أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - 7 - من أجل إصلاح الميزانية نشرع للصناديق السيادية ونبدأ بمعالجة الرواتب وفقا للاسس والقياس والدستور














المزيد.....

7 - من أجل إصلاح الميزانية نشرع للصناديق السيادية ونبدأ بمعالجة الرواتب وفقا للاسس والقياس والدستور


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5153 - 2016 / 5 / 5 - 21:43
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


7 - من أجل إصلاح الميزانية نشرع للصناديق السيادية
ونبدأ بمعالجة الرواتب وفقا للاسس والقياس والدستور

االحقوق الدستورية الصناديق السيادية الضمان
العمل بمشروعية الدستور وأحكام القوانين والقضاء

وفقا لمادة الدستور (13): اولاً : يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء . ثانياً : لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه

محمد صبيح البلادي
فالمشروعية ( أي العمل بقانون ) هي وسيلة الاصلاح ؛ إصلاح الميزانية وتحقيق ما جاء بالدستور والتوزيع العادل للثروة والعدالة الاجتماعية ؛ عند الالتزام بمضامين ومواد الدستور؛ لتحقيق كرامة عيش مالك الثروة .

من أين نبدأ
نبدأ من مبتدئها الامر 30 و قرار المحكمة الاتحادية 115 في 10/10/2004 وتعليمات سلم الرواتب 2004 وجداول التقاعد والنظام العجيب المتبع لدائرة التقاعد بديلا عن تجميد قوانين الخدمة والملاك والتقاعد وتجميد الدستور ؛ وعدم تنفيذ قرارات المحكمة ؛ وفرض الواقع على المشروعية والاستمرار بمتابعة القرار التمييزي 160 لسنة 2007 ؛ والقرار 310 لهيئة الوزراء لسنة 2009 لعودة التسكين ؛ والعمل بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 والذي جمد العمل به خلافا لمادة الدستور 129 ؛ والسبب ثبت أحد المتقاعدين المادة 19 بعرض مشروعيتها الى السيد رئيس الوزراء ونائبه الدكتور الجعفري والمرحوم الدكتور الجلبي ومضمون المادة 19
ثاانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد ( إضافة لاقيمة لها )
وبها يعود الحق المكتسب ؛ وهو من احد أهم شروط التشريع الجديد عدم المساس به ( لاكتسابه البتا ت) ووفقا للقرار 334 وتعليمات 1991 / 2 يستحق المتقاعد 100% من راتبه الوظيفي قياسا للسلم 250 إستحق 240 ؛ فتم التجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ بوقف العمل بالمشروعية وظيفيا تنزيل درجات االتعيين والتسكين وضياع الحق المكتسب حسب الشهادة والمدة ضياع أساس يعشر سنوات والبعض 22 سنة من خدمتهما وتسكينهما نهاية الدرجتين الثالثة والخامسة ؛ والتقاعد إحتساب راتب بداية الثالثة وراتبها 444 وتقاعدها 345 الفابدل 920 الفا .

ونبدأ بتنفيذ قرارات القضاء أولا ما جاء بالقرارين 115 في 2004 و111 في 2014 ونطبقهما وفقا لاحكام مادة الاثبات 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا. ( تماثل المتاعد )
لمادة 106 لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام البات ( ولا يجوز التجاوز على الحقوق المكتسبة )
والقرارين توحد صفاتهم مع الحقوق التقاعدية ؛ وفي القرارين نفاذ التشريع بعد نشره نفذ بالاثر الرجعي ) وفي القرار 115 جاء الامر 30 جاء لاصلاح الوظيفة ولا علاقة له برواتب المتقاعدين ؛ والامر تجاوز على المتقاعد

وخلاصة ما تقدم بعاد التسكين الوظيفي وإعادة الحق المكتسب له وللتقاعد ؛ ليأخذ التشريع وضعه الصحيح !

والامر الثاني نعود لجميع التشريعات وقبلها الاجراءات الباطلة والتي لاأثر لها كونها غير دستورية ؛ ولا تحتسب عليها المدد القانونية حيث عدم شرعيتها وكأنما لم تكن من أصلها جاء ذلك بمواد الاثبات وقرارالقضاء
ونعيد النظر بقوانين التقاعد والسلم ؛ ونتائجها عودة الحقوق التي تقررت وتم التجاوز على حقوقها المالية ؛ ومن متابعتنا مختصرا نشير لها ( إلغاء تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2007 وإلغاء أسوء تقاعد ؛ الرقم 9 /2014 نفصله لاحقا ؛ ليجهز على بقية قدرة الميزانية لتحقيق تشريعات المالك لمواده (25و26) ()22و29و30و31
ليمنع تحقيق تشريع نسبة من الميزانية للمواطن مالك الثروة في المواد المذكورة لتحقيق كرامة عيشه وتحقيق العمل والسكن والضمان ؛ وتنمية الاقتصاد ؛ إضافة للتشريعات غير القياسية للبعض تمييزا بالملايين لاتصدق ،

والاصلاح بتشريع نسبة من الميزانية لمالك الثروة حق دستوري جاء بالمادة 23 حق المنفعة ؛ والدستور العراقي يحقق ما جاء بالمادة 22 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تحقيق الضمان ضمن مواد الدستور ؛ وتشريع الصناديق السيادية منها يمول للعمل والسكن وتعاد الاموال ثانيةً لها ؛ والرفد السنوي من الميزانية تتراكم الاموال كصناديق إحتياطية آخرى ؛ توجه للتنمية وتكون أساسا للضمان الاجتماعي ولا تكلف الميزانية شيئا



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- 6- الضمان الاجتماعي والصحي حق دستوري للمواطن وفق احكام مواده ...
- 5- الضمان الاجتماعي حق دستوري للجميع وتضرر العمال من القرار ...
- 4 – تشريع نسبة للمالك من الميزانية وجوب دستوري والصناديق الس ...
- 3 عدم إيفاء حق المواطن والمتقاعد إضافةً لتجاوزالتشريعات على ...
- 2 معاناة معيشة المتقاعد بتمويه حقوقه لفرض الواقع على المشروع ...
- تعرف على محكمة حقوق الإنسان العراقية:
- معاناة معيشة المتقاعد بتمويه حقوقه لفرض الواقع على المشروعية ...
- 1-الاصلاح يكون إداريا وإقتصاديا وقانونيا بفقرات المواطن – ال ...
- وجهة نظر لكي لاتذهب الاموال هدرا يشرع للبنك السيادي للتمويل ...
- السادة في مجلس النواب والقضاء الاعلى تغييرعائدية الملكية ضيا ...
- هيئة التقاعد تخاصم الحقوق المكتسبة وفق ألاحكام النافذة ولاتن ...
- إشتباه بالاسم بعد 26 سنة تستلم تقاعد الى أنظار هيئة التقاعد ...
- فكرة نقاش قضايا المجتمع من قبل الجميع داخل وخارج السلطة نحقق ...
- الاصلاح الشامل للدولة يتطلب التوجه نحو مضامين الدستورلمعيشة ...
- الميزانية الدستورية السليمة تبدأ بالادخار وصندوق سيادي للتمو ...
- ونعود ثانيةً للميزانية وضياع الحقوق وعدم المشروعية بتجاوز ال ...
- أسباب عدم قدرة الميزانية موافاة الدستورالتعدي على اصول زيد ل ...
- الحقوق الدستورية وضياع مدور أصول إستثمارالملكية 3-5
- ضياع الحقوق المكتسبة دستوريا بإجراء خلافا للأحكام النافذة وا ...
- الحقوق الدستورية صندوق الاجيال الحق المكتسب وفق الاحكام والق ...


المزيد.....




- الأونروا: أكثر من مليوني نازح في غزة يحاصرهم الجوع والعطش
- الأونروا: إمدادات الغذاء التي تدخل غزة لا تلبي 6% من حاجة ال ...
- الاونروا: الحصول على وجبات طعام أصبح مهمة مستحيلة للعائلات ف ...
- الأمم المتحدة: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم
- غرق خيام النازحين على شاطئ دير البلح وخان يونس (فيديو)
- الأمطار تُغرق خيام آلاف النازحين في قطاع غزة
- 11800 حالة اعتقال في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر الماضي
- كاميرا العالم توثّق معاناة النازحين بالبقاع مع قدوم فصل الشت ...
- خبير قانوني إسرائيلي: مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت ستوسع ال ...
- صحيفة عبرية اعتبرته -فصلاً عنصرياً-.. ماذا يعني إلغاء الاعتق ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - 7 - من أجل إصلاح الميزانية نشرع للصناديق السيادية ونبدأ بمعالجة الرواتب وفقا للاسس والقياس والدستور