محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5329 - 2016 / 10 / 31 - 09:37
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
تقريرالعودة لقانون 27 قبل التعديل ولا حاجة لقانون جديد
1-2
في المختصر والصواب الرجوع لقانون التقاعد 27 لسنة 2006 والنافذ في 17/1/2006 ؛ وإلغاء المادة 29 ؛ تزامنا مع عودة المركز القانوني المكتسب للوظيفة بإلغاء فرض الواقع ( إلغاء تعليمات 2004 ) تعود الدستورية ويعود الحق المكتسب وفق مادة الدستور126
الخبير المتابع محمد صبيح البلادي
1- يعاني المتقاعدون القدامى حسب وصف السيد مدير التقاعد السابق عند الموافقة على التعديل وكان عددهم عام 2004 اقل من مليون بالف متقاعد وحقهم المكتسب البتات وفق أحكام القوانين النافذة واجبة العمل وفق مادة الدستور 130 والمادة 19- تاسعا والمادة 10 من القانون المدني ؛ والقرارالقضائي للمحكمة الاتحادية الرقم 115 بتاريخ 10/10/2004 يؤكد ما تقدم ويضيف القرار أن الامر 30 جاء لعلاج الرواتب الوظيفي ولا علاقة له بالتقاعد ؛ ونافذ بعد النشر ؛ وتم تنفيذه قبل النشر وتسكين الرواتب الوظيفية قبله لايجوز تجاوزها ؛ فتم التجاوز على المراكز القانونية الوظيفية خلافا للامر 30 ؛ وخلافا للمشروعية بتعليمات 2004 باطلة أبطلها القرار القضائي لقضاء التمييز الرقم 160 في 7/2/2006 ؛ وأكده قرار هيئة الوزراء الرقم 310 في 15 /3/2009 ؛ والتاكيد ببطلان التعليمات ؛ وإلزامية عودة التسكين ؛ والعمل باحكام الخدمة
المادة 3 الفقرة 5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
2- الحقوق التقاعدية للمتقاعدين القدامى ؛ مركزهم المكتسب دستوريا وفق المادة 126 ؛وهو مركز لايصل له أحد لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء ؛ فهو مربوط ( بكرة وكعود ) مصطلح لباعة الاقمشة بربط الحزمة رباعيا وشدها بإحكام ؛ فالتقاعد وفقا لقانون التقاعد الرقم 33 لسنة 1966 نافذ لغاية صدور قانون التقاعد 27 لسنة 2006 نافذ في 17 /1/2006 يتوافق مع القانون 33 بما جاء بالمادة 19 والتي لم تكن في المسودة وقد أدرجناها مع السيد رئيس الوزراء الدكتور الجعفري والدكتور الجلبي عند زيارتهما البصرة ؛ وتم تعطيل نفاذه واليكم
نصها المادة 19 : ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ( ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد )
تماشيا مع الاعراف التشريعية والقضائية يتم إكتساب البتات بعد مضي وقت الاعتراض ؛ وقد مر تحقيق البتات بين عشرين وثلاثين سنة ووفقا لمواد في قانوني التقاعد 33 و27 ؛ وتاكيدا جاء بالقرار المرقم 158 لسنة 2001 عدم تقادم الحقوق التقاعدية للمتقاعد مدى الحياة ؛ ومن الاعراف القانونية واحكامها الوظيفية والمدنية لقانوني الاثبات والمدني يعززان ذلك .
إن الحقوق المكتسبة وفقا لأحكام القوانين النافذة لغاية 2003 الاستحقاق التقاعدي كما جاء بالقرارات الوظيفية والتقاعدية بالارقام 1118 و1119 في تموز 1980 بدمج الراتب الاسمي مع المخصات والزيادات ونهاية السلم اصبح 250دينارا التقاعد حده الاعلى للدرجة الاولى –أ-
للجميع 240 دينارا من أصل 250 دينارا وللاعدادية والمعاهد سويةً 228,500 دينارا جاء ذلك بالقرار334 وتسهيل تنفيذه في 5/9/1991 ومنح المتقاعدين زيادة 30% لم تنفذ للمتقاعدين !
نجد مظلومية المتقاعدين وقصصهم مع مديرية التقاعد والهيئة لاحقا ليست جديدة ونستمر
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟