|
قراءة في وثيقةعهد أهل الأنبار
قحطان محمد صالح الهيتي
الحوار المتمدن-العدد: 5248 - 2016 / 8 / 8 - 18:00
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
في يوم السبت الموافق 23 / تموز/ 2016 تم اليوم الاعلان عن وثيقة السلم الاجتماعي ودعم الاستقرار والأعمار في الانبار والتعجيل بعودة النازحين اليها. - وقد جاء الإعلان في خلال المؤتمر المركزي لشيوخ ونخب ومنظمات المجتمع المدني في الأنبار بحضور رئيس مجلس النواب ومحافظ الانبار وعدد من أعضاء مجلس محافظة الأنبار وشيوخ ووجهاء الانبار، ولم يحضر المؤتمر رئيس مجلس المحافظة. - ونظرا لأهمية الوثيقة التي تعد شاملة لأقضية ونواحي وقرى المحافظة كافة لابد من قراءة فقراتها بتأنٍ وبيان الرأي فيها من حيث موافقتها للدستور والقانون وأحكام الشريعة والإعلان الدولي لحقوق الإنسان أم لا. وما أريده هو إبداء آراءكم فيما ورد بالوثيقة. وهل هي بالمستوى الذي نطمح اليه بعد تحرير المدن وتطهيرها من تنظيم داعش؟ وهل ستحقق النتائج المرجوة منها؟ - 1.نصت الفقرة (2) من الوثيقة على:" رفض أي تصرفات فردية أو جماعية لأخذ الثأر ماديا أو معنويا من دون الرجوع الى السلطة القضائية أو العرف العشائري الموافق للشريعة السمحة". - في هذه الفقرة تأكيد على جواز الأخذ بالثأر بشرط الرجوع الى القضاء والى العرف العشائري. وفي هذا النص مخالفة دستورية صريحة، فضلا عن مخالفته لأحكام قانون العقوبات ولمبادئ حقوق الإنسان، فضلا عن عدم جواز اللجوء الى الأعراف في حالة وجود قواعد قانونية تحكم الفعل الجرمي. وهنا لابد لنا من أن نسأل: - على وفق أي عرف يتم الأخذ بالثأر؟ ومن هي الجهة التي ستحكم بالعرف العشائري وتحدد الجاني ومن له الحق بأخذ الثأر؟ وهل يسود العرف الذي تحكم به عشيرة ما على أبناء عشيرة أخرى؟ لا اعتقد بأن هذا يمكن أن يتحقق لأسباب عدة أهمها أنها تجاوز على أحكام الدستور وقانون العقوبات، لأنها تعني إن من يأخذ بثأره ومن ينتقم لا يسأل جزائيا أمام القضاء؟ - 2.نصت الفقرة (3) من الوثيقة على:" إلزام جميع منتسبي الأجهزة الأمنية والحشد العشائري بالقوانين العسكرية الصارمة وفق السياقات الصحيحة وتحميلهم مسؤولية بسط الأمن والاستقرار والمحافظة على المكتسبات الأمنية وحماية الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة على حد سواء والابتعاد عن روح الثأر والانتقام". - لا مبرر لوجود هذه الفقرة أصلا فواجب الجهات التي وردت فيه محكومة بالقانون والالتزام به وتطبيقه على الجميع. كما أن مسؤوليتها هي بسط الأمن والاستقرار في المحافظة. وفي النص قصور واضح فهو لم يشمل القوات المسلحة كافة التي هي لا تعد أجهزة أمنية، فهل قوات الجيش بصنوفه وتشكيلاته المختلفة غير مشمولة بالالتزام بالقوانين؟ - 3.نصت الفقرة (4) من الوثيقة على: " ليس من حق أحد أن يجرم أي شخص مالم يجرمه القانون أو العرف العشائري الموافق للشريعة وفق إثباتات وأدلة قطعية". - من هو الشخص الذي يحق له أن يكون قاضياً وأن يُجّرم مواطنا غير القاضي وبعد ثبوت الأدلة الكافية لإدانته؟ وهل لشيخ العشيرة أو وجهائها الحق في تجريم أحد أبنائها بسبب انتمائه لتنظيم داعش الإرهابي وتنفيذ العقوبة به في ظل وجود قانون جنائي نافذ وفي ظل دولة تدعي احترامها للقضاء والقانون؟ وهل يوجد في قانون العقوبات نص يجيز تجريم الشخص بالعرف العشائري حدا أو تعزيرا؟ - 4.نصت الفقرة (5) من الوثيقة على:" تحذير عوائل الجناة المتورطين مع داعش الإرهابي بعدم التوسط أو الشفاعة أو دفع الرشا وترك الأمر للقضاء. - لاحظوا التناقض بين فقرات الوثيقة ففي الوقت الذي أجازت بعض المواد السابقة الحكم بالعرف العشائري الموافق للشريعة نجدها هنا تحذر (حلوه كلمة تحذر) فقد اكتفت بالتحذير وليس بفرض عقوبة صارمة، ومن حذرت هذه الفقرة؟ لقد حذرت عوائل الدواعش فقط، ولم تشمل الغرباء عنهم مثل: الوسطاء والوكلاء والأقرباء، فضلا عن أنها نسيت أحكام المواد (307-314) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969فلم تشمل الرائش والمرتشي. - 5.نصت الفقرة (6) من الوثيقة على:" تفعيل عقوبات الإجلاء أو التغريب التي كانت من العقوبات المعمول بها في الشريعة والعرف العشائري لتجنب الاحتكاك بين العوائل المتخاصمة حفاظا على السلم الأهلي". - والتغريب: عقوبة شرعية تقع في الحدود وفي التعزيرات، فأما في حدود الله فيقع في حد الزنا وحد الحرابة. قال تعالى في حد الحرابة {أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ} [المائدة:33] بلفظ: النفي، والنفي هو: التغريب، ونصت الُسنّة عليه في حد الزنا في قوله عليه الصلاة والسلام: (وتغريب عام) في حديث العسيف، وفي حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم. - ولم أجد في القوانين العراقية ما يعرف بعقوبات (الإجلاء أو التغريب) فضلا عن أن عقوبة التغريب تفرض حدا وتعزيرا على شخص الجاني كون الجريمة شخصية فلا يحق فرضها على الغير. وفي الأحوال الآتية: - أ.الحوادث المتصلة بالقتل، مثل نفي قاتل الابن او العبد او قاتل الذمي وغيرهم. ب.الاحداث المتصلة بالفحشاء، ونفي الذين ينشرون الفحشاء والزناة وامثالهم. ج. القضايا المتعلقة بالأمن وسلامة المجتمع مثل: نفي الجواسيس والعصاة والمتمردين والمحاربين، ومخربي سلامة اقتصاد المجتمع والذين يسرقون الاموال العامة باصطناع الاجواء والمكر وتزوير الوثائق. - فهل يجوز الحكم على عوائل الدواعش بالنفي والتغريب لأنهم ذوو بعض الجرائم الوارد ذكرها آنفاً على وفق أحكام الشريعة الإسلامية التي تعتمد المبدأ القائم على الآية الكريمة :(وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)؟ فضلا عن إن تفعيل هذه العقوبات يعد انتهاكا للدستور الذي اعطى للعراقي حق السكن حيثما يشاء، فضلا عن أنه مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمواثيق والمعاهدات الدولية والعربية والعراقية. كما أن الوثيقة لم تحدد مدة التغريب والى أي يمكن يتم التغريب ومن الذي يقرر التغريب؟ - 6. نصت الفقرة (7) من الوثيقة على:" للمحافظة على هيبة محافظتنا ورموزها يجب الابتعاد عن أي قذف أو تشهير الذي يطال الرموز الدينية والعشائرية والسياسية أصحاب المواقف المشرفة في التصدي للإرهاب". - لا أدري من هو الذي صاغ هذه الفقرة؟ فهل هيبة المحافظة تتمثل بـ(رموز) دينية وعشائرية وسياسية فقط؟ فمن قراءة هذا النص البائس نفهم بأن المثقفين والأكاديميين والمعلمين والموظفين والقضاة والكسبة والعمال والفلاحين وكل نساء الأنبار ليسوا رموزا، ويجوز -على وفق هذا المنطوق السقيم- أن يقذفوا وأن يُشهَّر بهم لأن سبهم وشتمهم لا يضر بهيبة المحافظة. - ومن قراءة هذه الفقرة نجد بأن لهذه الرموز (المصونة غير المسؤولة) أن تفعل ما تشاء. فلرجل الدين أن يحرض في خطبه ودعواته على الحكومة وعلى الجيش والقوات المسلحة، ولشيخ العشيرة أن يتكلم بما يشاء وأن يقرر كما يشاء. وأن للسياسي الفطحل أن يتفوه وأن يقذف ويسب ويلعن من يشاء كيفما يشاء وتبقى (دار السيد مامونه) وهيبة الدولة مصونة. - 7.نصت الفقرة (8) من الوثيقة على "إن عدم معاقبة المجرمين قد يعطي انطباعا بضعف المؤسسات الدستورية أمام المجرمين ولتقوية هذه المؤسسات وتكريس استقلالية القضاء يجب معاقبة المجرمين وردعهم من خلال تهيئية سلطة تحقيقية تتمتع بالنزاهة والمهنية من الشرطة المحلية وتهيئة سلطة قضائية مستقلة". - ما ورد بهذه الفقرة حشو زائد لا مبرر له فالأمر كله منوط بالسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وهذا أمر بديهي. - 8.تضمنت الفقرة (11) من الوثيقة اهم وأخطر مواضيع الوثيقة وهي عودة العوائل النازحة وقد صُنفّت تلك العوائل الى أربعة أصناف هي: - أ.الأشخاص الذين روجوا لمشروع داعش الإرهابي عبر القنوات الإعلامية وكانوا سببا في تضليل الرأي العام وارباك القوات الأمنية وانهيار بعضها فغير مرحب بعودتهم كأشخاص بالوقت الحاضر. لحين النظر بقضاياهم من قبل لجان ستشكل لهذا الغرض. - ب.العوائل التي انتمى أحد أبنائها الى عصابات داعش الإرهابية والتي وفرت ملاذا أو غطاء أو مناصرة فكل العائلة التي يظلها سقف واحد مهما كانت درجة القرابة لا يمكنهم لها العودة في الوقت الحاضر لحين استقرار الوضع والنظر في قضاياهم. أما ذووهم ممن يسكنون دورا أخرى فغير مشمولين بأحكام هذا البند ما لم يكون متورطين بأعمال مشابهة" - ج.العوائل التي انخرط أحد أبنائها مع عصابات داعش دون ارادتها ولم توفر الدعم والاسناد للمجرمين فلا يقع عليها شيء ويمكنها العودة بسلام بعد إعلان براءتهم منه ومن تصرفاته وأن يقسموا على ذلك. - د.العوائل التي تدور حولها أو حول أحد أبنائها شبهات المناصرة أو التعاون مع داعش الإرهابي ولا يوجد دليل لإدانتها بجريمة الانتماء بالوقت الحاضر فلا يمكن لها العودة الى المنطقة الا بكفالة شخصية ضامنة معروفة (بالولاء الوطني) يضمن سلامة تصرفاتها في المرحلة المقبلة وملزم بإحضارهم أمام القضاء او العرف العشائري في حالة ظهور دليل يجرم أفعالهم في الفترة الماضية. - من هذه الفقرة وهذا التصنيف نفهم الآتي: - أ.أشخاص روجوا لفكر داعش إعلاميا، وتقول الوثيقة بأن عودة هؤلاء غير مرحب بهم ولا يسمح لهم بالعودة الى مدنهم في الوقت الحاضر وينظر بطلباتهم من قبل لجان تشكل لاحقا. - أود أن أبين بصدد هذه الفئة من الناس بأنهم مؤيدون لداعش ومحرضون لهم على القتل والخراب والدمار، ومناصرون لهم وناشرون لفكرهم، فهم دواعش، بل هم أشد خطرا على أمن المدن من الدواعش. وحيث أن هؤلاء معرفون والأدلة كافية لإدانتهم من خلال الفضائيات ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الجوامع وساحات الاعتصام، أرى أن تحرك عليهم الدعاوى القضائية بتهمة التحريض ونشر الأفكار الهدامة وألا يسمح بالعودة الا لمن يبرئ القضاء ساحته. - كما يمنع الأشخاص الذيم قاموا بدور الوسيط بين تنظيم داعش وبين المواطنين الذين رضخوا لتهديد الدواعش فدفعوا ما فرض عليهم من أموال قسرا، من الدخول. وتمنع مكاتب الصيرفة التي ساهمت بشكل مباشر بدعم وتمويل تنظيم داعش الإرهابي بالأموال بأي شكل من الأشكال من العودة ومن مزاولة أعمال الصيرفة. - ب.عوائل الدواعش، وهؤلاء قسمان: الأول: عوائل يسكن أبنها الداعشي أو أبنائها الدواعش معها (في بيت واحد) وتحت حمايتها ورعايتها وناصرت الدواعش ووفرت لهم الملاذات الآمنة تُمنع هذه العوائل من العودة الى المدن منعا باتا وتقام عليها الدعاوى القضائية على وفق القانون. - الثاني: عوائل انتمى أحد أبنائها الى تنظيم داعش ويشكل بنفسه عائلة مستقلة، ولم يثبت تورطها بدعمه أو موالاته أو مناصرته أو إيواءه أو توفير ملاذ له أو الترويج لفكره الداعشي لا يسمح لهم بالعودة في الوقت الحاضر لحين استقرار الوضع والنظر في قضاياهم خوفا عليهم من حالات الثأر والانتقام على أن ينظر بأمرهم في خلال سنة واحدة.. - ج.العوائل المغلوبة على أمرها، وهي التي انتمى أحد أبناءها وقاتل في صفوف تنظيم داعش دون ارادتها ولم تكن راضية عن انتمائه ولم يثبت تورطها بأي عمل إرهابي يحق لها العودة الى سكنهم بشرط أن يعلنوا براءتهم من أبنهم وتعهدهم بعدم التواصل معه. - د.العوائل المشتبه بها وهي التي تدور حولها أو حول أحد أبنائها شبهات المناصرة أو التعاون مع داعش الإرهابي، ولا يوجد دليل لإدانتها بجريمة الانتماء بالوقت الحاضر فلا يمكن لها العودة الى المنطقة الا بكفالة شخصية معروفة تضمن سلامة تصرفاتها في المرحلة المقبلة ويتعهد الكفيل بإحضارهم أمام السلطات الإدارية والأمنية والقضائية.
#قحطان_محمد_صالح_الهيتي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
بعيدا عن السياسة قريبا من الدِعْبَل
-
شگد حلوة الديمقراطيه
-
ادور على الصدگ يا ناس
-
لا تحزن يا ابن شفيعه
-
أنا الهيتي
-
لم من مدينتي -حميد مخلف الهيتي
-
نايم يا شليف الصوف... نايم والحرامي يحوف
-
هل انتم قائلون؟
-
نُحبُ الانبار ولكن!
-
المَعْمُورَةُ
-
قصة طاق هيت
-
هكذا كان المعلم وكان المسؤول
-
أين أنت يا هادي؟
-
حجرتا هيت
-
البو نمر في مائة (1916 - 2016)
-
لعن الله حرف الحاء
-
ثلاثيات رمضان هيت
-
أسمع مني يا محافظ
-
إنهم شهداء هيت
-
نريد الشجاعة
المزيد.....
-
مصر: الدولار يسجل أعلى مستوى أمام الجنيه منذ التعويم.. ومصرف
...
-
مدينة أمريكية تستقبل 2025 بنسف فندق.. ما علاقة صدام حسين وإي
...
-
الطيران الروسي يشن غارة قوية على تجمع للقوات الأوكرانية في ز
...
-
استراتيجية جديدة لتكوين عادات جيدة والتخلص من السيئة
-
كتائب القسام تعلن عن إيقاع جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح به
...
-
الجيشان المصري والسعودي يختتمان تدريبات -السهم الثاقب- برماي
...
-
-التلغراف-: طلب لزيلينسكي يثير غضب البريطانيين وسخريتهم
-
أنور قرقاش: ستبقى الإمارات دار الأمان وواحة الاستقرار
-
سابقة تاريخية.. الشيوخ المصري يرفع الحصانة عن رئيس رابطة الأ
...
-
منذ الصباح.. -حزب الله- يشن هجمات صاروخية متواصلة وغير مسبوق
...
المزيد.....
-
المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021
/ غازي الصوراني
-
المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020
/ غازي الصوراني
-
المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و
...
/ غازي الصوراني
-
دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد
...
/ غازي الصوراني
-
تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ
/ غنية ولهي- - - سمية حملاوي
-
دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية
/ سعيد الوجاني
-
، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال
...
/ ياسر جابر الجمَّال
-
الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية
/ خالد فارس
-
دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني
/ فلاح أمين الرهيمي
-
.سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية .
/ فريد العليبي .
المزيد.....
|