أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - ضياء الشكرجي - ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 78















المزيد.....

ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 78


ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 5154 - 2016 / 5 / 6 - 23:31
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 78
ضياء الشكرجي
[email protected]
www.nasmaa.org
المادة (42) [في دستور 2005 (43)]:
أولا: أتباع كل دين أو مذهب أحرار في:
أ - ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية.
[فجعلت كالآتي:]
أ - ممارسة الشعائر الدينية، [بما لا يتعارض مع الذوق العام، وليست له تأثيرات نفسية سلبية على أي شريحة من المجتمع، لاسيما الأطفال، وذلك بعدم السماح بإقامة مثل هذه الشعائر في الشارع والأماكن العامة، بل جعلها حصرا في أماكن العبادة، ويحظر دفع الأطفال لمزاولة الشعائر العنيفة].
[الإضافة مهمة لمعالجة ظاهرة الشعائر الخرافية والعنيفة كالتطبير، ذات الأثر النفسي السيئ على الأطفال بشكل خاص، وكذلك لمنع ظاهرة دفع الأطفال لممارسة التطبير وما شابه، كما حذف التخصيص بذكر الشعائر الحسينية.
ب - إدارة الأوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.
ثانيا: تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها.
[وأضيف ثالثا كالآتي:]
[ثالثا: الحرية الدينية مكفولة اعتناقا وتحولا وتخليا وتعبيرا وترويجا، بما لا يخل بالنظام العام والمصالح العامة والحريات الشخصية للأفراد.]
[ذلك للوقوف ضد فتاوى التكفير والارتداد ومصادرة حرية العقيدة باسم الدين، ولمنح أتباع الديانات من غير دين الأكثرية الحق في الترويج لأديانهم بشكل متساو ومتكافئ.]
[حذف (ثانيا) من المادة (44)، والتي كان نصها كالآتي:]
ثانيا: تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون، وتعزز قيمها الإنسانية النبيلة، وبما يساهم في تطوير المجتمع، وتمنع الأعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الإنسان.
[فقد آن الأوان للتحول إلى المجتمع المدني العصري، وإنهاء الفكر العشائري والأعراف القبلية التي يقف الكثير منها عقبة في طريق التقدم، لذا لا حاجة لهذه الفقرة في دستور علماني عصري.]
[وتضاف مادة بالنص الآتي:]
[المادة (45):
لجميع الأفراد الحق في التمتع بكل الحقوق الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادق عليها العراق.]
[هذه المادة كانت أصلا قد أقرت لدستور 2005 ثم رفعت بعدما قيدها الإسلاميون بشروط. وهي ضرورية، كما إن من الضروري عدم تقييدها.]
المادة (49):
أولا: يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة من نفوس العراق، يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر.
[حذف من (أولا) عبارة "ويراعي تمثيل سائر مكونات الشعب العراقي"، ورحل ذكر تمثيل المكونات إلى الإضافة في (خامسا).]
[خامسا: يحظر اعتماد الأساس الديني أو المذهبي أو القومي في تشكيل القوائم الانتخابية والكتل النيابية، على أن] يراعى تمثيل سائر مكونات الشعب [وجميع محافظات العراق في مجلس النواب، ومن كلا الجنسين، وينظم ذلك بقانون].
[هذا الضابط مهم وضروري لتحقيق نظام ديمقراطي علماني، مع مراعاة تمثيل المكونات التي لا تكون لها فرصة عبر آليات الانتخابات الاعتيادية المتبعة، وكذلك أن يراعي قانون الانتخابات تمثيل جميع المحافظات، وتأكيد أن يكون الجنسان ممثلين في مجلس النواب.]
المادة (50):
[نص القسم جعل على النحو الآتي، وجعلت الإضافات بين مضلعين:]
يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس قبل أن يباشر عمله بالصيغة الآتية: (أقسم بالله [وبشرفي وضميري ومقدساتي] أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي [العلماني] الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء، وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد، والله على ما أقول شهيد.)
[جعل لفظ الجلالة في القسم بعبارة (أقسم بالله) مجردا من لفظة (العلي العظيم) بسبب الاختلاف بين من يستخدم (العظيم) وحدها ومن يصر على استخدام (العلي العظيم) ولوجود خلفية طائفية في الاختلاف. ثم أضيف الشرف الشخصي والضمير والمقدسات الخاصة، لاحتمال أن أحد مؤدي القسم لا يعير في العمق وزنا للقسم بالله سبحانه وتعالى. وكذلك أضيف القسم على المحافظة على علمانية الدولة.]

المادة (54):
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفا [وأي تمديد يعد مخالفة دستورية مهما كانت المبررات].
[جعلت الإضافة بسبب أن تجربة انتخابات 2010 أثبتت وجوب وضع الضوابط للحيلولة دون تكرارها.]

المادة (61):
سادسا:
أ - مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، ولا تقبل استقالته قبل إتمام المساءلة.
ب - إعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الحالات الآتية:
1. الحنث في اليمين الدستورية.
2. انتهاك الدستور.
3. الخيانة العظمى.
4. [استغلال منصبه لصالح حزب أو قومية أو دين أو مذهب أو أي فئة يتنافى مع كونه رئيسا للعراق بكل مكوناته وفئاته.]
[أضيف السبب الرابع إذ من الضروري أن يكون رئيس الجمهورية رئيسا لكل العراقيين وليس لفئة من فئاتهم.]
[في (ثامنا) تضاف فقرة كالآتي:]
[خ - لا يجوز قبول استقالة أي عضو في مجلس الوزراء بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء، أو أي مسؤول بدرجة وزير، في فترة استدعائه من مجلس النواب للمساءلة، قبل الانتهاء منها.]
[لضمان ممارسة الرقابة ومحاسبة المسؤولين على الخروقات، وعدم فسح المجال لهروب أحدهم من المساءلة والمقاضاة، كما حصل في حالات سابقة.]
المادة (68):
[تضاف ثلاثة شروط خامس وسادس وسابع إلى الشروط التي يجب توفرها في رئيس الجمهورية، كالآتي:]
يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون:
....
[خامسا: أن يجمد علاقته الحزبية في حال كان حزبيا طوال مدة توليه مسؤولية رئاسة الجمهورية.]
[لأن رئيس الجمهورية له رمزية أبوية لكل المواطنين، وهذا معمول به في بعض الديمقراطيات العريقة والرائدة.]
[سادسا: أن يمارس دوره أثناء رئاسته للجمهورية كرمز لكل الشعب العراق، وليس لمكون ديني أو مذهبي أو قومي، أو لتوجه سياسي محدد.]
[لنفس السبب أعلاه.]
[سابعا: لا يحق لرئيس الجمهورية أو لأي من نوابه أن يكون طرفا في الصراعات والاختلافات السياسية، سواء بين الحكومة والمعارضة، أو بين الكتل النيابية، أو بين السلطات الاتحادية والمحلية أو منحازا لأي طرف في الخلافات السياسية.]
[هذه من لوازم النظام البرلماني المعمول بها في النظم الديمقراطية البرلمانية الراسخة.]
المادة (70):
أولا: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية [بالإغلبية المطلقة].
ثانيا: إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعلن رئيسا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني[، على أن يحصل على أصوات ما لا يقل عن ثلث أعضاء مجلس النواب].
[استبدلت عبارة "بأغلبية ثلثي عدد أعضائه" في (أولا) بعبارة "بالأإلبية المطلقة"، حيث ما زال لا يشترط الحصول على أغلبية الثلثين في التصويت الثاني، إذا لم يحصل ذلك في الأول، فيمكن الاستغناء عنها من البداية. أما شرط الثلث كحد أدنى، فلأنه من الناحية النظرية يمكن أن يكون رئيس الجمهورية منتخبا حتى بعشرة أصوات بل وأقل من مجموع أعضاء مجلس النواب، لذا لا بد من تحديد حد أدنى، ارتأت هذه المسودة أن تكون الثلث، أو يمكن اعتماد نسبة 40% أو أي نسبة معقولة.]
المادة (72):
أولا: تحدد ولاية رئيس الجمهورية [بخمس] سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.
[جعلت مدة دورة الرئاسة خمس سنوات بدلا من أربع، ذلك إن التجربة أظهرت أن المفضل عدم تزامن انتخاب كل من مجلس النواب ورئيس الجمهورية، من أجل تلافي اللجوء إلى اعتماد التوافق بصفقة واحدة، مما يتعارض مع لوازم الديمقراطية. فبينما تبقى مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب وبالتالي لرئيس ومجلس الوزراء أربع سنوات، تجعل المدة الانتخابية لرئيس الجمهورية خمس سنوات، فيلغى التزامن والمؤدي إلى التلازم، بين تشكيل مجلس الوزراء وانتخاب رئيس الجمهورية. ففي الوقت الذي تنص المادة (76) – رابعا بأن (الأغلبية المطلقة) لمجلس النواب كافية ليحوز (رئيس مجلس الوزراء المكلف) و(أعضاء وزارته) على ثقة مجلس النواب، جاء في المادة (70) – أولا بأن رئيس الجمهورية ينتخب بأغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب. وهذا أدى عمليا إلى شمول رئيس وأعضاء مجلس الوزراء بشرط الثلثين، لكون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يجري التوافق عليهما من قبل الكتل النيابية المؤتلفة ضمن صفقة واحدة، مما يجعل رئيس الوزراء يحتاج هو الآخر إلى الثلثين، وليس إلى الأغلبية المطلقة كما تنص عليه المادة (76) – رابعا. ومن هنا تبنى التعديل المقترح التفكيك بين رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء، للتخلص من اعتماد المحاصصة عبر جعل الرئاسات الثلاثة، أي الرئاستين ورئاسة مجلس النواب، ترتب ضمن صفقة واحدة، تعتمد بالضرورة المحاصصة المذهبية والعرقية، مما يتعارض مع روح الدستور ومبادئ الديمقراطية.]

ثانيا:
أ - تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء [مدة رئاسته].
[من هنا استبدلت عبارة "دورة مجلس النواب" بعبارة "مدة رئاسته".]
ب - يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء [مدة رئاسته]، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما.
[وهنا أيضا استبدلت عبارة "انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه" بعبارة "مدة رئاسته"، وكما حذفت بناءً على ذلك عبارة "من تاريخ أول انعقاد له".]
المادة (76):
أولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح [الكيان السياسي أو الائتلاف الانتخابي الحائز عبر الانتخابات على العدد الأكبر من المقاعد النيابية] بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ [انعقاد أول جلسة لمجلس النواب].
[هنا اعتمدت صياغة أكثر وضوحا، مما يمنع التأويل إلى معنى آخر كما جرى في انتخابات 2010 ثم أصبحت عرفا دستوريا، ولذا جعلت عبارة "الكيان السياسي ..." بعد "مرشح" بدلا من "الكتلة النيابية الأكثر عددا"، وعبارة "انعقاد ..." بعد "من تاريخ" بدلا من عبارة " انتخاب رئيس الجمهورية ".]
[وبالنسبة لرئيس الوزراء أضيفت الفقرتان (سادسا) و(سابعا) أدناه:]
[سادسا: لا يتولى نفس الشخص رئاسة مجلس الوزراء لأكثر من دورتين.
سابعا: يعاد النظر في (سادسا) من هذه المادة بعد بعد ثماني دورات نيابية كاملة من تاريخ العمل بها، بجعل الحد الأقصى لمدة تولي رئاسة مجلس الوزراء من نفس الشخص دورتين متعاقبتين، أو ثلاث دورات متعاقبة، أو رفع التحديد بحذف الفقرتين (سادسا) و(سابعا).]
[النظم الجمهورية البرلمانية لا تحدد عادة عدد دورات رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الوزراء)، كما هو الحال مع رئيس الجمهورية، لكن من المرجح للديمقراطيات الناشئة والقلقة والتي تسبقها نظم ديكتاتورية لفترات طويلة، ولاسيما في المجتمعات الشرقية أو مجتمعات الأكثرية المسلمة أن تعتمد آليات استثنائية لما يسمى بالديمقراطية الانتقالية تثبت دستوريا، لحين الوصول إلى ديمقراطيات راسخة ومستقرة.]
المادة (82):
[جعلت هذه المادة متكونة من (أولا) و(ثانيا)، بحيث تكون الأخيرة إضافة للمادة:]
[أولا:] تنظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم.
[ثانيا: يراعى في تحديد الرواتب والمخصصات في (أولا) عدم تجاوزها الحد الأعلى المعتمد لنسبتها إلى متوسط دخل الفرد العراقي، وينظم بقانون.]
[عملا بمبدأ العدالة.]

المادة (93):
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: [أضيف إلى اختصاصات المحكمة الدستورية اختصاص تاسع]
[تاسعا: البت في الشكاوى المقدمة ضد كيانات سياسية أو قوائم انتخابية أو كتل نيابية، بسبب عدم انطباق نظمها الداخلية أو برامجها السياسية أو خطابها أو أدائها مع مبادئ الدستور، لاسيما أساسَي الديمقراطية والعلمانية.]
[هذه من أهم مهام المحكمة الاتحادية العليا من أجل حماية النظام الديمقراطي العلماني من خطر الأحزاب المتطرفة والمتقاطعة مع مبادئ الديمقراطية والعلمانية.]
المادة (102):
تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، [والمفوضية الوطنية العليا لصيانة الأساسين الديمقراطي والعلماني] هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون.
[اعتمد إضافة هذه المفوضية، لأنها من لوازم الدستور للدولة الديمقراطية العلمانية.]
المادة (103):
المادة (109):
تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي [العلماني] الاتحادي.
[إضافة "العلماني" للأسباب التي ذكرت أينما وردت هذه العبارة.]
المادة (117):
أولا: يقر هذا الدستور إقليم كردستان، وسلطاته القائمة إقليما اتحاديا.
[ثانيا: يقر هذا الدستور بحق تقرير المصير للشعب الكردي.]
ثانيا [ثالثا]: يقر هذا الدستور الأقاليم الجديدة التي تؤسس وفقا لأحكامه.
[في الوقت الذي أكد فيه هذا الدستور على وحدة العراق، لكن لا بد من الإقرار بحق تقرير المصير الخاص بالشعب الكردي.]
المادة (119):
يحق لكل محافظة [أو ما لا يزيد على أربع محافظات] تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين:
[حدد عدد المحافظات التي يتكون منها الإقليم، منعا لتأسيس الأقاليم الكبيرة على أساس طائفي.]
المادة (121) [في دستور 2005 (120)]:
يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الإقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا يتعارض مع هذا الدستور [لاسيما مع أسس السيادة الوطنية للعراق وأساسَي نظامه الديمقراطي والعلماني، ووحدته بما لا يتعارض مع المادة (117) (ثانيا)].
[هذه الأسس الأربعة (السيادة والوحدة والديمقراطية والعلمانية) يجب تأكيد مراعاتها على الصعيدين الاتحادي والإقليمي.]

المادة (127) [في دستور 2005 (126)]:
[تضاف فقرة خامسة بالنص الآتي:]
[خامسا: لا يجوز إجراء أي تعديل دستوري يمس وحدة العراق أو سيادته، أو نظامه الجمهوري، أو أساسَيه الديمقراطي والعلماني.]
[لأن هذه الضمانات مهمة هي الأخرى.]
[تلغى المادة (135) من دستور 2005 الخاصة بالهيئة العليا لاجتثاث البعث، وكذلك المادة (138) الخاصة بمجلس الرئاسة الذي اعتمد في الفترة الانتقالية.]
المادة (141) [في دستور 2005 (142)]:
أولا: يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة [للكيانات السياسية الرئيسة الممثلة في مجلس النواب على أن تشتمل على التنوع السياسي والاجتماعي] مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور، وتحلّ اللجنة بعد البت في مقترحاتها.
[جعلت الإضافة بين المضلعين بديلا لعبارة "للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي" بعد كلمة "ممثلة" إنهاءً للمحاصصات الطائفية والقومية والاستعاضة عنها بالتيارات السياسية.]
[حذفت المادة (143) من دستور 2005 الخاصة بقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية.]



#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 77
- ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 76
- ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 75
- ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 74
- ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 73
- ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 72
- ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 71
- ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 70
- ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 69
- المكامن الحقيقية لاستعصاء عملية الإصلاح السياسي
- ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 68
- ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 67
- ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 66
- ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 65
- ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 64
- ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 63
- ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 62
- ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 61
- ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 60
- ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 59


المزيد.....




- كاتدرائية نوتردام في باريس.. الأجراس ستقرع من جديد
- “التحديث الاخير”.. تردد قناة طيور الجنة 2024 Toyor Aljanah T ...
- المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف بالصواريخ تجمعا للاحتلال ...
- المقاومة الاسلامية في لبنان تعلن قصف صفد المحتلة بالصواريخ
- المقاومة الاسلامية في لبنان تقصف مستوطنة راموت نفتالي بصلية ...
- بيان المسيرات: ندعو الشعوب الاسلامية للتحرك للجهاد نصرة لغزة ...
- المقاومة الاسلامية في لبنان تقصف بالصواريخ مقر حبوشيت بالجول ...
- 40 ألفًا يؤدُّون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
- المقاومة الاسلامية في لبنان تواصل إشتباكاتها مع جنود الاحتلا ...
- المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف تجمعا للاحتلال في مستوطنة ...


المزيد.....

- مأساة العرب: من حزب البعث العربي إلى حزب الله الإسلامي / حميد زناز
- العنف والحرية في الإسلام / محمد الهلالي وحنان قصبي
- هذه حياة لا تليق بالبشر .. تحرروا / محمد حسين يونس
- المرحومة نهى محمود سالم: لماذا خلعت الحجاب؟ لأنه لا يوجد جبر ... / سامي الذيب
- مقالة الفكر السياسي الإسلامي من عصر النهضة إلى ثورات الربيع ... / فارس إيغو
- الكراس كتاب ما بعد القرآن / محمد علي صاحبُ الكراس
- المسيحية بين الرومان والعرب / عيسى بن ضيف الله حداد
- ( ماهية الدولة الاسلامية ) الكتاب كاملا / أحمد صبحى منصور
- كتاب الحداثة و القرآن للباحث سعيد ناشيد / جدو دبريل
- الأبحاث الحديثة تحرج السردية والموروث الإسلاميين كراس 5 / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - ضياء الشكرجي - ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 78