محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5077 - 2016 / 2 / 17 - 07:39
المحور:
حقوق الانسان
التمويه والاغفال لضياع الحقوق المكتسبة
خلافا القواعد والاسس والقياسات والاعراف
1- مفتوح
نتابع الإجراءات التنفيذية الباطلة والمخالفة للدستور؛ تنسحب على التشرعات فهي باطلة أيضا
محمد صبيح البلادي
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
معالجة الحقوق المكتسبة دستوريا للمواطن
أصبحت المبادرة بعد 9/4 / 2003 بيد سلطة التنفيذ خروجاُ على قاعدة الدستورلتقسيم السلطات
تركز سلطة التتفيذ على ضياع الاصول المالية لصناديق التقاعد وهي ملكية خاصة لإدخارمالكيها والاستحواذ عليها وضمها للميزانية ؛ لسد النقص والعجوزات التي تحصل ؛ أضف لسعيها ضياع الحقوق المكتسبة خلافا للاعراف الثابتة والاسس والقياسات وسنعود اليها في جوانب متعددة ؛ أن الصراع بين سلطة التنفيذ ومحاولتها التجاوز لاتقتصر على العراق ؛ فهي تشكل ظاهرة والمتابع لتماثلها في مصر ( مشروع بطرس غالي المثير للجدل ) وفي الاردن والمغرب ؛سنذكرها لاحقا
سواءً لضياع الحقوق المكتسبة للبعض ؛ أو تأسيس حقوق للبعض خارح الاطارتعديا على الثروة وضياعا للحقوق الدستورية للمواطن وإغفال تشريعاته وفق المكتسب الدستوري وخلاف القواعد السليمة للملكية وحق المنفعة والتصرف لمالكها ؛ وسنتطرق لقانون التقاعد وقوانين إعادة الملكية
وفي البداية نتطرق للعقد الاجتماعي ( الدستور الحالي ) وحدد ملكية الثروة لجميع المواطنين ؛ وثبت حقا مكتسبا لهم تم إغفاله وإغفال تشريعه لغاية الان ؛ تجاوزا لإلزامية الدستور التي جاءت
في المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.
ومن الضروري تثبيت المادة ( 23): أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون.
المادة (30): أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون
ونود التركيز على ما جاء بالمادتين 27 و30 ( تنظم بقانون ؛ لم يتم ذلك ) ونركزالالزامية التي جاءت أهميتها لانتفاع المالك ( المواطن لثروته ) وإلزاميتها فيما جاء في المادة 30 أولا وثانيا والامر يعد حقا دستوريا مكتسبا ؛ والحق المكتسب لايجوز تجاوزه ؛ وقد تم إغفاله لحد الان !
وهنا نود التركيز والتأكيد على ضياع الحقوق المكتسبة ( بإجراءات إدارية مخالفة لسلطتها أولا ؛ ومخالفة للدستور والاعراف وماجاء بالقوانين المدنية كقانوني المدني الرقم 40 والاثبات 107 وماجاء بقوانين الخدمة ؛ وإنسحاب باطل الاجراء الاداري الباطل ؛ الى التشريع ليجعله باطلا .
سنبني متابعاتنا القادمة بالتركيز على الاجراء الاداري والتجاوز على الحقوق المكتسبة
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟