننا عندما ننظر إلى الإنتهاكات الوحشية التي طالت الشعب العراقي، نتيجة الحصار الإقتصادي الذي فرض عليه بموجب قرار مجلس الأمن رقم 661 ، وإلى ميثاق الأمم المتحدة الذي صيغت بنوده لتغطي جميع المشكلات الدولية الهامة ، نرى هناك تقصير وغياب في تطبيق عدة مبادىء للقانون الدولي ، منها مبدأ التعاون الدولي والمسؤولية التشاركية ، وهذا ما أكدت عليه عدة نصوص قانونية دولية ، منها ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة (1) ، والفصل التاسع المواد (55، 56 ، 75 ، 58 ، 59 ) من الميثاق الأممي.
وأمام الكم الهائل من الإتفاقيات و المعاهدات والإعلانات والمؤتمرات الدولية في مجال مبادىء وقيم حقوق الإنسان ، تأتي المفارقة في القرار رقم 661 لعام 1990م ، المشار إليه سلفاً ، حيث جاء ضارباً كل هذه القيم والمبادىء والذي نتج عنه كارثة إنسانية وخيمة حلت بالعراق طيلة فترة الحصار الذي إستمر قرابة 13 سنة ، من نقص الغذاء والدواء ، وتدمير إقتصاد البلد ، وتراجع المستوى الصحي والتعليمي ، وكان أشبه بحرب إبادة جماعية ، للأطفال والنساء وكبار السن ، وبحسب تقارير دولية تسببت بوفاة مليون ونصف المليون طفل عراقي ، وإضطرار الكثير من العراقيين مرغمين على الهجرة إلى دول الجوار والمهجر بحثاً عن الأمان والخدمات الأساسية ، منهم آلاف من الباحثين والعلماء .
ما تقدم يدفعنا لطرح الأسئلة التالية :
أين كان دور وواجب النظام الدولي القائم آنذاك في إحتواء المشكلة والسعي إلى حلها قبل تفاقمها وتحولها إلى كارثة إنسانية ؟
أين كان مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة من الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان العراقي والتي مورست بإسم القانون الدولي ؟
وهل أن قلب الأنظمة الحاكمة المتسلطة، يبرر تحميل شعوب عقوبات جماعية، تصل إلى تدمير الإقتصاد الوطني ، وإهـــــــــــــدار الكرامة الإنسانية، وتعريضهم للفاقة والمـوت بأرقام مرعبة منها لأطفال دون سن الخامسة ؟
إن ما وصفه واضعو القرار 661 ، بأن جزاء الحصار الإقتصادي على العراق مشروع ، لم يكن وصفهم في مكانه ، كيف يكون مشروعاً ؟ وقد تعارض مع كل القوانين والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية ، وجاء منتهكاً لقواعد قانونية دولية ملزمة ، وأهمها حق الشعوب في تقرير المصير ، وفي الحفاظ على الحريات والحقوق الأساسية للإنسان ، وحظر العقوبات الجماعية . هذا يقودنا إلى القول، أن سياسة اللجوء لإستخدام القوة القاهرة في العلاقات الدولية وذلك بإستخدام سلاح العقوبات الإقتصادية الجماعية لفرض الهيمنة السياسية والاقتصادية على مواقع العالم الغنية بالموارد البشرية والطبيعية. يضعنا أمام أمر واقع ، هو أن البشرية بحاجة إلى بناء منظومة عدل دولية.

د. ليلى الجنابي
باحثة في القانون الدولي



#ليلى_الجنابي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مصطلحات ومفاهيم في القانون الدولي الخاص


المزيد.....




- الخارجية الفلسطينية: تسييس المساعدات الإنسانية يعمق المجاعة ...
- الأمم المتحدة تندد باستخدام أوكرانيا الألغام المضادة للأفراد ...
- الأمم المتحدة توثق -تقارير مروعة- عن الانتهاكات بولاية الجزي ...
- الأونروا: 80 بالمئة من غزة مناطق عالية الخطورة
- هيومن رايتس ووتش تتهم ولي العهد السعودي باستخدام صندوق الاست ...
- صربيا: اعتقال 11 شخصاً بعد انهيار سقف محطة للقطار خلف 15 قتي ...
- الأونروا: النظام المدني في غزة دُمر.. ولا ملاذ آمن للسكان
- -الأونروا- تنشر خارطة مفصلة للكارثة الإنسانية في قطاع غزة
- ماذا قال منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط قبل مغادر ...
- الأمم المتحدة: 7 مخابز فقط من أصل 19 بقطاع غزة يمكنها إنتاج ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ليلى الجنابي - عقوبة الحصار الإقتصادي على العراق بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 661