امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)
الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 00:10
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
المحاماة وتقديم الملتمسات في مجال التشريع
اية علاقة؟
د محمد امغار
عضو مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء
هل سيكون مشروع قانون مهنة المحاماة المعد من جمعية هيئات المحامين بالمغرب ,والمعروض على المحامين للنقاش, اول ملتمس في مجال التشريع يعرض على البرلمان المغربي ؟
وهل سيقدم المحامي خبرته في مجال القانون وخبايا التشريع للمواطنين من اجل ممارسة مساطير تقديم الملتمسات للبرلمان في مجال التشريع؟
السؤالان السابقان هما اسباب نزول الموضوع ادناه والمتعلق بإشراك المواطنين في مجال التشريع, دلك ان الاصل في الانظمة التمثلية ان السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان المنتخب اعضاءه من الشعب هو المختص في التشريع مع منح السلطة التنفيذية امكانية التشريع في المجالات التي لاتدخل في اختصاص البرلمان بعد تأصيل قواعد العقلنة البرلمانية .والمبادرة التشريعية وفق المبدأ السابق , تكون دو مصدر حكومي عن طريق مشاريع القوانين, اومصدر نيابي عن طريق مقترحات القوانين مع اعطاء الحق في دساتير العديد من الدول للمواطنين, للتقدم بالمبادرة في مجال التشريع وفق قواعد دستورية تختلف من حيت الشكل من دستور لأخر, وتتفق من حيث المبدأ في اشراك المواطنين افراد او جماعات في المبادرة التشريعية.
وفي هدا الاطار دهب الدستور المغربي لسنة 2011 لأول مرة الى تبني مبدأ اشراك المواطنين في المبادرة التشريعية ,حيث اعطى للمواطنين المغاربة امكانية التشريع عن طريق الملتمسات، لدلك دهب الفصل 14 من الدستور الى التنصيص على انه للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط ,وكيفيات يحددها قانون تنظيمي الحق في تقديم اقتراحات ملتمسات في مجال التشريع .
ولتفعيل المبدأ المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية ,جاء القانون التنظيمي عدد14-64 وحدد شروط ,وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.
وفي هذا الاطار حدد القانون المشار اليه اعلاه المقصود بالملتمس في مجال التشريع ، بكونه كل مبادرة يتقدم بها مواطنات ومواطنون بهدف المساهمة في المبادرة التشريعية ,أي انه اصبح بإمكان المواطن المغربي الذي انتخب النواب البرلمانيون للقيام بوظيفة التشريع نيابة عنه, اصبح بإمكانه ان يتقدم بدوره بمبادرة يمكن ان يترتب عنها التشريع في مجال السياسات العامة.
و لممارسة هدا الحق الدستوري اشترط القانون في المواطنات والمواطنون اصحاب الملتمس في مجال التشريع ان يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية ,والسياسية ,ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة.
ويختار اصحاب المبادرة في تقديم الملتمس من بينهم, لجنة مكونة من تسعة اعضاء على الاقل , واشترط القانون ان ينتسب اعضاء هده اللجنة الى ثلث عدد جهات المملكة على الاقل لكي يكون تشكيلها مطابق للقانون .
ويعمل اصحاب المبادرة على العمل على حشد 25000 على الاقل -,وهو العدد المطلوب لدعم الملتمس- من المواطنين والمواطنات ودلك بالحصول على توقيعاتهم المضمنة في لائحة دعم الملتمس، ويجب ان تتوفر في الفئة الداعمة من المواطنين شروط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ,وان يكونوا مقيدين في اللوائح الانتخابية العامة, شانهم شان اصحاب المبادرة .
و من الشروط الواجب توفرها في الملتمس, ان يكون مندرجا ضمن الميادين التي يختص القانون بالتشريع فيها طبقا لأحكام الدستور, وخاصة المادة 71 منه, التي تنص على المواد التي يختص القانون بالتشريع فيها ومن بينها وضع قانون المحاماة وتعديله
ويشترط كذلك لقبول الملتمس في مجال القانون ان:
- يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة.
- ويحرر بكيفية واضحة في شكل اقتراحات او توجيهات
- ويكون مرفقا بمذكرة مفصلة تبين الاسباب الداعية الى تقديمه والأهداف المتوخاة منه، وملخصا للاختيارات التي يتضمنها ,ويكون مشفوعا بلائحة دعم الملتمس المشار اليها في المادة 7.من القانون التنظيمي عدد 14_64.
ويكون الملتمس في مجال التشريع غير مقبول اذا كان يتضمن اقتراحات او توصيات،
- تمس بالثوابت الجامعة للأمة والمتعلقة بالدين الاسلامي, او بالوحدة الوطنية ,او بالنظام الملكي للدولة ,او بالاختيار الديمقراطي, او بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات, والحقوق الاساسية, كما هو منصوص عليه في الدستور.
- تتعلق بمراجعة الدستور, او القوانين التنظيمية ,او قانون العفو العام, او النصوص المتعلقة بالمجال العسكري، او تخص الامن الداخلي, او الدفاع الوطني, او الامن الخارجي للدولة.
- تتعارض مع المواثيق ,والمعاهدات, والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة او انضمت اليها.
الاجراءات القانونية الواجبة للتقدم بالملتمس في مجال التشريع
لممارسة اجراءات تقديم الملتمس في مجال التشريع تقوم لجنة تقديم الملتمس باختيار وكيل عنها ونائب عنه, والأكيد ان تواجد المحام في اللجنة سيكون له دور كبير في نجاح اللجنة في مهامها ,بحكم المام هدا الاخير بالقانون ومسا طير التشريع .
وتعقد اللجنة المشكلة اجتماعاتها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شان التجمعات العمومية.
ويتولى وكيل اللجنة الاشراف على الاجراءات اللازمة لتقديم الملتمس تمهيدا لإيداعه لدى مكتب احد مجلسي البرلمان, ويعتبر الوكيل ناطقا رسميا باسم اللجنة, ومخاطبا لرئيسي مجلسي البرلمان.
وتتولى اللجنة جمع التوقيعات اللازمة للائحة دعم الملتمس والتي ينبغي الا تقل كما سبق ان اشرنا عن 25000 توقيع ,مرفقة بنسخ من البطائق الوطنية للموقعين من داعمي الملتمس .
ويودع الوكيل الملتمس مقابل وصل يسلم له فورا او يبعث به الى مكتب مجلس النواب عن طريق البريد الالكتروني.
والملاحظ ان الملتمسات التي تتضمن اقتراحات او توصيات تهم على وجه الخصوص، الجماعات الترابية ,او التنمية الجهوية ,او القضايا الاجتماعية ينبغي ايداعها او ارسالها من قبل وكيل اللجنة الى مكتب مجلس المستشارين ,وفق الشكليات المشار اليها اعلاه.
بعد تحقق مكتب المجلس المعني من توفر الشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي يبث في الملتمس المودع لديه داخل اجل 60يوما من تاريخ التوصل.
ويبلغ رئيس المجلس وكيل لجنة الملتمس بقرار قبول او رفض الملتمس داخل اجل 15 يوما من تاريخ البت فيه، ويتعين ان يكون قرار عدم قبول الملتمس المعروض معللا , والملاحظ ان القرار المرفوض غير قابل لاي طعن.
و يحق للجنة تقديم الملتمس ان تسحب ملتمسها في أي وقت، ما لم يتبناه عضوا او اكثر من اعضاء اللجنة البرلمانية المختصة.
وفي حالة قبول الملتمس من مكتب المجلس المعني سواء تعلق الامر بمجلس النواب او مجلس المستشارين فانه توزع نسخ منه على جميع اعضاء المجلس ويحال على اللجنة البرلمانية المختصة حسب الموضوع لدراسته ومناقشته ,ويمكن لكل عضو او اكثر من اعضاء اللجنة البرلمانية المعنية ان يتبنى الملتمس المحال عليه، واعتماده اساسا لتقديم مقترح قانون، طبقا للمسطرة التشريعية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس المعني.
والسؤال المطروح الان بعد الاشارة الى الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالتقدم بالملتمسات في مجال التشريع ,هو هل سيكون مشروع قانون مهنة المحاماة المعد من المحامين وجمعية هيئات المحامين بالمغرب اول مبادرة تشريعية في مجال تقديم الملتمسات في مجال التشريع بالمغرب ؟خاصة وان المشروع تتوفر فيه كل المقومات والشروط المطلوبة قانونا دلك ان المشروع يدخل في اختصاص البرلمان وفق المادة 71 من الدستور وليس فيه مايمس بالثوابت الجامعة , ولايدخل في الاستتناءات المشار اليها في القانون التنظيمي, وهو بهدف تحقيق مصلحة عامة تتجلى في توفير شروط المحاكمة العادلة وتحقيق الولوج المستنير لها ,وترسيخ مقومات دولة الحق والقانون ,والمشروع موضوع في صياغة قانونية واضحة
وبالا مكان توضيح اسباب نزوله بمذكرة مفصلة تبين الاسباب الداعية الى تقديمه والأهداف المتوخاة منه، وملخصا للاختيارات التي بتضمنها وبإمكان المحامين تشكيل اللجنة المطلوبة , يمكن ان يغطي اعضاءها كل جهات المغرب , بحيث تشكل من نقباء كل الهيئات زائد رئيس الجمعية كوكيل لها , كما ان بإمكان المحامين الحصول على العدد المطلوب لدعم الملتمس بحكم الطابع الحقوقي للمهنة, وعلاقتها بالمجتمع الحقوقي ,هدا بالإضافة الى تواجد محامين بقبة البرلمان يمكنهم ان يتبنوا الملتمس المقترح بخصوص قانون مهنة المحاماة .
ان قانون المحاماة كان دائما مبادرة من اصحاب الجبة السوداء حماية للطابع الحقوقي والمبادئ العالمية لمهنة المحاماة وعلى رأسها مبدأ الاستقلالية وأتمنى ان تتكرس هده المبادئ بمبادرة غير مسبوقة في مجال التشريع المهني
الدارالبيضاء في 12/02/2017
#امغار_محمد (هاشتاغ)
Amrhar_Mohamed#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟