محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5050 - 2016 / 1 / 20 - 08:25
المحور:
حقوق الانسان
دعوة لورش على الهواء لعرض
ونقاش حقوق المواطن الدستورية
ورشة نقاش على الهواء
Workshop discussion on the air
محمد صبيح البلادي
المقصود بورشة على الهواء ؛ التواصل بين أوسع فئات المجتمع مكانيا وزمانيا دون إنقطاع ؛ كما يحدث في الندوات ؛ والتي لايزيد عدد الحضور فيها مهما كثر لعدد محدود ؛ وتنتهي الندوات
بإنتهاء زمنها ؛ وينتقطع التواصل والنتائج ؛ وكأنما لم تكن ؛وخلافا للنقاش بندوة على الهواء ؛ يخدمنا الفيسبوك والبريد والمدونة ؛ وإستمرار عرض القضية المطروحة لنقاشها بين زميلين ؛ بالتواصل عبرالنت ؛ ـأو نقاشها داخل المنظمة ؛ وفي المحافظات العراقية والعراقيين بالخارج ؛ وإستمرار ذلك ؛ وإضافة لأفكار لهما ونتائج أوسع ؛ والبحث عن وسائل غير تقليدية للوصول للهدف المطلوب ؛ ولابد وأن يلتقوا بآلية الدستور؛ لايجاد التجاوزات غيرالمشروعة ؛ وتحديدها الجهة التي قامت بها ؛ وتعاون الجميع للتوجه بدعوى للقضاء ؛ بدلا من الجهة البعيدة في محافظات أخرى عن المحكمة العليا ؛ والتعاون لحل الصعوبات ؛ يتحتم محامي لذلك ؛ او وجود محكمة حقوق الانسان في بغداد فقط ؛ رغم القضاء الاعلى أصدر قرارا بفتحها بالبصرة ؛ لم يتم ذلك لحد الان ؛ وكذلك المحكمة الادارية ؛ وهنا تذلل الصعاب بتعاون الجميع .
وكيف وما هي المواضيع التي تطرح :
في الواقع عشرات المواضيع الدستورية لحقوق المجتمع ؛إضافة لتجاوز سلطة التنفيذ ؛ تنفيذ التشريعات وأحكام القوانين النافذة ؛ أو الامتناع عن تنفيذ التشريعات اللاحقة وقرارات القضاء ؛ والاكثر متابعة ماجاء بالدستور للمواطن في حقوقه المعيشية والحقوقية وتوزيع الثروة والميزانية وهل الميزانية سليمة حققت التوازن وما جاء بالدستور ونفذت تشريعاته وهل التشريعات سليمة
والمهم تأكيد ما جاء بالدستور لمشاركة وإطلاع المواطن في صنع القرار ومراقبته وفق المواد
المادة (53):
اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً
المادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة
المادة (13):
اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
ونحن اليوم بأمس الحاجة للتعاون في إيجاد حلول للميزانية ونقص الموارد وعلاج عدم المشروعية للاجراءات الادارية لمعالجة الرواتب وتغليب العمل بعيدا عن القانون والقياس وإعادة الحقوق المكتسبة والتجاوز عليها خلافا للاحكام ؛ أو التشريعات غير المشروعة
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟