محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5092 - 2016 / 3 / 3 - 14:38
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
فعاليات البصرة للثقافة الدستورية الدرس الاول في ثقافة المواطن الدستوريه فقرة- ب - منه
التاريخ 3/ 3/ 2016
نظرا للترابط القانوني والموضوعي لفهم الدستور جيد ؛ سواءُ للفصلين الاول والثاني منه :
سواءً في الديباجة ؛ أو :
الباب الاول المبادءئ الأساسية الواردة في هذا الباب؛ والباب الاتي ( الثاني )
الباب الثاني الحقوق ةالحريات الواردة في هذا الباب من الدستور
جاء وصفها في المادة 126 ؛ وقد حدد شروطا ذات أوجه ؛ لايمكن إلتغييرإلا بموجبها الباب
الاول جاء ما يفيد المشروعية ويتحدث عنها في المواد (2-ج ؛ 5؛ و19- تاسعا و128) م المواد (46 ؛ 47و50 ) والمواد (111و112 و27 ) ت المواطن مالك الثروة واهب الشرعية .
إن المواد الدستورية المذكورة ؛ وشروط التشريع التي جاءت على لسان الدكتورالسنهوري ؛ تتوافق وتساند معرفة التجاوز على الحقوق ؛ ونتعمد بذكرها وتثبيتها قبل التوضيح للمقارنة ؛ ولو نتابع المواد (14و16 ) والمواد( 22و29و30 و31 وما يتبعها ؛ نجدها صورة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ؛ وسنثبت رابطه ضمن هذا الجزء بفقرة التعليق ضمنه :
أ- المواد المترابطة مع مواد الدستورفي القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 هي :
الباب التمهيدي - الفصل الاول – تطبيق القانون - الفرع الاول – احكام عامة
مادة 1 - 1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها. |....الخ
م/2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. مادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
مادة 5 لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان.
مادة 7 -1– من استعمل حقه استعمالاً غير جائز وجب عليه الضمان. في الاحوال الاتية منها:
2 – أ – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير.
ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
مادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذاً فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام ...الخ عنوان التشريع: قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979
المصدر: الوقائع العراقية - رقم العدد:2728 | تاريخ:9/3/1979 |
مادة 98
ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
مادة 99 اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
الفرع الثاني القرائن القانونية
مادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف. الفرع الثالث
حجية الاحكام
مادة 105
للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.
مادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.
وفي لفقرة القادم من الدرس الاول –ج – الجانب التوضيحي بالشكل المطلوب
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005241995188
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟