|
قراءة نقدية للقانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة للمحاسبين المزاولين بالمغرب
جلال مجاهدي
الحوار المتمدن-العدد: 5175 - 2016 / 5 / 27 - 17:10
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
بعد دخول القانون المنظم لمهنة المحاسبين المعتمدين حيز التنفيذ بتاريخ 20 غشت 2015 وبمقتضى المادتين مائة واثنين و مائة و ثلاثة منه فان العديد من المحاسبين المزاولين لمهنة المحاسبة و الذين لا يستوفون الشروط التي تم وضعها وجدوا انفسهم في وضعية اقصاء و امام مرحلة انتقالية حددت مدة عشر سنوات كحد اقصى لممارسة المهنة في حالة عدم التمكن من اجتياز امتحان الاهلية بنجاح وعلى إثر ذلك قام المحاسبون بإنشاء عدة جمعيات مهنية جهوية و نقابات مهنية للدفاع عن حقوقهم و قاموا بعدة وقفات احتجاجية كتصعيد من طرفهم كانت آخرها بتاريخ 24 ماي 2016 امام مقر وزارة المالية بالعاصمة الرباط كما قاموا بإصدار عدة بيانات في هذا الشأن و دقوا ناقوس الخطر خاصة و أن القانون المذكور يهدد ما يزيد عن ثلاثة آلاف محاسب بإغلاق مكاتبهم و كذا مستخدميهم الذين يجاوز عددهم تسعة آلاف بالتشريد يليه نص المادتين :
المادة 102 : لأجل إجراء الانتخابات الأولى، تعد اللجنة المحدثة بموجب المادة 101 أعلاه اللوائح الانتخابية والتي تضم : · المهنيين الحاملين بصفة منتظمة لقب محاسب معتمد فى تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية؛ · المهنيين الذين يمارسون بالمغرب مهمة محاسب بصفة حرة والمسجلين بهذه الصفة فى جدول الضريبة المهنية منذ ما لا يقل عن خمس سنوات في تاريخ نشر هذا القانون والحاصلين على أحد الدبلومات الجامعية للتعليم العمومي المغربي أو ما يعادله بعد ثلاث سنوات على الأقل من الدراسة في الاقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو تدبير المقاولات والمحددة قائمتها بنص تنظيمي أو كل دبلوم أجنبي آخر معترف بمعادلته وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل لأحد الدبلومات السالفة الذكر؛ · الحاصلين على أحد الدبلومات الجامعية المسلم بعد سنتين من الدراسة على الأقل في مادة الاقتصاد أو المحاسبة أو المالية أو تدبير المقاولات والمقيدين بهذه الصفة في جدول الضريبة منذ تسع سنوات على الأقل في تاريخ نشر هذا القانون؛ · الحاصلين على دبلوم تقني مغربي، في مادة المحاسبة أو الباكالوريا التقنية في مادة المحاسبة والتدبير والذين يمارسون بالمغرب مهنة محاسب بصفة حرة ومستقلة والمقيدين بهذه الصفة في جدول الضريبة المهنية منذ 12 سنة على الأقل في تاريخ نشر هذا القانون؛ · الأشخاص الذين لهم تكوين محاسب والذين يمارسون بالمغرب، في تاريخ نشر هذا القانون، مهنة محاسب بصفة حرة ومستقلة والمسجلين بهذه الصفة في جدول الضريبة المهنية منذ ما لا يقل عن 18 سنة في تاريخ نشر هذا القانون. يترتب تلقائيا على كل تصريح كاذب أو معلومات خاطئة تتم معاينتها في ملف الترشح للقيد في القائمة الأولى للمحاسبين المعتمدين الشطب والمنع نهائيا من إيداع أي طلب آخر للقيد لاحقا.
المادة 103 : يجوز بصفة انتقالية واستثنائية ولمدة 24 شهرا تبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، قيد الأشخاص الذين يستوفون الشروط الواردة في المادة 102 في جدول منظمة المحاسبين المعتمدين. يجب على الأشخاص الذين لا يستوفون الشروط الواردة في المادة 102 والذين لا يمكنهم بناء على ذلك حمل صفة محاسب معتمد والذين يزاولون رغم ذلك المهام الوارد ذكرها فى المادة الأولى من هذا القانون بصفة مستقلة ، والمسجلين بهذه الصفة في جدول الضريبة المهنية قبل فاتح يوليو 2015، أن يصرحوا بذلك، لدى اللجنة المحدثة بموجب الفقرة الأولى من المادة 101، داخل أجل 12 شهرا يحتسب ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، وذلك لتمكينهم من : 1. متابعة مزاولة المهام المذكورة خلال 10 سنوات ابتداء من نشر هذا القانون؛ 2. قيدهم في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين عندما يجتازون بنجاح، خلال المدة المذكورة، امتحان الأهلية المهنية المنظم سنويا والذي ستحدد كيفياته بمرسوم "
يعيب المحاسبون غير المعتمدون المزاولون لمهنة المحاسبة المسجلين بهذه الصفة في جدول الضريبة المهنية قبل فاتح يوليو 2015 على المادتين مائة و اثنين و مائة و ثلاثة عدم الإدماج لجميع الممارسين لهذه المهنة المسجلين بجدول الضريبة المهنية قبل التاريخ المذكور آنفا على اعتباران هناك حق مكتسب و ان القانون المذكور بتبنيه الشروط المذكورة اعلاه خالف المبادئ الدستورية التي تنص على عدم رجعية القانون اذن فجوهر المشكل يتمحور حول نقطة قانونية وحيدة و تتلخص في عدم اعتبار الحق المكتسب بعدم التنصيص في القانون على الادماج التلقائي لجميع المحاسبين غير المعتمدين المزاولين لمهنة المحاسبة المسجلين بهذه الصفة في جدول الضريبة المهنية قبل فاتح يوليو 2015 ضمن المحاسبين المعتمدين بالنظر لكون الاعتماد لم يكن شرطا للممارسة و بالنظر لكون القانون لا يطبق بأثر رجعي ومن تم فان القانون في نظرهم مخالف للدستور و من ثم يجب الطعن بعدم دستورية المادتين مائة و اثنين و مائة و ثلاثة حفظا لحقوقهم كمحاسبين لذلك فان دراسة الموضوع من الناحية القانونية تتطلب مناقشته من وجهين :
من حيث الطبيعة القانونية للاعتماد قبل دخول القانون حيز التطبيق و بعده من حيث تطبيق القانون رقم 127.12 في الزمان
من حيث تغير الطبيعة القانونية للاعتماد قبل و بعد دخول القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين و مساسها بالحق المكتسب :
ان أهمية التطرق الى مسالة الاعتماد تكمن في ان المستجد الذي اتى به القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين هو شرط الاعتماد لمزاولة مهنة المحاسبة فمهنة المحاسبة لا يمكن ان يزاولها الا محاسب معتمد طبقا لشروط القانون المذكور ما عدا الاستثناء المتعلق بالمرحلة الانتقالية و ذلك تحت طائلة السقوط في قفص القانون الجنائي وحيث ان الاعتماد لممارسة المهنة لم يكن قبل دخول القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين حيز التطبيق سوى مجرد لقب طبقا للمرسوم رقم 2.92.837 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 فبراير 1993 و بالتالي فبنص المرسوم اعلاه لم يكن الاعتماد شرطا للممارسة و لا يحول عدم حمل صفة الاعتماد دون ممارسة المهنة وبالتالي كان المحاسبون الذين اغلبهم مسجلين بجدول الضريبة المهنية و بالسجل التجاري كأشخاص طبيعيين او ضمن شركات يزاولون مهنة المحاسبة وفق ما يتطلبه القانون حينها و من تم فان الطبيعة القانونية للاعتماد قبل دخول القانون حيز التطبيق كان مجرد لقب وبما ان الصفة المذكورة لم تكن تخول لحاملها اي امتياز في الممارسة عن من لا يحملها فإنها كانت معدومة الأثر القانوني بالرجوع الى نص المادتين مائة واثنين و مائة وثلاثة من القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين نجد ان المادتين المذكورتين قد وضعتا شروطا لاكتساب الاعتماد الذي اصبح شرطا ضروريا لممارسة مهنة المحاسبة و حيث ان المحاسبين الممارسين و المسجلين برسم الضريبة المهنية لم يكونوا بمنأى عن تحول الطبيعة القانونية للاعتماد من مجرد لقب منعدم الاثر القانوني الى شرط له آثار قانونية حاسمة و من مفهوم الى مفهوم اخر فمن شان تحول الطبيعة القانونية للاعتماد ان تحمل المحاسبين المذكورين من وضع الى اخر مغيرة بذلك المراكز القانونية لهؤلاء و هو ما يضرب في الصميم الحق المكتسب لهذه الفئة التي الى حدود دخول القانون حيز التطبيق كانت تزاول مهنتها و فق ما يتطلبه القانون و حيث ان المحاسبين المسجلين بهذه الصفة في جدول الضريبة المهنية قبل فاتح يوليو 2015 كانوا يمارسون مهنتهم بإقرار رسمي من الدولة التي منحت لهم وثيقة رسمية تتمثل في شهادة التسجيل بجدول الضريبة المهنية و وثائق اخرى علاوة على توفر معظمهم على وثائق رسمية تفيد تسجيلهم بصفة رسمية بالسجل التجاري و بالتالي فان ممارستهم لمهنة المحاسبة كانت بموجب وثائق رسمية صادرة من طرف الدولة و بالتالي فان صفتهم الرسمية كمحاسبين كانت بمقتضى وثائق رسمية صادرة عن ادارات الدولة وان المساس يهذه الصفة الرسمية للمحاسبين بالنظر لتغير المعطى القانوني او مفهوم كالاعتماد هو مساس بحقوق مكتسبة رسميا
من حيث تطبيق القانون رقم 127.12 بأثر رجعي و مساس ذلك بالحق المكتسب : تنص المادة السادسة من الدستور المغربي الجديد على عدم رجعية القوانين ويقصد به أن القانون الجديد لا يسري على الوقائع و المراكز القانونية التي تمت قبل أن يصير نافذا إذ أن هذه الوقائع و المراكز القانونية يحكمها القانون القديم ولا يجب ان تمتد يد القانون الجديد الى المساس بها بمعنى ان المراكز القانونية السليمة تتمتع بالحماية ضد أي قانون جديد او قرار اداري كيفما كان نوعه تأسيسا على مبدأ تحصين الحق المكتسب وحيث ان القانون موضوع الدراسة و بمقتضى المادتين مائة و اثنين و مائة و ثلاثة لم يراع المراكز القانونية الرسمية للمحاسبين المسجلين بهذه الصفة في جدول الضريبة المهنية قبل فاتح يوليو 2015 ولم ينص على الادماج التلقائي لهده الفئة دون شروط بل العكس من ذلك فقد امتدت يده لإلغائها و هو ما يشكل خرقا لمبدأ تحصين الحق المكتسب و لصريح المادة السادسة من الدستور و زيادة في الايضاح فانه و تكريسا للحقوق المكتسبة تجدر الاشارة الى ان تنظيم عدة مهن بالمغرب تم في احترام كامل للحقوق المكتسبة فالمرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 816.65 بتاريخ 28 رمضان 1388(19 دجنبر 1968) المنظم بموجبه نقابات المحامين ومزاولة مهنة المحاماة نص صراحة في فصله الاول على احترام الحقوق المكتسبة حيث جاء فيه ما يلي إن المحامين المقيدين في نقابة المحاماة المحدثة بدائرة كل محكمة إقليمية يشكلون هيئة تتمتع بالشخصية المدنية وتجري عليها القواعد الآتية بعده مع مراعاة المقتضيات المخالفة الواردة في الاتفاقيات الدولية الموقع عليها من طرف المغرب ومع احترام الحقوق المكتسبة وفق الشروط المنصوص عليها في المقطع 2 من الفصل 6 و بعدما حددت الفقرة الاولى من المادة السادسة الشروط الجديدة لممارسة مهنة المحاماة تطرقت الفقرة الثانية الى فئات تستثنى من تطبيق تلك الشروط لتستمر في مزاولة مهنة المحاماة حفاظا على الحقوق المكتسبة و احتراما لقاعدة عدم رجعية القانون المنصوص عليها دستوريا حيث جاء بالفقرة المذكورة ما يلي " اما المحامون المقيدون أو المتمرنون حاليا وليسوا مغاربة ولا من رعايا الدول التي أبرمت مع المغرب اتفاقية قضائية فيستمرون في مزاولة مهنتهم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون " و تعزيزا لما سبق سياقته فان القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية قد سبق وان نص حين دخوله حيز التنفيذ على الادماج التلقائي لجميع المزاولين حيث جاء في المادة مائة وثلاثة منه ما يلي : " يقيد تلقائيا في جدول الهيئة بالإضافة إلى المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص المهندسون المعماريون الذين يمارسون عملهم في تاريخ نشر هذا القانون بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمدرسون في مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية "
وكخلاصة و تأسيسا على ما سبق ذكره فان نص المادتين مائة واثنين و مائة وثلاثة من القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالمغرب لم يراع الحقوق المكتسبة وسرى باثر رجعي مما يكون معه المقتضيين غير دستوريين و من حق المحاسبين المزاولين الاحتجاج على تطبيقه بالشكل الذي هو عليه
#جلال_مجاهدي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الماضويون و الفصام الزمني
المزيد.....
-
الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت لارتكا
...
-
الجنائية الدولية تصدر أمر اعتقال بحق قائد كتائب القسام محمد
...
-
حيثيات تاريخية لإصدار أمر اعتقال نتنياهو وجالانت لارتكاب جرا
...
-
وزيرة إسرائيلية تصف مذكرات الاعتقال الدولية الصادرة ضد نتنيا
...
-
بن غفير يدعو إلى فرض السيادة على الضفة الغربية ردا على مذكرا
...
-
قيادي لدى حماس: مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت تؤكد أن العدال
...
-
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغال
...
-
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ويوآ
...
-
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغال
...
-
الجنائية الدولية: توجيه تهم ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية ل
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|