أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الاطفال والشبيبة - سحر مهدي الياسري - انتهاكات حقوق الاطفال – القسم الثاني – العنف و اضطهاد وعدم العناية بالاطفال















المزيد.....

انتهاكات حقوق الاطفال – القسم الثاني – العنف و اضطهاد وعدم العناية بالاطفال


سحر مهدي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 1420 - 2006 / 1 / 4 - 11:48
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    


انتهاكات حقوق الاطفال – القسم الثاني – العنف و اضطهاد وعدم العناية بالاطفال
البنيه الجسدية للطفل لاتعطيه القدرة الكافية للدفاع عن نفسه ضد أي اعتداء يتعرض له من قبل الكبار الاقوى جسديا . فكان الاطفال الاكثر تعرضا" للأضطهاد و العنف طوال تارخ البشرية . وتمثلت هذه الاعتداءات بالضرب من من قبل الاباء و المعلمين ومن في حكمهم من الاخوة الكبار و الاقارب من الجنسين او عدم توفير العناية الكافية ومساعدتهم على النمو بشكل صحي و طبيعي وتوفير متطلبات حياة معقوله للعيش و ارغامهم على العمل في اعمال تشكل خطرا" على واخلاقهم كالعمل في اعمال محضورة كالمخدرات و التهريب او العمل في مجال الدعارة او استغلالهم في اعمال التسول او في اعمال الجريمه المنظمة او تجنيديهم في اعمال مسلحة و ارغامهم على القيام بأعمال ارهابيه و استخدامهم في مجالات تشكل خطرا" على صحتهم كالمناجم ومعامل الطابوق و المعامل التي تستخدم وارغام الاطفال على ترك الدراسة لأسباب دينية او اقتصادية او بسبب الجنس فالأنثى ترغم على ترك الدراسة بوقت مبكر جدا". او بيعهم كرقيق في اسواق الدعارة و خدمة المنازل كما في الامثلة الاتية :
هيفاء.ج و عمرها خمسة عشر عاما" جميله جدا" وجدتها في اصلاحية الاحداث تنفث دخان سيكارتها وروت لي (مقتها) والدها باعها الى دور الدعارة في منطقة الكمالية وكان عمرها ست سنوات مع شقيقتها لعجزه عن توفير الطعام لهما ولكون والدتها مريضة جدا" ولا تستطيع الاعتناء بهما و انها فقدت عذريتها حال شرائهم لها على يد كهل تجاوز الستين مقابل مبلغ مالي كبير لأصحاب الدار ادى الى ان تتعالج من آثار هذه الليله المريعة لثلاث سنوات واستغلت ابشع استغلال وكلما حولت الهرب يتم ارجاعها وعندما تعبوا منها اودعوها السجن بتهمة السرقة وعند سؤالها عما ستفعله بعد خروجها ذكرت لامكان لها وليس هناك من يساعدها فربما سترجع لهذه الدار .
بيدء وزهراء.أ شقيقتان احداهما ستة عشر عاما" و الاخرى احد عشر عاما" حضرتا الى مكتب وزير لداخلية في عهد النظام السابق تشكوان والديهما اللذان اجبراهما على ممارسة البغاء وطلبا الحماية لأنهما لاتريدان الاستمرار بذلك و احضرتا معهما ما يثبت اقوالهما طبيا" وانهما تمارسان الجنس منذ السادسة من عمريهما فتم اياعها اصلاحية الاحداث للبنات لحين اكمالها الاثامنة عشر من العمر او زواجهما وحاولت والدتهما بكل الصور للتدخل لأطلاق سراحهما للعوده للعمل لكنها فشلت .
احمد .ف طفل وسيم يبلغ اثنى عشر عاما" اكل السرطان جسده (الغض ) نتيجة عمله في معمل يستخدم مواد معاده من بقايا بلاستك مصنع سابقا" لأغراض صنع اكياس نايلون ومواد بلاستيكيه اخرى وانه يتعامل يوميا" مع هذه القاذورات ويقوم بغسلها لغرض اعدادها لأعادة التصنيع حيث تنبعث الغازات السامه دون ادنى متطلبات السلامة المهنية ودون وجود ضمان صحي لكونه ممنوع قانونا" من العمل فهو غير مشمول بالضمان الصحي وذكر لي ان مئات الاطفال يبحثون في القمامة لغرض العثور على بقايا بلاستك مستعمل لغرض بيعها لهذه المعامل وان ظروف عوائلهم الصعبة دفعتهم للعمل تحت هذه الظروف البائسة.
سيف .ك يبلغ السابعة من العمر في الصف الثاني الابتدائي قامت معلمته بضربه بعصا خشبيه كبيرة ادت الى كسر يده وتورم في جسمه امام صفه لعدم قيامه بتحضير دروسه لمرضه قبل يوم من هذا الحادث ورغم توضيحه ذلك لمعلمته استمرت بضربه وسط رعب زملائه ولولا مرور معلمه اخرى لما تم انقاذه من براثن المعلمه الوحش
رشاد فهمي وعلي . ك عمر اكبرهم لايتجاوز احد عشر عاما" يعيشون في فوضى عائلية لاحد لها مشاجرات الوالدين دائمية وينتهي بمعركه بالضرب بالايدي يمتد من الزوجة البريئه فالاعتداء يتم عليهم من قبل الاب والام ويشعرون برفضهم لكون السبب استمرار الاعلاقة لزوجية فلولاهم لتفرقو منذ زمن وبمرور الوقت بدأ علي يضرب بشده شقيقيه كما يفعل والديه معه وينزل غضبه عليهما دون ادنى شفقه.
هذه الجرائم بحق الطفوله تتم بعض الاحيان بحماية القانون كما في 41 س فالقانون اباح في هذه المادة ضرب الاطفال و استعمال العنف ضدهم فهي تنص ( لا جريمه اذا وقع لفعل استعمالا" لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا" للحق 1- تأديب الزوج زوجته وتأديب الاباء ولمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ماهو مقرر شرعا" او قانونا" او عرفا" ) . العنف المادي والمعنوي على الاطفال في انتهاك خطير لحقوق الطفل لا الانسان بحماية قانونيه مهما كانت مبرراتها الاخلاقيه فهي انحراف بالمجتمع واساءة لأجياله القادمة .
والقانون كذلك لم يوفر حماية قانونيه كافيه للاطفال في كل ما يعرض حياتهم واخلاقهم وصحتهم للخطر او بمنعهم من الحصول على قدر كافي من التعليم ولم يضع أي عقوبات على من تقع مسؤولية الاطفال عليهم . فالمادة 371 في باب الجرائم الاجتماعية من قانون العقوبات عاقبت بالحبس مده لاتزيد على سنه كل من كان مكلفا" قانونا" او اتفاقا" برعاية شخص عاجز بسبب صغر سنه فأمتنع بدون عذر عن القيام بواجبه وكذلك نص المادة 381-1 والتي عاقبت بالحبس من عرض للخطر سواء بنفسه او بواسطة الغير شخصا" لم يبلغ الخامسة عشر من عمره و شخصا" عاجزا" عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية او النفسيه او العقليه . وكذلك المادة 392 عاقبت من يغري الصغير على التسول لكن كل هذه المواد المتعلقه بالصغار لم توفر حماية قانونيه كافيه لهم مما ذكرناه اعلاه فلا نعرف جملة تحريك الشكوى ولامتابعة المخالفين .
اقترح بناءا" على ما تقدم بما يلي :-
اولا" :- الغاء نص م 41-1 من قانون العقوبات والتي تشكل انتهاك كبير لحقوق الطفل وتعريضه للخطر بأستعمال العنف مهما كانت الاسباب التي تؤدي لأستعمال هذه الوسيلة استنادا" لحكم م 29- رابعا" من الدستور .
ثانيا" :- توفير حماية قانونيه كافيه للاطفال لضمان عدم تعرض حياتهم او اخلاقهم او صحتهم للخطر وضمان حصولهم على قدر كاف من التعليم وذلك اما في فصل الجرائم الاجتماعية او فصل الجرائم التي تمس الاسرة وعتبار المكلفين قانونا" او اتفاقا" مسؤولين امام القانون وفرض عقوبات وغرامات في جدية في حالة تعرض حياة لطفل وأخلاقه و صحته للخطر او إرغامه على ترك الدراسة و اعتبارها جرائم ماسة بالمجتمع متعلقه بالحق العم و اعطاء الحق للمحكمة ولمن وقعت عليه الجريمة وللادعاء العام ومنظمات حماية الطفوله ومناهضة العنف عليهم لتحريك الشكوى ضد هؤلاء في حالة تعريض حياة الاطفال للخطر او اخلاقهم او صحتهم و الضغط من قبل الاهل عليهم لغرض ترك الدراسة .
ثالثا":- على الحكومه و الجمعيه الوطنية القادمتين واستنادا" لحكم م 29 اولا" أ- ب وثانيا" وثالثا" من نفس المادة وم 30 و 33 و 34 من الدستور بأصدار التشريعات التي تكفل حماية الطفوله من أي شكل من اشكال العنف البدني و النفسي والاضطهاد و الاستغلال وتكفل لهم قدرا" كافيا" من اال لتعليم و العيش الكريم وانشاء مؤسسات اجتماعية تابعة للدوله او تحت اشرافها لرعاية الطفولة او تشكيل مجلس لحماية الطفولة برئاسة وزير العمل و الشؤون الاجتماعية ووزارة حقوق الانسان ووزارة حقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بموضوع حماية الطفولة ومناهضة العنف الاسري وتكون مهمتهما الاولى رعاية الاطفال العراقيين دون تمييز بسبب الجنس او العرق او الدين او الوضع الاجتماعي بما يوفر لهم فرصه العيش الكريم بسلام في مجتمع خال من العنف ويحترم انسانيتهم و اعطائهم الفرصة لتنمية قدراتهم وحمايتهم من جميع انواع الاستغلال وضمان تطبيق برامج التعليم الالزامي على جميع الاطفال دون تمييز ورفع برنامج التعليم الالزامي الى نهاية المرحلة المتوسطة لضمان حصولهم على قدر كاف من التعليم ويكون لهذا المجلس الصلاحية القانونية التي تضمن انجاح مهمته وكذلك التمويل الكافي لبرامج المجلس التي يقررها لضمان طفولة سعيدة آمنه كريمة لأجيال العراق القادمة ويكون من برامج هذا المجلس الترويج لثقافة السلام ووقف العنف الاسري وحماية الطفل العراقي من كل ما يشكل انتهاكا" لحقوقه كأنسان .



#سحر_مهدي_الياسري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- اتنهاكات حقوق الاطفال -القسم الاول - قتل طفل حديث الولاده
- قصيده مهداه الى كل موطن عربي
- اوقفوا انتهاكات حقوق المرأة الانسان
- اوقفوا وأد النساء
- الحماية الاجتماعية
- سوء عمل الاطفال في العراق


المزيد.....




- الأونروا: النظام المدني في غزة دمر تماما
- عاصفة انتقادات إسرائيلية أمريكية للجنائية الدولية بعد مذكرتي ...
- غوتيريش يعلن احترام استقلالية المحكمة الجنائية الدولية
- سلامي: قرار المحكمة الجنائية اعتبار قادة الاحتلال مجرمي حرب ...
- أزمة المياه تعمق معاناة النازحين بمدينة خان يونس
- جوتيريش يعلن احترام استقلالية المحكمة الجنائية الدولية
- العفو الدولية: نتنياهو بات ملاحقا بشكل رسمي
- مقرر أممي: قرار الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت تاري ...
- جنوب السودان: سماع دوي إطلاق نار في جوبا وسط أنباء عن محاولة ...
- الأمم المتحدة تحذر من توقف إمدادات الغذاء في غزة


المزيد.....

- نحو استراتيجية للاستثمار في حقل تعليم الطفولة المبكرة / اسراء حميد عبد الشهيد
- حقوق الطفل في التشريع الدستوري العربي - تحليل قانوني مقارن ب ... / قائد محمد طربوش ردمان
- أطفال الشوارع في اليمن / محمد النعماني
- الطفل والتسلط التربوي في الاسرة والمدرسة / شمخي جبر
- أوضاع الأطفال الفلسطينيين في المعتقلات والسجون الإسرائيلية / دنيا الأمل إسماعيل
- دور منظمات المجتمع المدني في الحد من أسوأ أشكال عمل الاطفال / محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي
- ماذا يجب أن نقول للأطفال؟ أطفالنا بين الحاخامات والقساوسة وا ... / غازي مسعود
- بحث في بعض إشكاليات الشباب / معتز حيسو


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الاطفال والشبيبة - سحر مهدي الياسري - انتهاكات حقوق الاطفال – القسم الثاني – العنف و اضطهاد وعدم العناية بالاطفال