|
مدى تطبيق الاختصاصات الدستورية المتعلقة بالنفط والغاز في المحافظات المنتجة
اسماعيل علوان التميمي
الحوار المتمدن-العدد: 5261 - 2016 / 8 / 21 - 12:44
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
مدى تطبيق الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز في المحافظات المنتجة اسماعيل علوان التميمي يمكن القول ان إلاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم تتطابق تماما، الا في حالة وأحدة فقط، وهي التي وردت في المادة (112 اولا)، والتي منحت للأقاليم، دون المحافظات، الحق في ان تحدد لها حصة لمدةٍ محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد.( ) أما بقية إلاختصاصات الواردة في المادة (112اولا وثانيا) من الدستور، فأنها ساوت تما ما بين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم دون زيادة او نقصان. وعليه فان ماينطبق على اختصاصات الاقليم ينطبق على اختصاصات المحافظات غير المنتظمة في اقليم بقي شكل العلاقة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، المنتجة للنفط، على ما هو عليه قبل التغيير السياسي الذي تم في 9/4/2003، ولم يطرأ عليه اي تغيير مهم، وبقيت العمليات النفطية تدار من قبل وزارة النفط الاتحادية ووفق التشريعات والاليات المركزية المعمول بها قبل دستور 2005دون مشاركة الحكومات المحلية استنادا الى قانون وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976سواء في أسلوب إدارة النفط والغاز، او في رسم السياسات المتعلقة به، ضمن حدودها الإدارية،الا ان شكل هذه العلاقة بدأت يتطور باتجاه اشراك المحافظات في القرارات التي تخص استثمار النفط والغاز ضمن حدودها الادارية في اواخر العام 2014. ويلاحظ في قانون التعديل الثاني رقم 19 لسنة 2013، لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 انه اجريت بعض التعديلات على القانون تتعارض مع الدستور وعلى سبيل المثال، ورد في سادساً من المادة (2) ما يلي : ((تدارالاختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المواد (112 و113 و114) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية وتكون الأولوية فيها لقوانين المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة(115) من الدستور)) والحقيقة ان هذا النص الذي جاء به التعديل الثاني لقانون المحافظات هو نص معيب كونه اعتبر المواد 112 و113 من الاختصاصات المشتركة في حين ان الدستور لم يدخل المادتين (112) و(113) ضمن الاختصاصات المشتركة وانما اورد الاختصاصات المشتركة ضمن المادة (114) على سبيل الحصر. ومن المرجح ان يقود تطبيق هذا القانون اذا لم يتم تعديله إلى وضعٍ مماثلٍ للخلافات القائمة حالياً بين الحكومة المركزية وإقليم كوردستان. مهما كان الشكل الذي سيتم تبنيه للإدارة اللامركزية في المحافظات.( ) ان الميزة الوحيدة التي حصلت عليها هذه المحافظات من النفط والغاز المنتج في مناطقها وان كان من الناحية القانونية فقط هو مبلغ الـ (5 دولارمن كل برميل نفط منتج في المحافظة)، والذي تحقق بموجب قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المرقم 19 لسنة 2013، والذي تقرر فيه منح خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة، وخمسة دولارات عن كل (150) مائة وخمسين متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة.( ) كما يلاحظ على هذا النص أنه حدد حصة خمسة دولارات عن كل برميل نفط، وعن كل برميل نفط مكرر، وعن كل (150) متر مكعب من الغاز منتجة في المحافظة. بمعنى ستبقى هذه الحصة ثابتة في حالة صعود اوهبوط أسعار النفط الخام واسعار الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة. ونرى بأنه كان من الافضل ان تحدد نسبة مئوية يتفق عليها من عائدات انتاج النفط والغاز في المحافظة فهو أفضل للحكومة الاتحادية ولحكومة المحافظة على حد سواء، لتجنب إرهاق الحكومة الاتحادية في حالة انخفاض اسعار النفط، ولتجنب وقوع حيف على حكومة المحافظة في حالة صعود هذه الأسعار، التي غالبا ما تشهد تقلبات كبيرة في اسواقها. يمكن القول ان العلاقة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات في موضوع النفط والغازما تزال تخضع لنظام المركزية الإدارية وليس لنظام اللامركزية الادارية ، حيث تنفرد الحكومة الاتحادية في إدارة النفط والغاز في المحافظات المنتجة دون اي مشاركة حقيقية للمحافظات المنتجة سواء في إدارته( ) او في رسم السياسات المتعلقة به( ). ولم تطبق أحكام المادة (112اولا وثانيا) التي رسمت شكل العلاقة بين الحكومة الاتحادية والمحافظة المنتجة للنفط. ويمكن القول بأن المحافظات غير المنتظمة في اقليم بقيت تخضع لنظام المركزية الادارية في الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز، رغم صدور دعوات بين الحين والاخر من المحافظات المنتجة، مطالبة بالمشاركة الحقيقية مع الحكومة الاتحادية في إدارة النفط والغاز ضمن حدودها الإدارية سيما قي محافظة البصرة.( ) التي تعد المنتج الاكبر للنفط والغاز. حيث يشكل انتاجها نسبة تزيد عن 70% من انتاج النفط في العراق. وإذا كان عدم صدور قانون النفط والغاز الاتحادي، الذي نص عليه الدستور، سببا تحتج به الحكومة الاتحادية في تبريرعدم مشاركتها للحكومات المحلية في إدارة النفط والغاز ضمن حدودها الإدارية، فان عدم صدور هذا القانون لا يمنع الحكومة الاتحادية من ان تبدأ بنقل جزء من إختصاصاتها تدريجيا إلى المحافظات وفقا للدستور ، لتأهيلها وتمكينها من المساهمة الفاعلة في إدارة النفط والغاز ضمن حدودها الإدارية تدريجيا لكي تكون جاهزة لممارسة هذه الاختصاصات حال صدور قانون النفط والغاز الاتحادي. صفوة القول ان الاختصاصات التي اسندها الدستور للمحافظات المنتجة للنفط لاتختلف عن اختصاصات الاقاليم الا بميزة واحدة هي ان الدستور اجاز منح الاقاليم المتضررة والتي تضررت بعد ذلك حصة محددة ولمدة محددة بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وفيما عدا ذلك تساوت المحافظات المنتجة تماما مع الاقاليم في الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز، الا ان هذه الاختصاصات لم تطبق في المحافظات المنتجة للنفط وبقيت هذه المحافظات تدار وفق نظام المركزية الادارية حيث تنفرد الحكومة الاتحادية في ادارة عمليات النفط والغاز. وعليه فأن احتمال نشوء خلافات بين الحكومة الاتحادية والمحافظات المنتجة هو امر وارد، ولتجنب وقوع هذه الخلافات لابد من الاسراع في اجراء التعديلات اللازمة لنصوص الدستور ذات الصلة بما يرفع الغموض والتعارض عنها اضافة الى الاسراع في اقرار قانون النفط والغاز الذي نص عليه الدستور والتشريعات الضامنة لحقوق الاقاليم والمحافظات ولا سيما مجلس الاتحاد والهيئة العامة لمراقبة الواردات الاتحادية وتعديل قانون الماحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل.
#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
تجاهل حكومة الاقليم لحكومة بغداد ... استثمار النفط انموذجا
-
تطبيق الحكومة الاتحادية لاختصاصات النفط والغاز ...جولات التر
...
-
الاختصاصات المتعلقة بادارة النفط والغاز في دستور 2005
-
تقويم ملكية النفط والغاز في دستور 2005
-
مناقشة لقرار الهيئة القضائية بالافراج عن الجبوري
-
ملكية النفط والغاز في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
-
ملكية النفط والغاز في الدساتير العراقية السابقة لدستور 2005
-
ملكية النفط في القانون المدني العراقي
-
ليس لرئيس مجلس النواب صلاحية منع سفر اي عراقي
-
ملكية النفط شرعا
-
التعارض في اختصاصات المحافظات في الدستور العراقي
-
الاختصاصات المشتركة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
-
توزيع الاختصاصات المالية في الدستور العراقي والمقارن
-
اختصاصات الحكومة الاتحادية المتعلقة بالدفاع في الدستور العرا
...
-
توزيع الاختصاصات الخارجية في دستور 2005
-
اثر اسلوب نشأة الدولة الفيدرالية في العراق على توزيع الاختصا
...
-
توزيع الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز في الدولة الفيدرالية
-
توزيع الاختصاصات المالية في الدولة الفيدرالية
-
الاختصاصات الحصرية في الدولة الفيدرالية
-
قراءة هادئة في انقلاب عاصف
المزيد.....
-
إعلام: ترامب يعتزم توقيع أمر تنفيذي للانسحاب من مجلس حقوق ال
...
-
الأونروا: الأوضاع الصحية بغزة متدهورة.. وأجساد المواطنين لم
...
-
اعتقال البطل المغربي بدر هاري في أمستردام
-
الجامعة العربية تبحث ملف الأونروا
-
بيان عربي جديد ضد قرارات إسرائيل بحق الأونروا وتهجير الفلسطي
...
-
الجزيرة نت تكشف مصير الأسرى الفلسطينيين المبعدين إلى الخارج
...
-
أوكرانيا تطالب بإنقاذ أسراها من عمليات الإعدام الروسية
-
مستوطنون يقتحمون مبنى الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس المحت
...
-
مستعمرون يقتحمون مبنى -الأونروا- في حي الشيخ جراح
-
الجامعة العربية: حظر الأونروا يقوض أسس حل الدولتين
المزيد.....
-
الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق
/ رابطة المرأة العراقية
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|