أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - عودة العمل بالمشروعية بآلية الدستور















المزيد.....

عودة العمل بالمشروعية بآلية الدستور


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5046 - 2016 / 1 / 16 - 14:04
المحور: حقوق الانسان
    




المشروعية هي العمل بقانون وتنفيذ قرارالقضاء وخلافا لذلك يعتبر تجاوزا على الدستور
وإلغاء دولة القانون ؛ وتجاوز على توافق المجتمع ؛ واهب شرعية الدستور والسلطات .؛ وتجاوز المشروعية أصبح واضحا بعد أن كان يمرر في غفلة ثقافة المواطن الدستورية ؛ والان وبعد ثلاثة عشر سنة والتجاوز على الحقوق المكتسبة سواءً بإجراءات إدارية أو خلافا للأسس التشريعية التي جاءت بديهيات بالقوانين المدنية والدستور؛ وتتصدر التشريعات نفسها ؛ العمل بالتشريع بعد نفاذه ولايؤخذ بالاثر الرجعي ؛ وتجري الاحكام على الجميع سواسية ولايؤسس لحالات خاصة إستثناءً ؛ والتشديد على إحترام الحقوق المكتسبة وفقا للقانون والدستور حقا إكتسب البتاة بعد مرور زمن ؛ ووفقا لاحكام قانون نافذ لم يلغ أو يعدل ؛ وعدم وجود مانع يمنع من الاعتراض ؛ ويعتبرذلك تجاوز على الدستور؛ وما تقدم وصفه الدكتور السنهوري أسس التشريع السليم بتلك النقاط الاربعة ؛ وإلا يعتبر التشريع لاغيا تشوبه شوائب العيوب إلإدارية غير السليمة .

فكيف وإذا كانت الاجراءات الادارية وخلال السنوات التي مضت تلغي الدستور بداية من إلغاء تقسيم السلطات وماجاء بالمادة 47 ؛ وتنسحب على التشريعات ؛ بدراية تامة وإصرار وذلك تجاوز على المادة 50 ؛ سواءً تجاوز الحقوق المكتسبة دستوريا للمواطن وتحقيق ماجاء له ؛ وعدم الاستجابة لتشريعاته الدستورية ؛ والاخطر عدم تنفيذ مضامين الدستوروإهمال أهم تشريعاته لمصلحة المواطن والاقتصاد وتنميته ؛ وتحقيق تاكيد ( كفالة عيش المواطن ) بتحقيق العمل والسكن والضمان وتنمية الموارد وغيرها ؛ والتي ضاعت بعدم المشروعية ؛ وعدم الاهتمام بالقوانين النافذة وتجميدها وتجميد الدستور ؛ وعدم تنفيذ قرارات القضاء .
إننا إذ نتحدث عما وصلنا إليه من أوضاع صعبة ونتائج حاصلة من أسباب عدم المشروعية ؛ من قبل الادارة التي تدير المجتمع الذي وهبها الشرعية ؛ وحين نسلط الضوء على الادارة ؛ علينا التركيز على أهم قضية هي الثروة والسيادة الوطنية وحقوق مالك الثروة المواطن؛ ونفضل تثبيت المادة50 للاطلاع :
يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الآتية:
(اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد).
وعلينا التركيز على كيفية التصرف بالثروات وصورة العقود فيها والموانئ والاقتصاد عموما ؛ نجدها وإضافةً للتشريعات الوظيفية وغيرها تتجاوز المشروعية الدستورية ؛ وتتجاوز واهبها المجتمع وتتعدى حقوقه التي تضمنها الدستور بمواد .

فلا مناص من عودة العمل بالمشروعية إلا بآلية الدستور:
إن فعاليات المجتمع التقليدية لقياداته المهنية ؛ والتي لم تستوعب ثقافة الدستوروتثقف به المجتمع؛ وترددها وضعفها ؛ يقع اللوم عليها أساسا ؛ وعلى الفعاليات التقليدية والعمل دون الاهتمام المطلوب ؛ الى الدستور ومضامينه وآلياته لتوجيه المجتمع ؛ بالوقوف أمام تجاوز الشرعية .

ولكي لايكون الكلام عموميا ؛ نوضح التجاوزات ؛ التي أدت لنسف الدستوروالحقوق المكتسبة بالتجاوز عليه وعلى أسس وقياسات القوانين المدنية والوظيفية ونتائجها على المجتمع .

إن أول التجاوزات؛ التجاوزعلى ماحدده الدستورللملكية العامة ؛ وأشار إنها ملكية المواطن في المادتين 111و112 ؛ وأشار بالمادة27 الحفاظ عليها وكيفية التصرف بها لم يشرع لها ؛ ولم يشرع لمالكها المنفعة منها وما جاء بالمواد وتصدرها ( كفالة عيش المواطن ؛ وتحقيق العمل والسكن والصحة والضمان وما جاء بتفاصيلها في المواد المحصورة ( 27 و36 لم يشرع لها )
ولم تولى الاهتمام ما جاء بالمادتين (25و26 ) الاهتمام بتنمية الموارد والاقتصاد ومتانته ؛ كما لم يراعى ما تضمنته المادة 50 في عقود الثروات والموانئ وما يحقق أفضلية للوطن والمواطن ؛ أما تجاوز ما يحقق العدالة الاجتماعية وما جاء بمواده 14 و16 وغيرها وما جاء بالديباجة ومنها (أن نَمْضِيَ قُدُماً لبناءِ دَوْلةِ القانونِ، وَلَم تُوقِفْنَا الطَائِفِيَةُ وَالعُنْصُريةُ منْ أَنْ نَسيرَ مَعَاً لِتَعْزِيزِ الوحْدَةِ الوَطَنيةِ، وَانْتِهَاجِ سُبُلِ التَداولِ السِلْمي لِلسُلْطَةِ، وَتَبْني أسْلُوب التَوزيعِ العَادِلِ لِلِثَروْةِ، ومَنْحِ تَكَافُؤ الفُرَصِ للجَمْيع ) ولا ما جاء بمواد الدستور والعمل بالقوانين النافذة مالم تلغ أو تعدل وعدم إحترامها ؛ والمكاسب فيها ؛ وأحكام القانون حجة من الحجج ؛ وقرارات القضاء ملزمة ؛ فالعمل من قبل سلطة التنفيذ وإجراءتها خلافا للمشروعية ؛ وإنسحاب ذلك على التشريع يبطله .

بعد أن تحدثنا وسلطنا الضوء ما جاء للمواطن من حقوق مكتسبة بالدستور قد أهملت ؛ واسبابها سياسة الرواتب غير المشروعة ؛ وهي التي أدت بالكارثة الحالية ؛ ولا ننسى عدم مشروعية الميزانية ؛ لننظر هنا لسياسة للرواتب ؛ هي أهم أسباب التجاوزعلى حقوق المجتمع الدستورية .

والعلاج للميزانية ولو بعد فوات الاوان التوجه الاول لاعادة المشروعية في الاجراء والتشريع؛ ولا نغفل الجوانب الدستورية وما تضمنه الاهتمام والمحافظة بتوجيه العقود والاقتصاد وتنميته

أن التجاوزات غيرالمشروعة في سياسة الرواتب وغير العلمية ؛ أدت الى مضاعفة أعداد الموظفين والمتقاعدين ؛ بسياسة مضاعفتها بلا عقلانية ؛ فلم تعد الميزانية قادرة عليها ومعالجتها
فبدلا من الاتجاه لمعالجة الاقتصاد وتنويعه ؛ وتوجيه البلد نحو تحقيق الادخاروبناء ومتانة قاعدة رصينة تتجه لنمو الموارد ؛ ومنها يؤسس الضمان الاجتماعي وتوازن حقوق الاجيال القادمة ؛ ولا يتجاوز عليها ؛ كما يحقق التوازن وممكنات ميزانية سليمة ؛ وعلينا التوجه للعلاج مما تقدم في الميزانية ؛ بعد معالجة سياسة الرواتب نحو المشروعية وما جاء بقياسات أحكام القوانين

وهنا نستطيع بوضوح تسليط الضوء على سياسة الرواتب ؛ ومهما كثرت عدد التجاوزات ومهما تعددت ؛ إجراء وتشريعا ؛ وتجاوزها اسس أحكام القوانين المدنية والوظيفية خلافا للمشروعية .

نبدأ من تجاوز السلطات وقيادة سياسة التشريعات من قبل سلطة التنفيذ وتجاوزها الاحكام النافذة وقرارات القضاء والتشريع ؛ وقيادتها لما يجب ولا يجب بدون مشروعية ؛ وتنسحب على التشريعات والتسريعات هي الاخرى باطلة ( ما بني على الباطل باطلا ) نقدم بتعداد بعضها منها
التجاوز على حقوق المراكزالقانونية المكتسبة للوظيفة والتقاعد ؛ وفقا لاحكامها المكتسبة الباتة بدايةً من الامر30 والذي لم يتجاوز الشرعية الدولية وعدم المساس بالمكتسبات وفق القانون ؛ فما جاء فيه العمل بالامر بعد النشر ؛ فتم العمل بالاثر الرجعي وواضح التجاوز من التنفيذ ؛ وتعكزت على الامر 30 وتجاوزت المراكز المكتسبة وفقا لقاس الشهادةالمدة ؛ ولم تكتفي بذلك فالتعليمات تجاوز حقوق عمر لتعطيها لزيد خلافا للاستحقاق الذي جاء له بالاحكام وتضاعفها ؛
ونعدد بإختصار عددا من قرارات القضاء سواء الصادرة من قضاء التمييز أو المحكمة العليا أو من سلطة التنفيذ العليا تتحاوزها سلطة التنفيذ الادنى وتحديدا وزارة المالية وهيئة التقاعد ؛ وتعمل خلافا للمشروعية والتي يلتزم بها القضاء ويصدر إحكامه فلا تنفذها سلطة التشريع والقرارات تستند لمشروعية القوانين الواجب ‘إحترامها من الحاكم والمحكوم ؛ لاتتقيد بها ومنها القرار 160 لسنة 2007 يؤكد كون التعليمات لاتستند لقانون أو بناء عليه ؛ وإعادة التسكين ملزم
وجاء قرار السلطة التنفيذية العليا من رئاسة هيئة الوزراء بالقرار 310 في آذار 2009 بإلزام إعادة من نزلت رواتبهم بسبب الامر 30 إستنادا لعدم قانونيته وتجاوزه المركز القانوني المكتسب ؛ لم تنفذه ؛ والعديد من قرارات المحكمة العليا ؛ لم تنفذها ؛ وإن تنفذها فتجاوزا على الدستور واحكام القوانين المدنية ومنها خلافا لمواد قوانين الاثبات ومنها المادة105 إلزام تنفيذها على الحالات المماثلة كما جاء وظيفيا في القرار التمييزي أعلاه بالرقم 160 ؛ وما جاء بقراري المحكمة العليا بالرقم 115 لسنة 2004 والقاضي عدم مشروعية العمل بالاثر الرجعي وإستحقاق القضاة بما تقرر لهم وحتى قبل يوم من التشريع الجديد ولم يتحقق للموظف والمتقاعد ذلك وتم العمل لهمابالاثر الرجعي والاستمرار على ذلك بالتبعية بالتشريع وكذلك بقرارالمحكمة العليا الرقم 111 /2014 ؛ وتحقيقه للبعض دون الاخرين ممن يماثلونهم وخاصة المتقاعدين

إن ضعف قدرة المتقاعدين متابعة التجاوزات على حقوقهم المكتسبة خلافا للمشروعية يتجلى فيها الظلم وضياع نسب من حقوقهم بنسب لاتصدق وهي 80% ضياعا من إستحقاق الاستاذ الجامعي والذي خدمته أقل من 25 سنة بقليل ؛ ترتب له ما يترتب لشهادة الابتدائية ؛ علما تعيينه بداية الدرجة الرابعة وبلوغه نهاية الاستحقاق للدرجة الاولى – أ – بمدة 19 سنة ؛ ونترك ا تفاصيل الشهادات الاخرى وضياع نسب 66 % و48 % وإستحقاقهم 100 % لاخر راتب لهم تقاعدواعنده .

نترك ذلك لنعود ونتابع التشريعات والاجراءات التمييزية ؛ بالنظر لقياس الاحكام الوظيفية لتسعة عقود واصبحت عرف يؤخذ به ؛ وهو وفق تصور وقياس ومفهوم قانوني ودستوري ؛ ونبدأ من مفهومهما ؛ اولا العلاقة بين المكلف والوظيفة والعلاقة بين من يوكل موكل في أحد الامور المالية أو متابعة حقوقه ؛ أو بين إدارة الشركة المساهمة وحقوق المالك بالمقدم وحقوق الاتعاب في مجمل الاعراف والتشريعات وحتى لدى الامي ( المفهومية واضحة لايجوزتغليب حقوق الاداري على حقوق المالك ؛ غير معقول يستمر المساهم برفد الشركة سنويا لمصلحة الادارة وهيخرج صفر اليدين بلا ارباح وتذهب مساهماتها هدر)

هذا مايحدث هنا في العراق وما وصلنا له أسبابه ما تقدم دون إضافة ؛ وعلينا إعادة المشروعية

ونعود لقيادة المجتمع ؛ وأساليبها التقليدية والاكثر عدم متابعتها ثقافة الدستور ومضامينه وتثقيف افراد المجتمع به ؛ والنظر لآليته تجاه عدم المشروعية ؛ والامر مصاحب للاعلام وليس إعتماده والفعاليات التقليدية بالاشارة للتجاوزات بالنشر والندواة والتظاهر والمطالبات غير المجدية ؛ وما علينا إلا البحث عن عدم المشروعية ؛ والبحث عن التجاوزات غير الدستورية في الاجراء والشريع ؛ والتوجه للدستور ومادتيه 13و93 ونثبتهما هنا :
المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
ونؤكد لا طريق ثاني لعودة المشروعية وتتفيذ الحقوق المكتسبة ( - للمواطن – والوظيفة ) غير سلوك آلية الدستور ؛ كذلك لرسم دستورية سليمة وتوزيع الثروة بعدالة وحقوق الاجيال .

وإخيرا نأمل في مساهمتنا هذه قد أعطينا بعض الرؤى في الوقت الذي يمر فيه العراق في الصعوبات المالية والمواطن المتضرر ؛ ونؤكد دون الشعور بالمواطنة الحقة ؛ والتخلص من الانانية ومشاركة الجميع في البحث عن الاسباب الاخرى التي أدت في أوضاعنا ؛ وأهمها الادارة وتجاوزها حقوق المجتمع وعدم رعايتها الحفاظ علىى المال العام وتنميته لرفاه المجتمع ؛ نترك الاسباب والمسببات الاخرى ؛ وتبقى الرواتب أبرزها .
متابع لشؤون الوظيفة والميزانية من وجهة الدستور والقانون



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- 1- عدم المشروعية مفصل وغير شامل تقرير قانوني من المواطن للسل ...
- مطاليب المجتمع تحدد ضمن الميزانية ومواد الدستور
- كراس المواطن والدستور
- نزلت ست درجات من التقاعد بلامشروعية وعند تحققها يسعونَّ لإلغ ...
- إليكم مظلومية المتقاعدين بدلالة ويقين التشريعات
- إليكم مظومية المتقاعدين بدلالة ويقين التشريعات
- القضاءيؤكد عدم تجاوزالحق المكتسب وقراره مَبْنيٌّ وفق أحكام ا ...
- مع إطلالة العام الجديد هل تعاد المشروعية وترفع المظلومية
- إستمرار التجاوزات تضيع حقوقا وتضيف أخرى بتعليمات ونظم وجداول ...
- تجاوز المشروعية وضياع الحقوق الدستورية
- تشريعات المواطن إصلاح للميزانية والاقتصاد الدستور- المواطن – ...
- في التنمية صاحب المصلحة أدق بتشخيصها مقولة للمجلس ألإقتصادي ...
- من تجارب الشعوب في بناء الاقتصاد عمل وسكن وتنمية – الاقتصاد ...
- أهمية التشريع والاجراء بآلية الدستورلحياة المجتمع وإستقراره ...
- بذكرى يوم حقوق الانسان نوضح هدر الثروة تسبب عدم قدرة إعادة ا ...
- الذكرى السنوية للاعلان عن حقوق الانسان الواجب الاساسي لمجلس ...
- في الذكرى العالمية للاعلان العالمي لحقوق الانسان حقوق المواط ...
- ليس من المعقول جدل الرواتب منذ 2004 فلابد من خلل بالاساس نعم ...
- تعليمات جداول نظم بدل أحكام القانون التشريعات غير دستورية تس ...
- أهمية عدم رجعية القرارات الادارية 1-3


المزيد.....




- مراسلة العالم: بريطانيا تلمح الى التزامها بتطبيق مذكرة اعتقا ...
- إصابة 16 شخصا جراء حريق في مأوى للاجئين في ألمانيا
- مظاهرة حاشدة مناهضة للحكومة في تل أبيب تطالب بحل قضية الأسرى ...
- آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو
- مسؤول أميركي يعلق لـ-الحرة- على وقف إسرائيل الاعتقال الإداري ...
- لماذا تعجز الأمم المتحدة عن حماية نفسها من إسرائيل؟
- مرشح ترامب لوزارة أمنية ينتمي للواء متورط بجرائم حرب في العر ...
- لندن.. اعتقال نتنياهو ودعم إسرائيل
- اعتقالات واقتحامات بالضفة ومستوطنون يهاجمون بلدة تل الرميدة ...
- المقررة الاممية البانيز: مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت غير كا ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - عودة العمل بالمشروعية بآلية الدستور