محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5300 - 2016 / 9 / 30 - 10:53
المحور:
حقوق الانسان
تشريع نسبة ضمن الميزانية مطلب دستوري
لتمويل التنمية والبطالة والسكن وعيش المواطن
2-2
رغم مؤآخذات البعض على الدستورالعراقي وقد نؤيدهم فيها ؛ لا نخوض فيها وننظر لإ يجابيته
فالرقابة الدستورية في القانون الاساسي العراقي لسنة 1925 جاءت بالمادتين 81و87 كما جاءت بالدستور الحالي لسنة 2005 بالمادتين 13و93 فهي ليست بالامر الجديد لننطلق منها
ونتثقف ونثقف المجتمع ثقافة دستورية ؛ وننظر لآلية الرقابة الدستورية ؛ وننطلق لمعرفة الحقوق المثبتة بالدستور للدفاع عن الحقوق المكتسبة وفقا للاحكام والدستور ؛ وتشريع الحقوق ضمن مواده واجبة التشريع ؛ وننظر لما تقدم من خلال المواد النافذة والتشريعات اللاحقة والإلتزام بالاحكام وقياساتها (وعدم فرض الواقع على المشروعية ) وننطلق لرقابة مجتمعية للدستور
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
محمد صبيح البلادي
من حسنات الدستور العراقي أشار صراحةً في المواد (111؛112 ؛ 27 ) ملكية الثروة للمواطن وثبت في الفصل الثاني الحقوق والتصرف بالثروة ؛ وحَّجَمَ الالتزام بذلك وعدم المساس بالحقوق بالمادة 126 أولاً : - لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخمس (5/1) أعضاء مجلس النواب، لاقتراح تعديل الدستور .
ثانياً : - لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقتين، وبناءاً على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام .
ثالثاً : - لا يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة، إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام .
ومما تقدم فالثروة ملك المواطن ؛ فلا يجوز التصرف بها إلا كما جاء بالمواد المذكورة والمجتمع حينما أعطى الشرعية للسلطات وفق منهج الدستور ؛ يخول المجلس النيابي نيابةً عنه ويقسم بالمادة 50 كما جاء فيها ؛ ويجب الالتزام بالدستور؛ عدم التفريط بالثروة ؛ ويعمل كما جاء به ؛ وأهمية الالتزام بمواده المذكورة آنفا والمادتين( 25و26 ) تنمية الاقتصاد والمادة (28 ) لاضرائب بلا قانون والمواد من ( 29 ولغاية 36 ) مواد حقوقية لمالك الثروة واجبة التحقيق .
ومن هنا تبدأ الرقابة الدستورية من قبل المجلس النيابي وقوى المجتمع ووفقا للمادتين الدستورية
( 53 و20 ) نشر محاضر جلسات المجلس النيابي للاطلاع ومشاركة المجتمع بالقرا ر !
وخلاصة ما تقدم متابعة سلطة التنفيذ والرقابة الدستورية عليها وللتشريع ؛ بالعمل بالمشروعية وعدم فرض الواقع على المشروعية وفقا للمادتين 13 و93 ؛ لتحقيق الدستورية ؛ والتأكيد على تشريعات منفعة المالك للمواد (22؛ 25؛26 ؛ 29 ؛ 30 لتحقيق كرامة عيشه وضمان الاجيال )
وهذا يتطلب تخصيص نسبة من الواردات بالميزانية وألاولوية لمنفعة المالك وليس للعاملين لديه
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟