|
الخلاف بين بغداد واربيل بشأن قانون النفط والغاز لاقليم كردستان. الجزء 1
اسماعيل علوان التميمي
الحوار المتمدن-العدد: 5274 - 2016 / 9 / 3 - 14:08
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
الخلاف بين بغداد واربيل بشأن قانون النفط والغاز لاقليم كوردستان الجزء 1 اسماعيل علوان التميمي بتاريخ 9/8/2007 اصدر المجلس الوطني لكوردستان - العراق قانون النفط والغاز لاقليم كوردستان - العراق استنادا الى المادة العاشرة من قانون رئاسة اقليم كوردستان - العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل، واصبح القانون ساري المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لاقليم كوردستان (وقائع كوردستان) بالعدد 75 في 15/11/2007 واولى الملاحظات التي ترد على هذا القانون انه صدر قبل صدور قانون النفط والغاز الاتحادي حيث كان من المفروض ان يتم تشريعه بعد صدور القانون الاتحادي ليكون هناك انسجام بين القانونين، اما حجة الاقليم في ذلك فانه طالما ان مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي لم يصدر لوجود خلافات حوله فليس بامكان الاقليم الانتظار الى ما لا نهاية في اصدار قانون ينظم استثمار النفط والغاز في الاقليم. لذا وجدنا من الضروري ان نتناول دراسة هذا القانون بأربعة اجزاء تهيلا للقارئ : خصصنا الاول لنطاق سريان القانون، والجزء الثاني لملكية النفط والغاز وجهات أدارة المصادر النفطية، وفي الجزء الثالث تناولنا ادارة العمليات النفطية في الأقليم والمناطق المتنازع عليها، أما في الجزء الرابع فقد قدمنا تقييماً للقانون. الجزء الأول نطاق سريان القانون نصت الفقرة ثانيا من المادة الثانية من قانون النفط والغاز لاقليم كوردستان -على انه (استنادا الى المادة 115 والفقرتين اولا وثانيا من المادة 121 من الدستور الاتحادي لا يجري نفاذ اي تشريع اتحادي او اتفاق او عقد او مذكرة تفاهم او اية وثيقة اخرى اتحادية خاصة بالعمليات النفطية ما لم توافق عليها السلطة المختصة في الاقليم على نفاذه). واذا سلطنا الضوء على النص الذي جاءت به الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان نجد ان هذه الفقرة قد استندت الى المادتين (115) و(121) حيث ترجح الاولى قانون الاقليم على القانون الاتحادي في حالة التعارض بينهما في الاختصاصات غير الحصرية للسلطات الاتحادية كما تجيز الثانية تعديل تطبيق القانون الاتحادي في حالة تعارضه مع قانون الاقليم في غير الاختصاصات الحصرية ومن الواضح ان هاتين المادتين تتعارضان مع مبدأ سمو الدستور واستبعادهما للمبادي الدستورية وتتعارضان مع ما سارت عليه الانظمة الاتحادية في ترجيح القانون الاتحادي على قانون الأقاليم( ) وعليه فلا يمكن اعمالهما في المواضيع المتعلقة بالنفط والغاز كون هذه المواضيع قد نظمها الدستور. كما يتعارض مع احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية من مشروع النفط والغاز التي نصت على انه (يطبق هذا القانون على العمليات النفطية في جميع مناطق جمهورية العراق بما في ذلك الارض وماتحتها على اليابسة وكذلك في المياه الداخلية والمياه الاقليمية) ويترتب على هذا النص آثارا في غاية الأهمية حيث علق سريان اي تشريع او عقد او مذكرة تفاهم او أية وثيقة أخرى خاصة بالعمليات النفطية على موافقة السلطة المختصة في الإقليم دون ان يسمي هذه السلطة، هل هي السلطة التشريعية ام السلطة التنفيذية ام السلطتان معا؟ ويمكن القول انها (سلطة غير مسماة). ويمكن إجمال الآثار التي تترتب على ها النص بالآتي: اولا: لا يسري أي تشريع اتحادي أو اتفاق او عقد او مذكرة تفاهم او أية وثيقة اتحادية أخرى تتعلق بالعمليات النفطية في اقليم كوردستان ولا يترتب عليها اي أثر قانوني او مالي او تجاري تجاه الاقليم ما لم توافق عليه السلطة المختصة في الإقليم. بمعنى ان هذا النص يطيح مباشرة باي قيمة قانونية واي اثر قانوني لاي تشريع او اجراء اتحادي يتعلق بالعمليات النفطية في الاقليم الا اذا اجازته حكومة الاقليم وهذا يعني ان المالك للنفط المنتج في الاقليم هنا هو اقليم كوردستان وليس الحكومة الاتحادية ممثلة عن الشعب العراقي المالك للنفط والغاز كما قضت بذلك المادة 111 من الدستور وان تصرف الحكومة الاتحادية يكون في هذه الحالة بمثابة وكيل عن الاقليم (المالك) وليس كمالك وينطبق عليها حكم تصرف الفضولي الوارد في المادة 135 من القانون المدني (من تصرف في ملك غيره بدون اذنه انعقد تصرفه موقوفا على اجازة المالك) كما ان حكم الفقرة ثانيا من المادة الثانية من قانون النفط والغاز لاقليم كوردستان جاء مشابها لحكم المادة 135من القانون المدني حيث اوقفت هذه الفقرة أي تصرف للحكومة الاتحادية في العمليات النفطية في الاقليم على اجازة سلطة الاقليم (غير المسماة) لهذا التصرف فان اجازته اصبحت نافذة وان لم تجزه لا يسري ويفقد قيمته القانونية. ويمكن القول ان حكومة الاقليم قلبت المعادلة التي رسمتها المادة( 111)من الدستور حيث اصبحت حكومة الاقليم هي المالك والحكومة الاتحادية ماهي الا وكيل عن الإقليم.( ) ثانيا:ان نص االفقرة ثانيا من المادة الثانية من قانون اقليم كوردستان يقضي بان اي تشريع او اجراء اتحادي لا يسري الا إذا اجازته السلطة المختصة في الاقليم وان لم يتعارض مع قانون الاقليم بمعنى ان السلطة المختصة في الاقليم هي المعنية حصرا باجازة القانون او الاجراء الاتحادي دون التقيد بالدستور الاتحادي او القانون الاتحادي او حتى قانون الاقليم. ثالثا: استندت الفقرة ثانيا من المادة الثانية من قانون النفط والغاز لاقليم كوردستان الى المادة (115) و الفقرتين اولا وثانيا من المادة121 من الدستور وتجاهلت تماما المادتين 111 و 112 من الدستور اللتين نظمتا بوجه خاص موضوع النفط والغاز ومن المعلوم ان هذا التجاهل مقصود الهدف منه استبعاد احكام المادتين 111 و112واللجوء الى المادة 115 التي رجحت قانون الاقليم على القانون الاتحادي في غير الاختصاصات الحصرية وكذلك اللجوء الى الفقرة اولا من المادة 121 التي منحت سلطات الاقليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للحكومة الاتحادية وكذلك اللجوء الى الفقرة ثانيا من المادة 121 التي اعطت الحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في حالة وجود تعارض بينه وبين قانون الاقليم بخصوص مسألة لا تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية. رابعا: ما يترتب على هذا النص هو ان ينفرد الاقليم تماما في رسم سياسته النفطية وادارته للعمليات النفطية بشكل مستقل تماما عن الحكومة الاتحادية. فما معنى القانون الاتحادي للنفط والغاز إذا كان تطبيقه من عدمه يخضع للإرادة المنفردة لسلطة غير مسماة في الاقليم، وما معنى القانون الاتحادي وما معنى الدستور الاتحادي بالنسبة لاقليم كوردستان إذا فقد قوته الالزامية تجاه الاقليم؟ طالما ان الدستور الاتحادي والقانون الاتحادي لا يسريان على اقليم كوردستان في حالة تعارضهما مع قانون الاقليم او عدم موافقة السلطة المختصة (غير المسماة) في الاقليم.
#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الخلاف بين بغداد واربيل حول استثمار النفط في المناطق المتناز
...
-
الخلاف بين بغداد واربيل حول تسويق النفط وايداع عائداته
-
الخلاف بين بغداد واربيل حول نقل النفط المنتج في الاقليم
-
الخلاف بين بغداد واربيل بشأن العقود النفطية
-
مدى تطبيق الاختصاصات الدستورية المتعلقة بالنفط والغاز في الم
...
-
تجاهل حكومة الاقليم لحكومة بغداد ... استثمار النفط انموذجا
-
تطبيق الحكومة الاتحادية لاختصاصات النفط والغاز ...جولات التر
...
-
الاختصاصات المتعلقة بادارة النفط والغاز في دستور 2005
-
تقويم ملكية النفط والغاز في دستور 2005
-
مناقشة لقرار الهيئة القضائية بالافراج عن الجبوري
-
ملكية النفط والغاز في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
-
ملكية النفط والغاز في الدساتير العراقية السابقة لدستور 2005
-
ملكية النفط في القانون المدني العراقي
-
ليس لرئيس مجلس النواب صلاحية منع سفر اي عراقي
-
ملكية النفط شرعا
-
التعارض في اختصاصات المحافظات في الدستور العراقي
-
الاختصاصات المشتركة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
-
توزيع الاختصاصات المالية في الدستور العراقي والمقارن
-
اختصاصات الحكومة الاتحادية المتعلقة بالدفاع في الدستور العرا
...
-
توزيع الاختصاصات الخارجية في دستور 2005
المزيد.....
-
الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت لارتكا
...
-
الجنائية الدولية تصدر أمر اعتقال بحق قائد كتائب القسام محمد
...
-
حيثيات تاريخية لإصدار أمر اعتقال نتنياهو وجالانت لارتكاب جرا
...
-
وزيرة إسرائيلية تصف مذكرات الاعتقال الدولية الصادرة ضد نتنيا
...
-
بن غفير يدعو إلى فرض السيادة على الضفة الغربية ردا على مذكرا
...
-
قيادي لدى حماس: مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت تؤكد أن العدال
...
-
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغال
...
-
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ويوآ
...
-
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغال
...
-
الجنائية الدولية: توجيه تهم ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية ل
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|