|
الاختصاصات المتعلقة بادارة النفط والغاز في دستور 2005
اسماعيل علوان التميمي
الحوار المتمدن-العدد: 5255 - 2016 / 8 / 15 - 02:44
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
الاختصاصات المتعلقة بادارة النفط والغاز في دستور 2005 اسماعيل علوان التميمي بعد ان استعرضنا وقيمنا الاختصاصات المتعلقة بملكية النفط والغاز في دستور 2005 ننتقل الى تقويم الاختصاصات المتعلقة بادارة النفط والغاز في هذا الدستور وكما يلي : اولا: الزمت الفقرة اولا من المادة (112)ان تقوم الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات المنتجة بادارة النفط والغاز في الحقول الحالية بمعنى لا يمكن ان ينفرد اي منهم بادارة النفط والغاز في هذه الحقول كما نصت الفقرة الثانية من المادة 112 على ان (تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الإستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة أحدث تقنيات مباديء السوق وتشجيع الاستثمار. ) ويؤخذ على المشرع الدستوري انه استخدم تعبير الحقول الحالية في الفقرة الاولى من المادة( 112) كونه تعبير غير مألوف في التشريعات الدستورية حيث ان الدستور عادة يضع قواعد عامة مجردة ويستخدم تعابير محكمة ودقيقة ذات معنى محدد في التعبير عن مقاصده ويتجنب استخدام مفردات يمكن ان تنصرف الى معاني متعددة وربما متناقضة كما هو الحال في تعبير الحقول الحالية التي يمكن ان تنصرف الى مقاصد متعددة ومختلفة منها على سبيل المثال هل يقصد بها الحقول المكتشفة او غير المكتشفة او قيد الاستكشاف او هل المقصود بها الحقول المطورة او غير المطورة او حقول مستغلة او غير مستغلة او حقول منتجة او غير منتجة وهل ان معدل انتاجها لا يقل عن 50% او انها ذات انتاج غير تجاري او تجاري الخ من المقاصد الكثيرة لذلك نجد ان حكومة الاقليم فسرت المقصود بالحقول الحالية وفقا لمصلحتها مما اثار خلافا بين الحكومة الاتحادية والاقليم في تفسير نصوص المادة( 112) ( ) . عند امعان النظر في الفقرة الثانية من المادة 112 التي على وضع سياسات جديدة وحديثة في تطوير وتشجيع استثمار الثروة النفطية وفق أحدث التقنيات التكنولوجية وأحدث مبادئ اقتصاد السوق نجد ان المشرع لم يقيد تطوير وتشجيع الاستثمار بالحقول الحالية او المستقبلية وانما الزم السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم والمحافظات برسم سياسات حديثة وجديدة لتطوير وتشجيع الاستثمار في مجال الثروة النفطية بما ينسجم مع المباديء التي جاء بها دستور 2005 الذي اعتمد النظام الاتحادي كنظام سياسي. كما اعتمد الاقتصاد الحر بدلا من الاقتصاد الموجه كنظام اقتصادي لجمهورية العراق( ). ولكن السؤال الذي يثور هنا هو: من هي الجهات المختصة برسم السياسات الاستراتيجية لتطوير ثروة النفط والغاز؟ وما هي المباديء الاساسية لهذه السياسات؟ وما هي القيود التي ترد عليها؟ هذا ما سنحاول الاجابة عليه في ما يلي: ان الجهات المعنية دستوريا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير استثمار النفط والغاز في الحقول النفطية عموما كما نصت على ذلك الفقرة ثانيا من المادة 112هي الحكومة الاتحادية والاقليم او المحافظة المنتجة ، ولاشك ان الذي يقرر المباديء الاساسية لهذه السياسات والجهة او الجهات التي تتولى ادارة العمليات النفطية واسلوب الادارة الواجب الاتباع في الحقول النفطية في الاقاليم والمحافظات المنتجة اضافة لما ورد في المادتين (111) و (112) من الدستور هو التشريع الاتحادي للنفط والغاز الذي نصت عليه الفقرة اولا من المادة (112 )بمعنى ان الدستور منع انفراد اي سلطة سواء السلطة الاتحادية او سلطة الاقليم او المحافظة المنتجة برسم هذه السياسات الخاصة بتطوير ادارة ثروة النفط والغاز ولكن السؤال الذي يثور هنا هو:هل هناك ما يمنع من قيام الاقليم او المحافظة المنتجة من ادارة النفط والغاز المنتج ضمن حدودها الادارية؟ الجواب ان الاصل هو ان تقوم الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظة المنتجة معا في ادارة النفط والغاز المنتج في هذه الاقاليم والمحافظات ولكن يمكن تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات المنتجة في ادارة النفط والغاز وذلك وفقا لاحكام المادة ( 123) من الدستور التي نصت على انه ( يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات او بالعكس بموافقة الطرفين وينظم ذلك بقانون) كما لايوجد ما يمنع الحكومة الاتحادية من تفويض صلاحياتها للاقليم . من الواضح ان الدستور لم يطلق يد السلطة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات في وضع السياسات الإستراتيجية لتطوير ثروة النفط والغاز وإنما قيد هذه السياسات بالقيود الآتية: 1. أن تهدف هذه السياسات إلى تطوير الثروة النفطية والغاز. بمعنى ان السياسات الإستراتيجية المقصودة في هذا النص يجب ان تهجر الأساليب الإدارية السابقة التي تقف عائقا أمام تطوير وتحديث الصناعة النفطية واعتماد بدلا عنها أساليب إدارية حديثة تسهم في تطوير الثروة النفطية . 2. اعتماد أحدث تقنيات مبادئ السوق.، بمعنى ان تعتمد هذه السياسات إدخال أحدث التقنيات الخاصة بتطوير الصناعة النفطية، وتعتمد كذلك أحدث مبادئ اقتصاد السوق في العالم. 3. تشجيع الاستثمار. ألزم الدستور ان تهدف هذه السياسات إلى تشجيع الاستثمار في قطاع النفط. ومن الطبيعي ان ينصرف تشجيع الاستثمار إلى تقديم مزايا وضمانات إضافية للمستثمر. وعليه لا يجوز الافتراض مقدما بان عقود المشاركة لا تحقق أعلى منفعة للشعب العراقي اوالافتراض مقدما بانها تحقق اعلى منفعة للشعب العراقي ، لان ذلك يعتمد على مزايا وعيوب كل رقعة استكشافية وعامل المجازفة في استثمارها وغيرها من العوامل التي تدخل في تقييم هذا النوع من العقود ، ولا سيما ان هذه العقود مضى على العمل فيها بحدود نصف قرن واعتمدتها الكثير من دول العالم كما ان لكل عقد من عقود المشاركة خصوصيته التي تعبر عن إرادة طرفيه ولا يوجد عقد مشاركة معياري واحد يصلح لاستثمار كل الرقع الجغرافية في البلد الواحد فلكل رقعة استكشافية لها ميزاتها ولها عيوبها وظروفها التي تحدد نوع العقد واسلوب التعاقد .. 4. . قيد الدستور مرة أخرى هذه السياسات بان تسعى لتحقيق هدف آخر، فضلا عن هدف التطوير، وهو أن يكون الهدف من كل هذه السياسات تحقيق أعلى منفعة للشعب العراقي . بمعنى إن أي تطوير يجب ان يكون محكوما بقيد أساسي، وهو تحقيق أعلى منفعة للشعب العراقي بأسره وحسب مفهوم المخالفة ان اي تطوير لا يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي بأسره يقع مخالفا للدستور. وكذلك ان اي تطوير يحقق منفعة لجزء من الشعب العراقي، ويلحق ضررا ببقية أفراد الشعب يقع باطلا كذلك. بعبارة أخرى إن أي سياسة تحقق منفعة لإقليم او محافظة، ولكنها تلحق ضررا ببقية الشعب في الأقاليم والمحافظات الأخرى تعد باطلة كذلك. بمعنى آخر بإمكان اي إقليم او محافظة سواء كانت منتجة او غير منتجة للنفط ان تقاضي اي إدارة للعمليات النفطية سواء كانت هذه الادارة هي الحكومة الاتحادية او احكومة الاقليم او المحافظة المنتجة اذا فشلت في ادارة العمليات النفطية وتسببت في الحاق ضرر في الاقتصاد الوطني . ثانيا. يرى انصار الفريق الثاني ان النفط هو من إلاختصاصات المشتركة وحجتهم في ذلك ان الدستور نص على إشترك الأقاليم والمحافظات في إدارة النفط والغاز. وكذلك في رسم السياسات. ويخلص هذا الفريق إلى نتيجة مفادها : بما ان إدارة النفط والغاز هي من إلاختصاصات المشتركة، فبالتالي تنطبق عليها أحكام المادة( 115)، التي ترجح إرادة الإقليم والمحافظة على إرادة الحكومة الاتحادية في إلاختصاصات المشتركة. نحن بدورنا نرى ان الاساس الذي يقوم عليه هذا الرأي لا يصمد أمام الحقيقتين الآتيتين. 1.الحقيقة الاولى: ان اشتراك الاقاليم والمحافظات في إدارة النفط والغاز، لا يعني ان النفط والغاز هو من إلاختصاصات المشتركة، وان اشتراك الإقاليم والمحافطة في إدارة الاثار على سبيل المثال، لا يعني آخراج الاثار من إختصاصات السلطات الاتحادية وادخالها ضمن إلاختصاصات المشتركة. بمعنى آخر، أنه ليس كل ما تشترك به المحافظات مع السلطة الاتحادية هو من إلاختصاصات المشتركة، وإذا سلمنا بهذه الفرضية فأنه لن يبقى اي قيمة دستورية للمادتين (112) و (113) من دستور 2005، واللتان لا يمكن ان تندرجا -باي حال من الاحوال- تحت مفهوم إلاختصاصات الحصرية او إلاختصاصات المشتركة. وبالتالي ستطيح المادة (115)، وفقا للراي المشار اليه بشأن إلاختصاصات المشتركة، ليس بالقوانين الاتحادية فحسب، وانما ستطيح بالدستورالاتحادي ايضا. حيث ستفقد السلطات الاتحادية إختصاصاتها الدستورية كافة، بما فيها إختصاصاتها الحصرية الخاصة بالدفاع، والعلاقات الخارجية، والمالية طالما ان هذه الأقاليم والمحافظات تشترك في هذه إلاختصاص مع السلطات الاتحادية بشكل او بآخر، وستجرد السلطة الاتحادية من كل إختصاصاتها عدا تنظيم المقاييس، والمكاييل، والاوزان، وتنظيم الترددات البثية، وتنظيم امور الجنسية والتجنس، والاقامة وحق اللجوء السياسي، والإحصاء والتعداد العام للسكان، وهذه إختصاصات لا يمكن ان تكون كافية لقيام دولة ذات معنى. وهذا يعني اننا سنكون أمام كيان لا تتوفر فيه اركان الدولة الثلاثة وهي شعب وأحد و(إقليم ارضي وجوي وبحري وأحد) وسلطة عليا واحدة. وستتحول الأقاليم والمحافظات إلى دول تتمتع بالسيادة الخارجية والداخلية ولا يعوزها الا الاعتراف، وهو سبب كاشف للدولة وليس منشئا لها كما يذهب غالبية فقهاء القانون الدولي( ). وعليه فان راي الفريق الأول، الذي يقوم على اعتبار إختصاصات النفط والغاز هو من إلاختصاصات المشتركة كون الأقاليم والمحافظات تشترك في إدارته لا يصمد أمام هذه الحقيقة. 2.الحقيقة الثانية: ان إلاختصاصات المشتركة قد اوردها الدستور في المادة 114على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال وعليه لا يمكن إدخال اي إختصاصات آخرى لم ترد في هذه المادة. وحيث ان إلاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز لم ترد ضمن المادة 114 فلا مجال لادخالها ضمن إلاختصاصات المشتركة وبالتالي لا يمكن تطبيق أحكام المادة 115 عليها. وعليه فان راي الفريق الثاني، الذي أشرنا اليه لا يصمد ايضا أمام هذه الحقيقة كذلك. ثالثاا. هناك نصوص دستورية تتعارض ضمنيا مع راي الفريق الثاني، القائل بان النفط والغاز المستخرج من الحقول الجديدة هو من إختصاصات الأقاليم والمحافظات ولها ان تقوم بتسويقه الى الدول الاخرى وهي: 1.نصت الفقرة اولا من المادة (110) الخاصة بإلاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية على أنها تقوم بمهمة ((رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والإتفاقيات الدولية وسياسات الااقتراض والتوقيع عليها وإبرامها ورسم السياسة الإقتصادية والتجارية الخارجية السيادية)) من الواضح ان هذه الفقرة حصرت التفاوض بشأن المعاهدات، والإتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الإقتصادية، والتجارية الخارجية بالسلطة الاتحادية. وعليه ليس بامكان الأقاليم والمحافظات دستوريا ان تعقد اي إتفاقية مع اي دولة آخرى. فكيف إذا كانت هذه الإتفاقية تتعلق بثروة إتحادية تشكل اكثر من 95% من ايرادات الموازنة العامة للعراق. كما ان العضوية في منظمتي اوبك واوابك مقتصرة على الدول المصدرة للنفط فقط. وعليه فان انفراد الإقليم والمحافظة في إدارة النفط وتصديره وبيعه دون موافقة الحكومة الاتحادية يتعارض ضمنا مع أحكام الفقرة اولا من المادة (110) من الدستور. 2.نصت الفقرة ثالثا من المادة 110 الخاصة بالاختصاصات الحصرية الخاصة بالسلطات الاتحادية على أنها : ((رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي وإدارته.)) كما نصت الفقرة سابعا من المادة ذاتها الخاصة بإلاختصاصات الحصرية على ((وضع مشروع الموازنة العامة والإستثمارية.)) وهنا نتساءل : هل يمكن للسلطة الاتحادية ان ترسم السياسة المالية، وان تضع مشروع الموازنة العامة الاتحادية دون ان تكون على بينة من العائدات النفطية التي تشكل اكثر من 90% من الموازنة الاتحادية؟ الجواب : لا يمكن الحديث عن سياسة مالية وعن موازنة عامة إتحادية، إذا لم تتضح العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم فيما يتعلق بالثروة النفطية وعائداتها. ودليلنا في ذلك هو عدم إقرار موازنة عام 2014 بسبب عدم إتفاق الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان حول حجم الصادرات النفطية من الإقليم. حيث قدرت حكومة الإقليم قدرتها على تصدير 100000 مائة ألف برميل يوميا في حين قدرت الحكومة الاتحادية ذلك ب 400000 اربعمائة ألف برميل يوميا. وعليه فان انفراد اي من الطرفين سواء الحكومة الاتحادية او الإقليم في استثمار النفط والغاز يتعارض ضمنا مع أحكام الدستور. يتضح لنا مما تقدم ان إلاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز هي من إختصاصات السلطات الاتحادية حيث وردت في الباب الرابع عنوان (إختصاصات السلطات الاتحادية) وليس ضمن الباب الخامس تحت عنوان (سلطات الأقاليم)، ولكنها ليس من الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية وهي ليس من إلاختصاصات المشتركة كما يدعي الفريق الثاني .وهي ليس من الاختصاص الحصري للاقليم والمحافظة المنتجة كما يدعي الفريق الثاني فيما يتعلق بالحقول المستقبلية ، ولكن الثابت والمؤكد ان الدستور أفرد لها إختصاصات خاصة بها في المادتين(111) و(112). كما ان من الثابت ايضا ان المادة (111) من الدستور قد اشارت الى ان عائدات النفط والغاز يجب ان تؤدى إلى الحكومة الاتحادية حصرا عندما نصت على ان النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات . وفي الوقت نفسه يجب على الحكومة الاتحادية ان تقوم بتوزيع عائدات النفط والغاز على الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بعدالة مع تحديد حصة محددة للأقاليم المتضررة لمدة محددة وذلك وفقا للفقرة اولا من المادة 112، هذا من جانب. اما بخصوص ادارة النفط والغاز فلا يجوز ان ينفرد كل من الحكومة الاتحادية او الاقليم او المحافظة المنتجة لوحده في ادارة النفط والغاز ورسم السياسات المتعلقة به ، . لذلك نرى ان الضابط الدستوري لموضوع النفط والغاز الوارد في المادتين(111) و (112) يحتاج بدوره إلى ضابط آخر ليحكمه، او بالاحرى هو بحاجة إلى نظام قانوني يضبط شتاته، وهذا الضابط هو قانون النفط والغاز الاتحادي. يستخلص من كل ما تقدم الآتي :- اولا:ان الدستور حسم بوضوح تام موضوع ملكية النفط والغاز بأنها ملكية كل الشعب العراقي بكافة أقاليمه ومحافظاته ، وعليه فانه ثروة وطنية تتولى الحكومة الاتحادية تسويقه وايداع وتوزيع عائداته وفقا للأسلوب الذي قررته الفقرة أولا من المادة 112او وفق أي أسلوب آخر يقرره التشريع الاتحادي للنفط المنتج من الحقول المستقبلية . ثانيا: تدار الحقول النفطية من قبل الحكومة الاتحادية والاقليم او المحافظات المنتجة معا ، بمعنى لا يجوز ان تنفرد الحكومة الاتحادية او الاقليم او المحافظة المنتجة في ادارة هذه الحقول . ثالثا:-ان السلطة المختصة برسم السياسات الاستراتيجية لتطوير ثروة النفط والغاز هي الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم اوالمحافظة المنتجة معا ولا يمكن لأي واحدة منهما ان تنفرد بوضع هذه السياسات ، ولكن التشريع الذي تتقرر فيه المباديء الاساسية لتلك السياسات هو بالتأكيد قانون النفط والغاز الاتحادي ، وطالما ان الفقرة ثانيا من المادة(112 )قد تطرقت الى رسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغازوسكتت عن اسلوب الادارة للحقول غير الحالية فان هذه الحقول تخضع لاحكام الفقرة اولا من المادة (112) بمعنى انها تدار من قبل الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات المنتجة رابعا: ان ادارة النفط والغاز في الاقليم والمحافظة ، يجب ان تخضع للجهات الرقابية الاتحادية و الجهات الرقابية في الاقليم اوالمحافظة المنتجة ولهذه الجهات ان تتأكد من تطبيق احكام الدستور والتشريع الاتحادي ذات الصلة ، وتتاكد كذلك من حسن ادارة هذه الثروة الوطنية بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي . خامسا: ساوى الدستور بين الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز باستثناء وحيد وهو ان الدستور نص على توزيع العائدات المتحققة من تسويق النفط والغاز بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد مع تحديد حصة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة في البلاد. وهذه هي الميزة الوحيدة التي ميز الدستور فيها الإقليم على المحافظة أما في باقي الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز فانه ساوى تماما بين الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم . سادسا: ان تسويق النفط واستلام عائداته وايداعها وتوزيعها هو من اختصاص السلطات الاتحادية باعتبارها الممثل عن المالك وهو الشعب العراقي بكافة اقاليمه ومحافظاته ، ولا يجوز لاي اقليم او محافظة ان يتولى هذه المهام ، ولكن لا يوجد ما يمنع من تمثيل الأقاليم والمحافظات المنتجة في الهيئات الاتحادية التي تقوم بهذه المهام . هذا هو التنظيم الدستوري لموضوع النفط والغاز كما رسمه دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ووفقا للرأي المتواضع الذي توصلت اليه الدراسة . ولكن السؤال الذي يثور هو هل ان التنظيم الدستوري لموضوع النفط والغاز الذي جاء به دستور 2005 كان موفقا ؟ الجواب بالتأكيد هو بالنفي للاسباب الاتية : اولا:ان العائدات النفطية في العراق تشكل جل الناتج المحلي واكثر من 90% من الموازنة العامة الاتحادية ، وهذا يقتضي ان تدخل الاختصاصات المتعلقة بالموارد الطبيعية والثروة النفطية ضمن الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية بالتشاور مع حكومات الأقاليم والمحافظات تماما كما نظمها قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، الا اننا نجد الدستور لم يضع الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ، كما سكت عن الموارد الطبيعية مما يعني انه اسندها الى الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وهذا سيؤدي في المستقبل الى تباين في مستوى الدخل فيما بين الاقاليم وفيما بين المحافظات غير المنتظمة في اقليم ، كما ان الأهمية العظمى لهذه العائدات تقتضي كذلك من المشرع الدستوري ان يحكم - بضم الياء - النصوص الدستورية المتعلقة بها بشكل لا يشوبه الغموض او التعارض ، بيد اننا نجد النصوص الناظمة للاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز في دستور 2005 يشوبها الكثير من الغموض والتعارض وبالأخص المادة(112) بفقرتيها مما ولد الكثير من الخلافات والنزاعات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ، كما يمكن أن تكون سببا لخلافات ونزاعات مستقبلية بين الحكومة الاتحادية والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. ثانيا: ان وجود التعارض بين المادة (13) التي تؤكد على مبدأ علوية الدستور والمادة (115) التي ترجح قانون الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم في غير الاختصاصات الحصرية والمادة 121 التي تجيز للاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في غير الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية ، فاقم من مشكلة غموض وتعارض النصوص الدستورية وفتح باب الاجتهاد على مصراعيه لكل طرف ان يتمسك بالنص الدستوري الذي يدعم رأيه ويحقق مصالحه في ظل غياب التشريع الاتحادي الذي ينظم موضوع النفط والغاز .
#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
تقويم ملكية النفط والغاز في دستور 2005
-
مناقشة لقرار الهيئة القضائية بالافراج عن الجبوري
-
ملكية النفط والغاز في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
-
ملكية النفط والغاز في الدساتير العراقية السابقة لدستور 2005
-
ملكية النفط في القانون المدني العراقي
-
ليس لرئيس مجلس النواب صلاحية منع سفر اي عراقي
-
ملكية النفط شرعا
-
التعارض في اختصاصات المحافظات في الدستور العراقي
-
الاختصاصات المشتركة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
-
توزيع الاختصاصات المالية في الدستور العراقي والمقارن
-
اختصاصات الحكومة الاتحادية المتعلقة بالدفاع في الدستور العرا
...
-
توزيع الاختصاصات الخارجية في دستور 2005
-
اثر اسلوب نشأة الدولة الفيدرالية في العراق على توزيع الاختصا
...
-
توزيع الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز في الدولة الفيدرالية
-
توزيع الاختصاصات المالية في الدولة الفيدرالية
-
الاختصاصات الحصرية في الدولة الفيدرالية
-
قراءة هادئة في انقلاب عاصف
-
الاختصاصات المشتركة في الدولة الفيدرالية
-
توزيع الاختصاصات في الدولة الفيدرالية
-
الفرق بين النظام الفيدرالي واللامركزية الادارية
المزيد.....
-
غرق خيام النازحين على شاطئ دير البلح وخان يونس (فيديو)
-
الأمطار تُغرق خيام آلاف النازحين في قطاع غزة
-
11800 حالة اعتقال في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر الماضي
-
كاميرا العالم توثّق معاناة النازحين بالبقاع مع قدوم فصل الشت
...
-
خبير قانوني إسرائيلي: مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت ستوسع ال
...
-
صحيفة عبرية اعتبرته -فصلاً عنصرياً-.. ماذا يعني إلغاء الاعتق
...
-
أهل غزة في قلب المجاعة بسبب نقص حاد في الدقيق
-
كالكاليست: أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت خطر على اقتصاد إسرائ
...
-
مقتل واعتقال عناصر بداعش في عمليات مطاردة بكردستان العراق
-
ميلانو.. متظاهرون مؤيدون لفلسطين يطالبون بتنفيذ مذكرة المحكم
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|