أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - توزيع الاختصاصات المالية في الدستور العراقي والمقارن














المزيد.....

توزيع الاختصاصات المالية في الدستور العراقي والمقارن


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5238 - 2016 / 7 / 29 - 14:34
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


توزيع الإختصاصات المالية في الدستور العراقي والمقارن
اماعيل علوان التميمي
قبل ان نبحث توزيع الاختصاصات المالية في دستور 2005 نجد من الضروري ان نتناول الاختصاصات المالية في الدستور الامريكي كونه يعد الدستور الام للدساتير الفيدرلية وكذلك تناولنا توزيع الاختصاصات المالية في دولة الامارات العربية المتحدة بعاعتبارها دولة عربية .
في الولايات المتحدة خص الدستور الامريكي الحكومة الأمريكية بسلطة فرض الضرائب وجبايتها، وفرض الرسوم والعوائد والمكوس وذلك من اجل دفع الديون وتوفير إمكانيات الدفاع المشترك والصالح العام للولايات المتحدة واوجب الدستور ان تكون جميع الرسوم والعوائد والمكوس موحدة في جميع انحاء الولايات المتحدة ( ). وكذلك منح الدستور حق الإقتراض لحساب الولايات المتحدة وتنظيم الشؤون التجارية مع الدول الأجنبية، وكذلك بينها وبين مختلف ولايات الدولة، ومع قبائل الهنود وكذلك سلطة سك وطبع النقود، وكذلك سلطة وضع الأحكام التي تضبط معاقبة من يقوم بتزوير السندات المالية لحكومة الولايات المتحدة وعملتها( ).
اما في دولة الامارات العربية المتحدة فعالج الدستور الاماراتي الاختصاصات المالية بالمواد 126-136 حيث منع الدستور فرض اي ضريبة اتحادية الا بقانون كما منع تكليف احد باداء اموال او رسوم او عوائد اتحادية الا في حدود القانون وطبقا لاحكامه . الا ان الدستور اجاز للامارات الاعضاء ان تفرض هي الاخرى الضرائب على رعاياها شرط ان تراعي الاعباء الاقتصادية المتولدة عن فرض الضريبة وبذلك نجد في دولة الامارات العربية المتحدة نوعين من الضرائب وهما ضرائب يختص بها الاتحاد وضرائب اخرى تختص بها الامارات .
بيد ان الدستور الاماراتي قيد سلطة الاتحاد في عقد القروض العامة او الارتباط بالتزامات يترتب عليها انفاق مبالغ من الخزانة العامة لسنة او سنوات قادمة الا بموجب قانون اتحادي . اما سلطة المجلس الوطني الاتحادي ( السلطة التشريعية الاتحادية لدولة الامارات ) بالنسبة اقانون الموازنة الاتحادية فان ها تختلف عن سلطته بالنسبة للقوانين الاخرى بما فيها القوانين المالية ز فالمجلس يستطيع مناقشة القوانين ومن ثم الموافقة عليها او رفضها او تعديلها . اما سلطته في قانون الموازنة فتنحصر بمناقشته وابداء الملاحظات عليه فقط . بمعنى ليس للمجلس صلاحية التعديل او الرفض . اما توزيع الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز فانها بقيت على ما هي عليه قبل الاتحاد من اختصاص الامارات حصرا وليس السطة الاتحادية، وهذا يعود الى ان الاتحاد راعى استقرار الوضع المالي لكل امارة على الوضع الذي كانت عليه . حيث كان من الصعب ان تقبل الامارات الاغنى في الاتحاد الانضمام للاتحاد .

واما في العراق فقد اوكل دستور جمهورية العراق لعام 2005 في المادة (110 )منه إلى السلطات الاتحادية الإختصاصات المالية الحصرية الآتية :
1. رسم السياسة المالية والكمركية.
2. إصدار العملة.
3. تنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق.
4. وضع الميزانية العامة للدولة.
5. رسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي وإدارته.
6. تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والاوزان.
الا اننا نجد الدستور عاد وثلم هذا الإختصاص الحصري عندما أدخل إدارة الكمارك ضمن الإختصاصات المشتركة في الفقرة اولا من المادة (114). وبذلك آخرج إدارة الكمارك من الإختصاص الحصري المنصوص عليه في الفقرة ثالثا من المادة 110. كما يؤخذ على دستور 2005 عند توزيعه للإختصاصات المالية أنه لم يساير سلفه قانون إدارة الدولة العراقية، الذي أدخل إدارة الثروات الطبيعية للعراق ضمن الإختصاص الحصري للحكومة الاتحادية . لكنه أبقي القرار النهائي بيد الحكومة العراقية الاتحادية كون إختصاصها في هذا المجال هو إختصاص حصري. . وكما هو معلوم فان مصطلح الثروات الطبيعية ينصرف إلى الثروات الطبيعية بأنواعها كافة، بما فيها ثروة النفط والغاز. بينما نجد ان دستور2005 قد سكت تماما عن الثروات الطبيعية الأخرى كالزئبق والفوسفات . وهذا يعني وفقا للمادة (115) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005التي اوكلت إلى الأقاليم والمحافظات كل ما لم ينص عليه في الإختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ان التصرف في هذه الثروات يؤول إلى الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ، ويرى البعض ان توزيع الإختصاصات المالية ولا سيما المتعلقة بالنفط والغازفي دستور 2005 سيبقى سببا لتوليد المزيد من النزاعات بين الحكومة الاتحادية من جهة والأقاليم والمحافظات من جهة آخرى اذا لم يتم تعديل الدستور وتشريع قانون النفط والغاز ( ).




#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- اختصاصات الحكومة الاتحادية المتعلقة بالدفاع في الدستور العرا ...
- توزيع الاختصاصات الخارجية في دستور 2005
- اثر اسلوب نشأة الدولة الفيدرالية في العراق على توزيع الاختصا ...
- توزيع الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز في الدولة الفيدرالية
- توزيع الاختصاصات المالية في الدولة الفيدرالية
- الاختصاصات الحصرية في الدولة الفيدرالية
- قراءة هادئة في انقلاب عاصف
- الاختصاصات المشتركة في الدولة الفيدرالية
- توزيع الاختصاصات في الدولة الفيدرالية
- الفرق بين النظام الفيدرالي واللامركزية الادارية
- الفرق بين النظام الفيدرالي والنظام الكونفيدرالي
- اساليب نشأة النظام الفيدرالي ومظاهره
- التعريف بالنظام الفيدرالي
- التعريف بالنفط وجدواه الاقتصدية في العراق
- قراءة اولى في قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية جلس ...
- هل سيصلح العطار ما افسده الزمان في بلاد ما بين النهرين
- انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوربي، لماذا؟
- الاصل في حكم العراق للاجنبي
- هل يجوز مباشرة الوزير لمهامه قبل اداء اليمين الدستورية؟
- ملخص رسالة ماجستير


المزيد.....




- ماذا يعني أمر اعتقال نتنياهو وجالانت ومن المخاطبون بالتنفيذ ...
- أول تعليق من أمريكا على إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغال ...
- الحكومة العراقية: إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتق ...
- العفو الدولية: نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة ال ...
- البيت الابيض يعلن رسميا رفضه قرار الجنائية الدولية باعتقال ن ...
- اعلام غربي: قرار اعتقال نتنياهو وغالانت زلزال عالمي!
- البيت الأبيض للحرة: نرفض بشكل قاطع أوامر اعتقال نتانياهو وغا ...
- جوزيب بوريل يعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنيا ...
- عاجل| الجيش الإسرائيلي يتحدث عن مخاوف جدية من أوامر اعتقال س ...
- حماس عن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت: سابقة تاريخية مهمة


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - توزيع الاختصاصات المالية في الدستور العراقي والمقارن