أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وجدان المعموري - قانون هيئة النزاهة رقم 31 لسنة 2011.















المزيد.....

قانون هيئة النزاهة رقم 31 لسنة 2011.


وجدان المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 5059 - 2016 / 1 / 29 - 20:42
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


لم يَعُد خافياً أن الفساد يَضرِبُ أركان الدولة العراقية بكلِ مفاصلها،ولا أُغالي اذا قلت أ ن المؤسسات العراقية أصبحت تُدارُ بطريقةِ الفساد،ذلك يعني أنَ من لهُ حاجةً في مؤسسةٍ حكوميةٍ، يبحث ُلقضاءِها عن وسيلةٍ غير مشروعة لفشل الوسائل المشروعة في غالب ألأَحيان، وطول طريقها وعدم أيلولتهِ لنتائجَ ناجعة ،وقد لاتوصلهُ لمرادهِ،ويعلم القاصِي والدانِي،أن العراق يتبوء وبجدارةٍ مراكز متقدمة في منحنىٰ-;---;-- الفساد البياني ألأُممي،ذلك قبل العام 2003،اما بعده فمشاكل القوم كثُرَت وإتَسَعَتْ وتفشىٰ-;---;-- الخراب وإستشرى ولم تَعُد الدولة بمنظوماتهاألتنفيذية والتشريعية والقضائية متمكنةً في مضمارالحد من ألفساد ومعالجتهِ، ومما زاد الطين بَلَّة،أن الفساد قد ضرب المؤسسة القضائية التي باتت تُشَرعِن للدكتاتورية وتحجيم الكتل السياسية ،وتمارس ألإقصاء لخصوم رفاقها وحماة جنبيها، بِحُجِّٓ-;---;--ة القرار القضائي وهيبتهِ التي تَضَررت كثيراً،والسلطة التشريعية هي ألأُخرى ضرب الفساد بها ماضرب،فأصبحت تكتب القوانين بما يحقق مصالحها ومصالح رموزها،فهي تَكيلُ لنفسها ألإمتيازات والعطايا والهبات والرواتب الفلكية في أكبر جريمة وإنحراف عن بنود العقد المبرم مع ناخبيها،إضافةً الىٰ-;---;-- أنها تُشَرِعُ القوانين وتُوقِفُها،دون مسؤولية أو معايير تؤسسها حاجة الحياة وحركتها الدؤوبة،والتي أثبتت الوقائع أنها ،بأَحوج ماتكون لمثل هذه القوانين،وبسببٍ من معرفةٍ المحتل ألأمريكي بعدالعام 2003من أن أعمال فساد وإفساد سترافق عملية التحول من النظام الشمولي الىٰ-;---;-- النظام الديمقراطي وبسبب من الزَّج الهائل والمُبٓ-;---;--عثٓ-;---;--ر لمليارات الدولارات وحملات ألاعمار التي لم تكن لِتٓ-;---;--تٓ-;---;--كِأٓ-;---;--على تشريعات رصينةٍ تديرها وتدير عناصرها، أٓ-;---;--و خبرات عراقية مقاولاتية أوإدارية ، فقد أصدر الحاكم المدني في العراق بول بريمر(ألأمر رقم 55لسة2004) والذي أُنشِئَت بموجبهِ هيئة النزاهة والتي كُلِفَت حينها،بمَهَمَة الحفاظ على ألمال العام ومكافحة الفساد والسعي لإسترداد ألأموال المنهوبة، وأُعطيت الهيئة بموجب هذا ألأمر صلاحيات واسعة ،ولكن سرعانَ ما تعثرت أعمالها وتناثرت ثوابتها،بسبب المناكفات السياسية وسريان سرطان المحاصصة في كل مفاصل الدولة ومرافقها،ذلك،بعد أن بدأت بهمةٍ عاليةٍ أفزعها تنازع الكتل في إدارتها والهيمنةُ على أعمالها وبالنتيجة التستُر وحفظ إخبارات الفساد لكبار مسؤولي الدولة،فآلت إلى أثرٍ بعد عين،وجليُّ بنا في مناسبةٍ كهذه الوقوف مطولاً عند قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011الصادر بتاريخ 2011/10/27..عن مجلس النواب العراقي الذي أَشكَلَ الدارسين عليهِ كثيراً على تعريف (قضية فساد)الوارد بالمادة (1)من القانون والتي نصت(هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشأن جريمة من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة.....يتوفرفيها أحد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرات 5،6،7 من المادة 135 ق ع ع المعدل) وفي ذلك يَعتَبِرُ القانون النافذ كل التحقيقات ألادارية الجارية بموجب قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14لسنة 1991 المعدل ،وقانون إصول محاكمات قوى ألأٓ-;---;--من الداخلي رقم (17 ) لسنة 2008،وبقية قوانين الردع الوظيفي الخاصة ألأُخرىٰ-;---;-- قضايا لاينطبق عليها توصيف الفساد في الوقت الذي ،هي تحقيقات جرت بموجب القانون ومن قبل لجان تحقيقية إتسَمَتْ بالشكلية التي رسمها القانون وحازت حجية مصادقة السلطة المخولة قانوناً(وزير،مدير عام،موظف مخول)وإكتسبت توصياتها توصيف القرار ألاداري القطعي ، بمرور المدة أو باستنفاذ كافة طرق الطعن القانونية التي رُسِمَت لها، وصار لزاماً على الموظف المحكوم تنفيذها ووضعت إجراءات رادعةٍ للممتنعينَ عن إنفاذها وتنفيذها،،وهذه التحقيقات وتوصياتها المسببة المنقلبة قراراً إدارياً كثيراً مايستأنس بها القضاء وبقوة، وخير دليلٍ في ذلك ماورد من نص في قانون حماية ألأطباء رقم 26 لسنة2013 بمادته (3 ) التي تمنع القضاء من إصدار أوامر القبض أو مذكرات التوقيف بحق ألأطباء ألا بعد تقصيرهم من قبل لجنةٍ وزاريةٍ مهنية ،في ذات الوقت الذي يحيل به قانون إنظباط موظفي الدولة والقطاع العام الأوراق التحقيقية التي يُخَيَل له انها تنطوي على شبهات فساد أو عناصر جزائية،الى المحاكم المختصة، ( م 10 فـ3 ) منه،كذلك قانون التضمين رقم 31لسنة2015 في (م2 فـ4) ) الذي يضع الوزراء تحت طائلة مساءلة رئيس الوزراء ليصدر قراره ألاداري الخاضع للطعن به امام المحكمة ألادارية،لتغريمهم مبالغ الضرر الذي سبَبُوه للخزينة العامة،والقرار ألاداري المُتَمَخِض عن تحقيقات إدارية في قضايا الفساد الاداري والمالي من القوة بمكان فيعطل أعمال القضاء تعطيلاً شبه تام كما كان في أحكام المادة 136/ب/إصولية قبل إلغاؤها بأمرسلطة ألائتلاف رقم (3 لسنة 2003 ق4ف هـ)والتي أُعيدت للعمل في 2005،حتى أُلغيت بالقانون رقم ( 8 )لسنة2011 ،ولكن أُلغيت قدر تعلق ألأمر بجرائم الوظيفة العامة المدنية،دون شمول منتسبي قوى ألأَمن الداخلي المحكومون بقانون إصول محاكمات جزائية لقوىٰ-;---;-- ألأمن الداخلي (17 لسنة 2008) ماأوردته ،يؤكد ان ألأفعال المخالفة للتشريعات ألادارية قد يكون بعضها ،قضايا فساد إداري أو مالي ويتوجب شمولها بتعريف قضية فساد الوارد في المادة(1) من قانون الهيئة،ونرى في ذلك نقصاً جوهرياً يجب معالجته ،المادة(3) من القانون تنص(تعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته،وإعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع المستويات)وهنا لنا أكثر من وقفة بداياتها في أن القانون أعطى الهيئةَ دوراً تنفيذياً توجيهياً لوجستياً ووصاية تمارس من خلالها ،إلزام مؤسسات الحكم ألاتحادي، بإعتماد مبدأ الشفافية في إدارة شؤون وزارات ومؤسسات الدولة، في تخطٍ واضح لدورها المتخصص والتحقيقي المؤسس والجامع لإضبارة تحقيقية تساعد المحاكم المختصة في تَلَمُس مسارات الفساد،إضافةً لأدوارٍ أخرىٰ-;---;-- تنصب جميعها بخلق مناخاتٍ قضائية ملائمة لتحقيق العدالة، المادة(10ف2بند ج) تكلف الهيئةً وبالذات الدائره القانونية بمتابعة( القضايا) والدعاوى التي تكون الهيئة طرفاً فيها ،بضمنها قضايا الفساد التي لايحقق فيها أحد محققيها، ولا نعلم مالمقصود هنا بـ(القضايا) بعد أن حصر القانون في مادته( 1 )إختصاصات الهيئة بالدعاوى في معرض تعريفهِ لـ( قضية فساد) ، ذات المادة(ف7) تكلف دائرة ألاسترداد بمتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة دون ألاشارة الى إسترداد المحكومين،المادة (11فـ2) تُرَجح إختصاص الهيئة التحقيقي على إختصاص الجهات التحقيقية ألأخرى بضمنها التحقيقات العسكرية وتحقيقات قوى ألأمن الداخلي ،وعند الرجوع لقانون إصول محاكمات جزائية رقم (23 لسنة 1971) وفي المادة (53/أ )نجده قد حدد إختصاص التحقيق بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، والمادة ( 54/أ) أحالت ألأوراق التحقيقية القضائية الى المحكمة ألأَسبق تلقياً للاِّخبارفي حال إقامتها أمام جهتين مختصتين ،وفي حال التنازع يُحال الموضوع لمحكمة التمييز،حسب نص المادة( 55/أ)،دون ألالتفات الى أن لوزير الداخلية وإلى ألآن حق رفض إحالة موظفيه الى المحاكم المختصة بموجب قانون إصول محاكمات جزائية قوى ألأمن الداخلي رقم (17 لسنة 2008)،وإن لقرارات الوزير ألادارية القطعية ذات قوة القرار القطعي القضائي، المادة(14فـ3) تُلزم القضاء بتسليم الأوراق ألتحقيقية في أيٍ من مراحلها لمحققي الهيئة بطلبٍ منها وللهيئة تمييز قرار رفض القضاء (لأي سبب)، وفي ذلك إستهانة بدور القضاء وهيبتهِ وفرض لسلطان الهيئة (ذات التوصيف التنفيذي) على سلطان القضاء وتدخلاً سافراً في إجراءاته التي رُسِمتْ للتعبير عن عدم الرضا بها( طرق الطعن القانونية )أوردها قانون إصول محاكمات جزائية رقم ( 23 لسنة 1971)وتعارضاً صارخاً مع الدستور العراقي النافذ لسنة 2005، في مادتهِ(47 ) التي تؤَسس لمبدأ الفصل بين السلطات كدعامةٍ مهمة وأصيلة،لبناء الدولة العصرية المدنية، ويثور التساؤل والجدل عالياً في أحقية رئيس الهيئة ( الموظف التنفيذي) بحفظ ألاِّخبارات دون عرضها على قاضي التحقيق اذا ( وجدها) لاتنطوي عنصراً جزائياً ، في خرق فاضحٍ لنص المادة (1) من قانون إصول محاكمات جزائية رقم 23 لسنة1971، ولم يكن لأَحدٍ أَن يعترض لو كان النص قد أُضيفت له عبارة(يدخل ضمن ألاختصاص الجنائي للهيئة)،المادة ( 15فـ2)تمنع موظفيها ومحققيها من التدخل في عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية في تعارض مع ماكُلِفَت به الهيئة بالعمل لاعتماد مبدأ الشفافية في (إدارة شؤون الحكم )على جميع المستويات)وكما ورد في نص المادة(3)،المادة( 16)ألزمت مجموعةً من المناصب والوظائف بحتمية تقديمهم كشفاً بذممهم المالية. إنتهى



#وجدان_المعموري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حُلُم الأَمس وحقيقةُ اليوم المُفزِعة.
- قانون ألأحزاب والتنظيمات السياسية العراقي رقم36لسنة 2015
- ألشر وألأشرار،وسادية النفس والنفق المظلم.
- السلطة التأديبية في الوظيفة العامة
- مبادئ دستوريه عراقيه
- القصه ألاسطوريه الكامله للهروب من سجن الحله المركزي1967
- قوانين الفساد وغسيل الاموال
- الحياة المدنيه والسياسيه،في الدستورالعراقي.
- فوضى الثقافات وسطحيتها،
- كياسة الأزمات وأصولها،،
- مواقع التواصل الألكترونيه،حقيقة التخاطب
- التحقيقات الاداريه والجزاءآت التأديبيه
- حقوق ألإنسان،وألإنسان
- ألنوايا ألإقصائيه للفكرألآخرفي القوانين ألإنتخابيه العراقيه ...
- الولادة القيصريه في تعديل الدستورالعراقي إلنافذلسنة2005
- الممثلون القانونيون،بين مطرقة الادارة وسندان النص القانوني
- التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم21لسنة2008,عون وتسديدلخطى ...
- إفقارالموظف العمومي في العراق،حلقة من مسلسل
- وفاق المجاهدين وإلحراك الجماهيري
- شهيدالعقيدة،المعلم لافين


المزيد.....




- الحرب بيومها الـ413: قتلى وجرحى في غزة وتل أبيب تبحث خطةً لت ...
- الجامعة العربية ترحب بمذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت
- اعتقال حارس أمن السفارة الأميركية بالنرويج بتهمة التجسس
- الأونروا: النظام المدني في غزة دمر تماما
- عاصفة انتقادات إسرائيلية أمريكية للجنائية الدولية بعد مذكرتي ...
- غوتيريش يعلن احترام استقلالية المحكمة الجنائية الدولية
- سلامي: قرار المحكمة الجنائية اعتبار قادة الاحتلال مجرمي حرب ...
- أزمة المياه تعمق معاناة النازحين بمدينة خان يونس
- جوتيريش يعلن احترام استقلالية المحكمة الجنائية الدولية
- العفو الدولية: نتنياهو بات ملاحقا بشكل رسمي


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وجدان المعموري - قانون هيئة النزاهة رقم 31 لسنة 2011.