أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سربست مصطفى رشيد اميدي - ملاحظات على مشروع انتخاب مجلس النواب















المزيد.....

ملاحظات على مشروع انتخاب مجلس النواب


سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 5445 - 2017 / 2 / 27 - 22:24
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


ملاحظات على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي المرسل من رئاسة الجمهورية

نظرا لإرسال مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي الى مجلس النواب وحيث اننا نرى من الضروري ابداء بعض الملاحظات على هذا المشروع قبل اقراره فنبين لكم اهم هذه الملاحظات:
1- المادة الاولى لم يذكر تعريف (محطة الاقتراع) والتي تجري فيها عملية ادلاء الناخبين لأصواتهم. وهذا نقص جوهري في مشروع القانون يجب تلافيه.
2- الفقرة الثانية من المادة السادسة غريبة لان القانون لم يحدد الوقت اولا وثانيا ان تمديد ساعات الاقتراع من عدمها هي من اختصاصات مجلس المفوضين في حال وجود اقبال متزايد على الاقتراع في الساعات الاخيرة من الاقتراع عليه نرى انه لا داعي لذكرها.
3- بخصوص شروط الترشيح الفقرة اولا. تحديد عمر المرشح (25) سنة اعتقد ان عملية التشريع والمراقبة هي اهم اختصاصات مجلس النواب وان ذلك يحتاج الى استقرار علمي وفكري لدى عضو المجلس.وان مزامنة شرط العمر المذكور في الفقرة ثانيا من نفس المادة وهي الحصول على شهادة الدراسية الاعدادية او ما يعادلها للمرشح. فأننا نعتقد ان عملية تشريع القوانين في العراق ستكون محل تساؤل كبير ومعناه فتح الباب امام فئات تفتقر الى النضج العلمي والثقافي والاجتماعي لتكون في البرلمان نتيجة تطبيق هذين الشرطين.
4- الفقرة الخامسة من نفس المادة لم تذكر جهات اخرى كالحشد الشعبي والشرطة المحلية والاتحادية وان فترة ثلاثة اشهر غير كافية لتقديم الاستقالة بالنسبة لهم وان تحديد مدة ثلاث سنوات هي الافضل لتكون متوافقة مع الفقرة التي تليها.
5- الفقرة السادسة تستوجب ان لا يكون المرشح من العاملين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدرجة خاصة إلا بعد تركه للعمل بمدة لا تقل عن خمس سنوات وهذه المادة غريبة حيث ان قانون المفوضية نص على انه لا يحق لهم العمل عدا في المؤسسات الاكاديمية إلا بعد مضي ثلاث سنوات. فيكف بالنسبة لمؤسسات مهمة حددت لثلاثة اشهر وهي مؤسسات امنية و بالنسبة للمفوضية تحدد فترة خمسة سنوات وهذا لا يفهم إلا بأن واضعي المشروع اشترطوا ذلك لرغبات شخصية في انفسهم؟ علما ان هنالك اثنان من اعضاء مجلس النواب الحالي كانوا اعضاء في مجلس المفوضين السابق ولم يكن قد مر على انهاء فترة عضويتهم في مجلس المفوضين اكثر من سنة ونصف وعندما رشحوا لعضوية مجلس النواب. فأعتقد ان المدة هي مبالغ فيها ومدة ثلاث سنوات يجب ان تشمل جميع الهيئات وليست المفوضية فقط.
6- في نفس الفقرة اغفل واضعي المشروع هيئات اخرى لا تقل اهمية وحساسية عن مفوضية الانتخابات وهي هيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة ومفوضية حقوق الانسان.
كما لم يذكر القانون الحكم بالنسبة للقضاء خاصة وان القضاء هي احدى سلطات الدولة والمادة (102) من الدستور عندما نص على ان استقلالية المفوضية فان راي المشرع واضح وهو استقلالها عن السلطات الثلاث. وهذا ان دل على شيئ انما يدل على ان مشروع القانون وضع بعجالة ولم يتم استشارة المفوضية وهي المختصة بتطبيق القوانين الانتخابية بشان هذا المشروع.
7- المادة (10) من القانون يجدد عدد مقاعد مجلس النواب وعدد المقاعد المخصصة للكوتا. واعتقد انه من الضروري جدا اضافة مقعد اخر للايزيدين في محافظة دهوك لان نسبة كبيرة من المكون الايزيدي يسكنون محافظة دهوك ومن العدالة ان يخصص مقعد لهم في هذه المحافظة.
8- المادة (11) من المشروع تقرر الية التصويت وجاءت بأمر غريب جدا وهو منع التصويت للقائمة (فقط) وهذا خلاف ارادة الناخب وان حق التصويت هو حق دستوري فكيف تم مصادرة ذلك . حيث ان الناخب قد لا يعطي صوته لأي من مرشحي القائمة ولا يراهم يمثلونه ولكنه مؤمن بالقائمة التي حتما تكون قائمة حزب سياسي والناخب يؤمن بآرائها وأفكارها وهذا يبدو غريبا لكونهم لم يستشيروا المفوضية بذلك وان تطبيق ذلك سيؤدي الى الغاء عشرات الالاف من اصوات الناخبين. لذلك يجب الغاء هذه الفقرة.
9- المادة الثالث عشر يوضح الية احتساب الاصوات والنظام الذي بطريقة (هوندت) وهذا استهداف واضح للأحزاب الصغيرة وتجعل قاعدة المشاركة السياسية والتمثيل السياسي في مجلس النواب يقتصر على الاحزاب الكبيرة فقط .واقترح هنا هذا النظام البديل الذي هو قريب على هذا النظام الذي اقترحه مشروع القانون ادناه:
10- مقترح نظام انتخابي لانتخابات مجلس النواب العراقي:
نظرا لتقديم عدد كبير من الطعون في نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2014 واغلبها تتعلق بآلية تطبق نظام سانت ليغو المعدل (1.6). ونظرا لعدم تناسب عدد المصوتين (الكتلة الانتخابية) مع عدد المقاعد بسبب هدر الاصوات في بعض المحافظات، فأنني اقترح تطبيق نظام انتخابي ( النظام المتوازي) في انتخابات مجلس النواب العراقي، والذي طبق في عدد من الدول مثل روسيا و اوكرانيا و اليابان وتونس وليبيا وجورجيا وارمينيا واذربيجان وكوريا الجنوبية ولتوانيا.
وفق هذا النظام يتم تقسيم عدد المقاعد اما مناصفة او اقل او أكثر حيث يتم تقسيم مقاعد مجلس النواب الى قسمين يحتسب قسم منها عن طريق تقسيم البلاد الى دوائر متعددة العضوية او منفردة العضوية يكون التصويت حسب نظام الاغلبية. والقسم الثاني من مقاعد المجلس يتم الانتخاب لها عن طريق جعل البلاد دائرة انتخابية واحدة او دوائر متعددة.
يطبق في نظام التمثيل النسبي بصيغه المتعددة ويكون للناخب ورقة اقتراع واحدة يستخدمها للإدلاء بصوته لكل من المرشح وحزبه كما هو الحال في كوريا الجنوبية. او تستخدم ورقتين اقتراع منفصلتين تطبق احداهما للمقعد او للمقاعد المخصصة اشغالها بطريقة نظام التمثيل النسبي كما هو الحال في اليابان ولتوانيا وتايلند، والثانية للمقاعد المخصصة وفق نظام الأغلبية وتختلف الدول في تخصيص عدد المقاعد النيابية حيث يتم انتخاب المرشحين اليها عن طريق نظام التمثيل النسبي او الاغلبية فقد يكون نصف عدد الاعضاء عن طريق الاغلبية والنصف الاخر عن طريق التمثيل النسبي كما في روسيا واوكرانيا واندورا.
وفي تيمور الشرقية يتم انتخاب (75) عضوا عن طريق نظام التمثيل النسبي و 13 عضوا فقط عن طريق نظام الاغلبية او تكون نسبة 60% من عدد المقاعد وفق نظام الاغلبية و40% وفق نظام التمثيل النسبي.
وهذا النظام باعتقادي سيكون نظاما جيدا لو طبق في العراق بأن تخصص (40%) من مقاعد مجلس النواب يتم الانتخاب اليها عن طريق جعل العراق دائرة انتخابية واحدة ووفق نظام التمثيل النسبي بصيغة القوائم المغلقة. على ان تكون من ضمنها المقاعد المخصصة للمكونات. حيث ان هذا سيضمن مايلي:-
1- عدم هدر الاصوات في المحافظات التي لا يصل اصوات القائمة للحصول على مقعد، فتجمع هذه الاصوات لتكون مجموعها مقعدا او اكثر.
2- ينبغي ان يرشح كل حزب الاشخاص الاكفاء ويمثل الحزب قائمته المغلقة على نطاق العراق ويجعلهم في صدارة القائمة لضمان كسب الاصوات مع ضمان تمثيل المرأة بنسبة لا تقل على ربع عدد المقاعد.
3- ان هذه الطريقة ستشجع بعض الاحزاب التي لديها مصوتين وعدد لا بأس من الاصوات في كل محافظة ولكن لا تؤهلها للحصول على مقعد في اي من المحافظات فتجمع اصواتها لتحصل على مقعدا او اكثر على نطاق العراق.
4- ان كل حزب سيضع في قائمته المغلقة مرشحين اقوياء ومن الذين يمكن ان يحصلوا على عدد كبير من الاصوات كما ويتمكن الحزب ( القائمة) من صعود عدد اخر من المرشحين ضمن نفس القائمة للحصول على مقعد.
اما نسبة 60% من باقي مقاعد مجلس النواب فتوزع على المحافظات بنسبة عدد سكانها ويتم تقسيم كل محافظة الى دائرة انتخابية واحدة او اكثر على ان لا يقل عدد مقاعد اية دائرة عن ثلاث مقاعد ويتم الانتخاب اليها عن طريق نظام الاغلبية والنظام الذي اقترحه لذلك هو (نظام الكتلة) . على ان تقسم محافظة بغداد الى دائرتي الكرخ والرصافة على الاقل.
بموجب نظام الكتلة لكل ناخب الحق بالتأشير ازاء الاسماء التي يفضلها وتكون بعدد المقاعد المخصصة لكل الدائرة او حتى اقل منها. او يقوم الناخب بكتابة اسماء المرشحين الذين يختارهم في ورقة الاقتراع ولكن بشرط ألا تزيد عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة. ويكون الفوز للمرشحين حسب عدد الاصوات التي يحصلون عليها من اعلى الى الادنى حيث يتم اختيار جميع الفائزين مرة واحدة وهذا النظام يصلح تطبيقه مع الترشيح الفردي والقوائم.
ويتم تصميم ورقة الاقتراع لتضم اسماء المرشحين وليس اسماء الاحزاب وبالتالي يختار الناخب المرشحين ويجب هنا ان يكون تسلسل الاسماء حسب الاحرف الابجدية. ويطبق هذا النظام في انتخابات الجمعيات والهيئات النقابية في العراق والاقليم. وكذلك تم تطبيقه في جميع انتخابات الفترة الملكية وانتخابات المجلس الوطني في فترة نظام صدام حسين. هذا النظام سيكون مفيدا للأسباب التالية:-
1- ان كل ناخب يمتلك عددا من الخيارات حيث يستطيع اختيار اسماء المرشحين الذين يفضلهم وقد يختار مرشحا واحد فقط على ترشيح الحزب له.
2- ان اي حزب سيقوم بترشيح مرشحين ذوي اصول اجتماعية او ثقافية تمكنهم من تمثيل مناطقهم الجغرافية ويستطيعون المنافسة بالاضافة الى دعم الحزب لهم.
باعتقادي هذا النظام سيكون النظام الاكفأ لو طبق في الانتخابات القادمة لمجلس النواب العراقي .
11- المادة (14) من مشروع القانون جاء بصياغة مرتبكة غير مفهومة حيث نبدأ بفقرة (اولا) وهي مكونة من فقرة واحدة ولا توجد فقرات اخرى. وهذا يدل على ان واضعي المشروع كانوا قد جاءوا بصيغة النسخ واللصق من مشاريع اخرى حيث تبدأ بفقرة اولا وهي مكونة من فقرة واحدة ولا توجد اية فقرات اخرى هذه اولا وثانيا ان نص المادة هذه (في حالة يشغر اي مقعد في المجلس يجب ان يحل محله من حاز اعلى الاصوات في القائمة من الدائرة الانتخابية نفسها . اما اذا كان المقعد الشاغر يخص قائمة، فيشغله من حاز اعلى الأصوات في تلك القائمة ..الخ).
بربكم ما الذي يفهم منها اولا العراق يقسم الى دوائر انتخابية وبالتالي القوائم الانتخابية تتنافس على نطاق كل دائرة انتخابية وثانيا المقعد بالطبع يخص قائمة محددة ولا يخص قائمة اخرى وبالتالي نرى ان هنالك تكرار في هذه المادة حيث يفترض فقط ان يذكر بأنه في حالة شغر مقعد في المجلس فيجب ان يحل محله من حاز على اعلى الاصوات في نفس القائمة و في الدائرة الانتخابية نفسها اي الاعتماد على تسلسل الاسماء وفق ترتيبها من حيث حصولهم على اعلى الاصوات وعدم الخوض في تفاصيل فيما اذا كان هذا المقعد يخص حزبا محددا في قائمة المرشحين التي تكون للقوائم الانتخابية الائتلافية.
12- الفقرة السادسة من المادة (15) تفرض امرا على المفوضية اللجوء اليه وهو الاستعانة بالفرق الجوالة. وهذا الامر هو من اختصاص المفوضية ولا داعي لذكرها في القانون حيث ان المفوضية لجأت اليها منذ سنين ولكن ذلك يعتمد على الاموال المخصصة في الموازنة الانتخابية. علما ان هنالك اصوات كثيرة تطالب بتقليل الكلفة المالية للانتخابات.
13- المادة (16) من المشروع اهملت ذكر قاعدة بيانات التسجيل البايومتري. وفي كل المشروع لم يتم ذكره ولا نعرف سبب ذلك ، علما ان المفوضية بجهودها الذاتية قد سجلت بايومتريا والكترونيا ما يقارب عشرة ملايين ناخب عراقي وهي نسبة تقارب (44%) من مجموع ناخبي العراق.
14- المادة (38) من المشروع تحدد ان يكون موعد التصويت الخاص في نفس يوم التصويت العام . وهذا قد يكون مختلفا بالنسبة للنازحين وبالنسبة للراقدين في المستشفيات والمحكومين . لكن اتساءل بالنسبة للعسكريين وقوى الامن الداخلي حيث ان الوضع الامني معروف للقاصي والداني وان القوى الامنية والقوات المسلحة موجودة في جبهات عسكرية وتقوم بحماية المدن وطرق المواصلات وحماية مراكز الاقتراع فكيف سيتمكنون هؤلاء من التصويت والذهاب الى مراكز اقتراعهم. وهذا حكم غريب كان يجب ان تكون هنالك معالجة لذلك بالتفصيل لان تصويت العسكريين والقوى الامنية في نفس اليوم سيحرم عشرات الالاف من الوصول الى مراكز اقتراعهم والرجوع الى اماكن واجباتهم وهذا يعني حرمانهم من حق التصويت.
وتخوف واضعي المشروع واضح وربما مشروع لكن تطبيقه من الناحية العملية شبه مستحيل لذلك من الاجدر ان يكون تصويتهم في يوم اخر قبل يوم الانتخابات وان التصويت المبكر موجود في اغلب دول العالم لذلك ارى ان يكون تصويتهم لمدة (24) ساعة قبل بدء ساعة الاقتراع العام.
في النهاية نضع امامكم هذه الملاحظات والمقترحات عسى ان تكون مفيدة وتصحح بعض الاحكام في المشروع قبل اقراره ومن ثم العودة لاتهام المفوضية من قبل البعض بعدم وجود عدالة في القانون الانتخابي او وجود فقرات ونقاط تخالف المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات وعدم حرمان فئات من الناخبين من حق التصويت او التسبب في تشويه ارادة الناخبين.









سربست مصطفى رشيد
رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
25/2/2017



#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- النخب السياسية الحاكمة في تركيا أمام عقدة الكورد
- ليبيا...... الانتخابات بداية الطريق
- الثلاثون من حزيران اليوم العالمي لشبكات التواصل الاجتماعي
- الانسان وأسماء الحيوانات
- الحكومة العراقية ....... وحكاية زوجة طيار بريطاني
- الضمير الانساني ومذابح البعث السوري
- 100+180+ 15+7 = المحاصصة
- في مواجهة عواد بندر السعدون
- حكومة الاقليم السادسة ام السادسة والنصف ام السابعة؟
- بين السابع والتاسع من نيسان
- البعث وما أدراك مع البعث ؟
- المرأة العراقية وذكرى يوم 8 آذار
- الحرية والجوع وانتفاضة اذار المجيدة
- ذكرى يوم الشهيد الشيوعي
- بمناسبة عيد الحب
- مشروع دستور الاقليم بين وجوب الاستفتاء عليه وضرورة تعديله
- الفيتو الروسي الصيني المزدوج وايران
- الدول المدللة ،تركيا-اسرائيل-سوريا
- الاستقالة هل هي حرام ؟
- المرأة هنا وهنالك


المزيد.....




- عضو بالكنيست الإسرائيلي: مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت ...
- إسرائيل تدرس الاستئناف على قرار المحكمة الجنائية الدولية الص ...
- وزير الخارجية الأردني: أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت رسالة لو ...
- هيومن رايتس ووتش: مذكرات المحكمة الجنائية الدولية تفند التصو ...
- الاتحاد الأوروبي والأردن يُعلنان موقفهما من مذكرتي الاعتقال ...
- العفو الدولية:لا احد فوق القانون الدولي سواء كان مسؤولا منتخ ...
- المفوضية الاممية لحقوق الانسان: نحترم استقلالية المحكمة الجن ...
- المفوضية الاممية لحقوق الانسان: ندعم عمل الجنائية الدولية من ...
- مفوضية حقوق الانسان: على الدول الاعضاء ان تحترم وتنفذ قرارات ...
- أول تعليق من -إدارة ترامب- على مذكرة اعتقال نتانياهو


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سربست مصطفى رشيد اميدي - ملاحظات على مشروع انتخاب مجلس النواب