|
ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 77
ضياء الشكرجي
الحوار المتمدن-العدد: 5153 - 2016 / 5 / 5 - 14:45
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
[email protected] www.nasmaa.org مشروع الدستور العلماني للعراق [سأقتصر على المواد التي تؤكد علمانية الدولة] بعدما اكتملت ملامح علمانيتي عام 2007، وأرست سفينة تحولاتي على مرفأ العلمانية، والتي بدأت حسم انعطافتها، على ضوء بوصلة العلمانية، شوطها الأخير في إبحارها منذ أواسط 2006، بلورت مشروعا لدستور علماني للعراق، أسميته بـ«مشروع دستور 2025»، مقارنا بينه وبين دستور 2005. [ربما أجعل اسمه دستور 2033.] مشروع دستور 2025 الدستور العلماني للعراق مقارنة بين مشروع دستور 2025 ودستور 2005 لـ جمهورية العراق [سأشير إلى النصوص ما يمثل النص في دستور 2005، وما يمثل النص البديل الذي أقترحه للدستور العلماني، كما وساشير إلى ما أقترح حذفه من دستور 2005، وما أقترحه إضافته في الدستور العلماني.] دستور جمهورية العراق [الديباجة البديلة التي اقترحتها:] [باسم الله وباسم الشعب نحن شعب العراق سعيا منا لنصنع مستقبلنا بعيدا عن الاستبداد، والإرهاب، والعنف، والطائفية، لاسيما الطائفية السياسية، وعن تسييس الدين، وعلى وفق مبدأ المواطنة، دونما تمييز على أساس الجنس أو القومية، أو الدين، أو المذهب، أو العشيرة، أو المنطقة، أو الموقع السياسي أو الاجتماعي أو الديني. وإصرارا منا على تجاوز المحن المتعاقبة، والمضي قدما لبناء دولة القانون [ودولة المواطنة]، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتأكيد مبادئ الديمقراطية وأسس العلمانية، وانتهاج التعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والتوزيع العادل للثروة، وتكافؤ الفرص للجميع. تطلعا منا إلى تحقيق كل ذلك عبر إرساء نظام جمهوري اتحادي ديمقراطي علماني تعددي، تتأكد فيه مرجعية الدستور، وسيادة القانون، ومبادئ حقوق الإنسان، وأسس العدل والمساواة، والمساواة التامة غير المنقوصة للمرأة بالرجل في حقوق المواطنة، ورعاية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وذوي الاحتياجات الخاصة والشرائح المحرومة، وإشاعة ثقافة التنوع والتسامح والسلام، ونبذ العدوان، ونزع فتيل العنف والإرهاب، وتحقيق العدل والرفاهية والتقدم. آلينا على أنفسنا بكل مكونات شعبنا وأطيافه، أن نسن من منظومة القيم والمثل الإنسانية العليا، ومن مستجدات علم وحضارة الإنسان، ومن تجربتنا الذاتية وتجارب الأمم من عموم المجتمع الإنساني، هذا الدستور الدائم، الذي يحفظ الالتزام به للعراق وحدته أرضا وشعبا، تعبيرا عن اختيارنا الحر بكل مكونات شعبنا لهذه الوحدة، ويصون كرامة وحرية وحقوق الإنسان، ويحول دون الانتقاص من الأساسين الديمقراطي والعلماني للدولة، ويضمن للعراق سيادته الكاملة.] جرى الحفاظ على البناء العام للديباجة، مع حذف الزيادات والعبارات الإنشائية والعبارات التي تؤكد على الصفتين الدينية والمذهبية. الباب الأول المبادئ الأساسية المادة (1): النص الأصلي: جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة، مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي. النص البديل: جمهورية العراق دولة علمانية ديمقراطية، فيدرالية واحدة، مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها برلماني. جعلت العبارة محبوكة أكثر، وجرى تجنب التكرار، كقول جمهورية ثم ذات نظام جمهوري، واستخدام (الفيدرالية) بدلا من (الاتحادية) والاكتفاء بصفة برلماني، مع إضافة توصيف الدولة بالعلمانية. وضمان الدستور لوحدة العراق رحل إلى المادة التالية. المادة (2): النص الأصلي في دستور 2005: أولا: الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع: أ - لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام. ب - لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. ج - لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور. ثانيا: يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والإيزيديين والصابئة المندائيين. [رفعت هذه المادة كليا، تأكيدا لعلمانية الدولة، مع تثبيت احترام الأديان في أكثر من مادة، وأدرجت مراعاة دين الأكثرية في العطل الرسمية والأعياد كما جاء في المادة (11) - ثانيا.] المادة البديلة المقترح إضافتها: المادة (2): يضمن هذا الدستور وحدة العراق وسيادته، وأساسَي ديمقراطية النظام وعلمانية الدولة فيه. [هنا ثبتت أهم أربعة أسس يكون الدستور ضامنا لها: الوحدة، والسيادة، والديمقراطية، والعلمانية.] المادة (3): العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب والثقافات، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية، وملتزم بميثاقها. [حذفت عبارة «وجزء من العالم الإسلامي» تأكيدا لعلمانية الدولة.] [ملاحظة: يلاحظ تغير أرقام المواد، لما حصل من حذف أو إضافة.] المادة (6): [النص الأصلي:] يتم تداول السلطة سلميا عبر الوسائل الديمقراطية النزيهة المنصوص عليها في هذا الدستور [مع إضافة مقترحة:] [ويحظر حظرا باتا التأثير على مجرى الانتخابات على أي نحو ينتقص من قواعد الديمقراطية والنزاهة وأسس العلمانية واحترام الدستور والقوانين الخاصة بالأحزاب والانتخابات]. [الإضافة جاءت واحدة من ضمانات ديمقراطية وعلمانية العراق.] المادة (7): [النص الأصلي:] أولا: يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو العنف أو التكفير أو التطهير الطائفي أو الديني، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، كما ويحظر مزاولة الترويج أو التمجيد أو التبرير أو التمهيد، أو التحريض عليه، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يُبرَّر أي من ذلك بعَدِّه من التعددية السياسية. [النص البديل:] أولا: يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو العنف أو التكفير أو التطهير الطائفي أو الديني [أو العرقي، أو التضييق على حرية الرأي والفكر والعقيدة وحرية التعبير عن أي منها، بما في ذلك الفكر المنتمي لعهد الديكتاتورية البائد، أو الموالي لأي نظام ديكتاتوري، أو مناهج تسييس الدين أو المذهب، أو كل ما يهدد الأساسين الديمقراطي والعلماني، كما ويحظر مزاولة الترويج أو التمجيد أو التبرير أو التمهيد [لأي مما ذكر]، أو التحريض عليه، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يُبرَّر أي من ذلك بعَدِّه من التعددية السياسية، [كما لا يجوز تأسيس كيانات سياسية على أساس ديني أو مذهبي أو قومي، وتستثنى المكونات الدينية والقومية الصغيرة، حماية لهويتها من الانصهار، وينظم ذلك بقانون]. [هنا استعيض عن عبارة (البعث الصدامي في العراق ورموزه) بعبارة (الفكر المنتمي لعهد الديكتاتورية البائد)، وأضيف الولاء لأي نظام ديكتاتوري، إذ يشمل ذلك حتى النظم الديكتاتورية لدول أخرى مجاورة أو غير مجاورة، كما جعلت إضافات أثبتت تجربة ما بعد التاسع من نيسان عام 2003 ضرورتها، علاوة على ما يعتبر منها ضمانات إضافية لحماية علمانية وديمقراطية الدولة، وطمأنة للأقليات الدينية والقومية. ثانيا: الدولة ملزمة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقرا أو ممرا أو ساحة لنشاطه. [بقي النص من حيث المضمون كما هو.] المادة (8): [النص الأصلي:] يرعى العراق مبدأ حسن الجوار، ويحترم التزاماته الدولية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، [إضافة مقترحة:] [بما في ذلك عدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية لبعضها البعض، وعدم المساس بأمن وسلام بعضها البعض]، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية. [الإضافة بسبب ما عاناه العراق من تدخلات دول الجوار في شؤونه الداخلية.] المادة (9): [الإضافات جعلت داخل مضلعين:] أولا: أ - تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من كافة مكونات الشعب العراقي بلا استثناء، [و]بما [لا يخل بـ]توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء. [استبدلت عبارة "يراعي" بـ "لا يخل بـ"، وهناك نص محذوف هنا رحل إلى (ب)، مع إضافات.] ب - تخضع القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون أداة لقمع أي شريحة من الشعب العراقي [أو الانتقاص من مبدأ المعارضة بالوسائل الديمقراطية والدستورية]. رحلت من (أ) مع تأكيد حق المعارضة ضمن الضوابط المذكورة. ت - يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة. ث - لا تتدخل القوات المسلحة في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة، [ويحظر حظرا باتا تسييس القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وبأن يكون الولاء فيها لحزب أو لطائفة، بل يكون الولاء فيها حصرا للدستور والدولة والقانون، كما ويحظر انتساب ذوي التطرف الديني أو المذهبي أو السياسي إليها]. [رحلت من (أ) مع الإضافات التي أثبتت التجربة ضرورة التأكيد عليها دستوريا.] ج - لا يجوز للقوات المسلحة العراقية وأفرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الأعمال التي تمنعها أنظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هكذا أنشطة أولئك الأفراد المذكورين آنفا، الذين يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية، دون أن يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات. ح - يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات وتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وتقديم المشورة للحكومة العراقية. ويكون تحت السيطرة المدنية، ويخضع لرقابة السلطة التشريعية، ويعمل وفقا للقانون، وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها. [خ - تلتزم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات بمبادئ حقوق الإنسان، ويمنع فيها أي خرق لتلك المبادئ منعا باتا، ويحاسب قضائيا كل من يرتكب أي خرق لها.] د - تحترم الحكومة العراقية وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج واستخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وإنتاجها واستخدامها، من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للاتصال. ثانيا: تنظم خدمة العلم بقانون [وتكون إلزامية للسنوات العشر الأولى من نفاد هذا الدستور، على ألا تتجاوز مدتها سنة واحدة]. [من أجل تحقيق الموازنة بين كل مكونات الشعب لحين التخلص من الطائفية السياسية وتسييس وطوأفة القوات المسلحة.] [المادة 10 من دستور 2005 بالنص أدناه تلغى كليا.] المادة (10): العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها. [ترفع هذه المادة، لكونها تضفي صبغة مذهبية على الدستور، مما يكرس للطائفية ويتعارض مع علمانية الدولة، مع إن الحريات والحقوق الدينية مدرجة في باب الحقوق بشكل كاف.] المادة [(11)]: [الإضافات بين مضلعين:] أولا: ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني، بما يرمز إلى [واقع التنوع للشعب العراقي، على ألا يكون فيه ما يتعارض مع أساس علمانية الدولة ومبدأ المواطنة]. [ بدلا من عبارة "يرمز إلى مكونات الشعب العراقي"، فالرمز إلى المكونات أمر صعب التحقيق، لاسيما إن العبارة مطلقة وغير مقيدة، ولذا استبدلت بما يرمز للتنوع، مع تأكيد إبراز أساس العلمانية، من أجل ألا يشتمل العلم على رموز دينية أو مذهبية.] ثانيا: تنظم بقانون الأوسمة والتقويم والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية [وتكون الأولوية لدين الأكثرية في مراعاة العطلة الأسبوعية وسائر العطل والمناسبات الدينية، وللمناطق التي تنتمي أكثرية سكانها إلى دين آخر أن تجعل أعيادها الدينية عطلا رسمية محلية لها]. [حذفت عبارة "التقويم الهجري والميلادي" واكفي بعبارة "التقويم" إذ لا حاجة لذكر التقويم الهجري لعدم ثباته، ولاقتصار استخدامه للمناسبات والمواسم الدينية، أما منح الأولوية لدين الأكثرية (الإسلام) فهو بديل لذكر أن الإسلام دين الدولة الذي رفع من المبادئ الأساسية تأكيدا لعلمانية الدستور. ومنح أتباع الديانات الأخرى حق جعل أعيادهم عطلا رسمية في المناطق التي يشكلون فيها الأكثرية جاء تعزيزا لمبدأ المساواة.] المادة [(12)]: أولا: يعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزما في أنحائه كافة، وبدون استثناء. ثانيا: لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه. [مع إضافة ثالثا ورابعا:] [ثالثا: لا يجوز إجراء تعديل دستوري يمس وحدة العراق أو سيادته، أو نظامه الجمهوري، أو أساسَي الديمقراطية والعلمانية المعتمدين فيه.] [هذا النص واحد من الضمانات للأسس الخمسة، النظام الجمهوري، والوحدة، والسيادة، والديمقراطية، والعلمانية.] [رابعا: يراجع الدستور كل عشر سنوات مراجعة شاملة على ضوء ما يطرأ من مستجدات، بشرط الالتزام بما ذكر في (ثالثا) من هذه المادة.] المادة [(16)]: أولا: لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين. [وهي المادة 17 في دستور 2005، تحذف منها عبارة "والآداب العامة"، لما يمكن أن تؤدي إلى سوء استخدامها بما يتعارض مع مبادئ الديمقراطية والمساواة والحريات.] المادة [(28)]: أولا: [النص في أ من أولا من المادة 29 من دستور 2005:] أ - الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية. [جعل في الدستور العلماني بفقرتين (أ) و(ب) كالآتي:] أ - [الفرد أساس المجتمع، وتصون الدولة كرامته وحريته وحقوقه على قدم المساواة وعلى وفق معيار المواطنة، وتوفر له الفرص المتكافئة مع بقية أفراد المجتمع للنمو والتطور على جميع الأصعدة.] [ب] - الأسرة الخلية الأولى للمجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الإنسانية والوطنية. [جرى جعل الفرد أساسا للمجتمع، والأسرة خليته الأولى. فعلمانية الدولة تتطلب تثبيت أساسين للقيم، أخلاقي إنساني، ووطني، لتعدد الاجتهادات فيما هي القيم الدينية، ولخطر سوء استخدامها في مصادرة الحريات، ولكون أكثر القيم الدينية متضمنة في أحد البعدين، الإنساني أو الوطني، وذكرت صفة الإنسانية دون الأخلاقية لأنها أشمل وأوضح، وحذفت القيم الدينية.] المادة (34): [النص في المادة 35 من دستور 2005:] ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية، بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي، وتحرص على اعتماد توجهات ثقافية عراقية حقيقية. [فجعل كالآتي:] ترعى الدولة وتشجع النشاطات والمؤسسات الثقافية. [أضيف التشجيع إلى الرعاية، ثم لا حاجة لوضع هذه المقيدات للنشاطات والمؤسسات الثقافية، ولذا حذفت العبارة "بما يتناسب ...حقيقية]. المادة (37) [في دستور 2005 (38)]: تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام، والآداب [وبمبادئ الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والحريات العامة التي يكفلها هذا الدستور]: [الإضافة مهمة، لأن حرية الترويج لفكر وثقافة التضييق على الحريات يتناقض مع مبدأ حرية التعبير نفسه.] أولا: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ثانيا: حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ثالثا: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون [حق تتحمل الدولة مسؤولية التمكين منه]. [جعلت الإضافة من أجل تثبيت إن ذلك يمثل حقا من حقوق المواطن، وأن الدولة مسؤولة ليس فقط عن السماح به، بل عن التمكين منه، مما يعد ضرورة أثبتتها التجربة.] المادة (40) [في دستور 2005 (41)]: [استبدلت العبارة من:] العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون. [إلى النص أدناه:] [تلتزم الدولة بإصدار قانون عصري مدني موحد للأحوال الشخصية لعموم الشعب العراقي بقطع النظر عن الدين والمذهب، وعلى أساس المساواة في حقوق المواطنة.] [فهذا أكثر انسجاما مع مبدأ المساواة في المواطنة ويبتعد عن تكريس الانقسامات الدينية والمذهبية.]
#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 76
-
ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 75
-
ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 74
-
ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 73
-
ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 72
-
ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 71
-
ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 70
-
ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 69
-
المكامن الحقيقية لاستعصاء عملية الإصلاح السياسي
-
ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 68
-
ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 67
-
ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 66
-
ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 65
-
ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 64
-
ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 63
-
ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 62
-
ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 61
-
ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 60
-
ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 59
-
ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 58
المزيد.....
-
كاتدرائية نوتردام في باريس.. الأجراس ستقرع من جديد
-
“التحديث الاخير”.. تردد قناة طيور الجنة 2024 Toyor Aljanah T
...
-
المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف بالصواريخ تجمعا للاحتلال
...
-
المقاومة الاسلامية في لبنان تعلن قصف صفد المحتلة بالصواريخ
-
المقاومة الاسلامية في لبنان تقصف مستوطنة راموت نفتالي بصلية
...
-
بيان المسيرات: ندعو الشعوب الاسلامية للتحرك للجهاد نصرة لغزة
...
-
المقاومة الاسلامية في لبنان تقصف بالصواريخ مقر حبوشيت بالجول
...
-
40 ألفًا يؤدُّون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
المقاومة الاسلامية في لبنان تواصل إشتباكاتها مع جنود الاحتلا
...
-
المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف تجمعا للاحتلال في مستوطنة
...
المزيد.....
-
مأساة العرب: من حزب البعث العربي إلى حزب الله الإسلامي
/ حميد زناز
-
العنف والحرية في الإسلام
/ محمد الهلالي وحنان قصبي
-
هذه حياة لا تليق بالبشر .. تحرروا
/ محمد حسين يونس
-
المرحومة نهى محمود سالم: لماذا خلعت الحجاب؟ لأنه لا يوجد جبر
...
/ سامي الذيب
-
مقالة الفكر السياسي الإسلامي من عصر النهضة إلى ثورات الربيع
...
/ فارس إيغو
-
الكراس كتاب ما بعد القرآن
/ محمد علي صاحبُ الكراس
-
المسيحية بين الرومان والعرب
/ عيسى بن ضيف الله حداد
-
( ماهية الدولة الاسلامية ) الكتاب كاملا
/ أحمد صبحى منصور
-
كتاب الحداثة و القرآن للباحث سعيد ناشيد
/ جدو دبريل
-
الأبحاث الحديثة تحرج السردية والموروث الإسلاميين كراس 5
/ جدو جبريل
المزيد.....
|